اطفالنا صنّاع المستقبل من يحميهم .. لقاء مع د. خالد المبشر

اطفالنا صنّاع المستقبل من يحميهم .. لقاء مع د. خالد المبشر


08-07-2010, 01:39 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=300&msg=1281184782&rn=0


Post: #1
Title: اطفالنا صنّاع المستقبل من يحميهم .. لقاء مع د. خالد المبشر
Author: وليد عبد اللطيف
Date: 08-07-2010, 01:39 PM

sudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudan.jpg Hosting at Sudaneseonline.com


دكتور خالد محمد المبشر قاضي بمحكمة العمل بحري لغير المسلمين

sudansudansudansudansudansudansudansudansudansudan1.jpg Hosting at Sudaneseonline.com

في حوار مع الدكتور خالد المبشر
حول قانون الطفل
وحسب مايدور في السودان من اغتصابات وتعدي على الاطفال
وتوضيح حقوقهم وكيفية حمايتهم
وتم هذا اللقاء لكي ييوضح ويجيب على اسئلة كل القراء
وسوف يكون متابع معنا هنا ويتم الرد على مداخلاتكم عن طريق الايميل
وكان عمل هذا اللقاء لان كثيرا تم فتح بوستات بهذا الخصوص
وكثرة مثل هذه الجرائم
Quote:
السودانى معلقاُ علية قانون الطفل لسنة 2010

مقدمة
إهتمت الجهات المختصة بحماية الطفولة بوضع تدابير وقوانين تحفظ حق الطفولة وحمايتها للوفاء بإحتياجات الطفولة حيث قام المجلس القومي لرعاية الطفولة بوضع قانون الطفل للعام 2010م ساهمت فيه لجنة التشريعات بالمجلس والجهات التنفيذية والتشريعية ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية وكل الجهات ذات الصلة بقضايا الطفولة. ان قانون 2010م يهتم بمعالجة قضايا وحماية الاطفال فى السودان واتاحة الفرصة للجميع المشاركة فى رعاية الاطفال. اول ما يمكن ملاحظته عن قانون الطفل 2010م أنه حوى اشراقات كثيرة للطفل وإستفاد من الثغرات التي وردت ببعض مواد قانون الطفل 2004 ولذا كان من الضرورة بمكان ان تتم بعض التعديلات والاضافات لمواكبة التطور الذي لحق بالجريمة نفسها. ومن انجازات قانون الطفل 2010 التي تُحسب للطفل وللمجتمع بأسره هي: اشتماله على تعريف الطفل ومجانية تعليمه وإيقاع عقوبة الاعدام لكل من يرتكب جريمة اغتصاب طفل.
ويُذكر ان قانون الطفل 2010 قد أجيز من رئاسة الجمهورية ووقع والذي يعتبر العمل به سارياً منذ التوقيع عليه وتسود احكام هذا القانون علي أي حكم في أي قانون آخر في حالة وقوع تعارض وذلك صوناً لحياة الطفل وحرصاً على مصلحته للمدى الذي يزيل ذلك التعارض.
أحكام تمهيدية

اسم القانون وبدء العمل به
1 ـ يسمى هذا القانون " قانون الطفل لسنة 2010 " .
صدر اول قانون سودانى سنة 1968 واطلق علية فانون الاحداث لسنة1968 . ثم صدر بعدة قانون رعاية الأطفال لسنة 1971 ثم قانون رعاية الأحداث لسنة 1983 .ثم قانون الطفل لسنة 2004


إلغاء واستثناء
2 ـيلغى من تاريخ العمل بهذا القانون قانون الطفل لسنة 2004 ، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون. .
سيادة أحكام القانون
3 ـ يطبق هذا القانون على كل الدعاوى تسود أحكام هذا القانون على أي حكم في أي قانون آخر يتعارض معه تأويلاً لمصلحة الطفل إلى المدى الذي يزيل ذلك التعارض ..
تفسيـــر


Quote: 4 ـ في هذا القانون ما لم يقتضِ السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها:
" الأسرة الكافلة " يقصد بها الأسرة البديلة التي يوكل إليها توفير الرعاية الروحية والاجتماعية والنفسية والصحية للطفل الذي حالت ظروفه دون نشأته فى أسرته الطبيعية
"الأعمال العسكرية " يقصد بها الأعمال التي تقتضي طبيعتها الانضمام لجهة عسكرية أو قوات مسلحة نظامية أو غير نظامية ،.
" الجانح " يقصد به كل طفل أتم الثانية عشر ولم يبلغ الثامنة عشر من عمره عند ارتكابه فعلاً مخالفاً للقانون .
"دور الإنتظار
يقصد بها الدور المنصوص عليها فى المادة 59 ، "دور التربية
يقصد بها الدور المنصوص عليها فى المادة 71 ، دور الحضانة يقصد بها الشرطة الخاصة بحماية الأسرة والطفل المنصوص عليها فى المادة 54 ،"
يقصد بها أى مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال دون الرابعة ويخضع لإشراف ورقابة جهة ذات إختصاص ، " " دور الرعاية
"يقصد بها الدور المنصوص عليها فى المادة 26 "
" دور الشباب يقصد بها الدور المنصوص عليها فى المادة 72 ، الوزارة " يقصد بها الوزارة المسئولة عن شئون الطفل
" الوزير " يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية

" الطفل" يقصد به كل شخص لم يتجاوز الثامنة عشر الطَّفْلُ: الرخْصُ اليِدَيْنِ والرجْلَيْنِ من الناسِ، امْرَأة طَفْلَةُ الأنَامِلِ. بَينُ الطفُوْلَةِ والطَّفَالَةِ. والطفْلُ: الصغِيْرُ من أوْلاَدِ الناسِ والبَقَرِ والظبَاءِ، وهي الطفُوْلَةُ. وأطْفَلَتِ المَرْأةُ والظَّبْيَةُ: صارَ لها وَلَد طِفْل، فهي مُطْفِلٌ. والطفْيَلُ - على حِذْيَم - : الطفْلُ، وقد سَمتِ العَرَبُ به.
وحاجَةٌ طِفْلٌ: يَسِيْرَةٌ قَصِيْرَة. ورِيْحٌ طِفْلٌ: لَيِّنَةٌ. والطَّفَلُ: طَفَلُ الغَدَاةِ والعَشِيِّ من لَدُنْ أنْ تَهُمَّ الشَّمْسُ بالذُّرُوْرِ إلى أنْ يَسْتَمْكِنَ الضِّحُّ من الأرْضِ، طَفَلَتِ الشَّمْسُ تَطْفُل طُفُوْلاً، وطَفَّلَتْ تَطْفِيْلاً. والطَّفَلُ بالعَشِيِّ: لِطَفَالَةِ الشَّمْسِ وهو أنْ تكُونَ طِفْلَةً. وقَوْلُه: إلآَ أنْ يُعَرِّجَني طِفْلُ المحيط فى اللغة ج 2 ص330 لطِفْلُ: المولودُ. وولدُ كلِّ وحشيَّةٍ أيضاً طِفْلٌ، والجمع أَطْفالٌ. وقد يكون الطِفْلُ واحداً وجمعاً، مثل الجُنُبِ. قال تعالى: " أو الطِفْلِ الذين لَمْ يَظْهَروا " . يقال منه: أَطْفَلَتِ المرأةُ. والمُطْفِلُ: الظبيةُ معها طِفْلُها وهي قريبة عهدٍ بالنَتاج، وكذلك الناقة. والجمع مَطافِل ومَطافيلُ. قال أبو ذؤيب:
وإنَّ حديثاً منكِ لو تبذُلينه ... جَنى النحلِ في ألبانِ عوذٍ مَطافِلِ
مَطافيلَ أبكارٍ حديثٍ نَتاجُها ... تُشابُ بماءٍ مثلِ ماء المفَاصِلِ
والطَفْلُ بالفتح: الناعمُ. يقال: جاريةٌ طَفْلَةٌ، أي ناعمةٌ. وبنانٌ طَفْلٌ. وتَطْفيلُ الشمس: ميلُها للغروب. وقد طَفَّلَ الليل، إذا أقبل ظلامُه. والطَفَلُ بالتحريك: بعد العصر، إذا طَفَّلَتِ الشمس للغروب، يقال: أتيته طَفَلاً. والطَفَلُ أيضاً: مَطَرٌ. وقال:
لِوَهْدٍ جادَهُ طَفَلُ الثُرَيَّا
الصحاح فى اللغة ج 1 ص 426 لطَّفْلُ الرَّخْصُ الناعِمُ من كلِّ شيءٍ ج طِفالٌ وطُفولٌ، وهي بهاءٍ. طَفُلَ، كَكَرُمَ، طَفَالَّةً وطُفُولَةً. والطِّفْلُ، بالكسر الصَّغيرُ من كلِّ شيءٍ، أو المَوْلودُ، ووَلَدُ كلِّ وحْشِيَّةٍ أيضاً، بَيِّنُ الطَّفَلِ والطَّفالَةِ والطُّفولَةِ والطُّفولِيَّةِ ج أطْفالٌ، والحاجَةُ، والليلُ، والشمسُ قُرْبَ الغُروبِ، وسَقْطُ النارِ، وكلُّ جُزْءٍ من كلِّ شيء، عَيْناً كان أو حَدَثاً. والمُطْفِلُ، كمُحْسِنٍ ذاتُ الطِّفْلِ من الإِنْسِ والوَحْشِ. ج مَطافِيلُ ومَطَافِلُ. وليلَةٌ مُطْفِلٌ تَقْتُلُ الأَطْفالَ بَرْداً. وطَفَّلَ الكلامَ تَطْفيلاً تَدَبَّرَهُ،
و الليلُ: دَنَا، و الناقةُ: رَشَّحَتْ طِفْلَها، و الشمسُ: دَنَتْ للغُروبِ، كطَفَلَتْ فيهما، و الإِبِلَ: رَفَقَ بها في السَّيرِ حتى تَلْحَقَها أطفالُها. وطَفَلُ العَشِيِّ، محرَّكاً: آخرُهُ عندَ الغُروبِ، و من الغَداةِ: من لدُنْ ذُرورِ الشمسِ إلى اسْتِكْنانِها في الأرضِ. والطَّفَلُ: الظُّلْمَةُ نفسُها.


Quote: وطَفَلَ: دَخَلَ في الطَّفَلِ، كأَطْفَلَ، و الشمسُ: طَلَعَتْ، واحْمَرَّتْ عندَ الغُروبِ، كأَطْفَلَتْ، ضِدٌّ.
القاموس المحيط ج 3 ص125
ان من أكبر انجازات هذا القانون هو حسمه لتعريف الطفل بأنه كل شخص لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره وهذا التعريف جاء متقدما على التعريف الذى ورد في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والذى يعتبر من أكبر نقاط ضعفها حيث جاء مرتبطا بما لم يبلغ سن الرشد حسب القانون المنطبق عليه وذهب القانون السوداني بما ورد في الميثاق الافريقى لحقوق الطفل ورفاهيته والذى جاء فيه تعريف الطفل بصورة تفوق التعريف الذى ورد فى اتفاقية حقوق الطفل. قوله تعالى : { والذين لَمْ يَبْلُغُواْ الحلم مِنكُمْ } الحلم : أي السن الذي يكون فيه إنزال المني برؤية الجماع في النوم ، هذا أصله ، والمراد سن مطلق الإنزال ثانياً اتفق الفقهاء على أن الاحتلام بلوغ واختلفوا إذا بلغ خمس عشرة سنة ولم يحتلم فقال أبو حنيفة رحمه الله لا يكون الغلام بالغاً حتى يبلغ ثماني عشرة سنة ويستكملها وفي الجارية سبع عشرة سنة ، وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله في الغلام والجارية خمس عشرة سنة قال أبو بكر الرازي قوله تعالى : { والذين لَمْ يَبْلُغُواْ الحلم مِنكُمْ } يدل على بطلان قول من جعل حد البلوغ خمس عشرة إذا لم يحتلم لأن الله تعالى لم يفرق بين من بلغها وبين من قصر عنها بعد أن لا يكون قد بلغ الحلم ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهات كثيرة :
تفسير الراذى ج 11ص 368


Quote: رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن الصبي حتى يحتلم » ولم يفرق بين من بلغ خمس عشرة سنة وبين من لم يبلغها ، فإن قيل فهذا الكلام يبطل التقدير أيضاً بثماني عشرة سنة أجاب بأنا قد علمنا بأن العادة في البلوغ خمس عشرة سنة وكل ما كان مبنياً على طريق العادات فقد تجوز الزيادة فيه والنقصان منه ، وقد وجدنا من بلغ في اثنتي عشرة سنة ، وقد بينا أن الزيادة على المعتاد جائزة كالنقصان منه فجعل أبو حنيفة رحمه الله الزيادة كالنقصان ، وهي ثلاث سنين ، وقد حكى عن أبي حنيفة رحمه الله تسع عشرة سنة للغلام ، وهو محمول على استكمال ثماني عشرة سنة والدخول في التاسعة عشرة .
ويروى عن قوم من السلف أنهم اعتبروا في البلوغ أن يبلغ الإنسان في طوله خمسة أشبار ، روي عن علي عليه السلام أنه قال إذا بلغ الغلام خمسة أشبار فقد وقعت عليه الحدود ويقتص له ويقتص منه ، وعن ابن سيرين عن أنس قال أتى أبو بكر بغلام قد سرق فأمر به فشبر فنقص أنملة فخلى عنه ، وهذا المذهب أخذ به الفرزدق في قوله :
ما زال مذ عقدت يداه إزاره ... وسما فأدرك خمسة الأشبار
وأكثر الفقهاء لا يقولون بهذا المذهب ، لأن الإنسان قد يكون دون البلوغ ويكون طويلاً ، وفوق البلوغ ويكون قصيراً فلا عبرة به .




تابع

Post: #2
Title: Re: اطفالنا صنّاع المستقبل من يحميهم .. لقاء مع د. خالد المبشر
Author: وليد عبد اللطيف
Date: 08-07-2010, 01:54 PM
Parent: #1

Quote: إ ن المنشور الجنائي رقم 106/84 عالج تحديد سن المسئولية الجنائية على ضوء مبادئ شريعة الله عز وجل السمحاء فقد نص بأن ثبوت سن البلوغ عند الرجال بالعلامات الطبيعية وهي الإنزال عند الاحتلام ونبات الإبط والعانة والشارب وفي حالة عدم ثبوت العلامات الطبيعية تثبت سن البلوغ بالثامن عشرة سنة ومما هو ثابت في هذه القضية المطروحة أنه ليس هناك دليل على ثبوت سن بلوغ المحكوم ضده بالعلامات الطبيعية المذكورة في وقت الحادث لأن التحقيق لم يفسر عن ذلك ومن ثم فإنه لا بد من النظر في أمر ثبوتها باكتمال الثامن عشرة سنه في وقت وقوع الحادث وليس وقت المحاكمة وقد عرض الاتهام الكشف الطبي عن المحكوم ضده بتاريخ 25/9/1984 بما يفيد بأنه وفي وقت الكشف كان ناضجاً ومكتمل الرجولة ولكن هذا الكشف غير مقبول كدليل لأنه لا يثبت من قريب أو بعيد بأن المحكوم ضده في وقت الحادث كان بالغ الحلم بثبوت العلامات الطبيعية وتقدم الاتهام أيضاً بشهادة الميلاد الأصلية خاصة المحكوم ضده رقم 856194 والتي تشير بوضوح إلى أنه مولود بتاريخ 30/3/1967 بالبركل وأن الشهادة مستخرجة بواسطة مساعد طبي كريمة بتاريخ 4/4/1967م وليس هناك كشط عليها سوى هناك فقط غموض بسيط جداً على الرقم (7) من عام 1967 بما يشبه الرقم (1) والسؤال الذي يثور هنا ما إذا كانت هذه الشهادة بهذه الصورة جديرة بأن توصف لأنها وثيقة رسمية يعتد بها حسب المنشور الجنائي رقم 106/84ـ أم بها عيوب تجيز للمحكمة إسقاطها بمقتضى المادة 50(2) من قانون الإثبات لسنة 1983م؟؟؟
إننا نرى بما أن هذه الشهادة تحمل توقيع المساعد الطبي وأن تاريخ ميلاد المحكوم ضده واضح للغاية فيها وبما أن الكشط جاء على عام استخراجها لا يجعلها غامضة فهي في قناعتنا – تعتبر مستنداً رسمياً له حجته بموجب المادة 42 من قانون الإثبات لسنة 1983م وبما أنه ثابت من هذه الشهادة أن المحكوم ضده مولود بتاريخ 30/3/1967 وبما أنه ثابت بالأدلة الواردة في القضية أن المحكوم ضده ارتكب الحادث بتاريخ 3/12/1983 في حوالي الساعة 7 ونصف مساء فإن ذلك يعني أن عمره وقت ارتكاب الحادث – على وجه الدقة – هو 16 سنة و 8 شهور ويومان و19 ساعة ونصف الساعة . ولذلك فإن المحكوم ضده في وقت الحادث كان حدثاً صغيرا لم يبلغ الحلم حسب المنشور الجنائي 106/84 ومن ثم فإنه لا يجوز إدانته تحت المادة 252 من قانون العقوبات لسنة 1983م ولا ثمة جريمة في فعله الذي ارتكبه حسب نص المادة 49 من نفس ا
" الطفل الجندي " يقصد به الطفل الذي لم يتجاوز الثامنة عشر من العمر والذي يعين أو يقبل أو يفرض عليه الانضمام لأي قوة عسكرية أو شبه عسكرية سواءً كانت منظمة أو غير منظمة ،
.
" الطفل المشرد " يقصد به الطفل المعرض للخطر بسبب وجوده بصورة غير طبيعية في الشارع للدرجة التى تعرض سلامته الأخلاقية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية للخطر ،.
" الطفل العامل " يقصد به الطفل الذي يزاول عملاً ويتراوح عمره مابين الرابعة عشر والثامنة عشر ،
"الكفالة " يقصد بها أي نوع من أنواع الرعاية التعويضية التي تهدف إلى النشأة السليمة للطفل
" المجلس " يقصد به المجلس القومي لرعاية الطفولة المنشأ بموجب قانون المجلس القومي لرعاية الطفولة ،
" المحكمة " يقصد بها محكمة الطفل المنصوص عليها فـى المادة 69 ،
"المراقب الإجتماعي " يقصد به المراقب الذي تحدده المحكمة للقيام بالواجبات المنصوص عليها في المادة 28،ولقد راعت تدابير الاصلاح المصلحة الفضلى للطفل وادخلت تدبيرا لم يكن موجودا فى قانون الطفل لسنة 2004 وهو المراقبة الاجتماعية ويعتبر هذا تطورا كبيرا في مجال حقوق الطفل في السودان، وتم تعريف المراقبة الاجتماعية بأنها التدبير القضائي الذى يتم عن طريقه اعادة تكييف الطفل الجانح مع المجتمع، وكذلك تم توضيح دور المراقب الاجتماعي والذى يتحرى عن الاحوال الخاصة بالطفل الجانح وحالة أسرته وأسباب انحرافه، ونص القانون بأن عليه أن يصادق ويرشد الطفل الجانح وأن يتصل بالشرطة لاستعجال قضايا الأطفال الجانحين. لقد غير مشروع هذا القانون النظرة التجريمية للأطفال وركز على الاصلاح والرعاية وترقية حقوق الطفل وتظهر قمة ذلك في المادة المتعلقة بمبادئ الاصدار منها أن يكون التدبير مناسبا لظروف الطفل وحاجاته
" المراقبة الاجتماعية " يقصد بها التدبير القضائي الذي يتم عن طريقه إعادة تكييف الطفل الجانح مع المجتمع .
"النيابة " يقصد بها نيابة الطفل المنصوص عليها فى المادة 67 ،
" بيع الأطفال " يُقصد به أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى شخص أو مجموعة أخرى لقاء مكافأة أو أي شكل من أشكال العوض ،
"دور الانتظار " يقصد بها الدور المنصوص عليها في المادة 66
"دور الرعاية " يقصد بها الدور المنصوص عليها في المادة 27
" دور الشباب " يقصد بها الدور المنصوص عليها في المادة 77
"دور التربية " يقصد بها الدور المنصوص عليها في المادة76
" شرطة حماية الأسرة " يقصد بها الشرطة الخاصة بحماية الأسرة والطفل المنصوص عليها فى المادة 54 ،
"
"ذىالإعاقة " يقصد به أى كل طفل ولد أو أصيب بعاهة بدنية أو عقلية أو حسية تؤثر عليه بصورة جزئية أو كلية ، ،

Post: #3
Title: Re: اطفالنا صنّاع المستقبل من يحميهم .. لقاء مع د. خالد المبشر
Author: وليد عبد اللطيف
Date: 08-08-2010, 07:23 AM
Parent: #2

اغتصاب الاطفال وكثرة التشرد اصبح ظاهرة مخيفة

Post: #4
Title: Re: اطفالنا صنّاع المستقبل من يحميهم .. لقاء مع د. خالد المبشر
Author: طارق الكوتش
Date: 08-08-2010, 03:34 PM
Parent: #3

شكرا يا وليد وتحيه لضيفك الكريم د خالد المبشر
قوانين حماية الطفل واسباب اغتصابهم و الاعتداء عليهم نوقش باستفاضه هنا فى هذا المنبر
من اعضاء كثيرين وكانت هنالك مشاركات قويه ... ولكن و من متابعتى لتلك البوستات
كان هنالك راى مشترك ومطلب من الكثيرين ويتلخص فى تشديد العقوبه على المعتدى
لاقصى شئ ممكن ( وهنالك من طالب وانا منهم بان تصل للاعدام ) ... وطبعا معروف
تشديد العقوبه يقود للحمايه لانو اى شخص قبل ان يرتكب اى اغتصاب ضد طفل
سوف يفكر مليون مره ..............

السؤال لد خالد >>>
هل فى صعوبه لتغيير العقوبات ضد اعتصاب الاطفال لتصل لاقصى درجه لتشكل
حمايه للطفل و المجتمع وبالسرعه الممكنه >>>> وماهى الخطوات التى يجب اتباعها فى مثل
هذه المواقف ... لان وحسب متابعتنا فى الصحف و المنابر بنلاحظ انتشار الاعتداء على الاطفال و بشكل كتير


تحياتى