الجنوب يرحل مبتعدا عن قهر قوانين الشريعة ماذا نفعل نحن معها ؟؟

الجنوب يرحل مبتعدا عن قهر قوانين الشريعة ماذا نفعل نحن معها ؟؟


12-10-2010, 11:49 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=310&msg=1292021381&rn=0


Post: #1
Title: الجنوب يرحل مبتعدا عن قهر قوانين الشريعة ماذا نفعل نحن معها ؟؟
Author: Sabri Elshareef
Date: 12-10-2010, 11:49 PM

الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة. 152- (1) من ياتي فى مكان عام فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالآداب العامة او يتزيا بزي فاضح او مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة او بالغرامة او بالعقوبتين معاً . (2) يعد الفعل مخلا بالآداب العامة اذا كان ذلك فى معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل او عرف البلد الذي يقع فيه الفعل . المواد والعروض المخلة بالآداب العامة. 153-(1) من يصنع او يصور او يحوز مواد مخلة بالآداب العامة او يتداولها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً او بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة. (2) من يتعامل فى مواد مخلة بالآداب العامة او يدير معرضا او مسرحا او ملهى او دار عرض او أى مكان عام فيقدم مادة او عرضا مخلا بالآداب العامة او يسمح بتقديمه ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز ستين جلدة او بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالعقوبتين معا . (3) فى جميع الحالات تأمر المحكمة بابادة المواد المخلة بالآداب العامة ومصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة فى عرضها كما يجوز الحكم باغلاق المحل . ممارسة الدعارة. 154-(1) يعد مرتكباً جريمة ممارسة الدعارة ، من يوجد فى محل للدعارة بحيث يحتمل ان يقوم بممارسة افعال جنسية او يكتسب من ممارستها ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات. (2)يقصد بمحل الدعارة ، اى مكان معد لاجتماع رجال ونساء او رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات زوجية او صلات قربى وفى ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية. ادارة محل للدعارة 155-(1) من يقوم بادارة محل للدعارة او يؤجر محلا او يسمح باستخدامه وهو يعلم بانه سيتخذ محلا للدعارة ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما يجوز الحكم باغلاق المحل او مصادرته . (2) من يدان للمرة الثانية بموجب احكام البند (1) يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات مع مصادرة المحل . (3) فى حالة ادانة الجاني للمرة الثالثة ، يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد مع مصادرة المحل . (4) فى جميع الحالات لا يحكم بالمصادرة الا اذا كان الجاني هو المالك للمحل او كان المالك عالماً باستخدامه لذلك الغرض. الإغواء. 156- من يغوي شخصاً بأن يغريه او يأخذه او يساعده فى أخذه او اقتياده او استئجاره لإرتكاب جريمة الزنا او اللواط او ممارسة الدعارة او الأفعال الفاحشة او الفاضحة او المخلة بالآداب العامة ، يعاقب بالجلد بما لا جاوز مائة جلدة او بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات فاذا كان الشخص الذي تم اغواؤه غير بالغ او مختل العقل او كان المقصود ممارسة اى من تلك الأفعال خارج الساع ف يجب الغاء كافة القوانين المحطة للكرامة وهي قوانين الشريعة الاسلامية اذا لم نحدد الاذي لشعبنا لا نستطيع علاج المرض اعلاه المواد التي يجب الغائهاودان ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة والسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات.



اعلاه المواد التي تقهر الرجال والنساء

لقد قرب الان ان يقرر اهل الجنوب في الرحيل من بؤس الدولة الدينية وقهرها



ليس لنا حل سواء النضال لالغاء هذه القوانين التعيسه

Post: #2
Title: Re: الجنوب يرحل مبتعدا عن قهر قوانين الشريعة ماذا نفعل نحن معها ؟؟
Author: Sabri Elshareef
Date: 12-13-2010, 05:00 AM
Parent: #1

........................

Post: #3
Title: Re: الجنوب يرحل مبتعدا عن قهر قوانين الشريعة ماذا نفعل نحن معها ؟؟
Author: عابدون محمد عابدون
Date: 12-13-2010, 05:24 AM
Parent: #2

Quote: مختل العقل او كان المقصود ممارسة اى من تلك الأفعال خارج الساع ف يجب الغاء كافة القوانين المحطة للكرامة وهي قوانين الشريعة الاسلامية اذا لم نحدد الاذي لشعبنا لا نستطيع علاج المرض اعلاه المواد التي يجب الغائهاودان ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة والسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات.



صبرى صباح الخير ..

قوانين الشريعة الاسلامية لاتحط من كرامة الانسان انما يحط من كرامته افعاله اذا كانت مخالفة للقوانين والمجتمع واعرافه .. اتفق معك انو يوكل لتطبيقها من هو اهل لها.