لجنة التضامن السودانية(3) تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان في السودان

لجنة التضامن السودانية(3) تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان في السودان


09-18-2014, 06:24 AM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=30&msg=1411017849&rn=0


Post: #1
Title: لجنة التضامن السودانية(3) تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان في السودان
Author: اخبار سودانيزاونلاين
Date: 09-18-2014, 06:24 AM



(2013م/ 2014م)


معتقلو دار السلام

بينما شهدت الأشهر القليلة الماضية حسماً في محاكمات بعض المجموعات الكبيرة للمعتقلين، مثلاً معتقلي الخوجلاب، لا زالت محكمة متظاهري دار السلام لم تحسم بعد. حيث ما زالت محاكمة (30) محتجاً من متظاهري دار السلام بأمدرمان مستمرة بمحكمة أمدرمان وسط، حيث تعقد جلسات المحاكمة يومي الثلاثاء والأربعاء. (المحلق رقم 2: معتقلو دار السلام).
وبالرغم من مرور قرابة العام علي تلك المحاكمات إلا أن (10) من المتهمين ما زالوا حتي الآن في سجن أمدرمان ولم يتم اطلاق سراحهم بالضمان العادي. بينما تم إطلاق سراح عشرين متهم بالضمان العادي (13) منهم أطفال صغار السن. (الملحق رقم 2: معتقلو دار السلام، ال10 المسجونون، وال13 الأطفال)
وحتي الأسبوع الثاني من أبريل الماضي استجوبت المحكمة حوالي (15) من المتهمين فقط، وظلت الجلسات تتعرض للتأجيل بسبب تعطل جهاز مكبر الصوت (الميكرفون) أو لعدم تفرغ القاضي المختص للنظر في البلاغات المدونة، حيث ظلت المحكمة سلحفائية علماً بأن الجلسات أسبوعية كما أن القاضي المختص غير متفرغ ولديه ملفات أخرى، هذه الوضعية تتطلب أن تكون المحاكمات عاجلة وعادلة في ذات الوقت، أي يجب تعيين قاضٍ مختص، وأن تعقد الجلسات بشكل يومي حتي لا تقع على المتهمين الذين ما زال بعضهم بالحراسات والسجون، عقوبة إضافية إذا أدينوا، وعقوبة إدارية حال تم الإفراج عنهم أو شطب البلاغ في مواجهتهم.
في جلستها في التاسع من يونيو 2014م وجهت محكمة أمدرمان الاتهام إلى (12) متهماً، وشطبت الاتهام في مواجهة (18) آخرين، واستمرت جلسات المحكمة بصورة متفرقة، وحدث نوع من التعطيل بتغيير القاضي في مايو 2014م حيث طلب القاضي الجديد منحه فترة من الزمن للاطلاع على القضية. ولا زالت جلسات المحكمة تنعقد، وكانت آخر جلسة انعقدت يوم 31 أغسطس 2014م تم الاستماع فيها لشاهد دفاع، وحددت جلسة في 15 سبتمبر الجاري لسماع بقية الشهود.

ثالثاً: المحاكمات التي نفذت بحق المتظاهرين وأحكامها

أوقعت المحاكم عقوبات متفاوتة علي المتظاهرين شملت السجن والغرامة الجلد للمتظاهرين في مدينة مدني بولاية الجزيرة والخرطوم. وواجه المتهمون بلاغات خاصة بالاتلاف – الشغب – الازعاج - الاذي الجسيم. بعضهم تمت تبرئتهم بعد أن قضوا محبوسين لمدد طويلة جداً، ومنهم من تعرض للتعذيب كما حدث لمعتقلي الكلاكلة، وبعضهم أدينوا واكتفت المحكمة بالمدد التي قضوها محبوسين كعقوبة كما في مداني الخوجلاب!
أ‌) محكمة معتقلي الخوجلاب
تم احتجاز عدد من محتجي الخوجلاب الذين تم توقيفهم في التظاهرات في سبتمبر الماضي حيث دونت الحكومة بلاغاً ضدهم بالرقم (934) لسنة 2013 وفقاً للمواد (77 الازعاج العام، و69 الشغب، و82 الإتلاف، و74 السرقة،و75 النهب). وعددهم 33 متهماً بينهم أربعة أطفال. (الملحق رقم 3: معتقلو الخوجلاب).
أفرجت السلطات في 6/10/2013م على 20 من المتهمين عقب استجوابهم مباشرة لعدم وجود بينة مبدئية تبرر مواصلة اتهامهم. في حين أبقت على (13) منهم. ووجهت المحكمة لهم بعد مضي ثمانية أشهر من حبسهم بدون التقديم لمحاكمة، وذلك في يوم الثلاثاء 3/6/2014م، تهماً تحت المواد (69-77) من القانون الجنائي (الازعاج العام –التجمهر غير المشروع) لأربعة من المعتقلين هم: إبراهيم محمد الياس-وحيد عوض-يوسف صلاح-جامع حمد النيل، ووجهت ذات المحكمة وفي ذات الجلسة تهماً إلى تسعة من المتهمين تحت المواد (22-25-26-69-77-174-175-182) من القانون الجنائي وهم: أشرف عمر خوجلي- محمد المجتبي-عبد المطلب فضل المولي-ايمن علي عبد الله- انس عبد النور-كباشي محمد احمد –نصرالدين يس-علاء الدين كباشي-محي الدين محمد احمد.
لتلف”، و”الإزعاج العام.وطلب قاضي محكمة جنايات بحري وسط، من الشرطة- الجهة الشاكية- في البلاغ ، اللجوء للمحكمة المدنية للنظر في التعويض المالي البالغ (700) مليون جنية سوداني في مواجهة (5) من المدانين.وأخلت المحكمة سبيل جميع المتهمين بما فيهم المدانين الستة، الذين اكتفت المحكمة بالفترة التي قضوها في الحبس منذ سبتمبر كعقوبة.واعتبرت رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، المحامية آمال الزين، لـ(الطريق)، ان الحكم غير مرضِ للهيئة، وقالت، “هنالك مشكلة في تأسيس الحكم، ويجب استئنافه.وأكدت ان هيئة الدفاع عن المتهمين في اتجاهها لإستئناف الحكم الصادر بحق (5) من المدانين.ولفتت الزين إلي ان نفس شهود الاتهام – الذين برأت المحكمة ثلاثة من المتهمين بناء علي تضارب أقوالهم – هم نفسهم الشهود الذين أدانت المحكمة بموجب شهادتهم بقية المتهمين.واعتبرت الزين، ان الأمر مجاف لإجراءات العدالة، إذ كيف تبني محكمة قرارها علي أقوال شهود ظلت اقوالهم متضاربة في نفس القضية.وأضافت الزين، الأقوال المتضاربة متكاذبة، والشاهد الذي يثبت كذبه في واقعة جوهرية واحدة فانه يجب عدم الأخذ بأقواله في بقية الوقائع حسب الارث القضائي السوداني.وكانت المحكمة قد إستمعت إلي شهود الدفاع عن المتهمين قد أكدوا امام المحكمة في جلستها الماضية بان المتهمين مواطنيين لاعلاقة لهم باحداث الحرق والسلب بل كانوا اي- المتهمين- ضد حرق اي مؤسسة أوتجاوز للقانون والتظاهر من سلمي الي غير سلمي.وان المتهمين شاركوا في مظاهرات سلمية ضد الغلاء وارتفاع الاسعارورفع الدعم عن المحروقات ولم يشاركوا أو ينخرطوا في تحطيم إي منشاة أومؤسسة حكومية حسبما صورهم الاتهام بإنهم قطاع طرق.اتضح من خلال سماع شهود الاتهام أن القوة التي كانت موجودة بقسم منطقة السليت بشرق النيل بتاريخ 25 سبتمبر 2013م خضعت للمحاكمة بواسطة جهاز الشرطة وهو الأمر الذي يقدح في شهادتهم جميعاً لأن من مصلحتهم تصوير الاحداث والمتهمين علي نحو غير حقيقي يبرر تقاعسهم علي اداء واجبهم في حماية قسم الشرطة وممتلكاته، كذلك تلاحظ ان كل افراد القوة الموجودين في القسم في تاريخ الحادث لم يباشروا بالقبض علي متهم او حتي فتح الدعاوي الجنائية الا بعد صدور توجيهات لهم من جهات شرطية أعلى، كما ان اي جريمة من الجرائم المضمنة في صحيفة الاتهام جريمة مطلقة يجوز القبض فيها من قبل أي رجل شرطة ومن ثم فتح الدعوي الجنائية، وعلي الرغم من أن أفراد القوة تتراوح فترة خدمتهم مابين (5 إلى 15)سنة لكن تلاحظ عدم قيام أي واحد منهم بإلقاء القبض علي أي من المتهمين، وهذا ما يدعو لعدم التعويل على شهادتهم بأن أحد المتهمين ارتكب جريمة، لذلك إن أقوال الشهود من رجال الشرطة الذين أفادوا بحضورهم وقوع الجريمة تعتبر (ملفقة) ويجب ألا يعول عليها.
واتضح أيضاً ومن خلال مسار المحكمة أن المتحري في البلاغ لم يؤد وظيفة المتحري بشكل مهني حيث كانت كل أقواله وتحرياته تؤكد انه يعمل عمل الاتهام ولم يكن محايداً ومهنياً كما ان افادات الشهود المتضاربة والمستندات التي قدمت له من قبل المتهمين في البلاغ من مؤسسات حكومية رسمية ثبتت بشكل قاطع ان هؤلاء المتهمين لم يكونوا موجودين أصلا في مكان المظاهرات، كل تلك الحيثيات تؤكد كذب الشاكي وشهوده من رجال الامن والمباحث. النقطة الاخري المهمة وهي ان المتهمين تم القاء القبض عليهم بالاشتباه عقب الاحداث.
وأوضحت رئيسة هيئة الدفاع المحامية آمال الزين أن هيئة الدفاع ردت علي التهم الموجهة للمتهمين التسعة وقالت إن قاضي المحكمة الجديد عقب نقل القاضي السابق أجري تعديلًا علي ورقة الاتهام بنص المادة (47) حيث أضيفت عبارة الممتلكات التي تم تقديرها بمبلغ (654) ألف جنيه و(74) جنيه و(10)قروش، وفي جلستها في العاشر من يونيو 2014م إستمعت محكمة جنايات بحري في جلستها الخاصة بمحاكمتهم استمعت إلي عشرة من شهود الدفاع وتم (قفل) قضية الاتهام في مواجهة كل من المتهم الأول والثاني والثالث. وحددت المحكمة جلسة الثلاثاء الموافق 17/6/2014م لمواصلة سماع بقية شهود الدفاع الذين اثبتوا أمام المحكمة بان المتهمين مواطنيين لا علاقة لهم باحداث الحرق والسلب بل كانوا اي- المتهمين- ضد حرق اي مؤسسة أو تجاوز للقانون والتظاهر من سلمي إلى غير سلمي.
وفي النهاية قضت المحكمة الثلاثاء 8 يوليو 2014م بالإفراج عن الشباب الـ13 المحتجزين كلهم، حيث شطبت محكمة الخرطوم بحري وسط، الخاصة بمحاكمتهم، البلاغ المدون في مواجهة الأربعة المتهمين بمادتي الإزعاج العام والتجمهر غير المشروع قاضية ببراءتهم. أما فيما يتعلق بالتسعة المتهمين وفقا للمواد الثمانية المذكورة أعلاه فقد برأت المحكمة ثلاثة من المتهمين في القضية فيما أدانت (6) منهم تحت طائلة المواد المذكورة. وطلب قاضي محكمة جنايات بحري وسط من الشرطة – الجهة الشاكية في البلاغ- اللجوء للمحكمة المدنية للنظر في التعويض المالي البالغ (700) مليون جنيه سوداني في مواجهة (5) من المدانين، وأخلت المحكمة سبيل جميع المتهمين بمن فيهم المدانين الستة، الذين اكتفت المحكمة بالفترة التي قضوها في الحبس منذ سبتمبر 2013م وحتى يوليو 2014 والبالغة أكثر من تسعة أشهر كعقوبة. وقالت رئيسة هيئة الدفاع عنهم الأستاذة آمال الزين إن هناك مشكلة في تأسيس الحكم ويجب استئنافه مؤكدة اتجاه هيئة الدفاع لاستئناف الحكم الصادر بحق (5) من المدانين، وقالت إن نفس شهود الاتهام الذين برأت المحكمة ثلاثة من المتهمين بناء على تضارب أقوالهم هم نفسهم الشهود الذين أدين بموجب شهادتهم بقية المتهمين، واعتبرت ذلك مجافياً لإجراءات العدالة، إذ كيف تبني محكمة قرارها على أقوال شهود ظلت أقوالهم متضاربة في نفس القضية مؤكدة إن الأقوال المتضاربة متكاذبة، والشاهد الذي يثبت كذبه في واقعة جوهرية واحدة فإنه يجب عدم الأخذ بأقواله في بقية الوقائع حسب الإرث القضائي السوداني. وكانت المحكمة استمعت إلى شهود دفاع عن المتهمين أكدوا أمام المحكمة بأن المتهمين مواطنين لا علاقة لهم بأحداث الحرق والسلب بل كانوا ضد حرق أي مؤسسة أو تجاوز للقانون والتظاهر من سلمي إلى غير سلمي، وإنهم شاركوا في مظاهرات سلمية ضد الغلاء وارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن المحروقات ولم يشاركوا أو ينخرطوا في تحطيم أي منشأة أو مؤسسة حكومية نفياّ لما صورهم الاتهام بأنهم قطاع طرق.
ب‌) محكمة معتقلي الفتح:
أمضي معتقلو منطقة الفتح(2) بأمدرمان الفترة من سبتمبر 2013 وحتي مارس 2014 أي ما يزيد عن خمسة أشهر وهم محبوسين، حتى شطبت محكمة أم درمان في مارس الماضي البلاغ المدون في مواجهتهم، وقد كانوا متهمين بحرق مكتب الأراضي، ودونت في مواجهتهم بلاغات تحت المود (77-182)حيث تم تقييم حجم الخسائر بمبلغ مليار جنيه والمتهمين هم: 1- صديق مدني. 2-رحمة محمد عبيد. 3-فتح الرحمن إبراهيم. و4-عبد الرحمن موسي.
ج) محكمة الحاج يوسف:
في أكتوبر الماضي شهدت محكمة النظام العام بالحاج يوسف محاكمة 35 من المحتجين تحت المواد (67-69-77-21-182)من القانون الجنائي لسنة 1991 أمام مولانا ياسر زين العابدين عثمان حيث أطلقت ذات المحكمة سراح نحو 19 متمهاً تحت المادة 141 لعدم كفاية الأدلة وكان (13) منهم أطفالاً تحت السن القانونية، ووجهت المحكمة التهمة إلى 16 منهم، أدانت ثمانية منهم، حكمت على ثلاثة من المدانين بالسجن لمدة ستة أشهر مع النفاذ، بينما أحالت الـ(5) المتبقين المدانين لمحكمة الطفل لكون أعمارهم أقل من 18 عاماً. (الملحق رقم 4: معتقلو الحاج يوسف).
وفي ملاحظته حول إجراءات المحكمة قال المحامي المعتصم الحاج:
أولاً: إن الشاكي وشهوده من رجال الامن والمباحث وبالرغم من أن غالبية آراء فقهاء الفقه الاسلامي لا تجيز سماع رجال الشرطة كشهود اتهام كما ان السوابق القضائية تقول انه اذا كانت بينة الاتهام محصورة في شهادة رجال الشرطة او المباحث او الامن ولم تجد ما يعضدها لايمكن ان تؤسس الادانة عليها.
ثانيا: هناك اطفال يجب محاكمتهم وفقا لقانون الطفل لسنة 2010 ولكن المحكمة استمرت في محاكمتهم امامها وهي غير مختصة رغم تقديم طلب بذلك الا ان المحاميين وافقوا المحكمة في رايها بان تستمر في اجراءات المحاكمة حتي مرحلة الإدانة علي ان تقرر محكمة الطفل العقوبة المناسبة.
ثالثا:لم تثبت تهمة الاتلاف مطلقا وتمت محاكمة المتهمين تحت مواد الشغب والازعاج رغم النص الدستوري بحق التظاهر.
د) شطب قضية متظاهري الكلاكلة:
كانت محكمة جنايات الكلاكلة برئاسة القاضي محمد عثمان عبد الماجد قد أصدرت قرارا في الدعوي الجنائية بالنمرة 8670/2013 والمرفوعة في مواجهة كل من 1/دينق دود 2/دينق لوال لوال 3/صالح سيد بابو، 4/يوسف إبراهيم محمد، 5/تونق خميس عبد الله. وقال بيان صحفي ممهور بتوقيع المحامين (الصادق علي حسن- عازة محمد أحمد - جبريل حامد حسابو- نفيسة النور حجر) قال البيان إن القاضي أصدر قراراً بتبرئة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم وإخلاء سبيلهم، وكان المتهمون قد تم القبض عليهم في يوم 29/9/29 وفقاً لبلاغ بالنمرة والمواد المذكورة أعلاه علي خلفية إتهامهم بالضلوع والمشاركة في الوقائع التي صحبت الإحتجاجات الشعبية العارمة التي إندلعت في يوم 24/9/2013 وما بعده.
حيث تم تحريك الإجراءات الجنائية بالنمرة والمواد المذكورة أعلاه في مواجهة المتهمين بناءً علي توجيهات لجنة تحقيق تكونت عقب أربعة أيام من حدوث الوقائع المدعاة والمتعلقة بمسيرات أحداث 24 سبتمبر 2013، كما تم تحريض الشاكي ضد المتهمين والذي بدوره أفاد بأنه لم يتهم أحدا منهم. وقال بيان محاميي الدفاع إن النيابة العامة خالفت أحكام قانون الطفل لسنة 2010 وقد نص القانون المذكور علي فصل محاكمة الطفل وعدم جواز إحضاره أمام المحكمة الجنائية، وإذا تعذر ذلك يعين ممثل له لحضور جلسات المحاكم (المادة 65/8 من قانون الطفل 2010م): (إذا اشترك في الفعل الواحد أطفال وبالغون يتعين فصل محاكمتهم ولا يجوز إحضار الطفل أمام المحكمة الجنائية فإذا تعذر ذلك يعين ممثل له لحضور جلسات المحاكمة)، وتم تقديم الطفل (المتهم الثاني) صالح السيد بابو 16 سنة للمحاكمة بالمخالفة لقانون الطفل لسنة 2010 المذكور.
وأكد البيان ممارسة انتهاكات جسيمة على المتهمين لم تراع حقوقهم القانونية التي شدد عليها القانون بأن تراعى وفقاً لأحكام المبادئ العامة المنصوص عليها في المادة 4 ق ا ج 91 وأساسها البراءة المفترضة في المتهم وحقه في مقابلة أسرته ومحاميه، وما أرسته السوابق القضائية، فقد تم ضرب وتعذيب المتهمين، وحرموا من حقهم في مقابلة محاميهم قبيل إحالتهم الي المحكمة. وكان الضرب والتعذيب البدني والمعنوي قد تواصل حسب إفادة المتهمين للمحكمة منذ تاريخ القبض عليهم، وفي مرحلة التحري، وطلب منهم الإعتراف بالوقائع المدعاة مما أخل بحقهم في المحاكمة العادلة. فضلا عن إهدار الإجراءات التي خضع لها المتهمين لحقوقهم الدستورية المكفولة.
بموجب أحكام وثيقة الحقوق الدستورية المواد 27 الي 48 والتي تشكل الباب الثاني من دستور جمهورية السودان 2005 الساري المفعول، فإن من حقوق المتهمين المهدرة الحق في الكرامة الشخصية، والحرية الشخصية، وحق الطفل، والحرمة من التعذيب، والحق في المحاكمة العادلة والخصوصية. عطفاً علي فشل الإتهام في تقديم أي بينة ضد أي من المتهمين حتى صدر قرار براءتهم المستحقة بعد أن قضوا مدة شهرين في السجن تمت خلالها إدانتهم خارج ولاية القضاء وسط مجتمعهم المحلي، ونسبت إليهم تهماً أشانت سمعتهم، كما وتعرضوا للتعذيب البدني والمعنوي. ويلاحظ أن الإجراءات التي تم اتخاذها ضد المتهمين دوافعها الكيد والغرض السياسي الرخيص والإرعاب.
يذكر أن هناك قضية محاكمة ستة من المتظاهرين بالكلاكلة ما زالت مستمرة حتي الآن وبعضهم أعمارهم أقل من 18 سنة.
هـ) محكمة رانيا مامون وأخويها:
في مدني أصدرت محكمة الجنايات في 21 يونيو 2014م قراراً بإدانة الروائية رانيا مامون بتهمة الإخلال باand#65271;من والسلامة العامة تحت المادة (77)، ودفع غرامة مالية قدرها خمسمائة جنيه، أو السجن لمدة شهر في حالة عدم الدفع. وكانت السلطات الأمنية قد إعتقلتها، واثنين من أخويها هم الشيخ وعرفة علي موسى مأمون، وآخرين، يوم الإثنين 23 سبتمبر 2013، إبّان التظاهرات التي شهدتها مدينة مدني، ومن ثم أخضعتهم لسلسلة محاكمات، إنتهت بالإدانة.
و) سجن المتظاهرين:
هناك محاكم جرت بعيداً عن مراقبة الإعلام والناشطين، ولم يعرف أحد من الناشطين أو الناشطات عنها شيئاً سوي من خلال الإعلام الحكومي ومؤسساته المختلفة، والنموذج هنا هو:
ما اصدرته محكمة أمبده بأمدرمان من أحكامٍ بالسجن في مواجهة خمسة متهمين، تراوحت بين الخمس والثلاث سنوات، مع الغرامة المالية، بتهمة حرق ونهب موقع للشرطة ومحال تجارية، اثناء تظاهرات سبتمبر 2013م. وقالت الشرطة بحسب موقع وزارة الداخلية الإلكتروني انها القت القبض على عدد كبير من المتهمين الذين قالت إنهم قاموا بالتخريب والإتلاف والنهب وقدمتهم للمحاكمات.
النموذج الآخر لتلك المحاكمات الجائرة هو بقاء ثلاثة أطفال وآخرين بالسجن بتهمة المشاركة في تظاهرات سبتمبر.
والاطفال الثلاثة هم:
1- محمد حسين علي الطالب بمرحلة الأساس (14سنة)
2-علاء الدين صلاح (14سنة)
3-وعوض نورين محمد (16سنة) .
وبحسب المحامي الصادق على حسن فقد تم القبض على الأطفال الذين ما زالوا يعانون الإنتهاكات الجسيمة منذ تاريخ القبض عليهم في يوم (29) سبتمبر الماضي اي بعد (4) ايام من الاحتجاجات.
رابعا: أوضاع المصابين

ما زالت الأوضاع الصحية لمصابي مظاهرات سبتمبر في غاية الخطورة، ولقى بعضهم حتفه متأثراً بإصابته في وقت لاحق للأحداث، وتقدر أعداد الجرحى المصابين إصابات خطيرة بحوالي (230) مصاباً، أما الجروح الطفيفة والتي تعالج بدون تلقي العلاج في المستشفيات فلا حصر لها، وليست هناك إحصائية متكاملة عن أسماء ومناطق الجرحى بإصابات تستدعي التدخل الطبي داخل وخارج العاصمة الخرطوم ،وهذا العدد قدرته اللجنة السودانية للتضامن مع أسر الشهداء والجرحي والمعتقليين، وقد نجحت اللجنة في علاج حوالي (54) مصاباً أجريت ليهم عمليات مختلفة، بينما تهيب اللجنة بالسودانيين بالداخل والخارج لمد يد العون والمساعدة لها لعلاج حالات خطيرة تتطلب العلاج خارج السودان. (الملحق رقم 5: المصابون إصابات أساسية)
(يتبع)