الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات:تطالب بالغاء الحكم الصادر في مواجهة الطبيبة مريم يحي وت

الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات:تطالب بالغاء الحكم الصادر في مواجهة الطبيبة مريم يحي وت


05-17-2014, 02:42 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=30&msg=1400334147&rn=0


Post: #1
Title: الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات:تطالب بالغاء الحكم الصادر في مواجهة الطبيبة مريم يحي وت
Author: حسين سعد
Date: 05-17-2014, 02:42 PM

الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات:تطالب بالغاء الحكم الصادر في مواجهة الطبيبة مريم يحي وتحذر الفتنة الدينية ستحرق بلادنا

الخرطوم:حسين سعد

طالبت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بإلغاء الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات الحاج يوسف يوم الخميس الموافق الخامس عشر من مايو الحالي،والتي أوقعت عقوبة الإعدام والجلد 100 جلدة،عقب أدانتها للطبيبة مريم يحي ابراهيم بعد اتهامها بارتكاب جريمتي الزنا والردة بموجب القانون الجنائي السوداني لسنة1991.وشددت علي ضرورة إطلاق سراح مريم فوراً لبطلان مادة الإتهام وعدم إتساقها مع الدستور الإنتقالي السوداني لعام 2005، وحذرت من الفتنة الدينية بالبلاد جراء بعض الممارسات السالبة (لمهاويس النظام)وقال رئيس الهيئة الدكتور فاروق محمد ابراهيم ان الفتن الدينية سبق وان تم بموجبها اغتيال الاستاذ محمود محمد طه في العام 1983وحل الحزب الشيوعي من البرلمان في العام 1965،الي جانب حرق كنيسة الجريف قبل نحو عاميين ومنع الاحتفالات الدينية للمسيحيين وإعتقال عدد من القساوسة والمبشرين قبل اطلاق سراحههم لاحقا،وشددت هذه الفتنة الدينية ستحرق بلادنا وتمزقها بسبب مثل هذه الإجراءات الجزافية. ودعا ابراهيم القيادات العدلية في السودان، للتدخل العاجل لمنع تنفيذ ذلك الحكم الذي من شأنه أن يهدد نسيج المجتمع. وأهاب فاروق منظمات المجتمع المدني والناشطيين والناشطات لتشكيل جبهة واسعة لحماية مريم يحي والدفاع عنها في كافة مراحل التقاضي القادمة ،وتابع(نحن في الهيئة جاهزون وسنكون أول الناس )وأدرف (ندين هذا الحكم الجائر وسوف نعمل على مناهضته بكافة الوسائل المدنية المتاحة)وردد(كلنا مريم)وأشار الي ان السلام والتعايش السلمي وإشاعة روح الوطنية بين المكونات السودانية، يحتاج إلى إجراءات فورية تتضمن التأكيد على العدالة والمساواة أمام القانون، ومراجعة كافة القوانين المـُجحفة في حق الأقليات، وإلتزام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان،واحترام وتعزيز الحرية الدينية.وقال رئيس الهيئة ان المادة 126 من القانون الجنائي لسنة 1991م والخاصة بالردة من ضمن المواد التي نطالب ويطالب كثيرون بإلغائها، لأنها تستند على حكم مختلف عليه في الإسلام، وتقع ضمن معاملات السياسة الشرعية التي تتغير وفقاً لمقتضيات الزمان والمكان، وتتناقض مع مبدأ حرية العقيدة المثبت في العهود والمواثيق الدولية التي انضم لها السودان والتي تشكل جزءاً من دستوره بحسب وثيقة حقوق الإنسان المضمنة فيه. وقال فاروق ان تأكيدات الطبيبة (مريم) المستمرة امام المحكمة بأنها لم تعتنق الإسلام يوماً تعد شبهة في إثبات أنها ارتدت، والحدود تدرأها الشبهات. وأضاف هذا الحكم الجائر والذي ينتهك حق الإنسان في الحياة، يظهر أن الدولة التي فرطت في كل أسس ومباديء العدل، وتركت المعتدين علي المال العام بحسب تقارير المراجع العام وتصريحات الحكومة نفسها (طلقاء وأحرار)وقال فاروق ان الهيئة ظلت تتابع بقلق كبيرمحاكمة الطبيبة مريم إبراهيم يحيى،التي صدر الحكم في مواجهتها بالاستناد علي المادة(126) من القانون الجنائي التي قال انها تتنافى مع الدستور الإنتقالي لعام 2005 الذي ينص في المادة 38 منه على أن ( لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية) وتعتبر المادة 27 (3) ( كل الحقوق والحريات المُضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة)؛ ومن ضمن تلك العهود، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص في المادة 18 منه على أن ( لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده، أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة) وكذلك ( لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره) وذكر ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص في المادة 18 منه على ( لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة)ولفت فاروق الي ان حرية العقيدة كفلها وأكد عليها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في المادة 8 على أن (حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة، ولا يجوز تعريض أحد لإجراءات تقيد ممارسة هذه الحريات، مع مراعاة القانون والنظام العام).