المحكمة الدستورية "نقرر دستورية تقييد حرية الصحافة"

المحكمة الدستورية "نقرر دستورية تقييد حرية الصحافة"


09-09-2009, 02:09 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=240&msg=1252501751&rn=63


Post: #1
Title: المحكمة الدستورية "نقرر دستورية تقييد حرية الصحافة"
Author: Manal Awad Khugali
Date: 09-09-2009, 02:09 PM
Parent: #0

قــــرار تاريخي

Post: #2
Title: Re: المحكمة الدستورية "نقرر دستورية تقييد حرية الصحافة"
Author: Manal Awad Khugali
Date: 09-09-2009, 02:11 PM
Parent: #1

بشطب الطعن ضد الرقابة المفروضة على الصحافة بواسطة جهاز الأمن



هذا يعتبر قرار تاريخي نالت فيه المحكمة الدستورية السبق .

Post: #3
Title: Re: المحكمة الدستورية "نقرر دستورية تقييد حرية الصحافة"
Author: فتحي البحيري
Date: 09-09-2009, 02:12 PM
Parent: #1

حصل شنو بالضبط



إنا لله وإنا إليه راجعون



!!

تصوموا وتفطروا على خير يااستاذة

Post: #4
Title: Re: المحكمة الدستورية "نقرر دستورية تقييد حرية الصحافة"
Author: Manal Awad Khugali
Date: 09-09-2009, 02:13 PM
Parent: #3

لم يحدث بمحكمة من قبل ان وافقت على إخضاع الصحافة كافة لرقابة جهاز حكومي .
وبهذا يكون الحديث عن حرية الصحافة في السودان لا معنى له ويجب ان يتوقف فوراً.








التعديل في كلمه حكومي

Post: #5
Title: Re: المحكمة الدستورية "نقرر دستورية تقييد حرية الصحافة"
Author: فتحي البحيري
Date: 09-09-2009, 02:16 PM
Parent: #4

إنا لله وإنا إليه راجعون


رجعنا خطوة كبيرة للوراء




المحكمة الدستورية دي ... بشكوها لي منو ؟؟؟




ولا نقول جاطت تاني ؟؟

Post: #6
Title: Re: المحكمة الدستورية "نقرر دستورية تقييد حرية الصحافة"
Author: Manal Awad Khugali
Date: 09-09-2009, 02:20 PM
Parent: #5

Quote: رجعنا خطوة كبيرة للوراء



يا ريت لو رجعنا خطوه لوراء

ده قتل للديمقراطيه

Post: #7
Title: Re: المحكمة الدستورية "نقرر دستورية تقييد حرية الصحافة"
Author: سرى بخارى
Date: 09-09-2009, 02:49 PM
Parent: #5

ألاستاذة منال ،
تحياتي ،

ارجو مدنا بحيثيات القرار. .

Post: #8
Title: Re: المحكمة الدستورية "نقرر دستورية تقييد حرية الصحافة"
Author: Muna Khugali
Date: 09-09-2009, 03:00 PM
Parent: #7

Quote: لم يحدث بمحكمة من قبل ان وافقت على إخضاع الصحافة كافة لرقابة جهاز حكومي .
وبهذا يكون الحديث عن حرية الصحافة في السودان لا معنى له ويجب ان يتوقف فوراً.


الدستور الانتقالي..

لا يختلف عن الدستور القديم الا في الكلمات ..
وهي فقط مجرد لغه توعد ولا توفي بالوعود!

Post: #9
Title: Re: المحكمة الدستورية "نقرر دستورية تقييد حرية الصحافة"
Author: Manal Awad Khugali
Date: 09-09-2009, 03:28 PM
Parent: #8

الحيثيات صعب كتابتها كامله الان

ولكن


اليكم المحتوي حتي يتم انزالها كامله

وقبلا

وحتي يكون الجميع علي درايه
ساقوم بتلخيص ما قام عليه الطعن اولا

Post: #10
Title: Re: المحكمة الدستورية "نقرر دستورية تقييد حرية الصحافة"
Author: Manal Awad Khugali
Date: 09-09-2009, 03:53 PM
Parent: #9

بتاريخ 14/9/2008م تقدم المحامون
علي محمود حسنين ونبيل اديب عبد الله وكمال عمر عبد السلام و واميمة احمد المصطفى وخنساء احمد على بعريضة طعن دستوري ضد جهاز المخابرات بانه و في تواريخ مختلفة فرضت رقابة مسبقة على النشر لمواد مختلفة لصحف معينة وأن تلك الرقابة أدت لمنع نشر تلك المواد مما يعتبر.

أولا :-
خرق حريتي التعبير والنشر – فالرقابة المسبقة بحظر النشر يخرق الحق الدستوري للطاعنات وفقا للمادة 39 /1 من الدستور
ثانيا
منع النشر ينتهك حق الطاعنات بنشر المعلومات
ثالثاً
منع النشر يشكل إخلالاً بالمحاكمة العادلة
رابعا
منع النشر ينتهك حرية الصحافة
خامسا
الحظر المسبق للنشر ورغم أن هذا المبدأ يخضع لإستثناءات إذ لابد أن يكون هناك مايمكن الدولة من حماية مصالحها في الدفاع من ذلك مثلاً نشر معلومات عن التحركات العسكرية في زمن الحرب
التمس الطعن ايضا اعلان أن كافة اشكال الرقابة المسبقة على النشر الصحفي الذي يمارسها المطعون ضده هي أعمال تتعارض مع الدستور

الطعن تطرق للكثير من السوابق القانونيه - والسوابق القانونيه الامريكيه التي رسخت مبداعدم دستوريه تقييد حرية الصحافه



هذا ملخص لنقاط إشتملت عليها عريضة الطعن الدستوري باحتصار اتمني ان لا يكون قد انتقص منها






طبعا انا طباعتي زي الزفت - التعديل لكتابة اسم استاذنا ومولانا العالم علي محمود حسنين صحيحا

Post: #11
Title: Re: المحكمة الدستورية "نقرر دستورية تقييد حرية الصحافة"
Author: وليد محمد المبارك
Date: 09-09-2009, 04:02 PM
Parent: #10

وتقولي لي لبنى ماشة المحكمة الدستورية

Quote: لبني الان لديها الحق للجؤ للمحكمه الدستوريه لالغاء المادة 152


عشان تسوي شنو ؟

Post: #12
Title: Re: المحكمة الدستورية "نقرر دستورية تقييد حرية الصحافة"
Author: ibrahim alnimma
Date: 09-09-2009, 04:13 PM
Parent: #11

الدستور هو لا يشكل اكثر من دعاية خارجية للنظام ..يعني ياناس الخارج اهو دستورنا ديمقراطي...
ويوافق حقوق الانسان ، اما ياناس الداخل ويالسودانين ده كلام بس انتو ماتصدقو انو هناك قانون
او دستور البلد بتمشي يمزاجنا نحنا....ومافي ولا قانون ولا دستور والقضاة الانتو شافينهم ديل
فقط لحبك السبكة ....وناس موظفين ومنفذين لسياساتنا زيهم وزي ناس الامن والشرطة والجيش ...
والكلام دة لان الحكومة ظلت تعمل الف حساب للخارج ....اما حكاية الانعتاق والتبعية فهي للتسويق
بس .....

Post: #13
Title: Re: المحكمة الدستورية "نقرر دستورية تقييد حرية الصحافة"
Author: Manal Awad Khugali
Date: 09-09-2009, 04:13 PM
Parent: #11

عشان تسوي شنو ؟






اوافقك

Post: #14
Title: Re: المحكمة الدستورية "نقرر دستورية تقييد حرية الصحافة"
Author: Manal Awad Khugali
Date: 09-09-2009, 04:18 PM
Parent: #13

شركة مسارات للانتاج الاعلامي المحدودة وأخريات

ضد


جهاز الامن والمخابرات الوطني

Post: #15
Title: Re: المحكمة الدستورية "نقرر دستورية تقييد حرية الصحافة"
Author: Manal Awad Khugali
Date: 09-09-2009, 04:21 PM
Parent: #14

شركة أكورد للخدمات المحدوده

ضد

جهاز الامن والمخابرات الوطني

Post: #16
Title: Re: المحكمة الدستورية "نقرر دستورية تقييد حرية الصحافة"
Author: Manal Awad Khugali
Date: 09-09-2009, 04:23 PM
Parent: #15

ياخوانا الإفطار نواصل بعد الإفطار


كان الله حيانا

Post: #17
Title: Re: المحكمة الدستورية "نقرر دستورية تقييد حرية الصحافة"
Author: محمد نيالا
Date: 09-09-2009, 07:09 PM
Parent: #16


Quote: بتاريخ 14/9/2008م تقدم المحامون
علي محمود حسنين ونبيل اديب عبد الله وكمال عمر عبد السلام و واميمة احمد المصطفى وخنساء احمد على بعريضة طعن دستوري ضد جهاز المخابرات بانه و في تواريخ مختلفة فرضت رقابة مسبقة على النشر لمواد مختلفة لصحف معينة وأن تلك الرقابة أدت لمنع نشر تلك المواد.



الصحف التى قدمت الطعن هى
اجراس الحرية والميدان و راى الشعب


بعد ده الكلام خشه الحوش
على الصحفيون الوقف كثيرآ على هذا القرار

Post: #18
Title: Re: المحكمة الدستورية "نقرر دستورية تقييد حرية الصحافة"
Author: Asaad Alabbasi
Date: 09-09-2009, 07:10 PM
Parent: #16

الأخت منال عوض خوجلي رمضان كريم ولعلك بألف خير، هذا بوست على قدر كبير من الأهمية والخطورة ويجب أن تكون المساهمة فيه على قدر أهميته وخطورته وعلى ذلك سأبتدر مساهماتي فيه بالنصوص الدستورية التي بموجبها تم إنشاء المحكمة الدستورية ورثيسها وأعضائها وإختصاصاتها.


دستور السودان.. الباب الخامس: أجهزة القضاء القومي
الفصل الأول
المحكمة الدستورية
إنشاء المحكمة الدستورية
119ـ (1) تُنشأ، وفقاً لنصوص هذا الدستور، محكمة دستورية تتكون من تسعة قضاة من ذوي الخبرة الكافية ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجرد.
(2) تكون المحكمة الدستورية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنفصلة عن السلطة القضائية القومية، ويحدد القانون إجراءاتها وكيفية تنفيذ أحكامها.
(3) مع مراعاة أحكام المادة 121 يعين رئيس وقضاة المحكمة الدستورية لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد ويحدد القانون مخصصاتهم.
(4) يؤدى قضاة المحكمة الدستورية واجباتهم ويطبقون القانون بدون تدخل أو خشية أو محاباة.

تعيين رئيس المحكمة الدستورية وخلو منصبه
120ـ (1) يعين رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، رئيس المحكمة الدستورية من القضاة المعينين وفقاً لأحكام المادة 121 من هذا الدستور ويكون مساءلاً لدى رئاسة الجمهورية.
(2) يخلو منصب رئيس المحكمة الدستورية في حالة الوفاة أو الاستقالة أو العزل.
(3) لا يُعزل رئيس المحكمة الدستورية عن منصبه إلا للعجز أو السلوك الذي لا يتناسب وموقعه، ولا يتم هذا إلا بقرار من رئيس الجمهورية يصادق عليه ثلثا الممثلين في مجلس الولايات .
قضاة المحكمة الدستورية
121ـ (1) يعين رئيس الجمهورية قضاة المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور بناءً على توصية من المفوضية القومية للخدمة القضائية وبموافقة ثلثي جميع الممثلين في مجلس الولايات.
(2) يُمثل جنوب السودان تمثيلاً كافياً في المحكمة الدستورية.
(3) لا يجوز عزل أي قاض في المحكمة الدستورية إلا بقرار من رئيس الجمهورية يتخذ بناءً على توصية من رئيس المحكمة الدستورية، ويوافق عليه مجلس الولايات بأغلبية ثلثي الممثلين.
اختصاصات المحكمة الدستورية
122ـ (1) تكون المحكمة الدستورية حارسة لهذا الدستور ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة، وتتولى:ـ
(أ) تفسير النصوص الدستورية بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة أي ولاية أو المجلس الوطني أو مجلس الولايات،
(ب) الاختصاص عند الفصل في المنازعات التي يحكمها هذا الدستور ودساتير الولايات الشمالية بناء على طلب من الحكومة أو الشخصيات الاعتبارية أو الأفراد،
(ج) الفصل في الإستئنافات ضد أحكام المحكمة العُليا لجنوب السودان في القضايا المتعلقة بالدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان،
(د) حماية حقوق الإنسان والحُريات الأساسية,
(هـ) الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقاً لهذا الدستور أو الدستور الانتقالي لجنوب السودان أو دستور الولاية المعنية،
(و) الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم و أجهزته بشأن الاختصاصات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية.
(2) يكون للمحكمة الدستورية اختصاص جنائي في مواجهه رئيس الجمهورية والنائب الأول وفقاً للمادة 60 (2) من هذا الدستور، كما لها اختصاص جنائي في مواجهة نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمـة القومية العُليا والمحكمة العُليا لجنوب السودان.

وإلى مداخلة أخرى.

Post: #19
Title: Re: المحكمة الدستورية "نقرر دستورية تقييد حرية الصحافة"
Author: Manal Awad Khugali
Date: 09-09-2009, 08:27 PM
Parent: #18

Quote: الدستور هو لا يشكل اكثر من دعاية خارجية للنظام ..يعني ياناس الخارج اهو دستورنا ديمقراطي...
ويوافق حقوق الانسان ، اما ياناس الداخل ويالسودانين ده كلام بس انتو ماتصدقو انو هناك قانون
او دستور البلد بتمشي يمزاجنا نحنا....ومافي ولا قانون ولا دستور والقضاة الانتو شافينهم ديل
فقط لحبك السبكة ....وناس موظفين ومنفذين لسياساتنا زيهم وزي ناس الامن والشرطة والجيش ...
والكلام دة لان الحكومة ظلت تعمل الف حساب للخارج ....اما حكاية الانعتاق والتبعية فهي للتسويق
بس .....



الاستاذ ابراهيم النعمة


الدستور نص على سريان قانون الامن الوطني وبما ان المواد الممنوع نشرها قد تجاوزت حد الحمايه الدستورية واصبحت غير مشمولة بها وبما انها قد تؤدي الي المساس بالنظام العام والسلامة وقد تلحق الضرر بوحدة الموقف في مواجه الخطر الخارجي فتكون الرقابة قانونية ..


هذا ما ورد في جزء من حيثيات المحكمة الدستورية


أسئلة مشروعة :

ماهو المقصود بحرية التعبير المنصوص عليه في الدستور ؟

ماهو المقصود بحماية حرية التعبير ؟

ماهي القيود التي تحد من حرية التعبير وتجعلها مخالفة للقانون ؟

Post: #20
Title: Re: المحكمة الدستورية "نقرر دستورية تقييد حرية الصحافة"
Author: Zakaria Joseph
Date: 09-09-2009, 08:37 PM
Parent: #19

الاستاذة المحترمة منال,
شكرا على عملك القانونى و الوقوف الى جانب الحق.
و بعدين انا شاهدت "soundbite" بتاعتك فى قضية لبنى فى الجزيرة الانجليزية لانى ما عندى الجزيرة بالعربية و ما شاء الله لم تخزلنا لان انجليزيتك كانت impeccable و بينى و بينك البروفيسور مكى بتاع جامعة افريقيا العالمية و اسماعيل حاج موسى بتاع المرافعات فى تلفزبون امدرمان مرضونى مرض فى الجزيرة بانجليزيتهم الغريبة الما بتكلم بها بتاعن كمبونى مجانين الكان جنب إرصاد الجوى زمان.

Post: #21
Title: Re: المحكمة الدستورية "نقرر دستورية تقييد حرية الصحافة"
Author: Manal Awad Khugali
Date: 09-09-2009, 08:52 PM
Parent: #20

Quote: الصحف التى قدمت الطعن هى
اجراس الحرية والميدان و راى الشعب


بعد ده الكلام خشه الحوش
على الصحفيون الوقف كثيرآ على هذا القرار



الاستاذ محمد نيالا


نعم فالشركات المذكورة اعلاه تمثل هذه الصحف


الان هذا القرار يحتاج وقفة من كل السياسيين قبل الصحفيين

Post: #22
Title: Re: المحكمة الدستورية "نقرر دستورية تقييد حرية الصحافة"
Author: Manal Awad Khugali
Date: 09-09-2009, 09:37 PM
Parent: #21

الاستاذ اسعد العباسي

تحية كريمة لك واشكرك على مساهمتك القيمة انا اعلم بان هذا البوست (مهم وخطير) فهو يحتاج لكثير من المساهمات والاراء التي يمكنها ان تفيد هذه القضية .

هذا الموضوع يحتاج الي مساهمة القانونيين و السياسيين والصحفيين بل علينا كلنا نحن من نحلم بوطن معافى مسالم بوطن ديمقراطي وناضلنا له .

لابد للمساهمة للحفاظ على حقوق اكتسبناها بموجب دساتيرنا المتعاقبة فهذه الدساتير لم تخل من النص على حرية التعبير فقد نص عليها في المادة 5 (2) من دستور 1956 ودستور 1964 المعدل والمادة 48 من دستور 1973 والمادة 19 من دستور السودان الانتقالي لسنة 1985 ودستور السودان لسنة 1998 في المادة 25 .


واتوقع مساهمات من محامي مقدمى طلب الطعن على الرغم من ان الاستاذ نبيل اديب الان خارج البلاد ولكني اتوقع مساهمته في هذا البوست فهو احد أعضاء هذا المنبر .
كما ان الاستاذ كمال عمر والاستاذة اميمة مصطفى كذلك اعضاء بالمنبر. ولحين حضورهم سأعرض ملخصاً ايضاً لرد جهاز الامن والمخابرات على الطعن ..

Post: #23
Title: Re: المحكمة الدستورية "نقرر دستورية تقييد حرية الصحافة"
Author: Manal Awad Khugali
Date: 09-09-2009, 09:43 PM
Parent: #22

Quote: شكرا على عملك القانونى و الوقوف الى جانب الحق.



الاستاذ زكريا جوزيف

ابسط ما يمكن ان تقدمه في ظل هذه الغموم القانونية ان تقف بجانب الحق ..

Post: #24
Title: مذكرة الدفاع
Author: Manal Awad Khugali
Date: 09-09-2009, 09:51 PM
Parent: #23

مذكرة الدفاع

في 15/9/2008 تقدمت الإدارة القانوينة بجهاز الامن والمخابرات الوطني بدفاعها والذي ارتكز على الاتي :
1. استثنت المادة 39 من دستور جكمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م بعض أنواع التعبير من الحماية الدستورية – وذلك على النحو التالي :

أ‌- استثنت المادة 39 (1)
• التعبير الذي ينطوي على مساس النظام
• التعبير الذي ينطوي على مساس السلامة
• التعبير الذي ينطوي على المساس بالاخلاق العامة.


ب‌- ألزمت المادة 39 (3) وسائل الاعلام بشكل خاص باخلاق المهنة وبعدم اثارة الكراهية الدينية او لاعرقية او العنصرية او الثقافية او الدعوة للعنف او الحرب ثم حظرت على الصحف الانواع التالية من التعبير ورفعت عنها الحماية الدستورية وهي :-


• التعبير المخالف لاخلاق المهنة
• التعبير الذي يثير الكراهية الدينية او العرقية او العنصرية او الثقافية .
• التعبير الذي يدعو للعنف او الحرب .


واضافت بأن الدستور السوداني حذا حذو جنوب افريقيا الذي عرف بثلاث استثناءات شهيرة لحرية التعبير والتمس في نهاية دفاعه شطب الدعوى الدستورية المقامة .

__________

لعلني ايضا الا أكون قد أخليت بالمعنى بهذا الاختصار

Post: #25
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Muna Khugali
Date: 09-09-2009, 10:58 PM
Parent: #24



...

Post: #26
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: عبدالباقى الظافر
Date: 09-10-2009, 04:42 AM
Parent: #25

الاستاذة منال.
رمضان كريم

حكم تاريخى ..اكاد لا اصدق ..احسب احيانا اننا خارج مدار الانسانية ..ولكم فى المحكمة الدستورية الباكستانية اسوة يا قضاتنا الكرام..

اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن اللطف فيه.





الظافر

Post: #27
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: الطيب شيقوق
Date: 09-10-2009, 06:42 AM
Parent: #26

الاستاذة منال سلامات وكل عام وانت والاهل بخير


Quote: المحكمة الدستورية دي ... بشكوها لي منو ؟؟؟


دى فعلا تستاهل ليها رئيس وزراء متبجّح زى الصادق المهدي يقول للمحكمة حكمك ده تقريري وغير ملزم كما قالها المهدي في قضية حل الحزب الشيوعي التي اشتهرت باسم قضية الافك الشهيرة او قضية جوزيف قرنج ، والتي قضى فيها مولانا صلاح حسن بعدم دستورية ابعاد الحزب الشيوعي من البرمان ابان الديموقراطية الاولى .

بس يا منال في قضيتنا هذه سيقلّد قاضيها وسام ابن السودان البار من الدرجة الاولى .

Post: #28
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Nazar Yousif
Date: 09-10-2009, 07:35 AM
Parent: #27

الأخت منال
رغم هذه النكسة يجب ان لا تتوقف
المعارك القانونية ومثل هذه القضايا
تفضح الشموليين فهناك عقلاء يراقبون
وهناك مجتمع دولى فمثل هذا التعسف سيبرر
التغيير خارج أطر الدستور الانتقالى فاذا كنا
نؤمن بالتحول الديمقراطى فعلينا مواصلة الحملات
القانونية حتى يرضخ المتنطعين لأن البديل سيكون
أقسى وأمر وهم لهم دنيا وأموال فى داخل وخارج السودان
يخافون عليهما أكثر من خوفهم من الله . فلتستمر الحملات القانونية .

Post: #29
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: أحمد أمين
Date: 09-10-2009, 07:58 AM
Parent: #27

لا خير يرجى من هذه المحكمة الغير دستورية
التى تحض وتشجع على خرق الدستور بدلا من الحفاظ عليه
القضاة الذين يعملون فيها "ضعفوا اخلاقيا" كما قال الاستاذ محمود
وسمحوا لأنفسهم بأن يكونوا اداة فى يد السطلة التنفيذية...
كل قضايا الطعن التى قدمت لها بعدم دستورية القوانين
رفضتها...
كان يمكنها ان تنتصر للحق فى قضية تعذيب دكتور فاروق (لكنهم رضوا الهوان)
بموافقتها على الرقابة القبيلة للصحف اكدت انها غير جديره باحترام الشعب..
-------------------

Post: #30
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Mohamed Yassin Khalifa
Date: 09-10-2009, 09:43 AM
Parent: #29



عزيزتي الأستاذة منال عوض خوجلي

تحياتي الخالصة...

تعرفي إنو أنا كنت حا أزعل لو في إستقلال للقضــاء!
وطبعا إنتي أدرى مننا في المسألة دي
ونفسي أشوف الحيثيات عشان أعرف إستندو على شنو في السابقة دي
وده قرار فيهو نصر للصحافة وتعرية للحكومة التنفيذية
وتمكين وتقنين لجهاز الأمن والمخابرات... الحا يسـل لسانه ويسن بيهو مقصاته


مع الأسف صرنا بلا قضاء وبغير قضاة...


___________________________

المهم إنك نورتي التلفزيونات والصحافة الأمريكية كلها
في دفاعك عن السيدة لبنى...

والله صفقت ليك يا بت الخليفة وأخت الشهيد
وتحياتي للسيدة الوالدة ست الكل

Post: #31
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Manal Awad Khugali
Date: 09-10-2009, 10:48 AM
Parent: #30

الاستاذ نبيل اديب لا يستطيع الدخول الي المنبر- الرجاء المساعده يا بكري
والي ذلك الحين 0000000


Quote: الأستاذة منال


لم أستطع المداخلة فى هذا البوست المهم لأن هناك فيما يبدو تغيير فى كلمة المرور الخاصة بى أو لعلى لا أذكرها على الوجه الصحيح.حتى أتمكن من حل هذه المسألة أرجو نشر التالى بإسمى وعلى مسئوليتى.


نبيل


Post: #32
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Manal Awad Khugali
Date: 09-10-2009, 10:52 AM
Parent: #31


والي ذلك الحين

ساقوم بانزال مداخلات الا ستاذ نبيل

Post: #33
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Manal Awad Khugali
Date: 09-10-2009, 11:03 AM
Parent: #32

الاستاذ الطيب شيقوق

رمضان كريم

Quote: دى فعلا تستاهل ليها رئيس وزراء متبجّح زى الصادق المهدي يقول للمحكمة حكمك ده تقريري وغير ملزم كما قالها المهدي في قضية حل الحزب الشيوعي التي اشتهرت باسم قضية الافك الشهيرة او قضية جوزيف قرنج ، والتي قضى فيها مولانا صلاح حسن بعدم دستورية ابعاد الحزب الشيوعي من البرمان ابان الديموقراطية الاولى .



الصادق المهدي - وكل الاحزاب السياسيه اذا ما وقفت عند هذا القرار فليس هناك شئ يمكن ان يعمل

Post: #34
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Manal Awad Khugali
Date: 09-10-2009, 11:13 AM
Parent: #33

الاستاذ الظافر
تحيه كريمه

Quote: احسب احيانا اننا خارج مدار الانسانية



واحسب احيانا اننا خارج مدار اي منظومة قانونية

Post: #35
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Manal Awad Khugali
Date: 09-10-2009, 11:18 AM
Parent: #34

الاستاذ نزار

رمضان كريم

Quote: رغم هذه النكسة يجب ان لا تتوقف
المعارك القانونية ومثل هذه القضايا
تفضح الشموليين فهناك عقلاء يراقبون
وهناك مجتمع دولى فمثل هذا التعسف سيبرر
التغيير خارج أطر الدستور الانتقالى فاذا كنا
نؤمن بالتحول الديمقراطى فعلينا مواصلة الحملات
القانونية حتى يرضخ المتنطعين لأن البديل سيكون
أقسى وأمر وهم لهم دنيا وأموال فى داخل وخارج السودان
يخافون عليهما أكثر من خوفهم من الله . فلتستمر الحملات القانونية .





القانونين 0 ومن قبلهم السياسين

Post: #36
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Manal Awad Khugali
Date: 09-10-2009, 11:21 AM
Parent: #35

الاستاذ احمد امين


Quote: الرقابة القبيلة للصحف اكدت انها غير جديره باحترام الشعب..



نهارك بالف خير

Post: #37
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Manal Awad Khugali
Date: 09-10-2009, 11:28 AM
Parent: #36

Quote: تمكين وتقنين لجهاز الأمن والمخابرات... الحا يسـل لسانه ويسن بيهو مقصاته



الاستاذ الفاضل محمد ياسين

لك كل التحايا







------------------

تقبل تحيات الوالدة

Post: #38
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Manal Awad Khugali
Date: 09-10-2009, 11:36 AM
Parent: #37

مداخلة الاستاذ نبيل الاولي



Quote: مسألة تدعو للقلق
إتفق الطرفان فى مرافعاتهما أمام المحكمة أنه ليس هنالك حرية مطلقة للصحافة وأنها مقيدة بما لا يضر الأمن القومى. ولكن الخلاف تمثل فى أن جهاز الأمن يرى أنه هو الحَكَم الذى يقرر ما يضر بالأمن القومى وأن له أن يمنع نشر ما يراه مضراً بالأمن مسبقاً أى أنه هو ال sole arbiter وأنه لا يجوز نشر أى مادة فى الصحافة ما لم يوافق عليها الجهاز. رأينا أن ذلك لا يعنى أنه " أنه ليس هنالك حرية مطلقة للصحافة " بل فى واقع الأمر تعنى أنه " أنه ليس هنالك حرية مطلقاً للصحافة " وكون أن المحكمة الدستورية إنتصرت لرأى الجهاز فهذا ما يدعو للقلق فالحظر المسبق للنشر بواسطة جهاز حكومى يعنى منح الرقابة المسبقة لجهة غير قضائية وهذا ينتهك الأسس الدستورية للدولة القائمة على الفصل بين السلطات والأصل في حرية الصحافة هو حق نقد السلطات العامة لأنه بدون هذا الحق لا يكون هنالك معنى لحرية الصحافة ، وحرية الصحافة هي حرية في مواجهة الحكومة وليس في مواجهة الناس والذين لا يملكون التعرض للصحافة فقد نصت المادة 39(2) من الدستور ما يلي (تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في المجتمع الديمقراطي ) وهذا تقرير حق للصحافة في مواجهة الدولة 0وإذا كانت حرية الصحافة هي حرية مقررة في مواجهة الحكومة فإنه لا يجوز لجهة تنفيذية أن تقرر الحدود المسموح بها لحرية الصحافة وإلا أصبحت هي الخصم والحكم ! فوضع الحكومة بالنسبة للصحافة فيما يتعلق بالحرية هو موضع الخصم ، والفصل في الخصومة هو سلطة أصيلة للقضاء وفقا المادة 123(3) من الدستور والتى تنص على ما يلي:- (ينعقد للسلطة القضائية القومية الاختصاص القضائي عند الفصل في الخصومات وإصدار الأحكام وفقاً للقانون ). وليس للخصم أن يقرر لنفسه حقوق خصمه عليه .





نتابع

Post: #39
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Manal Awad Khugali
Date: 09-10-2009, 11:49 AM
Parent: #38

ونواصل
مداخلة الاستاذ نبيل


ب- عدم دستورية الحظر المسبق للنشر

أي نظام للحظر المسبق للنشر هو نظام يقوم على الحد من حرية الصحافة ولذلك فهو من حيث المبدأ مخالف للدستور ، وهذا لا يعني أن للصحافة حصانة في مواجهة القانون فالقانون يتدخل بالعقاب اللاحق للنشر الذي يخالفه ، وليس بوضع نظام يمنع النشر قبل وقوعه فليس هنالك ما يدعو للافتراض المسبق أن هناك ما يقيد الأمن القومي ولا النظام العام ولا الأخلاق العامة من المواد التي ستنشر في الصحف بحيث يوضع نظام للرقابة المسبقة على النشر وهذا ينسجم مع الافتراض القانوني بأن الأصل في الإنسان البراءة وفي الأفعال الإباحة خاصة وأن المسألة تتعلق بحقوق دستورية هي حرية التعبير والنشر وهما حجر الزاوية بالنسبة للنظام الديمقراطي فليس من المتصور أن تترك لمزاج فرد غير منتخب وغير معلومة مؤهلاته أو درجة علمه حتى يمنح سلطة مطلقة لللحد من حرية الصحافة

يقول العلامة بلاكستون فى معجمه تعليقات على قوانين إنجلترا
”The liberty of the press is indeed essential to the nature of a free state; but this consists in laying no previous restraints upon publications, and not in freedom from censure for criminal matter when published. Every freeman has an undoubted right to lay what sentiments he pleases before the public; to forbid this, is to destroy the freedom of the press; but if he publishes what is improper, mischievous or illegal, he must take the consequence of his own temerity." Commentaries on the Laws of England", (4 Bl. Com. 151, 152.)

و من الدعاوى الجديرة بالوقوف عندها دعوى NEAR V. STATE OF MINNESOTA EX REL. OLSON, 283 U.S. 697 (1931) ، والتي تتلخص وقائعها في أن ولاية مينسوتا أصدرت قانوناً يبيح للمحكمة أن توقف صدور الصحف التي يثبت أنها إعتادت على نشر مواد ضارة أو فاضحة أو مشينة للسمعة، وأن تمنع ناشريها من القيام بذلك، ولكن يجوز للناشر أن يثبت للمحكمة أن ما قام بنشره كان صحيحاً من ناحية الواقع، وأن نشره تم بحسن نية وبغرض مبرر، وإلا أصدرت المحكمة أمراً بوقف الصحيفة، أو منع الناشر من النشر.

قررت المحكمة العليا الأمريكية عدم دستورية التشريع الذي أصدرته الولاية، وقد ذكرت المحكمة أن أساس حرية الصحافة هو منع الحظر المسبق للنشر، و رغم أن هذا المبدأ يخضع لإستثناءات، إذ لابد أن يكون هنالك ما يمكن الدولة من حماية مصالحها في الدفاع، ومن ذلك مثلاً نشر معلومات عن التحركات العسكرية في زمن الحرب ،ولكن هذا ليس وارداً في هذه الدعوى، والطبيعة الإستثنائية لجواز الحظر المسبق تجعل من القاعدة العامة والتي تمنع ذلك الحظر ركناً هاماً وحيوياً،وإن لم يكن الركن الوحيد لحرية الصحافة التي كفلها الدستور، والأشخاص بما في ذلك الرسميون والذين يجدون أخلاقهم وسلوكهم موضع نقاش في الصحف، يكون العلاج المتوفر لهم هو رفع دعوى لعقاب من يقوم بإدعاءات باطلة تجاههم ،ولكن ليس في حظر نشر تلك الإدعاءات ،صحيح أن حرية الصحافة يمكن أن يساء إستخدامها بواسطة ناشرو الفضائح ،ولكن ذلك لا يمنع من التمسك بحصانة الصحافة ضد الحظر المسبق. إن العقاب اللاحق للفعل هو الشكل الأمثل للتعامل مع هذا الفعل دون خرق الدستور . ومضت المحكمة لتؤكد أنه كون القانون قد سمح للناشر أن يدحض الدعوى بأن يثبت أن النشر تم لأغراض مبررة Justifiable ends لا يجعل القانون متفقاً مع الدستور لأنه لو قبلنا ذلك لجاز للقانون أن يحدد ما هي الأغراض المبررة ويضع بذلك نظاماً ما للحظر المسبق وهو ما يتعارض مع الدستور .

وأهمية هذه السابقة ليس فقط في الربط بين رفض الرقابة المسبقة بالعقاب على الجريمة بعد إرتكابها، ولكن أيضاً في أنه لا يجوز للتشريع،دعك من السلطات التنفيذية، أن يضع نظاماً للحظر المسبق، حتى ولو وضعه في يد السلطة القضائية .

Post: #40
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Manal Awad Khugali
Date: 09-10-2009, 12:00 PM
Parent: #39

نواصل ( الاستاذ نبيل)


فى قضية تجمع صحافيي نبرا سكا ضد القاضي ستيوارت Nebraska Press Assoc. v. Stuart, 427 U.S. 539 (1976), والتي تتلخص وقائعها فى أنه عقب وقوع جريمة بشعة فى بلدة صغيرة طلب المدعى العام في البلدة و محامى المتهم من قاضي محكمة المدينة ان يصدر أمراً يحدد فيه المسائل التى لايجوز نشرها، أو إذاعتها للجمهور، لأن الجو السائد كان ينذر بنشر مكثف لأخبار متحيزة ضد المتهم ، مما يؤثر على قناعة المحلفين، وبالتالى سيؤثر سلباً على إمكانية إجراء محاكمة عادلة. وقد إستجاب القاضى للطلب.
قدمت عدد من الصحف ووكالات الأنباء والصحفيين إلى المحكمة الجزئية طلباً بإلغاء أمر الحظر . سمعت المحكمة الطلب ، وأمرت بأن يظل الحظر قائماًحتى إختيار المحلفين.

تقدم تجمع الصحفيين بطعن للمحكمة العليا في نبراسكا ضد ذلك القرار، فقامت بتعديل الأمر بحيث إقتصر المنع على نشر محتوى الإعتراف الذى أدلى به المتهم للشرطة ، أو أى تصريح يكون المتهم قد أدلى به لأى شخص عدا مندوبى الصحف عن تورط المتهم في الجريمة، وأى وقائع أخرى من شأنها إثبات تورط المتهم في الجريمة . وهذا الأمر أيضاً ينتهى مفعوله بإختيار المحلفين والذين تم إختيارهم بالفعل في يناير 1976 ،وقد تقدم تجمع الصحافيين بطعن ضد حكم المحكمة العليا في نبراسكا إلى المحكمة العليا الإتحادية .
قررت فيها المحكمة العليا الاتحادية الأتي :
" إن حريتنا تعتمد على حرية الصحافة، والتي لا يمكن أن نحد منها دون أن نفقدها كليةًً " .
وأكدت عدم قبول الحظر المسبق للنشر، و ذكرت بما قالته في دعوى وثائق البنتاجون من "أي نظام للحظر المسبق للنشر يأتي لهذه المحكمة مثقلاً بافتراض عدم دستوريته " وذكرت أن موقف المحكمة العليا الثابت في هذا الصدد، هو أن الحظر المسبق للتعبير والنشر، هو أكثر أشكال الإخلال بحق التعبير وحرية الصحافة خطورةً، وأقلها قبولاًً من جانب المحكمة .

" The thread running through all these cases is that prior restraints on speech and publication are the most serious and the least tolerable infringement on First Amendment rights. A criminal penalty or a judgment in a defamation case is subject to the whole panoply of protections afforded by deferring the impact of the judgment until all avenues of appellate review have been exhausted. Only after judgment has become final, correct or otherwise, does the law's sanction become fully operative.
"A prior restraint, by contrast and by definition, has an immediate and irreversible sanction. If it can be said that a threat of criminal or civil sanctions after publication 'chills' speech, prior restraint 'freezes' it at least for the time."
وقالت "إن ما نعلمه من التجارب التعيسة للأمم الأخرى التي سمحت للحكومات أن تتدخل في مسألة ما تنشره الصحافة ما يجعلنا نشعر بالارتياب من أي محاولة للحكومة لأن تضع نفسها في محل من يتولى تحرير صحافة هذه الأمة "

وقد رأت المحكمة أن الأمر النهائي معيب من حيث أنه يمنع النشر وهو بهذا الشكل غير مقبول فيما يتعلق بمسألة تمس الحقوق والحريات العامة.

ونقف عند هذا الحد الذى نجد فيه نفسنا دخلنا ضمن التجارب التعيسة للأمم الأخرى التي سمحت للحكومات أن تتدخل في مسألة ما تنشره الصحافة أليس فى هذا ما يدعو للقلق ؟




ونواصل

Post: #41
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Muna Khugali
Date: 09-10-2009, 12:12 PM
Parent: #39

Quote:
أي نظام للحظر المسبق للنشر هو نظام يقوم على الحد من حرية الصحافة ولذلك فهو من حيث المبدأ مخالف للدستور ، وهذا لا يعني أن للصحافة حصانة في مواجهة القانون فالقانون يتدخل بالعقاب اللاحق للنشر الذي يخالفه ، وليس بوضع نظام يمنع النشر قبل وقوعه



بدون الانفصال التام بين السلطات المختلفه عن السلطة التنفيذيه..انفصال فعلي..
فلن تكون هنك استقلاليه للقضاء ولا للصحافه..
وبالتالي لا وجود للحريات..

Post: #42
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Manal Awad Khugali
Date: 09-10-2009, 01:03 PM
Parent: #41

الاستاذ نبيل

Quote: وكون أن المحكمة الدستورية إنتصرت لرأى الجهاز فهذا ما يدعو للقلق فالحظر المسبق للنشر بواسطة جهاز حكومى يعنى منح الرقابة المسبقة لجهة غير قضائية وهذا ينتهك الأسس الدستورية للدولة القائمة على الفصل بين السلطات


المحكمه الدستورية قررت عدم دستوريه اعلان عدم دستورية الرقابه المسبقه علي الصحف


"سيلطه اعلان عدم الدستوريه لم يعد لها وجود في ظل الستور الحالي ولا في قانون المحكمة الدستورية الحالي ولا يشفع لهم انها كانت من قبل موجوده"

كما جاء في حيثيات قرار مولانا عضو المحكمه الدستوريه عبد الله احمد عبدالله



Post: #43
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Giwey
Date: 09-10-2009, 01:16 PM
Parent: #42

منال

تحياتى نديّات

ورمضان كريم


هذا القرار مؤشر آخر على فساد النظام وفساد
كل أجهزته .. فما من سلطة فى هذا النظام يلجأ اليها
الناس ليجدوا فيها العدل والطمأنينة والسلام ... وما من سبيل
سوى (الشكية لله) فهو الملجأ والمتكأ فى زمن (وطّن) فيه الفساد
وصار (يقدل) بيننا .......


مودتى

عبد الرحمن قوى

Post: #44
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Manal Awad Khugali
Date: 09-10-2009, 01:33 PM
Parent: #43

الاستاذعبدالرحمن
نهارك سعيد




ومن زمااااان قلنا


الشكوي لغير الله مذله

Post: #45
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Asaad Alabbasi
Date: 09-10-2009, 04:54 PM
Parent: #44


هذا هو قرار المحكمة الدستورية كما نشرته اليوم صحيفة أخبار اليوم.

بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة الدستورية
النمرة : م د/ ق د/ 73/2008م
شركات مسارات للإنتاج الإعلامي المحدودة وأخريات
/ ضد /
جهاز الأمن والمخابرات الوطني
النمرة : م د / ق د / 95 /2008م
شركة أكورد للخدمات المحدودة
/ضد/
جهاز الأمن والمخابرات الوطني
بتاريخ 14/9/2008م تقدم المحامون نبيل أديب عبد الله وعلي محمود حسنين وكمال عمر عبد السلام وأميمة أحمد المصطفى وخنساء أحمد علي بعريضة طعن دستوري ضد جهاز الأمن والمخابرات الوطني بحجة أنه وفي تواريخ مختلفة فرض رقابة مسبقة على النشر لمواد مختلفة في صحف ذكروها في عريضتهم.. وان تلك الرقابة ترتب عليها منع نشر تلك المواد وأوردوا تدعيماً لدعواهم الأسباب الآتية:

أولاً: خرق حريتي التعبير والنشر وقالوا في هذا الخصوص بأن الرقابة المسبقة وحظر النشر بعد ذلك يخرق الحق الدستوري للطاعنات وفقاً لأحكام المادة 39 (1) من الدستور.
ثانياً: منع النشر ينتهك حق الطاعنات في نشر المعلومات.
ثالثاً: منع النشر يشكل إخلالاً بالمحكمة العادلة.
رابعاً: منع النشر ينتهك حرية الصحافة.
خامساً: الحظر المسبق للنشر، ورغم أن هذا المبدأ يخضع لاستثناءات إذ لابد أن يكون هناك ما يمكن الدولة من حماية مصالحها في الدفاع ومن ذلك مثلاً نشر معلومات عن التحركات العسكرية في زمن الحرب.
وأضاف الطبيعة الاستثنائية لجواز الحظر المسبق (راجع في هذا الصدد عريضة الطعن الدستوري).
والتمسوا في ختام عريضتهم إعلان أن كافة أشكال الرقابة المسبقة على النشر الصحفي التي يمارسها المطعون ضده هي أعمال تتعارض مع الدستور كما طالب بمنح الطاعنات كل على حده تعويض اسمي قدره 10.000 جنيه لما حاق بهم من ضرر.
في 15/9/2008م تقدمت الإدارة القانونية بجهاز الأمن والمخابرات الوطني بدفاعها والذي ارتكز على الآتي:
استثنت المادة 39 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م بعض أنواع التعبير من الحماية الدستورية – وذلك على النحو التالي:-
استثنت المادة 39 (1).
التعبير الذي ينطوي على مساس بالنظام.
التعبير الذي ينطوي على مساس بالسلامة.
التعبير الذي ينطوي على مساس بالأخلاق العامة.
ألزمت المادة 39 (3) وسائل الإعلام بشكل خاص بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب ثم حظرت على الصحف الأنواع التالية من التعبير ورفعت عنها الحماية الدستورية وهي:
التعبير المخالف لأخلاق المهنة.
التعبير الذي يثير الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية.
التعبير الذي يدعو للعنف أو الحرب.
وأضافت بأن الدستور السوداني حذا حذو جنوب إفريقيا الذي عرف بثلاثة استثناءات شهيرة لحرية التعبير والتمس في نهاية دفاعه شطب الدعوى الدستورية المقامة.
بعد أن استعرضنا عريضة الطعن الدستوري والأسباب التي استندت عليها ومذكرة الدفاع والدفوع القانونية والدستورية التي تضمنتها نجد بأن الفصل العادل في هذا النزاع يوجب أن نتصدى ونناقش المواد الدستورية والقانونية التي وردت فيهما ونجيب على الأسئلة الرئيسية فيه وذلك على النحو التالي:
أولاً: المادة 39 (1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م.
ثانياً: التعديل الأول في الدستور الأمريكي الصادر في 1787م والمصادق عليه في 1788م.
ثالثاً: ما هو المقصود بحرية التعبير وهل هو حق مطلق أم مقيد؟
رابعاً: ماهي اختصاصات وسلطات جهاز الأمن والمخابرات الوطني وفقاً لقانونه؟
خامساً: على ضوء كل ذلك هل فرض رقابة مسبقة على المواد المعدة للنشر يعتبر عملاً مخالفاً للدستور الساري المفعول الآن؟
نبدأ بتوضيح ذلك على الوجه التالي:
أولاً: المادة 39 (1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م.
لقد جاءت تلك المادة تحت عنوان حرية الإعلام والتعبير حيث نصت على مايلي:
لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقى ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة وذلك وفقاً لما يحدده القانون 39 (2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.
المادة 39 (3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.
ثانياً: التعديل الأول في الدستور الأمريكي الصادر في عام 1787م المصدق عليه في الثاني من شهر يوليو عام 1788م.
لقد جاء التعديل الأول تحت عنوان حرية الدين والتعبير ونص على مايلي: (لا يجوز لمجلس النواب (الكونجرس) أن يصدر قراراً يتعلق بإقامة دين أو يمنع الممارسة الحرة أو يحدد حرية التعبير أو الصحافة أو حق الجمهور في الاجتماع السلمي أو حق التظلم للحكومة للإنصاف من بعض المظالم، وقد أقر هذا التعديل في ديسمبر عام 1791م.
بعد أن أوردنا نص كل من المادة 39 بفقراتها المختلفة من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م والتعديل الأول في الدستور الأمريكي الصادر في عام 1787 وقبل أن نتصدى لهما بالمناقشة والتفسير نورد الضوابط الرئيسية لتفسير النصوص الدستورية ونقول يستعين القضاء الدستوري بوسائل التفسير المتعارف عليها لبيان معنى النص الدستوري .. ويرمي من خلال استعمال هذه الوسائل إلى تحديد معنى النص الدستوري لضمان تطبيقه تطبيقاً صحيحاً.. وذلك بمعرفة معنى ألفاظ هذه النصوص وتركيبها من الناحيتين اللغوية والاصطلاحية... فضلاً عن معرفة إرادة المشروع من خلال الصيغة التي عبر بها عن هذه الإرادة وعلى ذلك يمكن القول بأن تفسير النص الدستوري يعتمد على معرفة معنى الكلمات والعبارات والألفاظ التي يتكون منها النص فضلاً عن معرفة إرادة المشرع من خلال الصيغة التي وردت فيه وما دام الأمر كذلك في تفسير النص الدستوري وما دامت عبارات النص الدستوري فيما يتعلق بحق التعبير في الدستور السوداني تختلف عن تلك التي تبين حق التعبير في الدستور الأمريكي فليس هناك أي مجال للقول يتطابق مفهوم حق التعبير في الدستور السوداني مع ذلك الحق في الدستور الأمريكي كما ليس هناك أي مجال للقول بانطباق السوابق الأمريكية في ذلك الخصوص على الوقائع المشكلة للنزاع في الأقضية السودانية .... ذلك لأن السوابق القضائية الدستورية ماهي إلا تطبيق لأحكام النصوص الدستورية – والنصوص الدستورية في الدستورين مختلف كما بينا أعلاه...
نعود فنقول بشأن المادة 39 (1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م بأنها تكفل حق إبداء الرأي أو التفكير في كافة المسائل وتلقي ونشر المعلومات والوصول إلى الصحافة بشرط ألا يمس ذلك النظام والسلامة والأخلقا العامة كما يتعين على وسائل الإعلام الالتزام بأخلاق المهنة وعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.
وتجدر الإشارة إلى أن دساتير السودان المتعاقبة لم تخل من النص على حرية التعبير فقد نص عليها فيا لمادة 5 الفقرة 2 من كل من دستور 1956م ودستور 1964م المعدل والمادة 48 من دستور 1973م والمادة 19 من دستور السودان الانتقالي لسنة 1985م كما نص دستور السودان لسنة 1998م في المادة 25 منه على حرية التعبير حيث ورد فيها (يكفل للمواطنين حرية التماس أي علم أو اعتناق أي مذهب في الرأي والفكر دون إكراه بالسلطة، وتكفل لهم حرية التعبير وتلقي المعلومات و النشر والصحافة دون ما قد يترتب عليه من إضرار بالأمن أو النظام أو السلامة أو الآداب العامة، وفق ما يفصله القانون... أما في مجال حماية هذا الحق في ظل تلك الدساتير فلم يشهد انتهاكاً أو انتقاضاً وظلت المحكمة المختصة ساهر لصيانته.
أما فيما يتعلق بالتعديل الأول في الدستور الأمريكي لسنة 1787م نجد بأنه قد نص على حرية التعبير وهي ترتبط ارتباطاً منطقياً بحرية الفكر والمنطقي أن تمتد هذه الحرية إلى حق الشخص في نشر آرائه وأفكاره بالوسيلة المشروعة المناسبة ... (ويلاحظ بأن النص لم يأت منشئاً لحرية التعبير والرأي وإنما جاء حائلاً دون تقييد هذه الحرية باعتبار أن الأصل هو إطلاقها كما يلاحظ بأن النص قد حصر حرية التعبير في حرية الصحافة وحرية الكلام ولم ينص التعديل الدستوري الأول صراحة على حرية تبادل الآراء والأفكار).
غير أن السوابق أثبتت أن بمقدور الحكومة أن تضع قيوداً على حرية التعبير إذا اقتضت الظروف ذلك كما أدت إلى توسيع معناها ومفهومها بحيث أصبحت تشمل كل مظاهر التعبير بالكتابة والقول والرمز.
بعد أن تناولنا معنى ومفهوم المادة 39 بفقراتها المختلفة من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م والتعديل الدستوري الأول في الدستور الأمريكي لسنة 1787م ننتقل لطرح السؤال الثالث الوارد في صدر هذا الحكم والإجابة عليه وذلك على الوجه الآتي:
ماهو المقصود بحرية التعبير وهل هو حق مطلق أم مقيد؟
معنى حرية التعبير أخذ أبعاداً مختلفة باختلاف الدساتير الوطنية وتناوله الكتّاب والباحثون من زاويا مختلفة ... وعلى الرغم من هذا التباين فقد وردت حرية التعبير مرادفة لحرية الرأي في كثير من الأحيان ولبيان ذلك قيل (أن الحرية الفكرية تعني إمكانية تعبير الشخص عن آرائه أو تفكيره حول أية من المشكلات السياسية أو الدينية وذلك بالوسيلة التي تناسبه أما بالحديث، أو بالمطبوعات أو بالعرض بواسطة وسائل الإعلام).
أما فيما يتعلق بحماية حرية التعبير في الدستورين السوداني والأمريكي فإننا نقول بأن نص المادة 39 من الدستور السوداني لا تشمل حرية التعبير بحماية مطلقة إذ قيد حق التعبير بجملة من القيود نوردها فيما يلي:
ألا يمس حق التعبير النظام والسلامة والأخلاق العامة.
أن تلتزم وسائل الإعلام بأخلاق المهنة.
الالتزام بعدم إثارة الكراهية الدينية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.
أن يلتزم حق التعبير بما يحدده القانون.
أما فيما يتعلق بالتعديل الدستوري الأول في الدستور الأمريكي بشأن حرية التعبير وعلى الرغم من نطاق ومدى الحماية الواسعة للتعديل الدستوري الأول والتي برزت من خلال تطبيقات المحكمة الاتحادية الأمريكية العليا إلا أن ذلك لا يدفع إلى القول بأن تلك الحماية حماية مطلقة ذلك أن التعديل الدستوري الأول جاء مثقلاً بالقيود التي تمليها طبيعة الحياة الاجتماعية وحماية المصلحة العليا للدولة من أجل تحقيق الآتي:
حماية الأمن القومي.
احترام الأديان والمعتقدات الدينية.
منع كلام الكراهية والإثارة العنصرية.
وهذه القيود ليست قيوداً متوهمة أو خيالية إنما جاءت من خلال حيثيات أحكام طويلة كتبها قضاة المحكمة الاتحادية العليا في أمريكا أمثال القاضي (هولمز) و (وليام برنيان) و (مارشال) وكثير غيرهم.
ومن هذا السرد يتضح بأن حرية التعبير في الدستورين السوداني والأمريكي ليست حرية مطلقة كما أنها ليست مشمولة بالحماية الدستورية في جميع الأحيان إنما تعتبر غير محمية إذا خرجت على القيود التي أشرنا إليها أعلاه وإذا تجاوزت قيد من تلك القيود انحسرت عنها الحماية الدستورية وأصبحت عملاً مخالفاً للقانون والدستور وذلك لممارسة حرية التعبير بشكل جانح.
ننتقل بعد ذلك للإجابة على السؤال الرابع والذي جاء على الوجه الآتي:
رابعاً: ماهي اختصاصات وسلطات جهاز الأمن والمخابرات الوطني وفقاً لقانونه؟
يتكون قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني الصادر في 1999م والمعدل حتى 2001م من 73 مادة ويختص بأمن السودان الداخلي وصون وحدته... ويقوم بجميع المعلومات المتعلقة بأمن السودان الداخلي والخارجي وتحليلها والتوصية بتدابير الوقاية اللازمة والبحث والتحري للكشف عن أي أوضاع أو وقائع أو مناشط داخل البلاد – المادة (6) كما يختص الجهاز بالكشف عن المهددات الخارجية التي تضر بالأمن القومي وتهدد وحدة البلاد واستقلالها ومقدراتها المادة (7).
وللقيام بتلك الاختصاصات يمارس الجهاز سلطات الرقابة والتحري والتفتيش وحجز الأفراد والأموال وفقاً للقانون وطلب المعلومات أو البيانات أو الوثائق من أي شخص والإطلاع عليها... وهذه الاختصاصات والسلطات هي نفس الاختصاصات والسلطات التي تتمتع بها الأجهزة النظيرة بل تتمتع الأجهزة النظيرة باختصاصات وسلطات أوسع وأكثر مما هي عليه بالنسبة للجهاز السوداني والحد من شطط تلك الأجهزة يتطلب خلق توازن بين الحق في استقرار المجتمع وأمنه وحقوق المواطنين ... وذلك بإخضاع قراراتها لرقابة القضاء.
بعد أن أوضحنا اختصاصات وسلطات جهاز الأمن والمخابرات الوطني وفقاً لقانونه نتناول السؤال الخامس والذي جاء على الوجه التالي:
خامساً: على ضوء كل ذلك هل فرض رقابة مسبقة على المواد المعدة للنشر يعتبر عملاً مخالفاً للدستور الساري المفعول الآن؟
لقد قلنا بأن حق التعبير حق مشمول بالحماية الدستورية ولكن هذه الحماية تنحسر عن هذا الحق إذا خرج على القيود التي بيناها في هذا الحكم فيما سبق وفقاً لما أرسته السوابق القضائية التي خطاها قضاة المحكمة العليا الاتحادية الأمريكية (راجع البنود السابقة) وما دام الأمر كذلك يمكن القول إن جاءت المواد المعدة للنشر خارج الحماية الدستورية وشكلت جرائم فإنه يحق للسلطات العامة أن تتدخل لمنع وقوع تلك الجرائم ومعاقبة الجناة.
إذ لا يتصور أن يسمح بنشر مادة تدعو إلى عدم احترام المعتقدات الدينية أو الإساءة للمقدسات دون عقاب (أنظر قضية MR. Ruggle) التي أدين فيها المتهم أمام محكمة نيويورك بتهمة الإساءة للمقدسات وإدانات المتهم (Horace M. Kallen) في محكمة ولاية أركنساس لنشره كتاباً يخسر فيه من الديانة المسيحية.
وقد أقر مجلس ولاية ماساتوستس قانوناً يجيز القبض على من يغوي أو يسيء أو يزدري اسم الله المقدس.
ولعدة عقود كانت المحكمة العليا تؤكد أن هناك العديد من المسائل التي تخرج عن نطاق الحماية التي يكفلها التعديل الدستوري الأول ومن بينها دون شك الفحش والبذاءة التي تكون الكرة المهيمنة فيها تدعو للجنس والشهوانية بما يخالف عادات وتقاليد المجتمع ومنها أيضاً حمل أو امتلاك صور إباحية للأطفال ... هذا عن حق التعبير الذي يخرج عن نطاق الحماية الدستورية وتجريمه في النظام القضائي الأمريكي.
ولم تكتف المحاكم الأمريكية بمحاكمة الجاني الذي يخالف القيود الواردة على حق التعبير إذا شكل فعله جريمة.
إنما امتد قضاءها بغرض رقابة مسبقة على النشر متى شكل خطراً على الأمن القومي أنظر قضية 1976 U.S.V Progressive حيث أصدرت المحكمة الفيدرالية أمراً بحظر نشر بعض المعلومات لخطورتها على الأمن القومي وأضافت المحكمة العليا الاتحادية عبر أحكامها المختلفة أن القيد السابق على الصحافة أمر ضروري لضمان محاكمة عادلة وقد أثارت المحكمة العليا هذا الموضع من خلال قضية صمويل شبارد.
ولم يتوقف الأمر عند حد إصدار أوامر حظر النشر بل مضت الحكومة الأمركيية إلى أبعد من ذلك حيث قررت المحكمة العليا الاتحادية في قضية جريدة استانفورد Zurcher V. Stanford Daily إلى أن التعديل الدستوري الأول لا يحمي مكاتب الصحف من التفتيش المفاجئ الذي تقوم به الشرطة بحثاً عن المذكرات والمستندات والصور التي يمكن الاستفادة مننها كدليل إثبات في القضايا الجنائية.
ولعل قضية فكتور مارشتي النائب السابق للمدير التنفيذي للمخابرات الأمريكي تعتبر من أشهر قضايا الرقابة المسبقة وحظر النشر حيث صدر أمر صريح يمنع مارشتي من نشر أي معلومات عن المخابرات الأمريكية وطلب منه عرض النسخة الأصلية من مؤلفه على رئاسة المخابرات الأمريكية قبل أن يطلع عليها أي شخص أو مؤسسة.
ونزيد في القول بأن المحكمة العليا الأمريكية سمحت أيضاً بالقيود المسبقة في مجالين آخرين هما الفحش والإعلان التجاري... ذلك لأن السماح بالنشر على أساس معاقبة كل من الصحيفة والنشار بعد النشر وفقاً للقوانين الجنائية لا تكفي تلك العقوبات لمعالجة الآثار المترتبة على نشر معلومات سرية تضر بالأمن القومي أو بإثارة العنف والكراهية والحرب والعنصرية لذلك من الضروري أن تحتكر السلطات العامة لمنع النشر إذا توفرت الأسباب القانونية التي تبرر ذلك بعيداً عن التعسف في استعمال السلطة أو سوء التقدير على أن تخضع قرارات الجهاز في هذا الخصوص للرقابة القضائية للتأكد من سلامتها الدستورية والقانونية...
أما فيما يتعلق بالقضية المعروفة على بساط البحث الآن نورد بعض الفقرات من مادة من المواد التي منع جهاز الأمن والمخابرات الوطني نشرها للتدليل على مدى خطورة النشر في مثل هذه الأحوال.
صحيفة أجراس الحرية (العنوان خط الاستواء) الصورة التي أرفقها المدعون.
من طرف كارلوس جات أغرب رسائل
لا يمكن للوزير أحمد هارون أن ينفي محاولة المحكمة الدولية لاختطافه ولكنه ينفي تعرضه لمحاولة الاختطاف لأنها فشلت أو لأنه أفلت منها.
المحكمة الجنائية حين تعلن أنها حاولت اختطاف طائرة الوزير فهي ترسل رسالة واضحة بأنها تسعى لمثول الوزير أحمد هارون أمامها بأية وسيلة وبكل الخيارات المفتوحة والمتاحة، وإذا وقعت الواقعة وتمكنت المحكمة الدولية من اختطاف الطائرة بتغيير مسارها فما حكم هذا في القانون؟
وما الذي يمنع هذه المحكمة الدولية من المحاولة مرة أخرى لا مع الوزير أحمد هارون إنما مع آخرين وردت أسماؤهم في (اللستة) واضح أن الإنقاذ تدفع الآن فاتورة عدم توفير الآلية لهذه المحكمة.
المثير للدهشة أن هناك طرف ثالث عربي يسعى للوصول لمرمى الإنقاذ ولا يمكن للإنقاذ أن تشير إليه بأصابع الاتهام ... وكل هذا يشير إلى أن هناك هجمة مرتدة ثالثة في الطريق...
بعد أن أشرنا إلى مادة من المواد التي مُنع نشرها بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني نقول لقد ذكرنا من قبل بأن حق التعبير ليس حقاً مطلقاً إنا ترد عليه بعض القيود أوردناها في حينها وقد اتفق كل من الإدعاء والدفاع على ذلك أنظر مرافعتيهما وقلنا بأن الحماية الدستورية تنحسر عن حق التعبير إذا دخل في دائرة قيد من تلك القيود وأصبح تعبيراً جانحاً يشكل جريمة من الجرائم هنا يحق لأي سلطة من السلطات العامة التدخل منع الجريمة من الوقوع إذ لا يعد الفعل ممارسة لحق إنما هو إخلالاً بواجب لأن كل حق يقابله واجب في المبتدأ وتأسيساً على ذلك نخلص للقول بما أن جهاز الأمن يملك بموجب المادة 9 (أ) من قانون سلطة الرقابة وبما أن المادة 226 (5) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م تنص على استمرار كل القوانين السارية والنفاذة ما لم يتخذ إجراء آخر وفق هذا الدستور – مما يعني أن الدستور نص على سريان قانون الأمن الوطني وبما أن المواد الممنوع نشرها قد تجاوزت حد الحماية الدستورية وأصبحت غير مشمولة بها (راجع المقتطف) وبما أنها قد تؤدي إلى المساس بالنظام العام والسلامة وقد تلحق الضرر بوحدة الموقف في مواجهة الخطر الخارجي وقد تؤدي إلى خرق قواعد السلام التي أرسيت فضلاً عن الاضطراب الذي قد يحدث وأنه لا فائدة تجني من ورائها لإعلاء المصلحة العامة واستتباب الأمن والنظام وبما أن الطاعنين قد فشلوا في إقامة الحجة المقنعة على أن المواد الممنوع نشرها تدخل في نطاق الحماية الدستورية .. وبما أنهم لم يوضحوا الضرر الذي أصابهم من جراء عدم النشر والأساس الذي بنوا عليه التعويض المطالب به فضلاً عن عجزهم في مخاطبة المحكمة الدستورية من خلال السلطة الممنوحة لها وهي إلغاء أي قانون أو عمل مخالف للدستور ورد الحق والحرية للمتظلم وتعويضه عن الضرر (أنظر المادة 122 د من الدستور لسنة 2005م والمادة 16-1 – أ من قانون المحكمة لسنة 2005م واكتفوا بالمطالبة بإعلان عدم دستورية الرقابة المسبقة ولكن سلطة إعلان عدم الدستورية المطالب بها لم يعد لها وجود في ظل الدستور الحالي ولا في قانون المحكمة الدستورية الحالي ولا يشفع لهم أنها كانت من قبل موجودة لكل ذلك فإنني أرى أن يكون القضاء هو شطب الدعوى الدستورية ولا أمر بشأن رسومها .. على أن ينطبق هذا الحكم على الدعوى الدستورية رقم 95/2008م أيضاً لاتحاد الموضوع والمطعون ضده أنظر قضية (شركة أكورد للخدمات المحدودة ضد جهاز الأمن والمخابرات الوطني).
عبد الله أحمد عبد الله
عضو المحكمة الدستورية
20/12/2008م
أوافق الأخ العالم في الرأي الأول على سداد الأسباب ومحولها، فالطاعنون في هذه الدعوى رقم 95/2008م اللتين تقرر ضمهما لوحدة الموضوع متفقون على الاستثناءات والقيود في ممارسة الحق في حرية التعبير والإعلام وفقاً للدستور كما ذكر الأخ عبد الله ونضيف: لا نزاع على تلك الاستثناءات وفقاً لنصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ذلك لدواعي الحفاظ على الأمن القومي والنظام العام والآداب كما أنهم متفقون على أن ذلك ينظم بالقانون. وقد فصل الدستور في المادة 39/3 في كفاية تامة بالكشف عن غرض المشرع الذي أبانه الرأي الأول مستأنساً بدور دولة الولايات المتحدة الأمريكية والسوابق الدستورية فيها كمثال: كما نجد أن العهد الدولي للحقوق قد أفصح بجلاء عن تلك الاستثناءات أو القيود طبقاً للمادة (2) والمادة (4) و المادة (19) ففي الفقرة (2) من المادة (19): لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها.
وفي الفقرة (3):
يستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية (أ) لاحترام الآخرين أو سمعتهم.
(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة وتنص المادة (20) على أنه (1) يحظر بالقانون أي دعاية للحرب.
(2) يحظر بالقانون أي دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف.
وبالطبع يكون في ذلك ما هو مباشر وما هو غير مباشر مختلف حوله إذن فإن ظروف كل دولة في العهد الدولي للحقوق لها اعتبار لا في تشريع الاستثناءات والقيود فحسب بل وفي عدم التقيد كلياً ببعض هذه الحريات وفقاً للمادة (4) مع ملاحظة المادة (5) منه. فأرى أن ظروف السودان مقروءة مع ظروف المجتمع الدولي مقنعة للقول بأن عدم الانضباط الدولي بالقانون يظهر في مور السودان بالانفعالات السياسية والمحلية والعالمية والانفعالات المجتمعية التي تتأثر بالمواقف الخارجية في مآلات سياسية وبقابلية لوقوع بعض المحظورات الدستورية وبشكل خطير كما تكشف عنه السابقة الدستورية 60/2008م كمال محمد صابون وآخرون ضد حكومة السودان المتهمون فيها بالتمرد وحمل السلاح على الدولة على أساس من دعوى التهميش والظلم كنتيجة لنشر وترويج معاني ومصطلحات وافدة دخيلة وقد وجودا كل التزيكة من مواقف خارجية حتى تمكنوا من العبور إلى البلاد والهجوم على مدينة أمدرمان في مخالفة لقانون الإرهاب لسنة 2001م الذي طعنوا فيه وفي قواعد إجراءات محاكمة مكافحة الإرهاب.
عليه نقول إن بعض تلك المحظورات لكي تقع لا تحتاج إلا إلى مؤشر دليل واهـٍ أو منعدم حتى أحياناً وهو الدليل الهمي يتحكم في الدواخل المختلفة على ما يعيشه السودان من ظروف نشطت فيه حركة التمرد على الدولة، هذا الدليل هو الدليل السياسي هو دليل غير منضبط يثبت به ما لا يثبت بالدليل القضائي المنضبط ولا بالدليل العبادي أضبط الأدلة... فبعض المواقف أو الكلمات أو العبارات أو الإشارات أو الرسوم قد تؤدي إلى وقوع بعض تلك المحظورت وبشكل يهدد استقرار المجتمع والأن القومي لما يمكن أن تنطوي عليه من دليل سياسي لابد من التصدي له وهي أي الأعمال المشار إليها تمثل وقائع تقع تحت سلطة السلطة التقديرية لجهاز الأمن المختص بمتابعتها .. تلك المتابعة التي وسع العهد الدول يفيها السلطة التقديرية في القيود على الحريات بدقة مستبصرة لكل من السلطة التشريعية وهي تمارس سن القوانين والسلطة التنفيذية وهي تمارس سلطة تطبيق القانون تحت مظلة المادة 39/3 من الدستور حين نص العهد الدولي للحقوق في المادة 19/3 على:
يستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (5 و2) من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية... كما ورد بعاليه.
فالنص على إخضاع الحقوق الدستورية لبعض القيود نص مطلق غير مقيد بأي بعضية لتلك القيود والقاعدة حين يرد النص مطلقاً يعمل به على إطلاقه أي محرراً من أي قيد لهذا لا يسوع القول ببعدية القيود عند تنزيل المراقبة في تطبيق القانون على ممارسة حرية التعبير والنشر وغيرها كما ذهب إليها الطعن مستنداً على رأي الأستاذ بلاكستون Black Stone في تعليقاته على القانون الإنجليزي حين قال: ( But this Consist in laying no previous restraints upon publication…) ولأن عجز تعليق الأستاذ القائل: ( but if he published what is improper mischievous or illegal he must take the consequence of own temerity).
فيه مؤشرات واضح على لزوم إرساء فعالية القانون في مقابلة محتملات المحظورات التي تقع لأوهن المؤشرات والدلالات في المنشرو من كلمة أو رسم أو إشارة ...الخ ففيما فعالية القانون وسيلة قانونية سليمة وزمان مفتوح من الشروع في المحظور إلى الوقوع فيه لا اعتقد في وجود نزاع حول أنه لا يأخذ القانون فعاليته إلا بتطبيقه في كل الأحوال من لدن ظهور أي مؤشر للشروع في وقوع المحظور وإلى اكتمال الجريمة وتكون كل الوسائل القانونية السليمة مشروعة لإرساء مقصود الدستور والعهد الدولي للحقوق من مشروعية القيود وتحقيقاً لأولوية المصلحة العامة في مبدأ الحريات على المصلحة الخاصة ولصيانة مصلحة المجتمع ونظامه على ما سواه.
وأن تكون آلية أو وسيلة الصيانة منصوبة بالسلطة التشريعية تشرع لدرء وقوع أي محظور كما صنعتها المحاكم لتوقيع العقوبات والزجر منصوبة عند وقوع المحظور وأن تكون الأحكام منضبطة بمراقبة الفعالية القانونية بالسلطة الدستورية تفسير وتأويل القوانين ومراقبة سلامة تطبيقها عند الفصل في الخصومات وفقاً للمادة 123 من الدستور ولا شأن للمحكمة الدستورية في ذلك.
فالنزاع المعروض أمامنا في تقديري موضوع وقائع يحكمها القانون عرضه علينا ناتج من أن الفاصل بين ممارسة السلطة التقديرية بكفاءة في تطبيق القانون وبين التعسف فيها فاصل شفيف دقيق يمثل التداخل فتشتبه فيه جهات التقاضي لذا أقول:
الأمر غير متعلق بحجب الحق في ممارسة حرية التعبير والنشر وإنما هو متعلق بتقييم واقعة التصرف التي قدرها المطعون ضده وقرر فيها فهل هو مسنود بالقانون في قراره أم لا؟
مع استصحاب المادة (48) من وثيقة الحقوق الدستورية والمادة 15/1/د من قانون المحكمة الدستورية أقول يكون الفصل في التظلم من القرارات في إطار تطبيق القانون من اختصاص القضاء القومي على أن الشفافية والدقة في قضية ممارسة الحريات مسئولية مشتركة بين الاستحقاق وضبط ممارسة الاستحقاق لابد فيها ألا يدع الحبل على الغارب بكل من المخرجات النظرية في الحقوق والسلطة التقديرية لجهاز المراقبة.
سومي زيدان عطية
عضو المحكمة الدستورية
24/2/2009م
I agree with the conclusion reached by my tow colleagues.
Bullen Fanchol Awal
Member of the Constitutional Court
17/3/2009
إن حرية التعبير والإعلام من الحريات الأساسية التي اعترف بها في جميع أنحاء العالم في دساتير الدول وفي المواثيق الدولية:
من المواثيق الدولية التي أشارت إلى ذلك:
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة (19) منه تقرأ (لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الرأي اختلاف الآراء دون تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقينها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية) ونصت المادة 29/2 منه على الآتي: (يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي).
العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية المادة (19).
لكل فرد الحق في اتخاذ الآراء دون تدخل.
لكل فرد الحق في حرية التعبير وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود وذلك أما شفاهة أو كتابة أو طباعة وسواء كان ذلك في قالب فني أو بأية وسيلة يختارها.
ترتبط ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة بواجبات ومسئوليات خاصة وعلى ذلك فإنها قد تخضع لقيود معينة ولكن فقط بالاستناد إلى نصوص القانون والتي تكون ضرورية:
من أجل احترام حقوق أو سمعة الآخرين.
من أجل حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق.
المادة (20):
تمنع بحكم القانون كل دعاية من أجل الحرب.
تمنع بحكم القانون كل دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية من شأنها أن تشكل تحريضاً على التمييز أو المعاداة أو العنف.
الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المادة (9):
كل فرد له الحق في الحصول على المعلومات.
كل فرد له الحق في التعبير ونشر آرائه في إطار القانون.
المادة (27):
تمارس الحقوق والحريات لكل فرد مع احترام حقوق الآخرين والأمن الجماعي والأخلاقيات والصالح العام.
المادة (29):
سيكون أيضاً على الفرد واجب: عدم تعريض الأمن العام للدولة التي هي وطنه ومحل إقامته للخطر.
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المادة (19).
كل فرد له الحق في حرية التعبير وهذا الحق يتضمن الحق في تبني الآراء وتلقي ونقل المعلومات والأفكار بدون تدخل من قبل السلطة العامة وبغض النظر عن الحدود.
ووفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة فإن ممارسة هذه الحقوق يمكن أن تخضع للأوضاع والشروط والقيود والجزاءات المنصوص عليها في القانون والضرورية في مجتمع ديمقراطي وذلك من أجل حماية مختلف المصالح الفردية والعامة.
كل هذه المواثيق الدولية تضمنت حرية التعبير مقيدة بالقانون الذي يشترط على ممارسة حرية التعبير عدم المساس بالأمن القومي وعدم الدعاية للحرب والمساس بالسلامة العامة والأخلاق وغير ذلك مما يثير التفرقة بين الناس ويثير الفتنة بينهم.
إن المتتبع لحرية التعبير في الدساتير السودانية في الحقب المختلفة يلاحظ تقييدها لحرية التعبير وعدم إطلاقها دون ضابط وردت دائماً مقيدة بالقانون.
دستور 1953م:
المادة 7/2 لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آرائهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون.
دستور 1956:
المادة 5/2 لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آرائهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون وهو نفس النص الوارد في دستور 1953م.
دستور 1964:
أورد ذات النص أعلاه في المادة 5/2 منه.
دستور 1973م:
المادة (48) حرية الرأي مكفولة ولكل سوداني الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالكتابة والخطابة وغير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون.
دستور 1985:
المادة (19) لجميع الأشخاص الحق في التعبير والنشر والصحافة في حدود القانون.
دستور 1988م:
المادة (25) يكفل للمواطنين حرية التماس أي علم أو اعتناق أي مذهب في الرأي والفكر دون إكراه بالسطلة وتكفل لهم حرية التعبير وتلقي المعلومات والنشر والصحافة دون ما قد يترتب عليه من أضرار بالأمن أو النظام العام أو السلامة أو الآداب العامة وفق ما يفصله القانون.
باستقراء ما تقدم نجد أن ما جاء به دستور السودان لسنة 2005م ليس أمراً جديداً إذ لا جدال في أن حرية التعبير والنشر لابد من تقيدها بالقانون المنظم لذلك النشاط ولكن السؤال هو هل يطبق القانون على الناشر قبل أم بعد النشر سواء كان كتابة أو خلافه؟
السودان بلد شاسع المساحة به مئات من القبائل ذات الأصول المختلفة والسلطات المختلفة والأعراف وحتى الديانات، اجتاحت هذا البلد الحروب والمجاعات والتصحر في أحيان مختلفة أدت في النهاية إلى إذكاء الجهويات والأثنيات والقبلية والعنصرية أحياناً في بلد كهذا فإن نشر أو إذاعة مادة معينة قد تؤدي إلى كارثة وقد تؤدي بكثير من الأرواح وهي ذات الفتنة والكراهية التي يمنع القانون إثارتها وأمامنا مثالان لذلك الأول ما حدث للصحفي محمد طه محمد أحمد إذ بدأ الأمر بمقالة نشرت بالصحف تطور إلى أن أودي بحياته بصورة اشمأز لها كل سوداني. الثانية ماحدث من اضطراب في ولاية القضارف عندما نشر قول منسوب إلى أحد المسئولين حول قبيلة معينة.
قصدت من سرد هذين المثالين أن أدلل على أن ما يترتب على النشر المخالف للقانون قد يؤدي في أحيان كثيرة إلى فتن قد تهز أركان هذه الأمة وتمزق نسيجها الاجتماعي الهش.
قانون قوات الأمن الوطني والمخابرات 1969م منح جهاز الأمن سلطات واسعة لحماية أمنه الوطني في عدة مواد منها على سبيل المثال المادة 6 (أ) التي تقرأ (رعاية أمن السودان الداخلي وسلامة مقوماته المعنوية رصدت وحدة البلاد وكيانها العام) ومنها المادة 9 (أ) التي تقرأ يمارس الجهاز السلطات الآتية وفق أحكام هذا القانون أو الرقابة والتحري والتفتيش ومنها المادة 6 (و) التي أعطت رئيس الجمهورية الحق في تكليف جهاز الأمن بأي اختصاصات يراها، بناءً على ما تقدم فإن لجهاز الأمن السلطة في الرقابة من حيث المبدأ ويبقى أن ينظمها القانون.
بناءً عليه فإنني من أنصار الرقابة القبلية والتي يجب أن ينظمها القانون وأرى بناءً على ذلك شطب الدعوى الدستورية برسومها مع سريان ذات الحكم على الدعوى 65/2005م.
عبد الرحمن يعقوب إبراهيم
عضو المحكمة الدستورية
21/5/2009م
أوافق الزملاء الأفاضل فيما انتهوا إليه في مذكراتهم الضافية وأخلص معهم للآتي:
لا خلاف أن حرية التعبير والصحافة من الحريات الأساسية لبناء نظام حكم ديمقراطي سليم وقد كفلتها دساتير السودان المتعاقبة وصدق السودان على الاتفاقيات والعهود الدولية التي تضمنتها كما وجدت الحماية من المحكمة الدستورية وأشير في هذا الصدد إلى حكمها بالرقم ق د/3/2000 بين شركة اليوم للطباعة والنشر والتوزيع ضد المجلس القومي للصحافة (منشور بمجلة أحكام المحكمة الدستورية للفترة 1999م – 2003م) بصفحة 204 وكانت حيثياتها بحثاً قيماً عن مفهوم الحرية عامة وحرية الصحافة خاصة في الدستور السوداني وفي الشريعة الإسلامية وفي دساتير بعض الدول الأجنبية وانتهى الحكم إلى التقرير بعدم جواز تقييد حرية الصحافة أو وضع حدود ضيقة لها، لأن في القانون الجنائي ومواد أخرى متعلقة بأمن الدولة وقانون الصحافة ما هو كفيل بأن يجعلها لا تحيد عن الطريق القويم الذي يجب أن تسلكه مع الاحتفاظ بحقها الذي كفله لها الدستور والقانون والشريعة ومن ثم قضت المحكمة بعدم دستورية قرار إداري بإلغاء الصحيفة الطاعنة.
الثابت أيضاً أن الدستور السوداني لم يطلق هذه الحرية حماية للفرد والمجتمع وأمن الدولة وسلامتها وقدي ممارساتها بعدم المساس بأمور حددها الدستور وترك تنظيم ممارستها للقانون وجاء قانون الصحافة 1999م بضوابط لممارسة العمل الصحفي بحيث لا يمس المسائل التي حماها الدستور (المادة 25 من القانون).
أوافق مولانا عبد الرحمن بأن تقييد هذه الحرية ليس بدعة ابتدعها الدستور السوداني وإنما وردت في العهود والاتفاقيات الدولية التي أشار إليها الزملاء كما أن النص السوداني يماثل نصوصاً من دساتير بعض الدول العربية على سبيل المثال المادة (15) من الدستور الأردني، المادة 30 من دستور دولة الإمارات ، المادة 24 من دستور مملكة البحرين، المادة 78 من الدستور السوري وذلك في دساتير دولة الكويت، قطر وسلطنة عمان.
أما الدستور الصومالي فقد كفل حرية التعبير وفقاً للقانون غير أنه نص على ألا يخضع التعبير عن الرأي ونشره لترخيص أو لرقابة مانعة، والدستور المصري كفل حرية الصحافة وحظر الرقابة على الصحف أو إنذارها أو إلغاءها بالطريق الإداري إلا في حالة إعلان الطوارئ والحرب على أن ينظمها القانون.
أوافق الإخوة أيضاً في أن مفهوم هذه الحرية يختلف باختلاف ما نص عليه في دساتير الدول المختلفة وباختلاف مفاهيمهم ونظمهم السياسية عليه فإن المبادئ التي قررتها السوابق الأمريكية والإنجليزية يؤخذ بها فيما لا يخالف الدستور السوداني ومفاهيمه ونظامه السياسي.
وطالما توصلنا إلى أن حرية الصحافة حرية مقيدة بمراعاة مسائل محددة فلابد من الرقابة للتأكد من ممارستها بما لا يمس هذه المسائل وقد أقر الأستاذ المحترم محامي المدعين بضرورة هذه الرقابة في حالات استثنائية.
ولما كان من مهام جهاز الأمن الوطني وفقاً للمادة 6 من قانون قوات الأمن الوطني 1999م، الحفاظ على أمن السودان الداخلي والبحث والتحري للكشف عن أي أوضاع أو مناشط يكون من شأنها المساس بأمن وسلامة السودان وأي مهام واختصاصات يكلفه بها رئيس الجمهورية فإن ممارسته لهذه الرقابة بتكليف من رئاسة الجمهورية لا تخالف الدستور أو القانون بشرط أن يلتزم وكأي سلطة إدارية، بضوابط المشروعية أي أن يكون موضوع الرقابة في حدود اختصاصه وفي حدود القانون وألا يتعسف في استعمال هذه السلطة وأن تكون قراراته وأعماله عرضة للإلغاء بواسطة المحكمة الإدارية المختصة.
أخلص من ذلك إلى الاتفاق مع الزملاء الأفاضل في النتيجة التي توصلوا إليها بأن مبدأ الرقابة على الصحافة في الحدود التي أبناها لا يخالف الدستور ولا تهدر حرية الصحافة مما يتعين معه شطب الدعوى فيما يتعلق بعدم دستورية المواد المطعون فيه، أما بشأن الضرر والتعويض المطالب به فللطاعن اللجوء للمحكمة المختصة .. ولا أمر بشأن الرسوم.
سنية الرشيد ميرغني
عضو المحكمة الدستورية
4/6/2009م
لا خلاف حول حق المواطن السوداني في حرية التعبير وتلقي المعلومات ونشرها بكافة الوسائل ولا خلاف أيضاً على أن هذا الحق خاضع لعدة قيود فصلتها المادة 39 من الدستور وما يقابلها من نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وغيره من العهود والمواثيق المصادق عليها من قبل حكومة السودان ولا خلاف كذلك حول سلطات جهاز الأمن الوطني في مراقبة تلك الحقوق والحريات بما يمنع الخروج عليها حماية لأمن وسلامة البلد، ترتيباً على ذلك أرى أن الفصل في الطعنين الماثلين يتحدد بالإجابة على سؤال محدد هو ما إذا كانت سلطات جهاز الأمن الوطني تشمل الرقابة المسبقة بمعنى أن يقوم الجهاز مقدماً وسلفاً بمنع نشر مادة صحفية معينة يرى أنها تتعارض مع مهامه وسلطاته المنصوص عليها في المادتين (6) و (7) و (9) من قانون جهاز الأمن الوطني لسنة 1999م وإذا كان الأمر كذلك فهل يملك الجهاز منع النشر بقرار إداري يصدره أم أنه لابد من صدور أمر بذلك من جهة قضائية وفي الإجابة على هذا السؤال أقول: لقد بذل الطاعنون جهداً مقدراً للقول بعدم جواز الرقابة المسبقة معتمدين في ذلك على عدد من السوابق الأمريكية ومقتطفات من شرائح القانون الإنجليزي وفي رأيي أن القياس على السوابق الأمريكية وشراح القانون الإنجليزي هو قياس مع الفارق لأن حرية التعبير كما وردت في التعديل ألأول للدستور الأمريكي قد جاءت مطلقة من كل قيد وما فرض من قيود ضيقة جداً في هذا الصدد جاءت بتفسير من المحكمة العليا الأمريكية بينما القيود المفروضة على حرية التعبير منصوص عليها في الدستور السوداني وهي أوسع بكثير مما أرسته المحكمة العليا الأمريكية ولا مجال للطعن فيها أمام هذه المحكمة أو أي جهة أخرى ما دام الدستور الانتقالي لسنة 2005م ساري المفعول لم تلحقه يد التعديل بالطرق والوسائل المنصوص عليها فيه هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن السوابق الأمريكية التي أفرط الطاعنون في الاعتماد عليها تتعلق كلها بالرقابة القضائية المسبقة ولم تتعرض لا مكان فرص الرقابة (سابقة أم لاحقة) بقرارات إدارية من ناحية ثالثة لابد لي من القول بأن السوابق والمقتطفات الأجنبية مع ما يتوفر لها من احترام واجب يجب أن تؤخذ بحقها وظروفها والدستور الذي صدرت في ظله وهي على أي حال لم تقل أكثر من إن الرقابة المسبقة ممكنة ولكن في حدود ضيقة جداً وبموجب قرارات قضائية لم أجد في الدستور السوداني والقوانين ذات الصلة نصاً صريحاً يمنع الرقابة المسبقة ويقصر ممارستها على السلطات القضائية كما تفعل بعض الدساتير لذلك أرى أن القول بعدم دستورية الرقابة المسبقة قول لا سند له في السدور أو القانون وقد يصح القول في رأيي أنه بتمام النشر يكون الضرر قد وقع ولا سبيل لرفعه بإدانة الناشر ومعاقبته وفقاً للقانون ولعل أوضح مثال على ذلك نشر معلومات عسكرية أو أمنية في ظروف الحرب والاضطرابات الأمنية والعنصرية.
في مثل هذه الأحوال يكون المنع المسبق هو العلاج الأمثل وربما الأوحد وهذا يقودني (مع التسليم بحق المتضررين في اللجوء مباشرة لهذه المحكمة) للنظر فيما إذا كان من الأوفق في مثل هذه الحالات الطعن في قرار المنع المسبق بوصفه قراراً إدارياً عادياً أمام محكمة الطعون الإدارية على أساس أن جهاز الأمن الوطني قد تجاوز سلطاته من حيث الشكل أو الموضوع بالتعسف في استعمال سلطاته واستخدامها لغير الغرض الذي شرعت من أجله إلى غير ذلك من عيوب القرار الإداري ولا شك في أن المحكمة الإدارية أقدر على سماع الدعوى وتمكين الأطراف من بسط إدعاءاتهم ودفعوهم نظراً لأن الأصل هو أن تفصل المحكمة الدستورية في الدعاوى من واقع المستندات والاستثناء هو سماع الأطراف ومرافعاتهم (مادة 18 (2) من قانون المحكمة الدستورية على أن قرار محكمة الإدارية بكافة درجاتها لا يمنع الطاعنين إذا رأوا ذلك من اللجوء لهذه المحكمة على أساس أن تلك القرارات قد انتهكت حقوقهم الدستورية وذلك وفقاً للضوابط والحدود التي أرستها قضية مبارك خاتمي المشهورة لقد مراس الطاعنون في الطعنين الماثلين حقهم الدستوري في اللجوء مباشرة لهذه المحكمة وهذا أمر لا غبار عليه ولكنهم لم يطعنوا في دستورية أي من مواد قانون جهاز الأمن الوطني الأمر الذي يعني أن دعواهم في مواجهة الجهاز قائمة على أساس تجاوزه لسلطاته (ultra vires) في منع نشر واحدة أو كثر من النماذج التي قدموها مكتفين بإدعاء عام مفاده عدم دستورية كافة أشكال الرقابة المسبقة وهذا أمر لا استطع الموافقة عليه ولعله ناشئ عن الاعتقاد الخاطئ بأن مهمة الجهاز تنحصر في جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية ويترتب على ذلك حتماً عدم الاستجابة لطلبات الطاعنين الخاصة بمنع الجهاز من التعرض بالمنع المسبق للمواد التي تنشرها الصحف وكذلك الحال بالنسبة للطب الخاص بالتعويض الأسمي، استناداً إلى ما سبق أوافق على شطب الطعنين 73/2008م و 95/2008م ولا أمر بشأن الرسوم.
عبد الله الأمين البشير
رئيس المحكمة الدستورية
2/8/2009م
الأمر النهائي:
يشطب الطعنان رقم ق د/73 /2008 و ق د /95/ 2008 ولا أمر بشأن الرسوم.
عبد الله الأمين البشير
رئيس المحكمة الدستورية
2/8/2009م

Post: #46
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: عبد الرحيم حسب الرسول
Date: 09-10-2009, 10:14 PM
Parent: #45

يا أخونا انتو ناس الحركة الشعبية ديل
شركاء في (العضة) بس ولا الحاصل شنو

تغريد لبعض الأفراد خارج السرب لإستكمال
البعد الثوري للحركة الشعبية وموقفها من
قضايا الوطن والمواطن لكن لا توجد مواقف
بحجم هذه الشراكة الغريبة العجيبة

حيرتونا يا أخي

Post: #47
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: فيصل الباقر
Date: 09-10-2009, 11:21 PM
Parent: #46

شكراً لهذا الجهد التوثيقى الكبير..هذا الحكم يجىء كتعبير حقيقى و ناصع البيان عن إستقلال القضاء فى السودان... و مع ذلك، لا سبيل سوى مواصلة كل الجهود لمواجهة الظلم عبر القضاء الدستورى ..إن هذا الحكم الجائر و المنحاز لجهاز الأمن، و لا أقول "السلطة التنفيذية فقط " يضع آخر مسمار فى نعش القضاء الوطنى و إستقلاليته عن السلطة التنفيذية.و هو حكم يفتح الطريق ، نحو الآليات الإقليمية و الدولية. ومعلوم أن إستنفاذ كافة الآليات القضائية المحلية، يجىء كخطوة أولية و منطقية ، نحو الإنتقال لدائرة الآليات العدلية و القضائية الإقليمية، بل و العالمية. و هو حق مشروع، تكفله كافة المواثيق و العهود التى صادقت عليها الدولة السودانية.و يومهاسيتأكدالمثل القائل " على نفسها جنت براقش"..يجب أن نعلم، أن هذا الحكم الجائر، ليس هو نهاية التاريخ، و لا إنتهاء درجات التقاضى،فى عالم اليوم..
إنه لمحزن تماماً أن يعلن قاضى - عضو- محكمة دستورية صراحة و بكل جرأة " أنه من أنصار الرقابة القبلية "..فهذا ما يؤسف له تماماً.. و لكنه غير مستبعد من بعض قضاة " دستورية الإنقاذ"..
و لانه ما ضاع حق ، و راءه مطالب، فإن طريق مقاومة الرقابة الأمنية على الصحف، مازال طويلاً ..و سيعرف شعبنا كيف يعبر " مطباته و سهوله و جباله و وهاده"و النصر دوماً و ابداً حليف الشعوب.
مقاومة الرقابة الأمنية على الصحف ، مازالت تشكل جنداً هاماً، فى طريق التحول الديمقراطى - الحقيقى المنشود.و لن تعجز عبقرية شعبنا من إيجاد أشكال مختلفة، سلمية و ديمقراطية فى معركة الدفاع عن حق التعبير. و مقاومة كافة أشكال تكبيل الصحافة و تركيعها، حتى و أن إستصدرت المحكمة الدستورية " فرماناً " يطلق يد جهاز الأمن فى قمع الصحافة.فالحق يبقى - دائماً و دوماً -أبلج و الباطل لجلج ..
ملاحظة صغيرة بغرض ضبط التوثيق .. الميدان تصدر عن شركة دار التنوير للطباعة و النشر المحدودة .. و رأى الشعب تصدر عن شركة الندوة للصحافة و الإعلام المحدودة ، فيما تصدر أجراس الحرية عن شركة مسارات جديدة للإنتاج الإعلامى ..و هذا ما لزم توضيحه لمصلحة التوثيق

Post: #50
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: فيصل الباقر
Date: 09-10-2009, 11:43 PM
Parent: #47

يا سلام على " التأنى"، فكما يقولون " فى التانى السلامة و فى غيره الندامة ".. و لهذا فقد إنتظرت المحكمة الدستورية عاماً كاملاً تتداول " للحول " ، لإستصدار هذا الحكم التاريخى ... و مع ذلك، سيواصل المجتمع الصحفى نضاله ضد الرقابة الأمنية.. ويبقى أن الحق أبلج. و الباطل لجلج.و لن يضيع حق ، وراءه مطالب..
و شكراً للجهود القانونية التى يبذلها المحامون الأجلاء..و تبقى قضية حرية الصحافة و التعبير، قضية سياسية و مجتمعيةمن طراز فريد.. و لن يتم حبسها فى الدوائر القانونية فقط.فلنواصل النضال القانونى و السياسى و المجتمعى ، حتى آخر الشوط.. و النصر حليف الشعوب..

Post: #48
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: سعد مدني
Date: 09-10-2009, 11:32 PM
Parent: #46

Quote: ولكنهم لم يطعنوا في دستورية أي من مواد قانون جهاز الأمن الوطني الأمر الذي يعني أن دعواهم في مواجهة الجهاز قائمة على أساس تجاوزه لسلطاته (ultra vires) في منع نشر واحدة أو كثر من النماذج التي قدموها مكتفين بإدعاء عام مفاده عدم دستورية كافة أشكال الرقابة المسبقة وهذا أمر لا استطع الموافقة عليه ولعله ناشئ عن الاعتقاد الخاطئ بأن مهمة الجهاز تنحصر في جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية ويترتب على ذلك حتماً عدم الاستجابة لطلبات الطاعنين الخاصة بمنع الجهاز من التعرض بالمنع المسبق للمواد التي تنشرها الصحف وكذلك الحال بالنسبة للطب الخاص بالتعويض الأسمي، استناداً إلى ما سبق أوافق على شطب الطعنين 73/2008م و 95/2008م ولا أمر بشأن الرسوم.


الاستاذة منال خوجلي
لك التحية
أعتبر قرار المحكمة الدستورية من اخطر القرارات التي ظهرت في الاونة الاخيرة، كون انه يتيح الرقابة المسبقة من جهاز الامن علي
ما تنشره الصحف السودانية. و هذا يؤدي في خلل كبير في حرية الصحافة، و التي هي السلطة الرابعة، و لها دورها الفعال في ممارسة
سلطتها في الدولة و كشف اوجه الخلل في الجهات التنفيذية و التشريعية بالبلاد، هذا غير دورها الكبير و الهام في التوعية بمختلف
البنود الاعلامية.

من قرار المحكمة اعلاه، احتاج الي تفسير بعض العبارات:

(ولكنهم لم يطعنوا في دستورية أي من مواد قانون جهاز الأمن الوطني)

(ولعله ناشئ عن الاعتقاد الخاطئ بأن مهمة الجهاز تنحصر في جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية)

Post: #49
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: سعد مدني
Date: 09-10-2009, 11:42 PM
Parent: #48


هل في قانون الامن الوطني ما يتيح له الرقابة المسبقة علي الصحف، و القيام بتفيذ حزف المقالات قبل صدورها

من يقيم ( الجهة الرسمية) ان هذه المواد التي حذفتها الرقابة الامنية توثر علي الامن العام، تثير العنصرية الخ.

كلمة (وفقا لقانون) هل هنالك قوانيين اخري فسرت قانون الصحافة 2009، من بينها احقية الامن في التدخل في حرية الصحافة

ما اعرفه ان هنالك محكمة مختصة بقضايا النشر، يتم يتم التحاكم فيها اذا كان هنالك اي تضرر من النشر





Post: #51
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: سعد مدني
Date: 09-10-2009, 11:48 PM
Parent: #49

هذه بعض المواد من الدستور و قانون الصحافة يمكن ان تثري النقاش، وقد نشر بعضها اعلاه:

المواد الدستورية:

حرية التعبير والإعلام

39ـ (1) لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون.

(2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.

(3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب


48ـ مع مراعاة المادة 211 من هذا الدستور, لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة, وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأُخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقاً للمادة 142من هذا الدستور.


اختصاصات المحكمة الدستورية

122ـ (1) تكون المحكمة الدستورية حارسة لهذا الدستور ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة، وتتولى:ـ

(أ) تفسير النصوص الدستورية بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة أي ولاية أو المجلس الوطني أو مجلس الولايات،

(ب) الاختصاص عند الفصل في المنازعات التي يحكمها هذا الدستور ودساتير الولايات الشمالية بناء على طلب من الحكومة أو الشخصيات الاعتبارية أو الأفراد،

(ج) الفصل في الإستئنافات ضد أحكام المحكمة العُليا لجنوب السودان في القضايا المتعلقة بالدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان،

(د) حماية حقوق الإنسان والحُريات الأساسية,

(هـ) الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقاً لهذا الدستور أو الدستور الانتقالي لجنوب السودان أو دستور الولاية المعنية،

(و) الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم و أجهزته بشأن الاختصاصات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية.

(2) يكون للمحكمة الدستورية اختصاص جنائي في مواجهه رئيس الجمهورية والنائب الأول وفقاً للمادة 60 (2) من هذا الدستور، كما لها اختصاص جنائي في مواجهة نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمـة القومية العُليا والمحكمة العُليا لجنوب السودان.


الفصل الثالث

الأمن الوطني

مجلس الأمن الوطني

150ـ (1) يُنشأ على المستوى القومي مجلس للأمن الوطني, ويحدد قانون الأمن الوطني تكوينه ومهامه.

(2) يحدد مجلس الأمن الوطني استراتيجية الأمن الوطني بناءً على تحليل أي مهددات لأمن السودان .

(3) تنشأ على مستوى حكومة جنوب السودان والولايات لجان للأمن الوطني، ويحدد قانون الأمن الوطني تكوينها ومهامها.

جهاز الأمن الوطني

151ـ (1) يُنشأ جهاز للأمن الوطني يختص بالأمن الخارجي والداخلي، ويحدد القانون رسالته وواجباته ومهامه وشروط خدمته.

(2) تكون خدمة جهاز الأمن الوطني ممثلة لكل أهل السودان وبوجهٍ خاصٍ يُمثل فيها جنوب السودان تمثيلاً عادلاً.

(3) تكون خدمة الأمن الوطني خدمةً مهنيةً وتركز في مهامها على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية.

(4) تنشأ مكاتب للأمن الوطني في كل أنحاء السودان.

(5) يكون جهاز الأمن الوطني تحت إشراف رئاسة الجمهورية



نقاش حول قانون الصحافة

حيث صوت البرلمان السوداني بالإجماع على قانون الصحافة للعام 2009 الذي يعطي للمحاكم السودانية الحق في إيقاف الصحف وتغريمها ماليا وسحب الترخيص من الصحافيين لممارسة المهنة، ومن المعروف أن السودان يصدر به يوميا أكثر من ثلاثين صحيفة متنوعة بالعربية والإنجليزية وتمثل مختلف التيارات السياسية، شيوعية وإسلامية متشددة وموالية للحكومة.



بنود القانون

أعطى القانون الجديد مجلسا حكوميا يقع تحت إشراف الرئيس عمر البشير حق الموافقة على إصدار الصحف في السودان، كما أعطى القانون مجلس الصحافة حق إيقاف الصحيفة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، فيما يعود إلغاء الترخيص وإيقاف المطبوعة إلى المحاكم.



كما ينص علي أن “تمارس الصحافة بحرية واستقلالية وفقا للدستور والقانون مع مراعاة المصلحة العامة لحقوق الآخرين وخصوصيتهم دون المساس بالأخلاق العامة ولا تفرض على حرية النشر الصحافي إلا بما يقره القانون بشأن حماية الأمن القومي والنظام والصحة العامة ولا تتعرض الصحف للمصادرة أو تغلق مقارها”.



وأسقط المجلس مادة جاءت في مشروع القانون وتنص على فرض غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه على الصحفي إذا خالف قانون الصحافة، وأحال تقديرها إلى المحكمة.



كما نص القانون على عدم فرض أي قيود على حرية النشر الصحفي فيما يتعلق بالأمن القومي والنظام إلا “وفقا للقانون”، وألغى عقوبة حبس الصحفيين في قضايا النشر.



ويحظر القانون الجديد على الصحف أن تنشر كل ما من شأنه “إثارة الفتن الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الدعوة للحرب أو العنف”، مضيفا أن على الصحف “احترام وحماية الأخلاق العامة، والقيم الدينية”.



في المقابل ، يقر القانون إيقاف الصحفي وتعليق عمل المطابع، ويترك المجال أمام تدخل الدولة على أساس اعتبارات الأمن القومي أو النظام العام ولا يزال من غير الواضح إذا ما كان سيتقلص دور الرقابة.



وينص القانون على أنه “لا يجوز فرض قيود على حرية الصحافة والنشر وفقا للقانون، إلا في القضايا المتعلقة بالحفاظ على الأمن القومي والنظام العام والصحة”.



كما يمنح مجلس الصحافة السوداني سلطة تعليق صحيفة لما يصل إلى ثلاثة أيام دون تدخل قضائي وإصدار تراخيص للشركات الصحفية ووضع شروط القيد للصحفيين والموزعين وجهات الطبع.



ويجعل القانون الجديد من الناطق الرسمي للمؤسسات العسكرية المصدر الوحيد للمعلومات الصحفية عن القوات المسلحة ونشاطها والمؤسسات العسكرية الأخرى، ويجيز حبس الصحفيين وحظر الصحف في قضايا النشر.



مخاوف الصحفيين

من جانبهم ، يخشى بعض الصحفيين من أن يظل مجلس الصحافة الذي يعين الرئيس عمر حسن البشير ستة من أعضائه وعددهم 21 يتمتع بصلاحيات واسعة في ظل القانون الجديد.



ويري رئيس تحرير صحيفة الأخبار المستقلة محمد لطيف أن إجازة القانون لا تمثل علامة فارقة “لجهة أنه ألغى عددا من العقوبات، ولكنه فتح الباب أمام فرضها “وفقا للقانون”، معتبرا أن هذه العبارة مطاطة جدا وتكون رهينة بالتنفيذ، ووصف لطيف القانون بأنه مشروع توافق سياسي، لكن لم تراع في هذه التسوية السياسية مصالح الصحفيين.



وفي الوقت نفسه دعا صحفيون سودانيون من مختلف الانتماءات الفكرية في مذكرة موجهة للحكومة إلى إصلاح قانون الصحافة الجديد الذي يرونه “مكمما لحرية الصحافة”، مطالبين بتحرير مجلس الصحافة من السلطة التنفيذية، وفي ذلك رئيس الجمهورية نفسه، واقترحوا أن يتكون المجلس “من ممثلي المجتمع المدني، كما في كينيا، أو يتبع للبرلمان، كما في مصر، ليكون جهازا مستقلا ذاتي التنظيم والضبط، مهمته الأساسية دعم استقلال الصحافة، وحريتها، وازدهارها”، بحسب رأيهم.



واعتبر رئيس تحرير صحيفة “أجراس الحرية” مرتضى الغالي اعتبر أن القانون هو مجموعة من المواد السيئة وأنه غير قابل للتعديل “بل من الواجب على البرلمان رفضه تماما”.



وقال إن القانون “يحمل كل مساوئ القوانين في العالم” لأنه يجيز حبس الصحفيين ومصادرة المطابع والصحف ويفرض أعلى العقوبات على الصحفيين.



وأضاف أن القانون يتحدث عن مجلس الصحافة الذي يعين أمينه العام رئيس الجمهورية، في أكثر من عشرين مادة من أصل 31 مادة، مشيرا إلى أن القانون يعطي الجهاز التنفيذي الحق في التحكم بالصحف بل يحجر على حريتها تماما.



وذهب البعض إلى وصف القانون بأنه الأسوأ في تاريخ السودان ، ومن بين هؤلاء الصحفي وأستاذ الإعلام فيصل محمد صالح الذي يقول أن المشروع تم إعداده في غرف مغلقة ولم يعرض في أي من مرحلة من مراحل إعداده للتشاور.



وتابع قائلا “كما انه لم يناقش فيه الصحفيون العاملون بالمهنة ولا السياسيين والقانونيين المهتمين بالآمر، كما لم يخضع لأي نوع من التشاور مع الجهات العاملة في مجال حرية التعبير والصحافة من منظمات وتجمعات ومجالس مختلفة”.



ويرى صالح أن مسودة مشروع القانون لم تلتزم بقيم الحرية والديمقراطية، وبهدى الدستور الانتقالي الذي نص على حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة في عدد من مواده.



وكال صالح جملة من الانتقادات لمشروع القانون الجديد واصفا إياه بأنه قانون للعقوبات يعج بلائحة عقوبات تكثر من الحظر والمنع، وتعمل عكس القاعدة القانونية والشرعية،مشيرا إلى أن المواد التي جاءت تحت مسمى حرية الصحافة والصحفيين( المادة 5) أكثرت من الحظر وأباحت اعتقال وحبس الصحفيين أثناء ممارسة مهنتهم، وجوزت حظر الصحف ومصادرتها.



وأضاف أن القانون أغلظ من العقوبات التي يمكن أن تفرض على الصحف والصحفيين، فقد كرر السماح بنظر الشكاوى وإصدار العقوبات فيها مرتين ، أمام مجلس الصحافة وأمام القضاء، كما حوت لائحة العقوبات الحظر وسحب الترخيص ومصادرة المطابع ورفع سقف الغرامة إلى خمسين ألف جنيه إضافة لوجود مواد في القانون الجنائي تحكم بالسن والغرامة أيضا في قضايا النشر.



وأشار صالح إلي المشروع تم إعداده في غرف مغلقة ولم يعرض في أي من مرحلة من مراحل إعداده للتشاور .



وعدد في هذه السياق جملة من البنود التي قال إنها تتعارض مع عملية التحول الديموقراطي، ولا تتناسب مع قانون كفالة الحريات الصحفية، وحماية الصحفيين، وانتقد الجزاءات المنصوص عليها في مشروع القانون، كما رأى أن العقوبات يجب أن تكون قضائية وليست عقوبات إدارية من سلطات مجلس الصحافة والمطبوعات.



مظاهرات للصحافين السودانيين اعتراضا على قانون الصحافه

أما البروفسير علي شمو رئيس مجلس الصحافة المنتهية دورته، فقد أكد عدم إشراك مجلس الصحافة في تشريع القانون ، كما قال إن الرأي العام وجمهور الصحافيين والساسة تشكل لديهم يقين بأن الغرامات الواردة في نص مشروع القانون مبالغ فيها وغير معقولة حسب تعبيره.



وحول تبعية المجلس إلى رئاسة الجمهورية مثلما ينص مشروع القانون، قال شمو انه أمر طبيعي تحكمه بنود الدستور التي تنص على ضرورة أن تكون هنالك صلة بين الآليات المختلفة والأجهزة التنفيذية، وفي حالة مجلس الصحافة فقد رأى شمو انه الأفضل أن يتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية.



خلاف سياسي



من جانب أخر ، أكد مراقبون أن هذا القانون يزيد من حدة الخلافات بين القوى السياسية السودانية ممثلة في نوابها بالبرلمان مما يشير إلى أن قوانين التحول الديمقراطي .



ففي وقت يصر فيه المؤتمر الوطني على هذا القانون رغم تحفظات كثير من القوى السياسية عليه، يعتبر المناوئون للقانون الجديد أن إجازته تمثل انتكاسة كبرى في مجال الحريات العامة وحرية الصحافة على وجه التحديد.



وانسحبت كتلتا الحركة الشعبية لتحرير السودان والتجمع الوطني الديمقراطي من الجلسة الخاصة بالتداول حول القانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009م، والذي تمّت إجازته في مرحلة السمات العامة.



وشهد البرلمان مغالطات من الكتل البرلمانية حول الجهة التي وضعت مشروع القانون المثير للجدل، فيما قابلت شبكة الصحفيين السودانيين القانون بجملة من التحفظات، وتجمّعت أعداد من الصحفيين داخل البرلمان وسلّموا مذكرة للكتل البرلمانية المختلفة.



وقال رئيس كتلة الحركة الشعبية ياسر عرمان :”إن الحركة طلبت في اجتماع رسمي تأجيل التداول حول القانون الأسبوع القادم لإكمال المشاورات مع بقية الكتل الأخرى والاتفاق حول التعديلات الضرورية.



وعزا عرمان مقاطعتهم للجلسة بأنّ الحركة لا يمكن أن توافق على القانون في مرحلة السمات العامة وقال: “إذا صوّتنا ضد السمّات العامة سيستخدم المؤتمر الوطني الأغلبية الميكانيكية”، وأضاف إذا وافقنا عليه الآن فهذا سيجعلنا نوافق على القضايا، ونصوّت ضد ما تبقى من القانون في المراحل التفصيلية، مشيراً إلى أنّ ذلك سيُحدث تناقضاً.



وقال عرمان إنّه اعترض على إيداع القانون في جدول الأعمال لعدم التشاور معهم، مشيراً إلى أنّ الحركة لم تستشر طوال السنوات الماضية في إعداد جدول أعمال البرلمان.



من جانبه ، استنكر رئيس كتلة المؤتمر الوطني الدكتور غازي صلاح الدين خطوة انسحاب الحركة والتجمع من المجلس، ووصف الخطوة بغير المفهومة وغير مبررة.



وقال أنهم لم يبدوا أي اعتراض على القضايا العامة، واعتبر غازي أنّه لابد من مبرر واحد لتأجيل القانون، وقال هذه الكتل تطالب باستعجال إجازة القوانين لتهيئة المناخ، الانتخابات تأتي وتنسحب من التداول حول القوانين، واعتبر غازي الخطوة بأنّها تعطيل لإجازة التشريعات، وقال إنّ البرلمان في جوهره الجدل والنقاش وليس التكتيكات الصغيرة.



وفي ذات السياق رفض فاروق أبو عيسى عن الكتلة بشدة قانون الصحافة ووصفه باللقيط وأنّه غير شرعي لا أب له ولا أم، وأنّ القانون الحالي مخالف للدستور والاتفاقية ويجب استبداله بقانون ديمقراطي،.



وأوضح ابو عيسى في حال وافقنا على إجازة السمات العامة سيجيز المؤتمر الوطني القانون بالأغلبية الميكانية بدون تعديلات، مضيفاً أنّ المجلس يعيش حالة ربكة واضحة في إجازة القوانين غير المتماشية مع التحوّل الديمقراطي.



حقوق الإنسان ترفض



وفي سياق متصل ، أكد صالح محمود الناشط في حقوق الإنسان أنّ القانون يخالف الدستور و وثيقة الحقوق والحرّيات، وأكّد محمد آدم عن كتلة سلام دارفور وقوفهم التام مع قبيلة الصحفيين لإقرار قانون ديمقراطي، مُعلناً مقاطعتهم جلسة البرلمان.



من جانبها عبّرت شبكة الصحفيين السودانيين عن رفضها للقانون ، مشيرة إلي انه يعد انتهاكاً واضحاً للدستور الانتقالي واتفاقية نيفاشا والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان، وطالب بإسقاطه داخل البرلمان.



وعبّرت الشبكة عن رفض القانون الذي يحرم الصحافة من أداء وظائفها الأساسية والخاصة بالحصول على المعلومات ورأت الشبكة أنّ القانون يمثل تراجعاً في الحريات ودعت أعضاء البرلمان لرفض القانون واستبداله بآخر يحترم الحرّيات.



وقالت سيلينا بريوير من منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان ومقرها واشنطن: “الأمن القومي لديه صلاحيات مطلقة للاعتقال بسبب أعمال غير واضحة المعالم ضد الدولة، ودون إصلاحه فلن يضمن القانون الجديد بدرجة كافية حرية الصحافة”.



تصعيدات سابقة



وقد صعدت الحكومة من ممارساتها الرقابية بحق وسائل الإعلام على مدار العام الماضي، لا سيما بعد هجوم متمردي العدالة والمساواة على الخرطوم في مايو2008 ، كما شنت قوات الأمن السودانية حملتا على من انتقدوا الحكومة أو من جاهروا بالحديث في دعم العدالة الدولية إثر إصدار مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير، في 4 مارس 2009.



وفي أبريل، قام مراقبو الحكومة فعلياً بوقف نشر صحيفتين، هما أجراس الحرية، وهي صحيفة يومية تكرر تعرضها للحذف الرقابي، إذ تم تجميد نشرها ثلاثة أيام إثر رفض الرقابة تغطيتها لتعليقات الأمين العام لحركة تحرير شعب السودان في مؤتمر صحفي، وتغطيتها لنقاش حول قانون الصحافة الجديد. وفي الأسبوع التالي، اختارت صحيفة الميدان الأسبوعية ألا تصدر حين اعترضت الرقابة على 17 موضوعاً فيها، منها مقالات رأي تخص مشروع قانون الصحافة الجديد.



وقال كمال الجزولي، المحامي وكاتب مقالات الرأي لصحيفة أجراس الحرية السودانية: “بيئة عمل الصحفيين تتدهور من سيئ لأسوأ”. وأضاف: “وليس مسموحاً لنا التحدث عن أية قضية حساسة، بما في ذلك مشروع قانون الصحافة نفسه”.



لجنة حماية الصحفيين: الوضع أليم جدا

وبالإضافة إلى قانون الصحافة لعام 2004، فإن السلطات السودانية تعتمد أيضاً على سلطات واسعة تتمثل في قانون قوات الأمن الوطني لعام 1999 للتحكم في منافذ السودان الإعلامية وللقيام بالرقابة قبل الطبع للصحف التي تكتب عن أي قضايا حساسة سياسياً، بما في ذلك مجريات عمل المحكمة الجنائية الدولية، وتطورات الأوضاع في دارفور، وبواعث القلق الخاصة بحقوق الإنسان. وقد استخدم ضباط خدمات المخابرات والأمن الوطني سلطاتهم بموجب هذا القانون في اعتقال واحتجاز الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وفي تجميد وتجريم الصحف.



وقالت لجنة حماية الصحفيين أن الوضع أليم جدا بالنسبة للصحفيين العاملين في الصحافة المطبوعة في السودان ، ففي فبراير 2008 تم تسريع الرقابة عندما اتهمت وسائل الإعلام الحكومة السودانية بدعم محاولة انقلاب فاشلة في تشاد المجاورة، وازدادت الأساليب القمعية سوءا منذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارها بطلب إلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير.



ويتم إرسال عملاء الحكومة إلى المطبعة لرؤية الصحف واستعراض المحتوى وفرض رقابة على الموضوعات.



ومنذ بداية العام، تم طرد اثنين من الصحفيين الأجانب هم التونسي زهير لطيف ، والكندية مصرية الأصل هبة على ، وواجهت عديد من الصحف تعليق الصدور كما أن جريدة “الوطن” التي تمت مداهمتها العام الماضي لا تزال مغلقة

من
http://www.sudanjem.com/2009/archives/12942/ar/


Post: #52
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Nabeil Adeeb
Date: 09-11-2009, 02:15 AM
Parent: #51

السلام والتحايا للجميع
لقد إستعدت كلمة المرور والشكر لبكرى والصديقة من خوجلى . هذه دعوى من الأهمية بمكان والحكم الصادر فيها محبط بشكل يصعب تجاوزه. لا يمكن أن تكون هنالك حرية للصحافة إذا كان فى إمكان الحكومة أن تقرر ما ينشر وما لا ينشر فى الصحف والقول بغير ذلك يهدم أساس حرية الصحافة بإعتبارها حرية مقررة فى مواجهة السلطات العامة وهذا لا يصح إغفاله لدقيقة واحدة فالحريات العامة لا تعنى شئ إذا كانت حدودها تقررها السلطة التنفيذية وسأناقش قرار المحكمة الدستورية بالتفصيل فى المداخلات المقبلة ولكن أطلب منكم العودة لما سبق ونشرته عن طريق الأستاذة منال عوض خوجلى فى هذا البوست حول ذلك وأعيده هنا تشهيلاً للمرجع

إتفق الطرفان فى مرافعاتهما أمام المحكمة أنه ليس هنالك حرية مطلقة للصحافة وأنها مقيدة بما لا يضر الأمن القومى. ولكن الخلاف تمثل فى أن جهاز الأمن يرى أنه هو الحَكَم الذى يقرر ما يضر بالأمن القومى وأن له أن يمنع نشر ما يراه مضراً بالأمن مسبقاً أى أنه هو ال sole arbiter وأنه لا يجوز نشر أى مادة فى الصحافة ما لم يوافق عليها الجهاز. رأينا أن ذلك لا يعنى أنه " أنه ليس هنالك حرية مطلقة للصحافة " بل فى واقع الأمر تعنى أنه " أنه ليس هنالك حرية مطلقاً للصحافة " وكون أن المحكمة الدستورية إنتصرت لرأى الجهاز فهذا ما يدعو للقلق فالحظر المسبق للنشر بواسطة جهاز حكومى يعنى منح الرقابة المسبقة لجهة غير قضائية وهذا ينتهك الأسس الدستورية للدولة القائمة على الفصل بين السلطات والأصل في حرية الصحافة هو حق نقد السلطات العامة لأنه بدون هذا الحق لا يكون هنالك معنى لحرية الصحافة ، وحرية الصحافة هي حرية في مواجهة الحكومة وليس في مواجهة الناس والذين لا يملكون التعرض للصحافة فقد نصت المادة 39(2) من الدستور ما يلي (تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في المجتمع الديمقراطي ) وهذا تقرير حق للصحافة في مواجهة الدولة . وإذا كانت حرية الصحافة هي حرية مقررة في مواجهة الحكومة فإنه لا يجوز لجهة تنفيذية أن تقرر الحدود المسموح بها لحرية الصحافة وإلا أصبحت هي الخصم والحكم ! فوضع الحكومة بالنسبة للصحافة فيما يتعلق بالحرية هو موضع الخصم ، والفصل في الخصومة هو سلطة أصيلة للقضاء وفقا المادة 123(3) من الدستور والتى تنص على ما يلي:- (ينعقد للسلطة القضائية القومية الاختصاص القضائي عند الفصل في الخصومات وإصدار الأحكام وفقاً للقانون ). وليس للخصم أن يقرر لنفسه حقوق خصمه عليه .

Post: #53
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Muna Khugali
Date: 09-11-2009, 05:13 AM
Parent: #52

مرحب بعودتك استاذ نبيل..

Post: #54
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: omer osman
Date: 09-11-2009, 05:31 AM
Parent: #53

Quote: إتفق الطرفان فى مرافعاتهما أمام المحكمة أنه ليس هنالك حرية مطلقة للصحافة وأنها مقيدة بما لا يضر الأمن القومى


الاستاذ نبيل صباح الخير

من خلال الاتفاق المشار اليه نفهم ان الخلاف يقع في آلية هذا القيد على حرية الصحافة هل هو قيد قبلي بيد الجهاز كما جاء في حكم

المحكمة الدستورية ام هو قيد قضائي كما اشرت انت في مداخلتك الاخيرة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه ماهو السبيل العملي للاخذ بالاتجاه

الثاني اتجاه القيد القضائي هل يحدث بعد النشر وكما تقول القاعدة على المتضرر اللجوء الى القضاء ام كيف يتحقق هذا القيد وهذه

الرقابة ؟؟

ارجو توضيح هذه النقطة لمزيد من الفائدة.

Post: #55
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Nabeil Adeeb
Date: 09-11-2009, 07:56 AM
Parent: #54

الأستاذ عمر عثمان
أعتقد أن إحكام الرقابة على الصف يتم بطريقين
الأول ومجاله ضيق هو منع النشر قبل وقوعه عن طريق إستصدار أمر قضائى عندما كلفنا فى اللجنة القانونية بصياغة مشروع للصحافة إقترحت المادة التالية". تضمن الدولة حرية الصحافة وعدم التأثير عليها فيما تنشر من أخبار أو أراء تمكيناً لها من أداء رسالتها بحرية واستقلال فى مراقبة السلطات العامة فى أداء واجباتها وذلك دون مساس بحق المؤسسات والأفراد فى اللجوء للقضاء حمايةً لحقوقهم المشروعة.
2.لا يجوز فرض الرقابة على الصحف ولا يجوز الحظر المسبق للنشر إلا بموجب أمر قضائى لمنع ضرر حال وماثل على مصلحة مشروعة لا يكفى التعويض لجبره بعد وقوعه ." هذا هو ما أعتقد أنه يوفر حظراً مسبقاً للنشر دون الإخلال بحرية الصحافة وشروطه أ-أمر قضائى ب - لمنع ضرر حال وماثل ج - أن يكون الضرر من شأنه أن يقع على مصلحة مشروعة د- أن لا يكفى التعويض لجبره بعد وقوعه
الثانى بالعقاب على النشر المخالف للقانون بعد وقوعه لأنه كما ذكرت أي نظام للحظر المسبق للنشر هو نظام يقوم على الحد من حرية الصحافة ولذلك فهو من حيث المبدأ مخالف للدستور ، وهذا لا يعني أن للصحافة حصانة في مواجهة القانون فالقانون يتدخل بالعقاب اللاحق للنشر الذي يخالفه ، وليس بوضع نظام يمنع النشر قبل وقوعه فليس هنالك ما يدعو للافتراض المسبق أن هناك ما يقيد الأمن القومي ولا النظام العام ولا الأخلاق العامة من المواد التي ستنشر في الصحف بحيث يوضع نظام للرقابة المسبقة على النشر وهذا ينسجم مع الافتراض القانوني بأن الأصل في الإنسان البراءة وفي الأفعال الإباحة خاصة وأن المسألة تتعلق بحقوق دستورية هي حرية التعبير والنشر وهما حجر الزاوية بالنسبة للنظام الديمقراطي فليس من المتصور أن تترك لمزاج فرد غير منتخب وغير معلومة مؤهلاته أو درجة علمه حتى يمنح سلطة مطلقة لللحد من حرية الصحافة

يقول العلامة بلاكستون فى معجمه تعليقات على قوانين إنجلترا
”The liberty of the press is indeed essential to the nature of a free state; but this consists in laying no previous restraints upon publications, and not in freedom from censure for criminal matter when published. Every freeman has an undoubted right to lay what sentiments he pleases before the public; to forbid this, is to destroy the freedom of the press; but if he publishes what is improper, mischievous or illegal, he must take the consequence of his own temerity." Commentaries on the Laws of England", (4 Bl. Com. 151, 152.)
وفى دعوى NEAR V. STATE OF MINNESOTA EX REL. OLSON, 283 U.S. 697 (1931) ، والتي تتلخص وقائعها في أن ولاية مينسوتا أصدرت قانوناً يبيح للمحكمة أن توقف صدور الصحف التي يثبت أنها إعتادت على نشر مواد ضارة أو فاضحة أو مشينة للسمعة، وأن تمنع ناشريها من القيام بذلك، ولكن يجوز للناشر أن يثبت للمحكمة أن ما قام بنشره كان صحيحاً من ناحية الواقع، وأن نشره تم بحسن نية وبغرض مبرر، وإلا أصدرت المحكمة أمراً بوقف الصحيفة، أو منع الناشر من النشر.
قررت المحكمة العليا الأمريكية عدم دستورية التشريع الذي أصدرته الولاية، وقد ذكرت المحكمة أن أساس حرية الصحافة هو منع الحظر المسبق للنشر، و رغم أن هذا المبدأ يخضع لإستثناءات، إذ لابد أن يكون هنالك ما يمكن الدولة من حماية مصالحها في الدفاع، ومن ذلك مثلاً نشر معلومات عن التحركات العسكرية في زمن الحرب ،ولكن هذا ليس وارداً في هذه الدعوى، والطبيعة الإستثنائية لجواز الحظر المسبق تجعل من القاعدة العامة والتي تمنع ذلك الحظر ركناً هاماً وحيوياً،وإن لم يكن الركن الوحيد لحرية الصحافة التي كفلها الدستور، والأشخاص بما في ذلك الرسميون والذين يجدون أخلاقهم وسلوكهم موضع نقاش في الصحف، يكون العلاج المتوفر لهم هو رفع دعوى لعقاب من يقوم بإدعاءات باطلة تجاههم ،ولكن ليس في حظر نشر تلك الإدعاءات ،صحيح أن حرية الصحافة يمكن أن يساء إستخدامها بواسطة ناشرو الفضائح ،ولكن ذلك لا يمنع من التمسك بحصانة الصحافة ضد الحظر المسبق. إن العقاب اللاحق للفعل هو الشكل الأمثل للتعامل مع هذا الفعل دون خرق الدستور . ومضت المحكمة لتؤكد أنه كون القانون قد سمح للناشر أن يدحض الدعوى بأن يثبت أن النشر تم لأغراض مبررة Justifiable ends لا يجعل القانون متفقاً مع الدستور لأنه لو قبلنا ذلك لجاز للقانون أن يحدد ما هي الأغراض المبررة ويضع بذلك نظاماً ما للحظر المسبق وهو ما يتعارض مع الدستور .
وأهمية هذه السابقة ليس فقط في الربط بين رفض الرقابة المسبقة بالعقاب على الجريمة بعد إرتكابها، ولكن أيضاً في أنه لا يجوز للتشريع،دعك من السلطات التنفيذية، أن يضع نظاماً للحظر المسبق، حتى ولو وضعه في يد السلطة القضائية .

Post: #56
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Nabeil Adeeb
Date: 09-11-2009, 08:35 AM
Parent: #55

الأستاذ سعد
رغم أن سؤالك عن إختصاصات الجهاز موجه للأستاذة منال إلا أننى سأرد تبرعاً.الثابت أنه ليس للجهاز إختصاص بالرقابة على الصحف وإخنصاصات الجهاز تحددها المادة 6 من قانون قوات الأمن الوطنى والتى تنص على ما يلى:إختصاصات جهاز الأمن الوطنى. 6ـ يختص جهاز الأمن الوطنى بالآتى: 5
(أ) رعاية أمن السـودان الداخلى وسلامة مقومـاته المعنوية وصون وحدة البلاد وكيانها العام،
(ب) جمع المعلومات المتعلقة بأمن السودان الداخلى وتحليلها وتقويمها والتوصية بتدابير الوقاية اللازمة.
(ج) البحث و التحرى اللازمين للكشف عن أى أوضاع، أو وقائع، أو مناشط، داخل البلاد يكون من شأنها المساس بأمن وسلامة السودان، ولو إمتدت للخارج.
(د) البحث والتحرى اللازمين للكشف عن أى عناصر، أو قوى تؤثر على أمن السودان وسلامته والكشف عن الأخطار الناجمة عن النشاط الأجنبى داخل البلاد.
(هـ) تقديم الخدمات والنصح والمشورة فى المجـالات الأمنية، لأجهزة الدولة المختلفة، بما يحقق تأمين وسلامة أهدافها ويساعدها فى تنفيذ اختصاصاتها.
(و) أى إختصاصــات أخرى يصـدر بها تكليف من رئيس الجمهورية أو المجلس بما لايتعارض مع الدستور والقانون.
إختصاصات جهاز المخابرات السودانى. 7 ـ يختص جهاز المخابرات السودانى بالآتى:
(أ) كشف المهددات الخارجية التى تضر بالأمن القومى وتهدد وحدة البلاد وإستقلالها ومقدراتها والتوصية بتدابير الوقاية اللازمة.
(ب) الكشف عن الأخطار الناجمة عن النشاط الأجنبى فى مجالات التجسس والإرهاب والتآمر والتخريب.
(ج) التوصية بتدابير مكافحــة الأنشطة التخريبية للمنظـمات، أو الجماعات، أو الأفراد، أو الدول الأجنبية، أو الجماعات السودانية، داخل السودان وخارجه،
(د) جمع المعلومات المتعلقة بالأمن القومى، وتحليلها وتقويمها والتوصية بتدابير الوقاية اللازمة.
(هـ) البحث و التحرى اللازمين للكشف عن أوضاع، أو وقائع، أو مناشط خارج البلاد، يكون من شأنها المساس بالأمن القومى، ولو إمتدت لداخل السودان،
(و) البحث والتحرى والمتابعة اللازمة للكشف عن عناصر، أو قوى خارجية تؤثر على أمن السودان القومى.
(ز) العمل الخارجى،
(ح) التعاون مع الأجهزة المشابهة والصديقة لمكافحة الإرهاب والأعمال التى تهدد السلم والأمن المشترك أو أى من مجالات الأمن الخارجى.

وبالتالى فالقول بأن قانون الجهاز يمنحه هذه السلطة ونحن لم نطعن فى دستورية ذلك القانون هو رأى مغلوط قصد منه فقط التهرب من التقرير فى الطعن فالمادة كما رأينا لا تمنح الجهاز السلطةبمراقبة الصحف ولا بمنع النشر من الجهة الثانية فإن المادة غير الدستورية لا تغل يد المحكمة الدستورية ولا حتى القضاء العادى فقد إستقر فقه القانون على أن القاضي العادي مختص بفحص دستورية القانون وإن لم يكن مختصاً بإلغائه، والقول بغير ذلك ينطوي على خلط بين قضاء الإلغاء وقضاء الإمتناع، فالقاضي العادي في أي مستوى لا يستطيع إلغاء القانون المخالف للدستور وذلك لأنه غير مختص بذلك ولكنه لا يستطيع أيضاً تطبيقه طالما توصل لأنه مخالف للدستور بل يجب عليه الإمتناع عن تطبيقه .كما لا يجوز للقاضى أن يتجاهل الدفع بأن قانون ما مخالف للدستور بل عليه فحص الدفع والتقرير فيه ،وهو إذ يفعل ذلك يفعله بإعتبار أن الدستور هو قانون ضمن القوانين التى يتوجب عليه تطبيقها ولكنه أعلى منها جميعاً فلا يجوز للقاضي العادى ترك الأعلى ليطبق الأقل درجة وإلا كان ذلك قلباً للأمور. لذلك فقد نصت المادة 6 (2) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة على أنه "إذا تعارض أي نص في أي قانون مع أي حكم من أحكام الدستور تسود أحكام الدستور بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض " فهذا النص يلزم القاضي أن يمتنع عن تطبيق النص القانوني المخالف للدستور.
والإستنادعلى أحكام قانون مخالف للدستور لا يخالف فقط القانون بل أيضاً أحكام الدستور حيث تنص المادة 3 من الدستورالإنتقالى على ما يلي ((الدستور القومي الإنتقالي هو القانون الأعلى للبلاد، ويتوافق معه الدستور الإنتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين )) وتنص المادة3 – 1 – 1 من إتفاقية مشاكوس الإطارية على أن (( دستور السودان القومي هو القانون الأعلى، ويجب أن تتسق معه جميع القوانين )) وهذه النصوص تلزم القاضى الدستورى حين يتعرض لإنتهاك حق دستورى بأن لا يحفل بأى حكم مخالف للدستور فى القانون، ويزداد الأمر قوة عندما يتعلق الأمر بوثيقة الحقوق التى يذكر عنها الدستور فى المادة 27 منه تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السوادان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، وإلتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها، وتعتبر حجر الأساس للعدالة الإجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.
لذلك فإن القاضى الدستورى لا يجوز له متى ما طلب منه حماية حق دستورى أن يتذرع بأن قان ما يحول دونه وفعل ذلك لأن ذلك جزء من إلتزام الدولة الدستورى بكفالة تلك الحريات ( تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها) مادة27(3) من الدستور .
و لأن المادة 48 من الدستور تنص على ما يلي" مع مراعاه الماده 211 من هذا الدستور لايجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها فى هذه الوثيقة وتصون المحكمه الدستوريه والمحاكم المختصه الاخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها وتراقب مفوضيه حقوق الانسان تطبيقها فى الدولة وفقا للمادة 142 من هذا الدستور ".
ومعنى ذلك أنه في غير حالات الطوارئ والتي يتم تجميد بعض الحقوق التي تضمنتها الوثيقة يجب على القاضي أن يحمى تلك الحقوق في إطار إختصاصه فلا يجوز له تطبيق حكم قانون مخالف لها ولا أن يصدر أمراً ينطوى على إنتهاك أحد الحريات العامة المضمنة في الوثيقة .

Post: #57
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: سعد مدني
Date: 09-11-2009, 10:27 AM
Parent: #56

الاستاذ نبيل أديب

تحياتي و أحترامي

ما اوردته اعلاه، من تحليل و حجج قانونية، يشير بلا أدني شك، الي تواطوء المحكمة الدستورية مع جهاز الامن الوطني، و هذا أمر خطير و جلل، و هذا يفقد المصداقية في القضاء
المستقل في السودان، و يضع علامة استفهام كبيرة، الي أين يسير السودان؟.
و كما فهمت من كلامك أنه ليس هنالك اي مادة تتيح لجهاز الامن مراقبة الصحف او من النشر

حيث تقول


/
Quote: فالمادة كما رأينا لا تمنح الجهاز السلطةبمراقبة الصحف ولا بمنع النشر


و اي مادة قانونية، تناقض الدستور

Quote: لا تغل يد المحكمة الدستورية ولا حتى القضاء العادى


و بلا شك فيه أن أحقية جهاز الامن علي منع النشر، حتي و كان هنالك مواد بهذه الجزئية، فانها تستند علي قانون غير دستوري
، كما أوضحت



Quote: الدستور بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض " فهذا النص يلزم القاضي أن يمتنع عن تطبيق النص القانوني المخالف للدستور.
والإستنادعلى أحكام قانون مخالف للدستور لا يخالف فقط القانون بل أيضاً أحكام الدستور حيث تنص المادة 3 من الدستورالإنتقالى على ما يلي ((الدستور القومي الإنتقالي هو القانون الأعلى للبلاد، ويتوافق معه الدستور الإنتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين )) وتنص المادة3 – 1 – 1 من إتفاقية مشاكوس الإطارية على أن (( دستور السودان القومي هو القانون الأعلى، ويجب أن تتسق معه جميع القوانين )) وهذه النصوص تلزم القاضى الدستورى حين يتعرض لإنتهاك حق دستورى بأن لا يحفل بأى حكم مخالف للدستور فى القانون،



و كل هذا يشير أن ما يفعله جهاز الامن غير متوافق مع الدستور، و أن اعلي محكمة دستورية بالسودان، نقضت دعواكم في هذا الامر، انه لامر جلل.!!

Post: #58
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Nabeil Adeeb
Date: 09-11-2009, 12:46 PM
Parent: #57

شكراً يا منى على الترحيب
الأستاذ سعد
لا أخفى عنك أنى تفاجأت تماماً بشطب الطعن وعندما قرأت الحيثيات إزدادت حيرتى فكل السوابق التى أشار لها الحكم لا صلة لها بموضوع الطعن وقد فُجعت فى بعض الأراء لعدم معقولية صدورها فى حكم فى هذا المستوى ولكن يظل لكل شخص رؤاه وفهمه وفوق كل ذى علم عليم.أصدقك القول لم يغير الحكم رأيي بالنسبة لأى جزئية من الطعن وسأتناول كل الآراء الواردة فيه بالنقاش فى مداخلات قادمة أبدأها برأى مولانا عبدالله فى المداخلة القادمة ولكن ستظل المحكمة الدستورية أحد الملاذ التى لا بد أن نلجأ لها شئنا أم أبينا وسنظل ندق بابها كلما إنتُهِك الدستور فهذا ما نعرفه ونحسب أننا نجيده وعلى أهل السياسة القيام بما يتوجب عليهم القيام به.

Post: #59
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: حمور زيادة
Date: 09-11-2009, 03:12 PM
Parent: #58

تحياتي يا منال و استاذ نبيل و جميع الاساتذة الاجلاء المحامين هنا .. ارغب في الاستفهام عن شئ متعلق بهذه المسألة و قد مر عرضا في مداخلة الاستاذ نبيل كاحدى سبل الرقابة و التضييق على الصحف .. مسألة المقاضاة بعد النشر. اذا ثبت الان ان القانون (بحسب المحكمة الدستورية ) و الواقع يؤكدان أن الصحف تخضع لمراقبة دقيقة لحذف المواد المضرة بالسلامة العامة و النظام و الكراهية الدينية و العرقية و الثقافية .. الخ كما ورد سابقا فهل يعني هذا أن مسألة التقاضي بعد النشر ( كقضية وراق و عروة و غيرهما ) انما يتحمل مسئوليتها جهاز الامن او على الاقل الرقيب المكلف في شخصه ؟ فاذا كان جهاز الامن هو المشرف الاخير على المواد بعد اجازتها من مدير تحرير الصحيفة ألا يعني هذا أنه هو من يتحمل مسئولية أي مادة مسيئة تنشر في الصحيفة لأنه هو من سمح بنشرها ؟ فعليه تصبح قضايا النشر موجهة ضد جهاز الامن لا ضد الصحيفة ؟

Post: #60
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Asaad Alabbasi
Date: 09-11-2009, 04:42 PM
Parent: #59

كم هي مفاجأة سارة أن أعلم أن أستاذنا العالم نبيل أديب عضواً في هذا المنبر ومن لا يعلمون فإن الأستاذ نبيل أديب محام محترف بل أعتبره من أميز القانونيين على الأقل في السودان فهو موسوعي العلم سلس العبارة قوي الأسلوب وكاتب خنذيذ وشجاع ومصادم يلتزم بأخلاقيات المهنة فمرحباً به وليته يطل علينا في المنبر من حين لآخر ولو عن طريق مقالاته التي تنشرها الصحف. نحن في إنتظار تحليله ونقده للآراء التي وردت في الحكم الدستوري محل هذا البوست خاصة رأي مولانا عبد الله أحمد عبد الله.

Post: #61
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: سعد مدني
Date: 09-11-2009, 08:16 PM
Parent: #60

اعتبر أن هنالك نقطتين، يمكن الوقوف عليهم، و هما:
1- وقف الرقابة المسبقة علي الصحف
2- أن كافة أشكال الرقابة المسبقة على النشر الصحفي التي يمارسها المطعون ضده ( جهاز الأمن) هي أعمال تتعارض مع الدستور
و هذه وقفة مع كلام مولانا عبد الله أحمد عبد الله، عضو المحكمة الدستورية
أن كل ما ذكرته هنا المحكمة في حيثياتها


Quote: قيد حق التعبير بجملة من القيود نوردها فيما يلي:
ألا يمس حق التعبير النظام والسلامة والأخلاق العامة.
أن تلتزم وسائل الإعلام بأخلاق المهنة.
الالتزام بعدم إثارة الكراهية الدينية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.
أن يلتزم حق التعبير بما يحدده القانون



لم يتناول مسالة الرقابة المسبقة علي الصحف، إنما هي عبارات مطاطة تتحدث عن النظام والسلامة والأخلاق العامة و الكراهية الدينية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب

و كذلك في التعليق علي اختصاصات جهاز الأمن

Quote: ويختص بأمن السودان الداخلي وصون وحدته... ويقوم بجميع المعلومات المتعلقة بأمن السودان الداخلي والخارجي وتحليلها والتوصية بتدابير الوقاية اللازمة والبحث والتحري للكشف عن أي أوضاع أو وقائع أو مناشط داخل البلاد – المادة (6) كما يختص الجهاز بالكشف عن المهددات الخارجية التي تضر بالأمن القومي وتهدد وحدة البلاد واستقلالها ومقدراتها المادة (7). وللقيام بتلك الاختصاصات يمارس الجهاز سلطات الرقابة والتحري والتفتيش وحجز الأفراد والأموال وفقاً للقانون وطلب المعلومات أو البيانات أو الوثائق من أي شخص والإطلاع عليها

لم يتم، حسب ما فهمته، شرح أحقية الأمن في الرقابة المسبقة علي الصحف ، والتدخل لوقف النشر
و ذكرت المحكمة ايضا الاجابة التالية
Quote: خامساً: على ضوء كل ذلك هل فرض رقابة مسبقة على المواد المعدة للنشر يعتبر عملاً مخالفاً للدستور الساري المفعول الآن؟ لقد قلنا بأن حق التعبير حق مشمول بالحماية الدستورية ولكن هذه الحماية تنحسر عن هذا الحق إذا خرج على القيود التي بيناها في هذا الحكم فيما سبق وفقاً لما أرسته السوابق القضائية التي خطاها قضاة المحكمة العليا الاتحادية الأمريكية (راجع البنود السابقة) وما دام الأمر كذلك يمكن القول إن جاءت المواد المعدة للنشر خارج الحماية الدستورية وشكلت جرائم فإنه يحق للسلطات العامة أن تتدخل لمنع وقوع تلك الجرائم ومعاقبة الجناة

لدي هنا بعض الأسئلة:
• ما المقصود بالسلطات العامة هنا، و اذا افترضنا ان الامن من ضمن هذه السلطات، هل يحق لرجل الأمن بالصحيفة، ممارسة الحق القضائي بوقف النشر قبل صدور الصحيفة.
• هل الأمن هو جهة ذات سلطات قضائية يتيح له تقييم حدود حق التعبير، و ممارسة فعل الإيقاف في نفس الوقت.

نلاحظ في المثال الذي أوردته المحكمة


Quote: ولم تكتف المحاكم الأمريكية بمحاكمة الجاني الذي يخالف القيود الواردة على حق التعبير إذا شكل فعله جريمة. إنما امتد قضاءها بغرض رقابة مسبقة على النشر متى شكل خطراً على الأمن القومي


أنها ذكرت أن المحاكم هي المختصة بفعل المحاكمة علي قيود حرية التعبير، و ليس الأمن او المخابرات!!

و ايضا في هذه الجزئية من كلام المحكمة
Quote: ولعل قضية فكتور مارشتي النائب السابق للمدير التنفيذي للمخابرات الأمريكي تعتبر من أشهر قضايا الرقابة المسبقة وحظر النشر حيث صدر أمر صريح يمنع مارشتي من نشر أي معلومات عن المخابرات الأمريكية وطلب منه عرض النسخة الأصلية من مؤلفه على رئاسة المخابرات الأمريكية قبل أن يطلع عليها أي شخص أو مؤسسة


توضح أن حظر النشر قد يكون في حالات نشر معلومات عن جهاز المخابرات، و وجوب عرض المعلومات قبل نشرها في الصحف علي جهاز المخابرات، إذا كانت فقط تتعلق بخصوصية المخابرات، وليس هنالك أي خبر هنا يفاد منه في حق المخابرات في منع كل الأمور المتعلقة بقيود حرية التعبير الاخري.

و في هذه الجزئية ايضا ذكرت المحكمة


Quote: نخلص للقول بما أن جهاز الأمن يملك بموجب المادة 9 (أ) من قانون سلطة الرقابة


هل سلطة الرقابة هذه لدي الأمن، تعني ايضا الرقابة علي الصحف، و هل هنالك قانون في السودان يخول للأمن تنفيذ إجراء منع النشر أم هو حق السلطات القضائية فقط؟؟




يريس

Post: #62
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: صديق محمد عثمان
Date: 09-11-2009, 10:26 PM
Parent: #61

الأخت الكريمة منال
الأستاذ أديب

السلام عليكم ورحمة الله

المادة 39 من الدستور هي التي مهدت لهذا الحكم الذي يشكل سابقة ليست الأولى، فالدستور أخذ بالشمال ما اعطاه باليمين حين أخضع حرية التعبير لتنظيم القانون، وربما يدفع احدهم بان الدستور قيد تنظيم القانون بحال كونه قانون في مجتمع ديمقراطي وهو تعبير طوباوي، إذ يتحدث عن مجتمع وليس عن نظام حكم ديمقراطي ولا يخفى الفرق بين الإثنين، فالمجتمع الديمقراطي مرحلة متقدمة جدا لا أظن أننا سنطرق ابوابها قريبا، ولكننا إذا افترضنا أن المشرع كان يقصد "نظام حكم ديمقراطي" فغني عن القول أن المشرع كان ينبغي له أن يدرك أن النظام ليس ديمقراطيا ولن يصبح كذلك لمجرد دخول جماعة معارضة في قسمة ضيظى بينها والنظام المستحكم .

إن كان ثمة درس مستفاد من هذه السابقة هو مساهمتها في إزالة اللبس عن أذهان المتشككين في إمكانية إحداث إنفراج ديمقراطي من داخل النظام ومن خلال ادواته ، فليس عندي ادنى شك أن المحكمة الدستورية شأنها شأن جهاز الامن لا تعدو ان تكون اداة من ادوات النظام ، والحديث عن فصل السلطات حديث اماني .

غياب الإرادة السياسية الذي عبر عنه مشرع الدستور الإنتقالي هو الذي شجع قضاة المحكمة الدستورية لتسجيل مثل هذه السابقة وبدون تبدل الحال السياسية لا امل في أن ينصلح حال المحكمة لأنها كما أسلفت أداة طيعة في ايد مجموعة تعتقد أن وجود المحكمة من اساسه مجرد ديكور للزينة والتباهي بوجود مظاهر حكم القانون ، المطلوب ارادة سياسية تقلب الحال وتبتعد عن اعطاء الديكور الحكومي مصداقية .

مع خالص تحياتي واحترامي

Post: #63
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Muna Khugali
Date: 09-11-2009, 11:54 PM
Parent: #62

Quote: غياب الإرادة السياسية الذي عبر عنه مشرع الدستور الإنتقالي هو الذي شجع قضاة المحكمة الدستورية لتسجيل مثل هذه السابقة وبدون تبدل الحال السياسية لا امل في أن ينصلح حال المحكمة لأنها كما أسلفت أداة طيعة في ايد مجموعة تعتقد أن وجود المحكمة من اساسه مجرد ديكور للزينة والتباهي بوجود مظاهر حكم القانون ، المطلوب ارادة سياسية تقلب الحال وتبتعد عن اعطاء الديكور الحكومي مصداقية.

Post: #64
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Nabeil Adeeb
Date: 09-12-2009, 00:45 AM

الأستاذ أسعد
لك جزيل الشكر على ذلك التقريظ الذى أفخر به وقد صدر من شخص مشهود له فى القانون والأدب .سأقوم بالرد تفصيلاً على كل الآراء الواردة فى الحكم وإنما أخرنى أن تصادف وجودى فى رحلة إلى الخارج بعيداً عن كتبى ومراجعى ومع ذلك فالمسألة لا تحتمل إنتظاراً فأرجو أن تسعفنى الذاكرة .

Post: #65
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Nabeil Adeeb
Date: 09-12-2009, 05:39 AM
Parent: #64

الأستاذ حمور زيادة
تحياتى
ما تثيره جدير بالإهتمام لأنه بالفعل إذا كان كل ما ينشر يتم نشره بإذن الجهاز فإن الجهاز لا بد له من أن يتحمل مسئولية تضامنية عن أى ضرر تسببه المادة المنشورة للحقوق الخاصة. أما بالنسبة للدعاوى التى تقيمها السلطات العامة فقد تشكل موافقة الجهاز إسقاطاً لحق السلطات العامة فى رفع الدعوى خاصة بالنسبة للدعاوى التى يكون سببها إدعاء بأن النشر ينطوى على إفشاء لأسرار رسمية. عموماً سنثير هذا الدفع فى دعوى قادمة مدعما بالحجج والأسانيد ولعلنا نصيب حظاً أوفر من ذلك الذى أصبناه فى هذا الطعن.

Post: #66
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: wadalzain
Date: 09-12-2009, 09:46 AM
Parent: #65

هذا بالطبع حكم محبط ويكشف بوضوح طبيعة هذه المحكمة والتى هى الملاذ الأخير للمظلومين وذوى الآهات فى هذا البلد المنكوب .

وهذا يعضد قولى السابق للذين ينادون الاستاذة لبنى بأن تلجأ للمحكمة الدستورية للغاء المادة 152 من القانون الجنائى والتى تتعلق بالفعل او الزى الفاضح فقد قلت أن سعيها فى هذا الخصوص على الرغم من انه سعى مشروع ونبيل ولكنه فى ظل وجود هذه المحكمة الدستورية بقضاتها التى نعرف هو حرث فى البحر ، فالنضال ضد كل القوانين والمممارسات يجب ان يكون سياسيا وقانونيا معا .

من المعروف أن الرقابة على دستورية القوانين ينهض بها قضاة متخصصون قادرون على كفالة الرقابة على القوانين ، وهى وظيفة ابداعية أبعد بكثير من الوظائف القضائية التقليدية التى يغلب عليها عتصر التغسير والتطبيق وخدمة القوانين ، بل ان التفسير القضائى الدستورى يتم بمنهج جد مختلف عن منهج تفسير القوانين ولقد عاب البعض على القضاء الدستورى حريته الواسعة فى التقدير فى ضوء صياغة النص الدستورى مما يخشى معه ان تحل احكامه محل نصوص الدستور، وهو قول محل نظر ، ان ما تتصف به بعض النصوص الدستورية من خاصية عدم التحديد يتيح للقضاء الدستورى اشباع الاحتياجات المتطورة للمجتمع الديمقراطى ولهذا قيل بأنه كلما نقصت صفة التحديد فى هذه النصوص اتسعت سلطة المشرع وخضع فى ممارستها للرقابة الدستورية كما ان زيادة العناية بتدقيق صياغة النصوص لتكون محددة فى معانيها يؤدى من ناحية اخرى الى تقليل حرية المشرع وتقييد الرقابة على الدستورية مما يصيب الدستور بالجمود وذلك باعتبار ان الرقابة على دستورية القوانين تتيح للقضاء الدستورى فرصة التجاوب مع احتياجات المجتمع المتطورة لكى تكون نصوص الدستور على الدوام عملا حيا لا يتوقف نبضه ، ويمكن ان نشير فى هذا الصدد الى دور المحكمة العليا الامريكية فى تفسير الدستور الاتحادى الذى مضى عليه قرنان من الزمان والتى تتصف نصوصه بأنها ليست على جانب كبير من التحديد فقد ذهب الفقه الامريكى الى ان هذه الصفة سمحت للدستور الامريكى بأن يتجاوب مع مجتمع حر متطور وقال بأن صفة التحديد تحتل موقع الشرف فى القرار الادارى ولكنها تعتبر أمرا قاتلا اذا لحقت دستورا يريد أن يعيش .

يجب على المحكمة الدستورية عند تفسير القوانين أن تؤكد فى احكامها
1 - أن لا يجوز للدولة القانونية أن تنزل بالحماية التى توفرها لحقوق مواطنيها وحرياتهم عن الحدود الدنيا المقبولة بوجه عام فى الدول الديمقراطية

2 - ان خضوع الدولة للقانون يعنى عدم اخلال تشريعاتها بالحقوق التى يعتبر التسليم بها فى الدول الديمقراطية مفترضا اوليا لقيام الدولة القانونية وضمانة اساسية لصون حقوق الانسان وكرامته وشخصيته المتكاملة ويندرج حتها طائفة من الحقوق تعتبروثيقة الصلة بالحرية الشخصيةالتىكفلها الدستور .

وكثال لذلك ان المحكمة الدستورية الفرنسيةقررت عدم دستورية القانون الذى يخالف مقدمة الدستور التى تعلن ان الشعب الفرنسى يعلن بصفة رسمية تمسكه بحقوق الانسان
وقد اقرت المحمة الدستورية ايضا أن تعدد تيارات التعبير الاجتماعى الثقافى هو بذاته احد اهداف القيمة الدستورية وان احترام هذا التعدد هو احد شروط الديمقراطية
ولقد اعتبر المجلس الدستورى الفرنسى بعض النصوص التشريعية مخالفة للدستور رغم عدم وجود نص دستورى صريح
بل ولأن القضاة متفهمون ومتطورون وديمقراطيون فقد اعطوا لأنفسهم فى المحكمة الدستورية سلطة انشاء قواعد دستورية جديدة مثل

مبدأ استمرار المرفق العام
مبدأ احترام حقوق الدفاع
مبدأ استقلال اساتذة الجامعة

وفى الولايات المتحدة الامريكية اتجهت المحكمة الاتحادية العليا منذ بداية السبعينات فى مقام تحديد المقصود بالحرية الى ان فكرتها تتجاوز مجرد التحرر من تقييد حركة الانسان لكى تتضمن تقريبا كل الحقوق التى تهم الفرد وأن عبارة ( الحياة ) الذى نص عليها التعديل الرابع عشر للدستور الامريكى بالنسبة الى شرط استعمال الوسائل القانونية ينصرف الى فكرة موحدة تتضمن كل المصالح ذات القيمة لدى الانسان المرهف الحس .

أما قضاتنا فى المحكمة الدستورية فبالرغم من انهم يدهم مغلولة بالديكتاتورية والسلطة التنفيذية التى توجههم فأنهم عاطلون عن الموهبة والخلق والابداع وعاطلون عن استشراف روح التطور والعصر .

رحم الله القضاء السودانى فقد مات وشيع الى مثوله الاخير منذ عشرين عاما

Post: #67
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Muna Khugali
Date: 09-12-2009, 01:39 PM
Parent: #66

فوق..
للقراء والمعرفه..والتعليق او السؤال..

Post: #68
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: د.محمد حسن
Date: 09-12-2009, 01:51 PM
Parent: #67

الاخت الكريمة منال

الصحافية لبني .. هل هي ازمة بنطال ام أزمة وطن

Post: #69
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Muna Khugali
Date: 09-12-2009, 01:59 PM
Parent: #68

Quote: لم يحدث بمحكمة من قبل ان وافقت على إخضاع الصحافة كافة لرقابة جهاز حكومي .
وبهذا يكون الحديث عن حرية الصحافة في السودان لا معنى له ويجب ان يتوقف فوراً.

Post: #70
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Nabeil Adeeb
Date: 09-12-2009, 02:41 PM
Parent: #69

الأستاذ صديق
أشكر لك إهتمامك بما أكتب كما وأفهم تماماً ما يجعلك محبطاً على هذا النحو ولكننى لا أرى ترك هذه المعركة للسياسيين. قد يكون ما ذكرت عن تعامل الحكومة مع المحكمة الدستورية صحيح ولكن المحكمة الدستورية ليست ملكاً للحكومة ولا لقضاتها بل هى ملك لهذا الشعب .وإذا قويت الإرادة السياسية فى التمسك بالحريات العامة فإن المحكمة الدستورية لن تستطيع البقاء بمعزل عما يحدث.إن المحكمة العليا الأمريكية التى أصدرت الأحكام البالغة الرداءة عن عدم تمتع الزنوج بالحريات السياسية المقررة للمواطن الأمريكى الأبيض هى المحكمة العليا التى أصدرت الأحكام الناصعة البياض عن عدم مشروعية التمييز ضد الناس بسبب لون بشرتهم عندما قرر الزنوج أنهم عانوا ما يكفى وخرجوا لإسترداد حقوقهم.

Post: #71
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: سعد مدني
Date: 09-12-2009, 02:44 PM
Parent: #66


مما يمكن إجماله من قرار المحكمة التالي:
( عبارات مقتبسة من القرار)

1. بأن نص المادة 39 من الدستور السوداني لا تشمل حرية التعبير بحماية مطلقة إذ قيد حق التعبير بجملة من القيود نوردها فيما يلي:
ألا يمس حق التعبير النظام والسلامة والأخلاق العامة.
أن تلتزم وسائل الإعلام بأخلاق المهنة.
الالتزام بعدم إثارة الكراهية الدينية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.
أن يلتزم حق التعبير بما يحدده القانون.
2. أن الدستور السوداني لم يطلق هذه الحرية حماية للفرد والمجتمع وأمن الدولة وسلامتها ومدي ممارساتها بعدم المساس بأمور حددها الدستور وترك تنظيم ممارستها للقانون.
3. بأن تقييد هذه الحرية ليس بدعة ابتدعها الدستور السوداني وإنما وردت في العهود والاتفاقيات الدولية
4. بأن السوابق والمقتطفات الأجنبية مع ما يتوفر لها من احترام واجب يجب أن تؤخذ بحقها وظروفها والدستور الذي صدرت في ظله
5. لم أجد في الدستور السوداني والقوانين ذات الصلة نصاً صريحاً يمنع الرقابة المسبقة ويقصر ممارستها على السلطات القضائية كما تفعل بعض الدساتير لذلك أرى أن القول بعدم دستورية الرقابة المسبقة قول لا سند له في الدستور أو القانون
6. مكتفين بإدعاء عام مفاده عدم دستورية كافة أشكال الرقابة المسبقة وهذا أمر لا استطيع الموافقة عليه ولعله ناشئ عن الاعتقاد الخاطئ بأن مهمة الجهاز تنحصر في جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية
7. ماهي اختصاصات وسلطات جهاز الأمن والمخابرات الوطني وفقاً لقانونه؟
يتكون قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني الصادر في 1999م والمعدل حتى 2001م من 73 مادة ويختص بأمن السودان الداخلي وصون وحدته... ويقوم بجميع المعلومات المتعلقة بأمن السودان الداخلي والخارجي وتحليلها والتوصية بتدابير الوقاية اللازمة والبحث والتحري للكشف عن أي أوضاع أو وقائع أو مناشط داخل البلاد – المادة (6) كما يختص الجهاز بالكشف عن المهددات الخارجية التي تضر بالأمن القومي وتهدد وحدة البلاد واستقلالها ومقدراتها المادة (7).
8. نخلص للقول بما أن جهاز الأمن يملك بموجب المادة 9 (أ) من قانون سلطة الرقابة وبما أن المادة 226 (5) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م تنص على استمرار كل القوانين السارية والنفاذة ما لم يتخذ إجراء آخر وفق هذا الدستور.
9. فبعض المواقف أو الكلمات أو العبارات أو الإشارات أو الرسوم قد تؤدي إلى وقوع بعض تلك المحظورت وبشكل يهدد استقرار المجتمع والأن القومي لما يمكن أن تنطوي عليه من دليل سياسي لابد من التصدي له وهي أي الأعمال المشار إليها تمثل وقائع تقع تحت سلطة السلطة التقديرية لجهاز الأمن المختص بمتابعتها.
10. ومنها المادة 6 (و) التي أعطت رئيس الجمهورية الحق في تكليف جهاز الأمن بأي اختصاصات يراها،
11. للحفاظ على أمن السودان الداخلي والبحث والتحري للكشف عن أي أوضاع أو مناشط يكون من شأنها المساس بأمن وسلامة السودان وأي مهام واختصاصات يكلفه بها رئيس الجمهورية فإن ممارسته لهذه الرقابة بتكليف من رئاسة الجمهورية لا تخالف الدستور أو القانون .

Post: #72
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Manal Awad Khugali
Date: 09-12-2009, 02:52 PM
Parent: #71

أستاذ نبيل
تعرض مولانا عبالله أحمد عبدالله لعدد من السوابق الأمريكية التى تدعم وجهة نظره وقد وعدت بالرد على رأيه ونحن فى إنتظار ذلك

Post: #73
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Nabeil Adeeb
Date: 09-12-2009, 03:59 PM
Parent: #72

الأستاذ سعد مدنى
ما تثيره على هو لب الطعن والذى تفادت المحكمة الخوض فيه وهو أنه لا يجوز لسلطة تنفيذية أن تقرر ما إذا كانت هذه المادة أم تلك تخرق الأمن الوطنى لأنه إذا ترك لها تقرير ذلك فعلى حرية الصحافة السلام لقد ذكرنا فى الطعن أن (الحظر المسبق للنشر بواسطة جهاز حكومى يعنى منح الرقابة المسبقة لجهة غير قضائية وهذا ينتهك الأسس الدستورية للدولة القائمة على الفصل بين السلطات والأصل في حرية الصحافة هو حق نقد السلطات العامة لأنه بدون هذا الحق لا يكون هنالك معنى لحرية الصحافة ، وحرية الصحافة هي حرية في مواجهة الحكومة وليس في مواجهة الناس والذين لا يملكون التعرض للصحافة فقد نصت المادة 39(2) من الدستور ما يلي (تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في المجتمع الديمقراطي ) وهذا تقرير حق للصحافة في مواجهة الدولة . وإذا كانت حرية الصحافة هي حرية مقررة في مواجهة الحكومة فإنه لا يجوز لجهة تنفيذية أن تقرر الحدود المسموح بها لحرية الصحافة وإلا أصبحت هي الخصم والحكم ! فوضع الحكومة بالنسبة للصحافة فيما يتعلق بالحرية هو موضع الخصم ، والفصل في الخصومة هو سلطة أصيلة للقضاء وفقا المادة 123(3) من الدستور والتى تنص على ما يلي:- (ينعقد للسلطة القضائية القومية الاختصاص القضائي عند الفصل في الخصومات وإصدار الأحكام وفقاً للقانون ). وليس للخصم أن يقرر لنفسه حقوق خصمه عليه .) ولم نجد أى رد على ذلك لدى السادة قضاة المحكمة الدستورية.
أما ما أثرته عن دعوى مارشيتى فحقيقة الأمر أنها لا صلة لها بحق جهاز الأمن فى الرقابة على النشر وهى متصلة بعقد خاص وسأعرض لها فى ردى على مولانا

Post: #74
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: سعد مدني
Date: 09-12-2009, 08:46 PM
Parent: #73

الأستاذ نبيل أديب

تحياتي و أحترامي

نشكر لك تفضلك بتوضيح هذه القضية، استنادا علي القانون و مجريات العدالة اللازمة لذلك، و اقتطاع جزءمن وقتك الثمين، لتبيان وجهة
نظرك في قرار المحكمة الدستورية في هذا المنبر.

و لعل ما اثرته هنا، هو لب الحقيقة، و الذي تفادت،كما تقول، المحكمة الخوض فيه.


فالمادة 39(2) من الدستور ما يلي (تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في المجتمع الديمقراطي )، و المجتمع الديمقراطي
به فصل للسلطات الثلاث، السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية و السلطة القضائية. و كما وضحت ، كيف يمكن لسلطة تنفيذية ( جهاز الامن الوطني) ممارسة
اختصاصات السلطة القضائية!! و التدخل في حريات الصحافة و منع النشر، و التي هي مكفولة بنص القانون لحق الصحافة في نقد الحكومة و من بينها السلطة التنفيذية.


ننتظر ردك علي ما تم عرضه في قرار المحكمة من ذكر لسوابق في المحاكم الامريكية تعضيدا لقراراهم برفض الطعون المقدمة اليهم من جانبكم.


Post: #75
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Nabeil Adeeb
Date: 09-13-2009, 00:16 AM
Parent: #74

الأستاذ سعد والأستاذة منال
لا صلة للسوابق التى أوردها مولانا عبدالله بما توصل إليه من نتائج وبعضها فى واقع الأمر ضد ما توصل إليه تماماً و لا يملك المرء إلا أن يتساءل ما هو الغرض من الزج بأسماء دون إشارة لمرجع ودون سرد للوقائع؟ وإليكما حقيقة تلك السوابق
لما كان مولانا عبدالله هو صاحب الرأى الوحيد الذى أشار لبعض السوابق فيحسن بنا أن نناقشه لنر أن ما جادت به قريحة مولانا لا صلة له على الإطلاق بالطعن وبالمسألة التى كانت معروضة أمام المحكمة. للذكرى نوضح أن الطعن لم يقم على عدم جواز المعاقبة على النشر بل قام على عدم جواز الحظر المسبق للنشر بواسطة جهة غير قضائية ولم نجد أى شئ يتصل بذلك فى رأى مولانا عبدالله !
أول دعوى أشار لها مولانا هى قضية MR. Ruggle ذكرها مولانا كذلك دون أن يشير إلى مرجع السابقة ولعله يقصد السابقة الشهيرة The People v. Ruggles و هى حكم للمحكمة العليا لولاية نيويورك وليست من سوابق المحكمة العليا الأمريكية ولا تتعلق أصلاً باى مادة فى دستور الولايات المتحدة بل تتصل بدستور ولاية نيويورك. ومع ذلك فهذه السابقة التى وقعت أحداثها فى عام 1811 تتصل بجواز إصدار قانون يجرم على الإساءة للمعتقدات الدينية ولا صلة لها على الإطلاق بحظر النشر سواءً أكان سابقاً أم لاحقاً للنشر فالمتهم عوقب بمناسبة إلقاءه خطاباً أساء فيه للمعتقدات الدينية مخالفاً بذلك أحد قوانين الولاية العقابية ولم يحاول نشر ذلك فى أى صحيفة. أما لماذا أشار لها مولانا فهذا لغز لا نعلم له مفتاحاً فليس هنالك ما يبرر تذكر هذه السابقة دعك من الإستناد إليها فى معرض نقاش دستورية الرقابة المسبقة للنشر.
لا علم لى عما ذكره مولانا عن إدانة المتهم Horace M. Kallen فى أركانساس وكل ما أعلمه عن Horace M. Kallen هو دوره الكبير كأكاديمى وكاتب مهتم بالديمقراطية عبر مؤلفاته العديدة فى أن الديمقراطية تتحقق بقبول التنوع الثقافى وليس بعمل بوتقة لصهر الثقافات المختلفة وهى كتابات ما أشد حوجتنا لها الآن. مهما يكن من أمر فإن إدانة شخص ما بسبب أى جريمة متعلقة بالنشر لا صلة لها بموضوع الطعن.
يذكر مولانا عبدالله ما يلى "ولم تكتف المحاكم الأمريكية بمحاكمة الجاني الذي يخالف القيود الواردة على حق التعبير إذا شكل فعله جريمة.إنما امتد قضاءها بفرض رقابة مسبقة على النشر متى شكل خطراً على الأمن القومي أنظر قضية 1976 U.S.V Progressive حيث أصدرت المحكمة الفيدرالية أمراً بحظر نشر بعض المعلومات لخطورتها على الأمن القومي" هاهو أخيراً مولانا يصل لموضوع الطعن فيشير لسابقة تتصل بالحظر المسبق للنشر فدعوى United States v. The Progressive التى أشار إليها مولانا هى دعوى أقامتها الولايات المتخدة ضد صحيفة بروجريسف ـ فى عام 79 وليس عام 76 كما ذكر مولانا ولعله خطأ طباعى ـ لمنعها من نشر مقالة كتبها الناشط هوارد مورلاند عن كيفية عمل قنبلة هيدروجينية وقد أثبتت الصحيفة أن أن كل الخطوات التى توردها المقالة هى عبارة عن معلومات منشورة ومتاحة للكافة. ما أغفله مولانا هو أن المحكمة فى هذه الدعوى لم تحظر نشر المقال وذلك لأن الحكومة الأمريكية نفسها لم تر مخرجاً مما قدمه الدفاع إلا أن تتنازل عن طلبها بمنع النشر وتطلب شطب دعواها فهل يرى مولانا فى هذه الدعوى ما يسند وجهة نظره؟!!!إذا لم يكن فى تلك الدعوى كما ولا شك قد تبين لك أيها القارئ ما يسند سلطة الأمن فى الحظر المسبق فلماذا زج بها مولانا فى حكمه كما لو كانت تدعم وجهة نظره دون أن يتعرض لوقائعها؟!!!أما ما ذكره مولانا عن سابقة Zurcher V. Stanford Daily فهو يقطع بعدم صلتها بموضوع الطعن فتلك الدعوى تتحدث عن أمر تفتيش لمقر صحيفة لأن التحريات تشير لأنه توجد صورة فوتوغرافية بمقر الصحيفة تشكل بينة ضرورية للكشف عن جريمة وقد ذكرت المحكمة أن الدستور يمنح حصانة للنشر الصحفى وليس لمقار الصحف فهل لهذا أى صلة بحظر النشر المسبق أو اللاحق؟!!!!
يذكر مولانا (ولعل قضية فكتور مارشتي النائب السابق للمدير التنفيذي للمخابرات الأمريكية تعتبر من أشهر قضايا الرقابة المسبقة وحظر النشر حيث صدر أمر صريح يمنع مارشتي من نشر أي معلومات عن المخابرات الأمريكية وطلب منه عرض النسخة الأصلية من مؤلفه على رئاسة المخابرات الأمريكية قبل أن يطلع عليها أي شخص أو مؤسسة .)
من يقرأ هذا يعتقد أن المحكمة ألزمت الناس عموماً أو الكتاب بعرض ما يكتبون على وكالة المخابرات للحصول على إذنها بالنشر ولكن دعوى مارشيتى لا صلة لها أصلاً بحق جهاز المخابرات فى حظر النشر بل هى تثبت عكس ذلك فتلك دعوى رفعتها السى آى إيه لمنع مارشيتى الموظف السابق بالوكالة من نشر كتاب يكشف عن نشاطها فى بوليفيا مستندة على أنه بموجب عقد تعيينه تعهد مارشيتى بعدم الإفضاء بأى معلومة تصل إليه عن طريق عمله بدون الحصول المسبق على موافقة الوكالة. وقررت المحكمة أن الحق فى حرية التعبير لا يشمل الإخلال بالعقد وأن على مارشيتى أن يحترم عقده لأنه بموجب ذلك العقد تعهد بالحفاظ على سرية ما يصل إليه من معلومات ولا صلة لذلك بحق التعبير. إذاً فالدعوى كانت تتصل بشرط السرية فى العقود والتى تضمنه عادة الشركات والهيئات لأسباب مختلفة منها حماية الملكية الفكرية والأسرار التجارية وغيرها التى فهل ترى أيها القارئ فى ذلك ما يبرر فرض الرقابة المسبقة على الصحافة ؟ وأول ما نلحظه هنا هو أن جهاز المخابرات لا يحظر من تلقاء نفسه حتى المعلومة المتعلقة به ولكنه يطلب من القضاء الحظر. وثانى ما يبدو من هذه الدعوى هو أن الجهاز يعتمد على عقد خاص يربطه بمارشيتى لمنع النشر ولا يستند أصلاً على أن النشر من شأنه الإضرار بالأمن الوطنى.أما لماذا زج مولانا عبدالله بهده الدعوى هنا فهذا ما لا نعرف له إجابة.

وسنعرض لاحقاًلرأى مولنا حول الخلاف بين الدستور الأمريكى والدستور السودانى

Post: #76
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Sidgi Kaballo
Date: 09-13-2009, 02:17 AM
Parent: #75

شكرا للمتداخلين جميعا لإثارتهم وإبدائهم آراء قيمة حول قضية حرية الرأي والتعبير والرقابة القبلية على الصحف. والشكر الخاص للأستاذ منال خوجلي والأستاذ الدكتور نبيل أديب.
يبدو لي أنه يمكن أن نلخص النزاع الدستوري حول الرقابة القبلية في الآتي:
من ينفذ القيود الواردة في المادة 39 من الدستور والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؟
هل يخضع التقييد بشكل قبلي أم بشكل بعدي (أي قبل النشر أو بعد النشر)؟
من صاحب السلطة القانونية في تحديد أن موضوعا ما يخالف القيود المنصوص عليها في الدستور و العهد الدولي أو أي قانون يفصلهما؟
هل يتم التقييد إداريا أم بأمر قضائي؟
هل الرقابة القبلية على الصحف مختصة فقط بالنظر في إذا ما كانت المادة المعدة للنشر مخالفة للقيود التي تفرضها المادة 39 من الدستور والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والقوانين التي تفصل تلك القيود أم أن لها غرض آخر؟
وفي حالة توصل المراقب القبلي (في حالتنا مندوب جهاز الأمن) إلى أن مادة ما سيكون نشرها مخالفا للقيود فهل يحق له قانونا إصدار أمر إداري (تقرأ أمني) بحجب النشر، أم يلجأ للقضاء لإستصدار ذلك الأمر ( في سابقة المخابرات الأمريكية المشار إليها لجأت المخابرات لأمر قضائي لمنع النشر لمخالفته عقدا بين عميلها السابق وبينها حول سرية المعلومات، وفي قضية رجل الأعمال المصري الفايت ضد أحدى الصحف البريطانية إستصدر أمرا من قاضي محكمة عليا بنشر بعض المعلومات عن خلافه مع لورنو أو صاحبها لا أذكر وأن ذلك الأمر ألغي عندما فحصت المحكمة العليا كل المستندات)؟
يمكن الخروج من حكم المحكمة الدستورية بعلاته بتوجيهين الأول: إمكانية الطعن الدستوري في قانون أمن الدولة أو في بعض مواده لمخالفته للدستور (طبعا أنا مع رأي الدكتور نبيل أديب أن ذلك الطعن كان ينبغي أن يعتبر ضمنيا ما دام المحكمة الدستورية تنظر في طعن دستوري يعتمد الدفع فيه من قبل جهاز الأمن أنه يمارس سلطاته وفقا لقانونه، وحتى لو أعتبرنا أن ذلك صحيحا فقانونه ينص على جمع المعلومات والتقدم بالنصح لأجهزة الدولة الأخرى وليس فيه نص بإتخاذ إداري يبيح منع النشر، بل أن قانون الإجراءات الجنائية الذي بيح أن يقوم البوليس بعمل إحتياطي لمنع جريمة ما قبل وقوعها يتطلب إذنا قضائيا، وأرجو أن أصحح في ذلك لأني أتحدث من الذاكرة وليس أمامي نص القانون).
وتقول المحكمة أن من حق الطاعنين اللجوء للمحكمة الإدارية وللقضاء العادي لمقاضاة جهاز الأمن، وهذه نقطة هامة، فلو إفترضنا حقا لجهاز الأمن في الرقابة القبلية وفي القرار الإداري المشروط بتنفيذ القيود في المادة 39 من الدستور والمادة 19 من العهد الدولي، يصبح السؤال القانوني موضوع الدعوى الإدارية أو المدنية المطالبة بالتعويض هو: هل مارس جهاز الأمن في الحظر المحدد سلطاته الإدارية (المفترضة) في حدود القانون أم تجاوزها وبالأخص هل المواد التي حظرها تخرج على قيود المادة 39 من الدستور والمادة 19 من العهد المدني؟ هذا السؤال مهم لأن بعض المواد الممنوعة لا تثير الكراهية العرقية أو الدينية، ... إلخ أو تدعو للحرب، أو تفشي أسرارا للعمليات العسكرية في منطقة عمليات أو تهدد الأمن الوطني أو النظام العام.
وهذه مداخلة سريعة علها تثري النقاش، ولكن المهم أستمرار النضال السياسي والدني والقانوني من أجل إلغاء الرقابة القبلية رغم قرار المحكمة.

Post: #77
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Manal Awad Khugali
Date: 09-13-2009, 09:44 AM
Parent: #76

الاستاذ سعد مدني
تحياتي لك

لابد لي من الاعتذار لك لعدم تمكني من الرد عليك بعد مداخلاتك القيمه التي اثرت علي هذه القضية التي اصابت الكثير منابالصدمة والتي ما زلنا نعاني منها-

حاولت الدخول في الفتره السابقة ولكني لم اتمكن 0 ( لعل الشبكة من المنزل ضعيفة)
ولكني تشرفت بان يقوم من هو افهم مني ومن علمني وما زلت اتعلم منه (ولن اكتفي) بان يقوم بالرد نيابة عني وهو استاذي الفاضل نبيل اديب0



Post: #78
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Manal Awad Khugali
Date: 09-13-2009, 10:35 AM
Parent: #77

الاستاذ نبيل اديب

تحيه لك وانت في بلادا تنعم بالديمقرطية


لقد اتي قرار المحكمه الدستوريه ( حيثيات قرار مولانا عبدالله أحمد عبدالله) مدعوما بعدد مقدر من السوابق القضائيه التي من المفترض ان تكون دعما له فيما توصل اليه من قرار0


ولكن


Quote: لا صلة للسوابق التى أوردها مولانا عبدالله بما توصل إليه من نتائج وبعضها فى واقع الأمر ضد ما توصل إليه تماماً و لا يملك المرء إلا أن يتساءل ما هو الغرض من الزج بأسماء دون إشارة لمرجع ودون سرد للوقائع


ما تفضلت به من شرح يوكد لنا عكس ذلك

ففي

Quote: The People v. Ruggles

ولا صلة لها على الإطلاق بحظر النشر سواءً أكان سابقاً أم لاحقاً للنشر وليست من سوابق المحكمة العليا الأمريكية ولا تتعلق أصلاً باى مادة فى دستور الولايات المتحدة بل تتصل بدستور ولاية نيويورك




وايضا


Quote:


Horace M. Kallen
مهما يكن من أمر فإن إدانة شخص ما بسبب أى جريمة متعلقة بالنشر لا صلة لها بموضوع الطعن







وايضا
Quote:

قضية 1976 U.S.V Progressive


ولعل هذه الدعوي كما شرحت ان المحكمة لم تحذف نشر بعض المعلوات لخطورتها كما اتي في حيثيات القرار بل ان المحكمة قد قامت بشطب الدعوي لان الحكومة الامريكية شعرت بعدم وجود سبب لها0

Quote: Zurcher V. Stanford Daily



وهذه الدعوى كما ذكرت ايضا تتحدث عن أمر تفتيش لمقر صحيفة لأن التحريات تشير لأنه توجد صورة فوتوغرافية بمقر الصحيفة تشكل بينة ضرورية للكشف عن جريمة وقد ذكرت المحكمة أن الدستور يمنح حصانة للنشر الصحفى وليس لمقار الصحف0 فهذه الدعوي ايضا لا تمت بصله لموضوغ الطعن وهو الحظر المسبق للنشر0

من اعلاه يتضح لنا ان السوابق التي تم الاستناد اليها في القرار ليست لها علاقه بموضوع الطعن!!!!!!!


اسئله مشروعه بحكم ما قدم اعلاه

هل هذا فهم حاطئ للسوابق؟

ام انه خطئا مقصودا؟

ام ماذا؟

Post: #79
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Nabeil Adeeb
Date: 09-13-2009, 02:34 PM
Parent: #78

إضافة لما ذكرته عما أورده مولانا عت السوابق الأمريكية فإن ما ذكره عن الخلاف بين الدستور السودانى والدستور الأمريكى يستحق وقفة بدأمولانا عبدالله أحمد عبدالله رأيه بإيراد النصين المتصلين بالموضوع فى الدستورين ليخلص إلى أنه"وما دامت عبارات النص الدستوري فيما يتعلق بحق التعبير في الدستور السوداني تختلف عن تلك التي تبين حق التعبير في الدستور الأمريكي فليس هناك أي مجال للقول بتطابق مفهوم حق التعبير في الدستور السوداني مع ذلك الحق في الدستور الأمريكي – كما ليس هناك أي مجال للقول بإنطباق السوابق الأمريكية في ذلك الخصوص على الوقائع المشكلة للنزاع في الأقضية السودانية" ولم يوضح لنا مولانا ما هو وجه الخلاف بين النصين والنص الدستورى السودانى يتكون من ثلاث فقرات حملتها المادة 39 وفقرة حملتها المادة 27 من الدستور والمادة 39 تنص على التالى
(1 ) لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة وذلك وفقاً لما يحدده القانون.
(2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي .
(3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب .
أما الفقرة التى حملتها المادة 27 فتنص على ما يلى " تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها."
والتعديل الأول من الدستور الأمريكى ينص على ما يلى
( لا يجوز للبرلمان الإتحادى (الكونجرس) أن يصدر أى قانون يقيم بموجبه دين بعينه أو يمنع الممارسة الحرة لأى دين أو يخرق حرية التعبير أو الصحافة أو حق الجمهور في الإجتماع السلمي أو حق التظلم للحكومة للإنصاف من بعض المظالم)
وقد وضعت خط على ما أدحلته على ترجمة مولانا من تعديلات لتوافق النص الإنجليزى للتعديل . ونلاحظ ما يلى:
أولاً النصين موجهين للسلطة التشريعية وليس للجهاز التنفيذى والغرض منهما الحفاظ على حرية الصحافة ضمن حريات أخرى.
ثانياً: النص السودانى يشير إلى النص الأمريكى ضمن النصوص الدستورية الديمقراطية حين يلزم الدولة بأن تكفل حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي ولا يزعم إلا مكابر أنه يمكن التحدث عن حرية الصحافة فى مجتمع ديمقراطى بغير الإشارة للمحكمة العليا الأمريكية وما أرسته من سوابق وسنرى حالاً أن مولانا نفسه إستدل بأحكام القضاء الأمريكى وإن كان إستدلالاً غير موفق.
رابعاً :أغفل مولانا المادة 27 (4) من الدستور والتى تمنع السلطة التشريعية من خرق حرية الصحافة والتى أصرت مجموعة التجمع على تضمينها الدستور والتى تطابق تماماً النص الأمريكى.
الواضح أنه ليس هنالك فرق بين الدستورين فالدستور الأمريكى لا يمنح حرية مطلقة للصحافة وهو أيضأً لا يحميها متى أضرت بالأمن الوطنى ولكننا زعمنا أن سلطة الحظر المسبق للنشر يجب أن تبقى فى يد القضاء وفى الحدود التى لا تخرق حرية الصحافة.

Post: #80
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: الفاتح يوسف جبرا
Date: 09-13-2009, 03:06 PM
Parent: #79

Quote: من اعلاه يتضح لنا ان السوابق التي تم الاستناد اليها في القرار ليست لها علاقه بموضوع الطعن!!!!!!!


اسئله مشروعه بحكم ما قدم اعلاه
هل هذا فهم حاطئ للسوابق؟
ام انه خطئا مقصودا؟
ام ماذا؟


بس (ماذا) دى ذاااتا !!!!

Post: #81
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Asaad Alabbasi
Date: 09-14-2009, 00:47 AM
Parent: #80

المحكمة الدستورية حسب ما أعلم مكونة من إحد عشر قاضياً:
1/ مولانا عبد الله الأمين البشير.. رئيساً.
2/ مولاناالطيب عباس الجيلي..نائباً للرئيس.
3/ مولانا عبد الرحمن يعقوب إبراهيم..عضواً.
4/ مولانا سنية الرشيد ميرغني .. عضواً.
5/ مولانا بولن بانجول أوول.. عضواً.
6/ مولانا سومي زيدان عطية..عضواً.
7/ مولانا جون قاتيوش لول..عضواً.
8/ مولانا عبدالله أحمد عبدالله عضواً.

فمن هم البقية يا أستاذ نبيل؟ وكم قاض شارك في إصدار الحكم الدستوري محل هذا البوست ومن هم؟

Post: #82
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Muna Khugali
Date: 09-14-2009, 01:13 PM
Parent: #81

..

Post: #83
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Manal Awad Khugali
Date: 09-14-2009, 02:13 PM
Parent: #81

شكرا للاستاذ الفاتح يوسف جبره علي المرور

كعادتك- اسلوبك ساخرا يشير الي النقطه مباشرة

ورغم ذلك مازال السؤال قائما

هل تم ايرادالسوابق القضائية نتيجة لفهم مغلوط للطعن ام للسوابق نفسها0

Post: #84
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Nabeil Adeeb
Date: 09-14-2009, 02:28 PM
Parent: #83

الأستاذ أسعد
تحية لك
من ذكرتهم هم فقط القضاة الحاليين للمحكمة العليا رغم أن الدستور ينص على أن تتكون المحكمة العليا من تسعة قضاة (مادة 119) وقد كانت تم تكوينها أول الأمر من تسعة أعضاء بالفعل ولكن مولانا جون وول قد تم سحبه من المحكمة الدستورية ليتولى رئاسة القضاء فى الجنوب ولم بتم تعيين بديلاً له حتى الآن.شارك فى الحكم سبعةأعضاء ولم أر مذكرة لمولانا الطيب العباس نائب رئيس المحكمة و لاأدرى سبباً لذلك

Post: #85
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: انعام حيمورة
Date: 09-14-2009, 10:16 PM
Parent: #84

Quote: المحكمة الدستورية ليست ملكاً للحكومة ولا لقضاتها بل هى ملك لهذا الشعب .وإذا قويت الإرادة السياسية فى التمسك بالحريات العامة فإن المحكمة الدستورية لن تستطيع البقاء بمعزل عما يحدث



يعني في أمل يا أستاذ نبيل ؟؟!!




بالديمقراطية وحدها تستقيم الامور ..




متابعة من بداية البوست لانه مهم جدا .. وشكرا منال لمجهوداتك في هذا البوست

Post: #86
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Muna Khugali
Date: 09-15-2009, 00:01 AM
Parent: #85

Quote: الأستاذ أسعد
تحية لك
من ذكرتهم هم فقط القضاة الحاليين للمحكمة العليا رغم أن الدستور ينص على أن تتكون المحكمة العليا من تسعة قضاة (مادة 119) وقد كانت تم تكوينها أول الأمر من تسعة أعضاء بالفعل ولكن مولانا جون وول قد تم سحبه من المحكمة الدستورية ليتولى رئاسة القضاء فى الجنوب ولم بتم تعيين بديلاً له حتى الآن.شارك فى الحكم سبعةأعضاء ولم أر مذكرة لمولانا الطيب العباس نائب رئيس المحكمة و لاأدرى سبباً لذلك



هل يجزو في هذه الحالة..ان تصدر المحكمه العليا احكاماتعتبر نافذة قانونيا بعدد اقل من عدد القضاة الذي ينص عليه الدستور؟؟
أم أن هناك بندا يسمح بالرضاء بقبول عدد أعضاء محكمة أقل؟؟

Post: #87
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Nabeil Adeeb
Date: 09-15-2009, 02:55 AM
Parent: #86

الأستاذة منى
لا يحدد الدستور نصاباً قانونياً للمحكمة ولكن قانون المحكمة الدستورية يحدد النصاب القانونى بسبعة أعضاء وهذا يعنى جواز إصدار أحكام المحكمة الدستورية بمشاركة سبعة قضاة فقط من قضاتها

Post: #88
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Nabeil Adeeb
Date: 09-15-2009, 06:36 AM
Parent: #87

كتبت لى أمانى إبنة المرحوم العالم القانونى الكبير والمناضل المرحوم الأستاذ عبدالله نجيب على بريدى الإلكترونى رسالة أقتطف منها ما يلى:

استاذى و ابى و من تعلمت و اتعلم منه نبيل

تحية طيبة،

لقد تابعت علمكم و فهمكم المتقدم لحرية الصحافة و اهمية الفصل بين السلطات فى الحضارات المتقدمة!

ارجوك ان تسمح لى بأن اوجه انتباهكم الى انكم تطلبون العدالة ممن دنسوا ايديهم بدماء الابرياء! ذهبتم تطلبون حرية الصحافة ممن أهدروا حرية الانسان و فرديته!

اراكم تناقشون بجدية علمية ، سوابق ادرجوها ليهدروا بها حق شعب فرضوا انفسهم عليه.

هل يعدل بين الناس من خرق القوانين و الحريات؟

يا استاذى الفاضل و العالم الجليل ،ارجوك قل للاستاذة منال خوجلى ان القضاء لم يمت و لكنه سرق و الديموقراطية بخير و لكنها تختبئ فى قلوب الشرفاء. ارجوك ، لاتضيع وقتك الثمين مع من اغلق الظلم اذآنهم و اعمت الفوقية اعينهم ...
وجهوا علمكم للنفوس التى لم يفسدها الظلم و لم تشوهها الدكتاتورية.

قل عنى لشعب السودان الحبيب ان الحرية لا تعطى و لكنها تؤخذ... هذا الشعب لا يحتاج الى الكثير من الشرح ... اتذكر اكتوبر و ابريل عندما شق مارد الديموقراطية حائط الخوف و اسقط الطغيان ؟؟ ... عندما وقف القضاة على اعتاب المحكمة العليا و اعلنوا انحيازهم للديمقراطية؟؟

ما اخذ بالقوة -يا عزيزى- لا يسترد الا بالقوة!


امانى عبداللة نجيب

Post: #89
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Nabeil Adeeb
Date: 09-15-2009, 09:19 AM
Parent: #88

الستاذة إنعام حيمورة
إننى موقن أن هذا الحكم سيضع ضغطاً على الحكومة لإلغاء الرقابة القبلية أكثر من مائة مظاهرة

وسأتناول ذلك ببعض التفصيل فى المداخلة التالية ولكنى أعتقد أنه فى كل الأحوال ليس هناك إحتمال ببقاء الحال على ما هو عليه إستناداً على ذلك الحكم فهذا الحكم لا بد أن يحرك المياه الراكدة

وأى حركة ستفع المباه إلى الأمام

Post: #90
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: سعد مدني
Date: 09-15-2009, 12:49 PM
Parent: #89

الاستاذ نبيل اديب

تحياتي

Quote: إننى موقن أن هذا الحكم سيضع ضغطاً على الحكومة لإلغاء الرقابة القبلية أكثر من مائة مظاهرة


يبدو ان هنالك انفراجا نحو بعض الايجابية في الرقابة علي الصحف، كما توقعت انت.

إعلان وشيك لرفع الرقابة على الصحف

الخرطوم: أحمد الشريف

عقدت اللجنة المفوضة المشتركة بين رؤساء تحرير الصحف ومجلس الصحافة واتحاد الصحافيين وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، اجتماعاً أمس بمقر اتحاد الصحافيين حيث أقرت اللجنة التي يرأسها البروفسير علي شمو، ميثاق الشرف الصحافي الذي اعتمده رؤساء التحرير في السابق، وقررت اللجنة عقد اجتماعين مع رؤساء الصحف السياسية اليوم وآخر مع الصحف الاجتماعية غداً الثلاثاء، للتوقيع على الميثاق قبل الاجتماع مع مدير جهاز الأمن، وجاء اجتماع اللجنة المشتركة بعد إعلان من جهاز الأمن باستعداده لإنهاء الإجراءات الاستثنائية المفروضة على الصحف، وكفالة الحريات الصحفية مع الالتزام بالمسؤولية.

صحيفة الوطن 15/9/2009


http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=17304&bk=1

Post: #91
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Manal Awad Khugali
Date: 09-15-2009, 02:01 PM
Parent: #90

Quote: إعلان وشيك لرفع الرقابة على الصحف





وهنا يصبح موقف المحكمة الدستورية أكثر حرجا




تحليلك يا أستاذ نبيل

Post: #92
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Nabeil Adeeb
Date: 09-15-2009, 02:23 PM
Parent: #91

الأستاذة منال والأستاذ سعد
هذا ما أراه بالنسبة لما سيحدثه الحكم بالنسبة للرقابة

حكم المحكمة الدستورية و حرية الصحافة
لعل شكسبير هو الذى قال "لأن تحب وتفشل فى حبك خير من أن تكون لم تحب على الإطلاق"

واليوم وقد خضنا المعركة من أجل حرية الصحافة لدى المحكمة الدستورية وخسرناها
أشعر بأنه لأن تقوم بما عليك القيام به وتخسر خير من أن لا تفعل شيئاً على الإطلاق.

لقد أصدرت المحكمة الدستورية حكماً سيكون هو الأسوء فى تاريخها

لأن ما ذكرته المحكمة الدستورية بشكل أساسى يرقى للقول بأنه يجوز للحكومة أن تراقب مسبقاً ما يُنشر فى الصحافة وأن تقرر منع ما تعتقد أنه يمس


بالنظام والسلامة والأخلاق العامة ولم تبق بعد هذا القول أى مساحة لحرية الصحافة .

لم تحفل المحكمة الدستورية بأنه لا يوجد نظام مشابه لذلك فى أى مجتمع ديمقراطى

ولم تزعج نفسها بالخوض فى معنى ذلك رغم صراحة المادة 39 (2 ) من الدستور والتى تنص على (تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.)

وحتى لا يقال أن المحكمة الدستورية صادرت سلطة القضاء فى الفصل فى النزاع وفى إخضاع الدولة لحكم القانون ذكرت أنه يجوز للصحافة اللجوء للمحكمة الإدارية لإلغاء قرارات الأمن بحظر النشر.

أتدرى أيها القارئ ماذا يعنى ذلك؟ هذا يعنى أن لا تستطيع الصحيفة نشر المادة التى لا يرض عنها جهاز الأمن قبل ثمانية أشهر من رفض الجهاز للنشر

وذلك لأن قانون القضاء الإدارى يلزمها بأن تقدم للنائب العام إنذاراً مدته شهرين قبل رفع دعوى لا يمكن ان يصدرفيها حكماً قبل ستة أشهر لتحصل على الحق فى أن تنشر خبراً أو مقالاً لا ترغب الحكومة فى نشره .

هل هذا يوفر أى قدر من حرية الصحافة ؟! لسنا فى حاجة للرد على هذا السؤال

ولكن ذلك لا يعنى أن نصرف النظر عن المحكمة الدستورية كما نادى البعض ولا يعنى أن المحكمة الدستورية عاجزة عن حماية الدستور فالمحكمة الدستورية

هى بنت هذا الدستور التصالحى الذى أنتجه أقصى ما إستطاعه مشروعان متناقضان لم يُكتب لأحدهما الغلبة ولم يطِق كلاهما الإستمرار فى المعركة حتى

النصر.

الدعاوى الدستورية هى مواصلة للمعارك السياسية بأسلوب آخر

لذلك فقد كانت خسارتنا لدعوى حرية الصحافة لدى المحكمة الدستورية إنعكاس لخسارتنا لدعوى حرية الصحافة لدى المجلس الوطنى حين إستبدلنا قانون سئ بآخر لايقل عنه سوءً.

ولكن هذا لا يعنى أن نقبل بكل ذلك وأن ندير ظهورنا للبرلمان وللمحكمة الدستورية ونزعم أن هذه المؤسسات العظيمة ما هى إلا ديكور يخفى الوجه الديكتاتورى للنظام الذى يتحكم بنا

لأنها إذا كانت كذلك فإن القوى الديمقراطية مسئولة عن ذلك بعجزها بنفس قدر المسئولية التى تتحمله القوى المعادية للديمقراطية عن ذلك بعدم قدرتها على التخلى عن أساليبها القديمة .

المحكمة الدستورية ليست ملكاً للمؤتمر الوطنى و لا حتى لقضاتها حتى نتركها له أو لهم.

المحكمة الدستورية هى ملك لهذا الشعب ووجودها ضرورى لحماية الدستور وسنظل نطرق بابها كلما دعت الحالة لذلك وطالما ظللنا نتمسك بالحريات التى إنتزعتها القوى الديمقراطية فى الدستور.

كم من الأحكام الرديئة صدرت عن المحكمة العليا الأمريكية أثناء الردة الرجعية التى تلت الحرب الأهلية الأمريكية؟

ألم تكن المحكمة العليا الأمريكية هى التى قررت فى دعوى دريد سكوت، أن الأفريقيين الذين حضروا للولايات المتحدة كعبيد وسلالاتهم سواءاً كانوا عبيداً أو أحراراً لايمكنهم أن يصبحوا من مواطني الولايات المتحدة.ألم تكن نفس هذه المحكمة العليا هى التى قضت بعد ذلك في دعوى تتلخص وقائعها في أن الشركة المدعى عليها والتى كانت تتبع خطة عنصرية في إستخدام الزنوج، و إضطرت لترك ذلك بعد صدور قانون الحقوق المدنية لعام 1964، أصبحت تتطلب شهادات دراسية عليا لوظائف لا تتطلب ذلك فقط لعلمها أن نسبة الحاصلين على تلك الشهادات بين الزنوج ضئيلة ألم تكن نفس المحكمة العليا هى التى قضت بأن تطلب شروط لاصلة لها بالعمل المطلوب أداءه مع علم المخدم بأن تلك الشروط ستؤدي إلى تغليب حظ عنصر على عنصر هو في حقيقة الأمر إنتهاج لسياسة عنصرية في الإستخدام. (Griggs v. Duke Power Co)


إن المحكمة الدستورية هى ساحة للقتال من أجل الحريات الديمقراطية تنتصر فيها الحريات العامة وتُهزَم بحسب قدرات الحركة الديمقراطية على تمليك ثقافتها للجماهير وإستنهاضها للدفاع عن حقوقها،
أما النصوص فهى حمالة أوجه وطيعة فى يد من يرغب فى ليها .
إننا لا نمنح المحكمة الدستورية أى مصداقية باللجوء إليها ولكنها هى التى تستطيع أن تمنح لنفسها تلك المصداقية حين يرى الشعب من أحكامها أنها ليست جهاز خاضع للسلطة وهو الأمر الذى يجب أن ترى السلطة أيضاً أن لها مصلحة فيه لأنه ليس من مصلحة السلطة أن يبحث الشعب عن ميادين أخرى لإنتزاع حرياته.
إن هذا الحكم لن يكتب له البقاء فستحاول الآن السلطة أن تجد مخرجاً منه، كما فعلت الحكومة الأمريكية حين مزقت حكم المحكمة العليا فى دريد سكوت

بأن أصدرت التعديل الرابع عشر للدستور. لن تقبل الحكومة أن يرى العالم مدى الحرية التى تسمح بها لصحافتها كما يكشف عنه ذلك الحكم فلن يرى

العالم فى حكم المحكمة الدستورية أكثر من إهدار تام لحرية الصحافة وهو ما لن تقبله السلطة على نفسها . وهكذا و بطريق غير مباشر سيغير حكم

المحكمة الدستورية واقع حرية الصحافة
.

صحيح أنه سيفعل ذلك برفضه للإنتصار لحرية الصحافة ولكنه سيفعله على أى حال وسنرى ذلك.
أيها المحكمة الدستورية لن نكف عنك ولن نبحث عن غيرك ولكنك أنتى التى تملكين أن تصرفى الباحثين عن حقوقهم عنك فماذا أنتى فاعلة؟

Post: #93
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Manal Awad Khugali
Date: 09-15-2009, 03:04 PM
Parent: #92

Quote: نقلاً عن موقع النيلين

رؤساء تحرير الصحف السياسية يوقعون على ميثاق الشرف الصحفي
(سونا) وقع رؤساء تحرير الصحف السياسية اليوم بمقر الاتحاد العام للصحفيين السودانيين على ميثاق الشرف الذي اعدته لجنة من رؤساء التحرير، والذي أكد على جملة من المعاني المهنية بهدف رفع الرقابة القبلية عن الصحف والتي استمرت منذ فبراير 2008م. وقد اجمع رؤساء التحرير على الميثاق المهني وأكدوا على التزامهم بما ورد في الميثاق من اجل أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة مهنية تدفع بقدرات الصحافة في مناخ معافي يسهم في التطور الدستوري في المرحلة المقبلة. وقد وقع على الميثاق إلى جانب رؤساء تحرير الصحف البروفسور/ على شمو إنابة عن المجلس القومي للصحافة، د. محي الدين تيتاوي إنابة عن الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، العميد / محمد أحمد إبراهيم انابة عن جهاز الأمن والمخابرات الوطني. من جهة ثانية يوقع رؤساء تحرير الصحف الاجتماعية والرياضية في الحادية عشر من صباح غد الثلاثاء بدار الاتحاد بالمقرن على الميثاق ومن المقرر أن يجتمع رؤساء التحرير بالسيد رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق محمد عطا في اليومين المقبلين ايذاناً برفع الرقابة القبلية على الصحف. جدير بالذكر أن هنالك آلية مشتركة ستتابع امر تنفيذ الميثاق تضم مجلس الصحافة والاتحاد العام للصحفيين السودانيين وجهاز الامن والمخابرات الوطني وعدد من رؤساء تحرير الصحف. وفيما يلي تنشر سونا نص الميثاق: ميثاق الشرف الصحفي (وثيقة رؤساء التحرير) استرشادا بموجهات الدستور الانتقالي التي نصت علي تأسيس وحدة السودان علي الارادة الحرة لشعبه وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزي والمساءلة والمساواة الاحترام والعدالة (المادة 4أ) وان التنوع الثقافي والاجتماعي للشعب السوداني هو اساس التماسك القومي ولايجوز استغلاله لإحداث الفرقة (المادة4ج). واهتداء بالمادة (23-2-ب) من الدستور الانتقالي التي تدعو لنبذ العنف وتحقيق التوافق والاخاء والتسامح بين اهل السودان كافة تجاوزاً للفوارق الدينية والاقليمية واللغوية والثقافية والطائفية. والمادة(23-2-ج)الداعية لاجتناب الفساد والتخريب. والتزاما بالمادة 39 من الدستور الانتقالي والتي تقرأ: 39-أ(1) لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول الي الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والاخلاق العامة وفقا لما يحدده القانون. (2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الاعلام الاخري وفقا لما ينظمة القانون في مجتمع ديمقراطي. (3) تلتزم كافة وسائل الاعلام باخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية او العرقية او العنصرية او الثقافية اوالدعوة للعنف والحرب. وبالمادة (48) من الدستور الخاصة بحرمة الحقوق والحريات التي لا يجوز الانتقاص منها يعلن رؤساء تحرير الصحف السودانية التزامهم الكامل بالدستور الانتقالي لعام 2005 ودعم جهود المصالحة الوطنية حسب موجهات الدستور. وبالمواثيق المهنية الدولية الحاكمة لاخلاقيات مهنة الصحافة وعلي الخصوص المواثيق العربية والافريقية واعلان منظمة الوحدة الافريقية(الاتحاد االافريقي لاحقا) الخاص بحرية التعبير وفق اعلان بانجول الصادر في عام 2002 والتوجيهات المكملة له. ويؤكدون كامل التزامهم بالحقوق والواجبات المهنية التالية: 0 احترام حق الجمهور في الحصول علي المعلومات الصحيحة. 0 الالتزام في كل ما ينشر بمقتضيات الشرف والامانة والصدق بما يحفظ للمجتمع قيمه ومثله المرعية، او يخدش الحياء العام وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطن او يمس احدي حرياته. 0الالتزام بعدم الانحياز الي الدعوات العنصرية او المتعصبة او المنطوية علي امتهان الاديان والمعتقدات او الدعوة الي كراهيتها او الطعن في ايمان الاخرين او تلك الداعية الي التميز او الاحتقار لاي من طوائف المجتمع او الاشخاص. 0الالتزام بعدم تشجيع العنف والخروج علي القانون. 0الالتزام باحترام خصوصية الافراد والجماعات وعدم الاساءة اليهم او القذف في حقهم. 0الالتزام بعدم نشر الوقائع مشوهة او مبتورة وعدم تصويرها او إختلاقها علي نحو غير أمين

0الالتزام بتحري الدقة في توثيق المعلومات ونسبة الاقوال والافعال الي مصادر معلومة كلما كان ذلك متاحا او ممكنا طبقا للاصول المهنية السليمة التي تراعي حسن النية. 0الالتزام بعدم استخدام وسائل النشر الصحفي في اتهام المواطنيين بغير سند أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم او تشويه سمعتهم او لتحقيق منافع شخصية من أي نوع، وأن لا يلجأ الصحفي لابتزاز الاخرين باي شكل من الاشكال. 0 كل خطا في نشر المعلومات يلتزم ناشره بتصحيحه فور اطلاعه علي الحقيقة، وحق الرد والتصحيح مكفول لكل من يتناولهم الصحفي علي الا يتجاوز ذلك الرد او التصحيح حدود الموضوع والا ينطوي علي جريمة يعاقب عليها القانون او مخالفة للاداب العامة مع الاعتراف بحق الصحفي في التعقيب. 0لا يجوزللصحفي العمل في جلب الاعلانات اوتحريرها ولا يجوز له الحصول علي مكأفاة او ميزة مباشرة او غير مباشرة عن مراجعة او تحرير اونشر الاعلانات وليس له ان يوقع باسمه مادة اعلانية. لا يجوز نشر أي اعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع المتعدد ومبادئه وآدابه العامة او مع رسالة الصحافة ويلتزم المسئولين بالفصل الواضح بين المواد التحريرية والاعلانية وعدم تجاوز النسبة المتعارف عليها دوليا للمساحة الاعلانية في الصحيفة علي حسب المادة التحريرية. 0يحظر علي الصحفي استغلال مهنته في الحصول علي هبات او اعانات اومزايا خاصة من جهات أجنبيه او محلية بطريقة مباشرة او غير مباشرة. 0يمتنع الصحفي عن تناول ماتتولاه سلطات التحقيق او المحاكم في الدعاوي الجنائية او المدنية بطريقة تستهدف التاثير علي صالح التحقيق او سير المحاكمة ويلتزم الصحفي بعدم اللجوء الي عرض اخبار الجريمة بما يشجع عليها. وعدم نشر اسماء وصور المتهمين قبل ادانتهم او المحكوم عليهم في جرائم الاحداث. 0 احترام حق المؤلف واجب عند اقتباس أي اثر من اثاره ونشره 0 الصحفيون مسئولون مسئولية فردية وجماعية عن الحفاظ علي كرامة المهنة واسرارها ومصداقيتها، وهم ملتزمون بعدم التستر علي الذين يسيئون الي المهنة، أو الذين يخضعون اقلامهم للمنفعة الشخصية، وعن كافة اشكال التجريح الشخصي والاساءة المادية او المعنوية بما في ذلك استغلال السلطة او النفوذ في اهدار الحقوق الثابته لزملائهم او مخالفة الضمير المهني. 0يلتزم الصحفيون بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة وعما تقرره لهم القوانيين من حقوق ومكتسبات ويتمسك الصحفي بما يليه من حقوق باعتبارها التزامات واجبة الاحترام من الاطراف الاخري تجاهه. 0لا يجوز أن يكون للرأي الذي يصدر عن الصحفي او المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه، كما لا يجوز أجباره علي إفشاء مصادر معلوماته وذلك كله في حدود القانون في مجتمع ديمقراطي. لا يجوز تهديد الصحفي او ابتزازه بأي طريقة في سبيل نشر ما يتعارض مع ضميره المهني او لتحقيق مأرب خاصة باي جهة او لأي شخص

0للصحفي الحق في الحصول علي المعلومات والأخبار من مصادرها والحق في تلقي الإجابة عما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وإحصائيات واخبار وحقه في الإطلاع علي كافة الوثائق الرسمية غير المحظورة قانونا

0لا يجوز حرمان الصحفي من أداء عمله او من الكتابة دون وجه حق بما يؤثر علي أي من حقوقه المادية والأدبية المكتسبة. 0لا يجوز منع الصحفي من حضور الاجتماعات العامة والجلسات المفتوحة مالم تكن مغلقه او سريه بحكم القانون، والاعتداء علية بسبب عمله يعتبر عدوانا علي حرية الصحافة وحق المواطنين في المعرفة. 0ضمان امن الصحفي وتوفير الحماية اللازمة أثناء قيامه بعمله في كل مكان عام وبخاصة في مواقع الأحداث ومناطق الكوارث والحروب.



منقول من بوست [B]رؤساء تحرير الصحف وجهاز الامن يوقعون ميثاق الشرف الصحفي

Post: #94
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Manal Awad Khugali
Date: 09-15-2009, 03:10 PM
Parent: #93

Quote: (وثيقة رؤساء التحرير)
ميثاق الشرف الصحفي

إسترشاداً بموجهات الدستور الإنتقالى التى نصت على تأسيس وحدة السودان على الإرادة الحرة لشعبه و سيادة حكم القانون و الحكم الديمقراطى اللامركزى والمساءلة و المساواة و الإحترام و العدالة ( المادة 4 أ )، وأن التنوع الثقافى والإجتماعى للشعب السودانى هو أساس التماسك القومى و لا يجوز إستغلاله لإحداث الفرقة ( المادة 4ج ).
وإهتداءً بالمادة ( 23-2- ب) من الدستور الإنتقالى التى تدعو لنبذ العنف و تحقيق التوافق و الإخاء و التسامح بين أهل السودان كافة تجاوزاً للفوارق الدينية والإقليمية واللغوية والثقافية والطائفية . و المادة(23- 2- ج ) الداعية لإجتناب الفساد و التخريب .
و التزاماً بالمادة 39 من الدستور الإنتقالى و التى تقرأ:
39- أ (1) لكل مواطن حق لا يقيد فى حرية التعبير و تلقى ونشر المعلومات و المطبوعات و الوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة و الأخلاق العامة وفقاً لما يحدده القانون.
(2) تكفل الدولة حرية الصحافة و وسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون فى مجتمع ديمقراطى.
(3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة و بعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أوالثقافية و الدعوة للعنف و الحرب.
و المادة ( 48) من الدستور الخاصة بحرمة الحقوق و الحريات التى لا يجوز الإنتقاص منها،
يعلن رؤساء تحرير الصحف السودانية إلتزامهم الكامل بالدستور الإنتقالى لعام 2005 و دعم جهود المصالحة الوطنية حسب موجهات الدستور، و بالمواثيق المهنية الدولية الحاكمة لأخلاقيات مهنة الصحافة ، و على الخصوص المواثيق العربية و الإفريقية و إعلان منظمة الوحدة الأفريقية ( الإتحاد الأفريقى لاحقاً ) الخاص بحرية التعبير وفق إعلان بانجول الصادر فى عام 2002 و التوجيهات المكملة له ..
ويؤكدون كامل إلتزامهم بالحقوق و الواجبات المهنية التالية :
* إحترام حق الجمهور فى الحصول على المعلومات الصحيحة.
* الإلتزام فى كل ما ينشر بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق بما يحفظ للمجتمع قيمه ومثله المرعية أولا يخدش الحياء العام، وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطن أو يمس إحدى حرياته.
* الالتزام بعدم الانحياز الى الدعوات العنصرية او المتعصبة اوالمنطوية على امتهان الاديان و المعتقدات او الدعوة الى كراهيتها او الطعن فى ايمان الاخرين او تلك الداعية الى التمييز او الاحتقار لأى من طوائف المجتمع أو الأشخاص.
* الإلتزام بعدم تشجيع العنف و الخروج على القانون .
* الالتزام بإحترام خصوصية الأفراد و الجماعات و عدم الإساءة إليهم أو القذف فى حقهم.
* الإلتزام بعدم نشر الوقائع مشوهة او مبتورة وعدم تصويرها او اختلاقها على نحو غير امين .
* الالتزام بالتحرى بدقه فى توثيق المعلومات ونسبة الأقوال والأفعال إلى مصادر معلومة كلما كان ذلك متاحا أو ممكنا طبقا للاصول المهنية السليمة التى تراعى حسن النية .
* الالتزام بعدم استخدام وسائل النشر الصحفى فى اتهام المواطنين بغير سند أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم او تشويه سمعتهم او لتحقيق منافع شخصية من اى نوع . وألا يلجأ الصحفى لإبتزاز الآخرين بأى شكل من الأشكال.
* كل خطأ فى نشر المعلومات يلتزم ناشره بتصحيحه فور اطلاعه على الحقيقة ،وحق الرد والتصحيح مكفول لكل من يتناولهم الصحفى على الا يتجاوز ذلك الرد او التصحيح حدود الموضوع والا ينطوى على جريمة يعاقب عليها القانون او مخالفة للآداب العامة مع الاعتراف بحق الصحفي في التعقيب .
* لا يجوز للصحفى العمل فى جلب الاعلانات او تحريرها، ولا يجوز له الحصول على اية مكافأة او ميزة مباشرة او غير مباشرة عن مراجعة او تحرير او نشر الاعلانات، وليس له ان يوقع باسمه مادة إعلانية .
* لا يجوز نشر اى اعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع المتعدد ومبادئه وآدابه العامة، اومع رسالة الصحافة ويلتزم المسؤولون عن النشر بالفصل الواضح بين المواد التحريرية والاعلانية وعدم تجاوز النسبة المتعارف عليها دوليا للمساحة الاعلانية فى الصحيفة على حساب المادة التحريرية .
* يحظر على الصحفى استغلال مهنته فى الحصول على هبات او اعانات او مزايا خاصة من جهات اجنبية او محلية بطريقة مباشرة او غير مباشرة .
* يمتنع الصحفى عن تناول ما تتولاه سلطات التحقيق اوالمحاكمة فى الدعاوى الجنائية او المدنية بطريقة تستهدف التأثير على صالح التحقيق او سير المحاكمة، ويلتزم الصحفى بعدم اللجوء فى عرض اخبار الجريمة بما يشجع عليها ، وعدم نشر اسماء وصور المتهمين قبل إدانتهم او المحكوم عليهم فى جرائم الاحداث .
* احترام حق المؤلف واجب عند اقتباس اى اثر من اثاره ونشره .
* الصحفيون مسؤولون مسؤولية فردية وجماعية عن الحفاظ على كرامة المهنة واسرارها ومصداقيتها، وهم ملتزمون بعدم التستر على الذين يسيئون الى المهنة اوالذين يخضعون اقلامهم للمنفعة الشخصية عن كافة اشكال التجريح الشخصى والاساءة المادية او المعنوية بما فى ذلك استغلال السلطة اوالنفوذ فى اهدارالحقوق الثابته لزملائهم او مخالفة الضمير المهنى .
* يلتزم الصحفيون بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة وعما تقرره لهم القوانين من حقوق ومكتسبات، ويتمسك الصحفى بما يلى من حقوق باعتبارها التزامات واجبة الاحترام من الاطراف الاخرى تجاهه .
* لا يجوز ان يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى او المعلومات الصحيحة التى ينشرها سببا للمساس بأمنه ،كما لايجوز اجباره على أفشاء مصادر معلوماته وذلك كله فى حدود القانون فى مجتمع ديمقراطى .
* لايجوز تهديد الصحفى او ابتزازه بأية طريقة فى سبيل نشر ما يتعارض مع ضميره المهنى او لتحقيق مآرب خاصة بأية جهة او لاى شخص .
* للصحفى الحق فى الحصول على المعلومات والاخبار من مصادرها والحق فى تلقى الاجابة عما يستفسر عنه من معلومات و بيانات و احصائيات واخبار وحقه فى الاطلاع على كافة الوثائق الرسمية غير المحظورة
* لا يجوز حرمان الصحفى من أداء عمله او من الكتابة دون وجه حق بما يؤثر على اى من حقوقه المادية والادبية المكتسبة
* لا يجوز منع الصحفى من حضور الاجتماعات العامة والجلسات المفتوحة ما لم تكن مغلقة او سرية بحكم القانون، والاعتداء عليه بسبب عمله يعتبر عدوانا على حرية الصحافة وحق المواطنين فى المعرفة
* ضمان أمن الصحفى وتوفير الحماية اللازمة له أثناء قيامه بعمله فى كل مكان عام، وبخاصة فى مواقع الاحداث ومناطق الكوارث والحروب


نقلا من نفس البوست السابق

Post: #95
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Nabeil Adeeb
Date: 09-16-2009, 00:23 AM
Parent: #94

لا زلت أشعر أن هنالك عزوفاً غير مبرر من القانونيين عن التدخل فى هذا المنبر

أين عادل سمير وعلى عجب وحاتم إلياس والعشرات غيرهم؟لماذا أنتم صامتون؟

Post: #97
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: الفاتح سليمان
Date: 09-16-2009, 01:17 AM
Parent: #95

القانونيين والمحامين الاساتذة الكبار يسهرون الليل والنهار للنهوض بالحريات
يكون الشفوت ب

جرة قلم رفض الطعن او الطلب

تفاهمات جوة البرلمان الصوري
ما في طريقة

ميكانيكية واغلبية اتلموا الموضوع راح في شربة مية


احزاب معارضة جوة وبرة اليرلمان الحكومة اضان الحامل طرشة

اتفاقيات سلام ومعاهدات تاني يوم يلفوا الجماعة بورقها سندوتشات


ااعتصامات ما بنفع

اضرابات ما بنفع البلد رايحة وتغرق في نص جك موية ولا في زول شغال بيها الشغلة والجوقة شغالة هي لله هي لله

ناس تموت قضيتهم تدفن في دفتر تحري في ربع صفحة شهود تضرب بشهادتم عرض الحيطان


الشغلة دي ما في غير خيار يا اما ننوم لحدي ما تكمل الفانية دي

او بندقية تدور ولو في حل غير كدا النشوف الراي ممكن لسة في طريقة مباصرة مع الشفاتة ديل القافلين الشارع

الفاتح .....

Post: #98
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Muna Khugali
Date: 09-16-2009, 04:07 AM
Parent: #95

Quote: لا زلت أشعر أن هنالك عزوفاً غير مبرر من القانونيين عن التدخل فى هذا المنبر

أين عادل سمير وعلى عجب وحاتم إلياس والعشرات غيرهم؟لماذا أنتم صامتون؟


صحي انتو ساكتين ليه؟؟

مع التقدير للجميع..

Post: #96
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: انعام حيمورة
Date: 09-16-2009, 01:05 AM
Parent: #89

Quote: الاستاذة إنعام حيمورة
إننى موقن أن هذا الحكم سيضع ضغطاً على الحكومة لإلغاء الرقابة القبلية أكثر من مائة مظاهرة

وسأتناول ذلك ببعض التفصيل فى المداخلة التالية ولكنى أعتقد أنه فى كل الأحوال ليس هناك إحتمال ببقاء الحال على ما هو عليه إستناداً على ذلك الحكم فهذا الحكم لا بد أن يحرك المياه الراكدة

وأى حركة ستدفع المياه إلى الأمام



شكرا استاذ نبيل على الرد ودوما أحس بوطنيتك في كل حروفك وافعالك ..

ويعني زي ما بقول المثل .. دوام الحال من المحال ..


ونتمنى دائما حالنا معدول ودائما للامام ..

Post: #99
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: محمد على طه الملك
Date: 09-16-2009, 11:01 AM
Parent: #96

الأخوة الكرام ..
كل عام وأنتم بخير ..
بداية الشكر للأستاذه منال على عرض هذالموضوع على القراء ..
وكل التقدير للأساتذة الذين مثلوا الطاعنات ..
على جهدهم المقدر وسعيهم الحثيث للدفاع عن الحريات العامة وحرية الصحافة ..
سنوات باعدت بيننا يا أستاذ نبيل ..
وآمل أن تكون موفور العافية ..
قلت في مداخلتك:

Quote: إتفق الطرفان فى مرافعاتهما أمام المحكمة أنه ليس هنالك حرية مطلقة للصحافة وأنها مقيدة بما لا يضر الأمن القومى. ولكن الخلاف تمثل فى أن جهاز الأمن يرى أنه هو الحَكَم الذى يقرر ما يضر بالأمن القومى وأن له أن يمنع نشر ما يراه مضراً بالأمن مسبقاً أى أنه هو ال sole arbiter وأنه لا يجوز نشر أى مادة فى الصحافة ما لم يوافق عليها الجهاز. رأينا أن ذلك لا يعنى أنه " أنه ليس هنالك حرية مطلقة للصحافة " بل فى واقع الأمر تعنى أنه " أنه ليس هنالك حرية مطلقاً للصحافة " وكون أن المحكمة الدستورية إنتصرت لرأى الجهاز فهذا ما يدعو للقلق فالحظر المسبق للنشر بواسطة جهاز حكومى يعنى منح الرقابة المسبقة لجهة غير قضائية وهذا ينتهك الأسس الدستورية للدولة القائمة على الفصل بين السلطات والأصل في حرية الصحافة هو حق نقد السلطات العامة لأنه بدون هذا الحق لا يكون هنالك معنى لحرية الصحافة


مع إتفاقي المسبق على صحة ما امتثلت إليه ..
وما انتهي اليه الطعن..
جميعنا لا يغفل أن بلادنا لازالت ترزح تحت نظام حكم شمولي ..
وأن هنالك العديد من القوانيين المقيدة بل المهدرة لحقوق الإنسان مازالت سارية المفعول ..
وأن الدستور الإنتقالي ـ كما جاء في الحكم ـ ينص على سريانها الى حين إلغائها او تعديلها ..
وتلك من مهام منظمات المجتمع المدني والكيانات السياسية ..
للضغط على الجهاز التشريعي لإلغاء او تعديل تلك القوانين ..
ففي ظل سريانها لن يفلح أحد في المطالبة بحماية الحريات العامة وحرية الصحافة ..
غير أن في حيثيات سعادة رئيس المحكمة مولانا عبد الله الأمين البشير..
ما يجعل النوافذ أمامكم مشرعة ..
ولعل هذا ما توصل إليه أيضا الدكتور كبلو في مداخلته أعلاه حين قال :

Quote: يمكن الخروج من حكم المحكمة الدستورية بعلاته بتوجيهين الأول: إمكانية الطعن الدستوري في قانون أمن الدولة أو في بعض مواده لمخالفته للدستور (طبعا أنا مع رأي الدكتور نبيل أديب أن ذلك الطعن كان ينبغي أن يعتبر ضمنيا ما دام المحكمة الدستورية تنظر في طعن دستوري يعتمد الدفع فيه من قبل جهاز الأمن أنه يمارس سلطاته وفقا لقانونه، وحتى لو أعتبرنا أن ذلك صحيحا فقانونه ينص على جمع المعلومات والتقدم بالنصح لأجهزة الدولة الأخرى وليس فيه نص بإتخاذ إداري يبيح منع النشر، بل أن قانون الإجراءات الجنائية الذي بيح أن يقوم البوليس بعمل إحتياطي لمنع جريمة ما قبل وقوعها يتطلب إذنا قضائيا، وأرجو أن أصحح في ذلك لأني أتحدث من الذاكرة وليس أمامي نص القانون).
وتقول المحكمة أن من حق الطاعنين اللجوء للمحكمة الإدارية وللقضاء العادي لمقاضاة جهاز الأمن، وهذه نقطة هامة، فلو إفترضنا حقا لجهاز الأمن في الرقابة القبلية وفي القرار الإداري المشروط بتنفيذ القيود في المادة 39 من الدستور والمادة 19 من العهد الدولي، يصبح السؤال القانوني موضوع الدعوى الإدارية أو المدنية المطالبة بالتعويض هو: هل مارس جهاز الأمن في الحظر المحدد سلطاته الإدارية (المفترضة) في حدود القانون أم تجاوزها وبالأخص هل المواد التي حظرها تخرج على قيود المادة 39 من الدستور والمادة 19 من العهد المدني؟ هذا السؤال مهم لأن بعض المواد الممنوعة لا تثير الكراهية العرقية أو الدينية، ... إلخ أو تدعو للحرب، أو تفشي أسرارا للعمليات العسكرية في منطقة عمليات أو تهدد الأمن الوطني أو النظام العام


وكما فهمت من حيثيات سعادة عبد الله الأمين ..
Quote: فإن قرار للمحكمة الإدارية لن يعيق عودتكم للمحكمة الدستورية:
على أن قرار محكمة الإدارية بكافة درجاتها لا يمنع الطاعنين إذا رأوا ذلك من اللجوء لهذه المحكمة على أساس أن تلك القرارات قد انتهكت حقوقهم الدستورية وذلك وفقاً للضوابط والحدود التي أرستها قضية مبارك خاتمي


إذا دع المسيرة ماضية ولا يحول بينكم هذا القرار..
وفقكم الله.

Post: #100
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: سعد مدني
Date: 09-16-2009, 06:40 PM
Parent: #99

الأستاذ نبيل أديب


Quote: واليوم وقد خضنا المعركة من أجل حرية الصحافة لدى المحكمة الدستورية وخسرناها
أشعر بأنه لأن تقوم بما عليك القيام به وتخسر خير من أن لا تفعل شيئاً على الإطلاق.


هذه العبارة الأخيرة أشعر بأنه لأن تقوم بما عليك القيام به وتخسر خير من أن لا تفعل شيئاً على الإطلاق تحوي الكثير من الحكمة و التفكر في طرق

معارضة كافة القوانيين و السياسات التي تتعارض مع حقوق الأنسان و شفافية العمل الديمقراطي.

و لو أن المعارضة قد اتخذت نفس هذا المسار علي هدي هذا التفكير ، فأنها من المؤكد كانت قد كسبت الكثير في طريق نقد النظم الشمولية و نشر الوعي
عن الحقوق الديمقراطية، و حركت المياه الراكدة حول الكثير من القضايا التي تهم الشعب السوداني في الانتقال نحو مجتمع أفضل.

Post: #101
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: ASHRAF MUSTAFA
Date: 09-16-2009, 06:43 PM
Parent: #100

منال ازيك

رمضان كريم وكل سنة وانت طيبة

Post: #102
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: سعد مدني
Date: 09-16-2009, 06:51 PM
Parent: #100

المحكمة الدستوري وقصة الرقابة القبلية ! ... بقلم خليفة محمد الطيب – المحامي
الاثنين, 14 سبتمبر 2009 23:59



بسم الله الرحمن الرحيم


وجهة نظر قانونية بشأن قرار المحكمة الدستورية حول الرقابة القبلية على الصحف
ورد في موقع سودانيز أون لاين نقلاً عن صحيفة الرأي العام في عددها الصادر في 9سبتمبر 2009 أن المحكمة الدستورية قررت برئاسة مولانا عبد الله الأمين البشير شطب الطعن المقدم في مواجهة جهاز الأمن والمخابرات الوطني فيما يتعلق بفرضه الرقابة القبلية على النشر بالصحف .
وجاء في الصحيفة المذكورة أن المحكمة ذكرت في حيثيات قرارها أن السوابق أثبتت أنه بمقدور الحكومة أن تضع قيوداً على حرية التعبير إذا اقتضت الظروف ذلك وأشارت حيثيات القرار إلى أنه لا يتصور أحد أن يسمح بنشر مادة تدعو إلى عدم احترام العقائد الدينية أو الإساءة للمقدسات دون عقاب،وأوضح قرار المحكمة أن الفصل في التظلم في القرارات يكون في إطار تطبيق القانون من اختصاص القضاء القومي على أن الشفافية والدقة في قضية ممارسة الحريات مسؤولية مشتركة بين الاستحقاق وضبط ممارسته.
هذا هو ملخص ما ورد في صحيفة الرأي العام ،وحتى الآن لم يتسنى لي الاطلاع على حيثيات القرار كاملة ،وقد سعيت جاهدا لذلك ولكن باء سعيي بالفشل لعدم توفر المعلومة كاملة عند كتابة هذا المقال، فقد صعب عليّ الحصول على نص القرار كاملاً ،لذا سأكتفي بمناقشة حيثيات القرار التي نقلتها صحيفة الرأي العام ، ولا يفوتني أن أسأل الله للسادة قضاة المحكمة الدستورية التوفيق والنجاح فيما أوكل إليهم من مهمة صيانة الدستور وحماية الحقوق والحريات،وأذكر نفسي وإياهم بأننا كلنا مجتهدون قضاةً ومحامين وحسبنا عند وقوعنا في الخطأ الظفر بالأجر الواحد،وليسمح سيادتهم في هذا الصدد أن أسجل وجهة نظر مخالفة لما انتهوا إليه في قرارهم محل هذا التعليق فأقول وبالله التوفيق ما يلي:-
أولاً: إن فلسفة النظام الديمقراطي تقوم على أساس الموازنة بين الحرية الفردية وأمن المجتمع ومن بين هذه الحريات التي يجب الموازنة بينها وبين أمن المجتمع حرية الرأي والتعبير ونشر الرؤى والأفكار موضوع القرار الذي نحن بصدد مناقشته، ولا شك أ ن النظام الديمقراطي الجيد هو ذلك الذي يُوَفَق إلى إبداع وسائل يحقق بها التوازن المنشود بين الحرية الفردية وأمن المجتمع ،فلا يغلب هذا الأخير على الأولى ،ولا يدع لحرية الأفراد أن تفعل ما تريد بلا قيدٍ ولا ضابط،
من هذا المنطلق كانت آلية الفصل بين سلطات الدولة الثلاث ومراقبة بعضها لبعض أفضل آلية عرفتها البشرية حتى الآن لمنع التجاوز والتعدي والطغيان "check and balance " وانطلاقاً من هذه الآلية أصبحت سلطة القضاء في النظم الديمقراطية هي الجهة الوحيدة المنوط بها تطبيق القانون والفصل في تحديد مدى التزام باقي سلطات الدولة به،سواءً كان ذلك في نطاق الطعون الدستورية ذات العلاقة بتطبيق الدستور أو في نطاق الطعون الإدارية ذات العلاقة بالتشريعات العادية واللوائح التنفيذية.
في السابق كان السودان من الدول التي توكل أمر الفصل في مسائل الدستور إلى المحكمة العليا إلا أن الحال تغير ،فبعد إجازة الدستور الانتقالي لسنة 2005 أنيط بالمحكمة الدستورية وفق نص المادة 122/1 من الدستور الانتقالي أمر الفصل في الطعون الدستورية وكل ما يتعلق بالحقوق والحريات الأساسية،فقد نصت المادة 122 /1 من الدستور على أنه ( تكون المحكمة الدستورية حارسة لهذا الدستور ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة،وتتولى : أ..........ب..............ج.......... د : حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.) ،وبما أنه وفق نص المادة المذكورة تختص المحكمة الدستورية اختصاصاً أصيلاً بحراسة الدستور وصيانته وتختص كذلك بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ،وبما أن الطعن الدستوري المقيد في مواجهة جهاز الأمن الوطني يتعلق بحق دستوري أصيل هو حق النشر وحرية التعبير اللذان كفلتهما المادة 39/1 من الدستور الانتقالي لسنة 2009 فإن ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية في حيثيات قرارها من القول بأن الفصل في التظلم في القرارات يكون في إطار تطبيق القانون من اختصاص القضاء القومي يصبح مجرد قول لا سند له من القانون ، ذلك أن القضاء القومي أنيط به أمر الفصل في الطعون الإدارية ذات العلاقة بمخالفة التشريعات والقوانين العادية واللوائح التنفيذية ولا دخل له بصيانة الدستور وحماية الحقوق الأساسية والحريات إلا في حدود ما نصت عليه التشريعات العادية ،ولمزيدٍ من الإيضاح فإننا نؤكد أن الباب الثاني من الدستور الانتقالي لسنة 2005م جعل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية المصادق عليها من جمهورية السودان مرجعية لوثيقة الحقوق المضمنة في صلب الدستور، فقد نصت المادة 27/3 من الدستور على أن ( تعتبر الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة) ومعلوم أن كل إعلانات الحقوق والمواثيق والعهود الدولية قد أمنت على حرية التفكير وحرية النشر والتعبير عن الرؤى والأفكار فضلاً عن ذلك فإن المادة 39 من الدستور الانتقالي نفسه نصت في الفقرة "1" منها على أن ( لكل مواطن حقٌ لا يقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام وسلامة الأخلاق العامة وذلك وفقاً لما يحدده القانون ) ونصت نفس المادة 39 في الفقرة "2" منها على أنه ( تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي ) ومن بعد ذلك جاءت المادة 27/4 لتؤكد على أن ( التشريعات تنظم الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة – أي وثيقة الحقوق – ولا تصادرها ولا تنتقص منها) ،وعليه فإن أي طعن قانوني يثار بمناسبة النصوص القانونية السابق ذكرها يجعلنا أمام قضية دستورية محضة لا علاقة لها بالتشريعات العادية أو اللوائح التنفيذية حتى يقال أن أمر الفصل فيها منوط بالقضاء القومي على النحو الذي ذهبت إليه المحكمة الدستورية في قرارها موضوع هذا النقاش.وننوه في هذا الصدد إلى أن المادة 19/4 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م استثنت الحقوق والحريات المضمنة في وثيقة الدستور من أي تظلمات إلى أي جهةٍ كانت ،بل وفقاً لها يرفع الطعن بانتهاكات الحقوق والحريات المذكورة مباشرة إلى المحكمة الدستورية خلافاً لباقي موضوعات الطعون الدستورية التي يوجب نص المادة 19/4 المنوه عنها فيما سبق ضرورة استنفاذ طرق التظلم فيها أمام أي جهة أعلى لها سلطة مراجعة على موضوع الطعن، وهذا يؤكد أن قانون المحكمة العليا جعل من هذه الحقوق المضمنة في وثيقة الدستور حقوقاً خطيرة لا تخضع للتظلمات الإدارية ولا شان لها بالقضاء العادي الأمر الذي ننتهي معه إلى عدم سلامة ما ذهبت إليه المحكمة الموقرة في حيثيات حكمها من القول بأن الفصل في التظلم في القرارات يكون في إطار تطبيق القانون من اختصاص القضاء القومي، فضلاً عما ذكرناه فإن موضوع طلب الطعن الذي تقدم به الطاعنون لم يكن قراراً إدارياً صادراً من جهاز الأمن حتى يقال إن التظلم فيه يكون في إطار تطبيق القانون العادي المنوط أمره بالقضاء القومي ،وإنما كان موضوعه مطالبة المحكمة الدستورية بوقف تعديات جهاز الأمن على حقٍ من حقوقهم الدستورية المكفولة لهم بموجب الدستور و وثيقة الحقوق ومرجعياتها من العهود والمواثيق وإعلانات الحقوق الدولية ،وهي مطالبة تستند إلى المادة 122/1 من الدستور والمادة 15/1/د من قانون المحكمة العليا ،وهاتان المادتان نصتا بعباراتٍ واضحة وصريحة على واجب المحكمة الدستورية في حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية،ومن ثم فإن مهمتها بالنظر إلى موضوع هذا الطعن كان ينبغي أن تنحصر في الإجابة على سؤال مقتضاه هل تعدى جهاز الأمن والمخابرات الوطني على حق نشر الرؤى والأفكار المخول للطاعنين بموجب الدستور أولا؟ وبدورنا نقول إن واقع الحال يؤكد هذا التعدي بعلمٍ قضائي لا يحتاج إلى إقامة الدليل.
ثانياً: مزيداً من التوضيح لما أوردته في الفقرة أولا أعلاه أقول إن المادة 48 من الدستور الانتقالي لسنة 2005 أناطت بالمحكمة الدستورية والمحاكم الأخرى - كلٌ في حدود اختصاصه – أمر صيانة وحماية وثيقة الحقوق المثبتة في صلب الدستور وأناطت بها كذلك أمر تطبيقها وحمايتها وجعلت من مفوضية حقوق الإنسان مراقباً لتطبيقها في الدولة ولم تشر من قريبٍ ولا من بعيد إلى أي اختصاص يتعلق بجهاز الأمن فيما يخص أمر هذه الوثيقة، فضلاً عن ذلك فإن المادة 48 السابق ذكرها قضت بعدم جواز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في الوثيقة من أي كائنٍ من كان ، ولا شك أن تدخل جهاز الأمن بالرقابة القبلية يعتبر انتقاصاً من تلك الحقوق الأمر الذي يوجب على المحكمة الدستورية التصدي له ومنعه من هذا التجاوز، ولتبيين الأمر أكثر فإننا نورد نص المادة 48 كاملاً غير منقوص ، فقد جاء فيها ( مع مراعاة المادة 211 من الدستور – التي تنظم صلاحيات رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ – لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقاً للمادة 142 من هذا الدستور) ،فهذه المادة أوجبت على المحكمة الدستورية صراحة حماية وصيانة الشق المتعلق بالحقوق الدستورية من وثيقة الحقوق ،فإذا قرأنا هذه المادة في ظل ما نصت عليه المادة "122" من الدستور التي أوردنا نصها فيما سبق ، فإنه يتضح لنا أنه لا علاقة للمحاكم القومية بالفصل في الطعن الدستوري المقدم ضد جهاز الأمن بشأن موضوع الرقابة القبلية التي يمارسها على الصحف، ذلك أن المسألة التي نحن بصددها مسألة دستورية محضة تتعلق بحق دستوري هو حق نشر الرؤى والأفكار،وكنا نأمل من المحكمة الدستورية حماية هذا الحق حال كون ذلك واجب من واجباتها بنص الدستور،لكن للأسف انتهت المحكمة إلى قرارٍ أصاب حق النشر في مقتل وأعان المنتهك على انتهاكه خاصةً وأننا نعلم أن الأحكام الصادرة منها أحكام نهائية غير قابلة للطعن فيها من أي جهةٍ كانت الأمر الذي كنا نتوقع معه التأني في إصدار أي قرار بهذا الصدد إلا بعد تمحيص وطول تأمل خاصة إذا ما علمنا أن الأمر يتعلق بحقوق في غاية الأهمية والخطورة ولا تتعلق بشخصٍ بعينه وإنما بمستقبل شعبٍ وبلدٍ بأكمله.
ثالثا: جاء في حيثيات القرار موضوع تعلقينا وفق ما ورد في صحيفة الرأي العام أن السوابق أثبتت أنه بمقدور الحكومة أن تضع قيوداً على حرية التعبير إذا اقتضت الظروف ذلك ، وعلى الرغم من أنى لم اطلع على السوابق التي خلصت منها المحكمة الموقرة إلى هذه النتيجة إلا أنني أعتقد بمثل اليقين في نفسي أن عبارة " إذا اقتضت الظروف ذلك " تدل على أن السوابق التي عولت عليها المحكمة في قرارها هي سوابق ذات علاقة أصيلة بحالة الطوارئ ولا شأن لها بسير دولاب العمل في الحالة الطبيعية العادية للدولة،ولا أظن في هذا الصدد أن الطاعنين يعترضون على الرقابة على النشر في حالة إعلان الطوارئ وفق الدستور،ذلك أن الدستور قد نظم حالة الطوارئ في المواد 210،211،212 منه وجعلها استثناءً من الحالة العادية،بل تشدد في أمر إعلانها إلى الحد الذي أعطى معه النائب الأول حق فيتو فيها ،فلا يصح إعلانها إلا بموافقته، وعليه فإن قول المحكمة الدستورية "أنه بمقدور الحكومة أن تضع قيوداً على حرية التعبير..إلخ" يصبح في غير محلٍٍ ولا موضوع ،ذلك أن مثل هذا القول يصح فقط في حالة ما إذا كانت حالة الطوارئ معلنة في البلاد والذي نعلمه أن البلاد تسير على النحو العادي الطبيعي الذي لا يجوز فيه التعدي على حقوق وحريات الأفراد التي كفلها لهم الدستور.
رابعاً: وفق ما جاء في صحيفة الرأي العام أيضاً أن المحكمة أشارت في حيثيات حكمها (إلى أنه لا يتصور أحد أن يسمح بنشر مادة تدعو إلى عدم احترام المعتقدات الدينية أو الإساءة للمقدسات دون عقاب ) ،وتعليقاً على ذلك ،نقول إن جريمة الإساءة إلى المقدسات وعدم احترام المعتقدات الدينية كجريمة من الجرائم التي يتصور وقوعها نشرا ،عالجتها التشريعات العادية شأنها شأن بقية جرائم النشر الأخرى سواءً تمثلت هذه التشريعات العادية في القانون الجنائي الذي يعالج المسألة بالعقوبة أو قواعد القانون المدني التي تعالج الموضوع بالتعويض وجبر الأضرار ، ولا شأن لكل ذلك بمسألة طلب حماية الحق الدستوري التي تقدم بها الطاعنون إلى المحكمة الدستورية لمنع تعديات جهاز الأمن، وعليه فإن فرضية ارتكاب جرائم تتعلق بالنشر على النحو الذي ذهبت إليه المحكمة في قرارها لا تصلح في نظري مبرراً أو سبباً قانونياً لشطب طعنٍ دستوري يطلب حماية حق من الحقوق التي نص عليها الدستور وكفلتها مرجعياته المضمنة في صلبه ، ذلك أن مثل هذه الجرائم المفترضة محلها القضاء القومي أو إن شئت قل محلها القضاء العادي، فإذا انتهك أحد نصاً من نصوص القانون الجنائي المتعلقة بالنشر ،أو نشر مادة أضرت بشخصٍ من الأشخاص ، فإن مرجعية الفصل في وقوع الانتهاك من عدمه أو وقوع الضرر من عدمه تنعقد للقضاء القومي وليس لجهاز الأمن القومي ، فله وحده – أي القضاء - يكون القول الفصل في تحديد ما إذا كانت المادة التي تم نشرها تشكل جريمة أو لا ، وله وحده الفصل فيما إذا كانت المادة المنشورة أحدثت ضرراً على الغير يوجب تعويضه أو لا ،فإذا كان جهاز الأمن يرى أن هناك مادة منشورة أحدثت ضرراً بأمن المجتمع أو أنها تشكل جريمة فإنه ينبغي عليه اللجوء إلى القضاء لردع الجاني بجنايته وتضمين المتسبب في الضرر غُرم ما جنته يداه ، ففي ذلك ما يردع غيره مستقبلاً من ارتكاب أي فعل مماثل يدخل في دائرة التجريم أو المسؤولية التقصيرية التي توجب جبر الضرر بالتعويض ، ومع أننا في هذا الصدد نقر بأن من واجب السلطة التنفيذية أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الجريمة – أي جريمة – فإن هذه التدابير يجب أن تتفق مع نصوص الدستور ونصوص القوانين المرعية ، فإذا خالفت ذلك فإنها تصبح غير مشروعة وتكون عرضة للطعن فيها بعدم الدستورية إن كانت تخالف الدستور أو تمس الحقوق المنصوص عليها فيه أو عرضة للعطن بعدم المشروعية في حالة ما إذا جاءت مخالفة للتشريعات العادية، وإذا قلنا بغير ذلك فإننا نكون قد خولنا جهاز الأمن حق التدخل في صلاحيات السلطة التشريعية ،ونكون بذلك قد جعلنا منه مشرعاً يحدد ما هو مجرم وممنوع وما هو حلال مباح ،وفي نفس الوقت نكون قد بررنا له التعدي على صلاحيات القضاء بتكييفه لموضوعات النشر وتحديد ماذا كانت متفقة مع القانون أو مخالفة له بغير الرجوع للقضاء،وبهذا تكون سلطات الدولة الثلاث قد آلت إلى جهةٍ واحدة اسمها جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وهذا في نظري محض فساد لا يقره العقل السليم .
وختاماً أقول أنه بما أن نص المادة 122/1 من الدستور جعل قرارات المحكمة الدستورية نهائية وبما أن المحكمة الدستورية مختصة اختصاصاً أصيلاً بالفصل في الطعن موضوع القرار محل النقاش على النحو الذي بيناه فيما سبق فإنه للأسف لن توجد فرصة لمراجعة حكمها وفق نص المادة 23/5 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م ,عليه فإن مقالي هذا في لغة القانون تكون محله سلة المهملات ،فقرار المحكمة قد صدر وحاز موضوعه على حجية الأمر المقضي فيه فما للطعن فيه بعد ذلك من سبيل ، لذا فإني أتوجه بهذا المقال إلى وجدان التاريخ عسى أن ينفعنا ذلك في مقبل الأيام القادمات لنتحاشى اللغط والخوض في دستورية أو عدم دستورية مشروع قانون الأمن الوطني الذي هو الآن محل جدلٍ ونقاش بين القوى السياسية السودانية ،فهل يا ترى يجئ قانون الأمن الوطني متقيدا ً بما نصت عليه المادة 151 من الدستور أم أن شقة الخلاف على ذلك ستوردنا مهالك الردى؟.. لأسكت قليلاً ولتتحدث الأيام.
والله ولي التوفيق وهو الهادي إلى سواء السبيل ،،،

خليفة محمد الطيب – المحامي
khalifa alssamary [ [email protected] ]

من سودانايل

Post: #103
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Nabeil Adeeb
Date: 09-17-2009, 10:06 AM
Parent: #102

الأستاذ محمد على طه المك
تحياتى لك
للأسف ومع بالغ إحترامى لمولانا رئيس المحكمة الدستورية فإننى أرى أن الصواب جانبه تماماً فيما توصل إليه
فقد بنى رأيه على إفتراضين خاطئين الأول أن قانون قوات الأمن الوطنى قد منح الجهاز سلطة فرض رقابة قبلية على الصحافة وممارسة سلطة حظر مسبق للنشر وهذا غير صحيح وإليكم المادتين السادسة و السابعة من قانون قوات الأمن الوطنى فأين هى سلطةحظر النشر؟
6ـ يختص جهاز الأمن الوطنى بالآتى:
(أ) رعاية أمن السـودان الداخلى وسلامة مقومـاته المعنوية وصون وحدة البلاد وكيانها العام،
(ب) جمع المعلومات المتعلقة بأمن السودان الداخلى وتحليلها وتقويمها والتوصية بتدابير الوقاية اللازمة.
(ج) البحث و التحرى اللازمين للكشف عن أى أوضاع، أو وقائع، أو مناشط، داخل البلاد يكون من شأنها المساس بأمن وسلامة السودان، ولو إمتدت للخارج.
(د) البحث والتحرى اللازمين للكشف عن أى عناصر، أو قوى تؤثر على أمن السودان وسلامته والكشف عن الأخطار الناجمة عن النشاط الأجنبى داخل البلاد.
(هـ) تقديم الخدمات والنصح والمشورة فى المجـالات الأمنية، لأجهزة الدولة المختلفة، بما يحقق تأمين وسلامة أهدافها ويساعدها فى تنفيذ اختصاصاتها.
(و) أى إختصاصــات أخرى يصـدر بها تكليف من رئيس الجمهورية أو المجلس بما لايتعارض مع الدستور والقانون.
إختصاصات جهاز المخابرات السودانى.
7 ـ يختص جهاز المخابرات السودانى بالآتى:
(أ) كشف المهددات الخارجية التى تضر بالأمن القومى وتهدد وحدة البلاد وإستقلالها ومقدراتها والتوصية بتدابير الوقاية اللازمة.
(ب) الكشف عن الأخطار الناجمة عن النشاط الأجنبى فى مجالات التجسس والإرهاب والتآمر والتخريب.
(ج) التوصية بتدابير مكافحــة الأنشطة التخريبية للمنظـمات، أو الجماعات، أو الأفراد، أو الدول الأجنبية، أو الجماعات السودانية، داخل السودان وخارجه،
(د) جمع المعلومات المتعلقة بالأمن القومى، وتحليلها وتقويمها والتوصية بتدابير الوقاية اللازمة.
(هـ) البحث و التحرى اللازمين للكشف عن أوضاع، أو وقائع، أو مناشط خارج البلاد، يكون من شأنها المساس بالأمن القومى، ولو إمتدت لداخل السودان،
(و) البحث والتحرى والمتابعة اللازمة للكشف عن عناصر، أو قوى خارجية تؤثر على أمن السودان القومى.
(ز) العمل الخارجى،
(ح) التعاون مع الأجهزة المشابهة والصديقة لمكافحة الإرهاب والأعمال التى تهدد السلم والأمن المشترك أو أى من مجالات الأمن الخارجى.

و السؤال هو أين تلك السلطة القانونية حتى نطعن للمحكمة الأدارية بتجاوزها
والسؤال المطروح هو هل حرية الصحافة والتعبير هى حرية دستورية أم لا فإذا كانت كذلك كما يلم القاصى والدانى

فما الذى يمنع المحكمة الدستورية من التدخل لحماية هذه الحرية سواء أكان خرقها يخرق القانون الإدارى أم لا؟!

Post: #104
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Nabeil Adeeb
Date: 09-17-2009, 10:26 AM
Parent: #103

ثانياً بفرض أن القانون يمنح الجهاز هذه السلطة فهل هذا يغل يد المحكمة الدستورية؟

أرجو أن ألفت نظركم للمقال الجيد للذى كتبه الأستاذ خليفة محمد الطيب والتى أوردها الأستاذ سعد مدنى أعلاه وأعيد ما سبق وكتبته حول ذلك


الحكام المخالفة للدستور فى القانون لا تغل يد المحكمة الدستورية ولا حتى القضاء العادى

فقد إستقر فقه القانون على أن القاضي العادي مختص بفحص دستورية القانون وإن لم يكن مختصاً بإلغائه،

والقول بغير ذلك ينطوي على خلط بين قضاء الإلغاء وقضاء الإمتناع،

فالقاضي العادي في أي مستوى لا يستطيع إلغاء القانون المخالف للدستور وذلك لأنه غير مختص بذلك

ولكنه لا يستطيع أيضاً تطبيقه طالما توصل لأنه مخالف للدستور بل يجب عليه الإمتناع عن تطبيقه .

وهو إذ يفعل ذلك يفعله بإعتبار أن الدستور هو قانون ضمن القوانين التى يتوجب عليه تطبيقها ولكنه أعلى منها جميعاً

فلا يجوز للقاضي ترك الأعلى ليطبق الأقل درجة وإلا كان ذلك قلباً للأمور.

لذلك فقد نصت المادة 6 (2) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة على أنه "إذا تعارض أي نص في أي قانون مع أي حكم من أحكام الدستور تسود أحكام الدستور بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض " فهذا النص يلزم القاضي أن يمتنع عن تطبيق النص القانوني المخالف للدستور.

والإستنادعلى أحكام قانون مخالف للدستور لا يخالف فقط القانون بل أيضاً أحكام الدستور حيث تنص المادة 3 من الدستورالإنتقالى على ما يلي ((الدستور القومي الإنتقالي هو القانون الأعلى للبلاد، ويتوافق معه الدستور الإنتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين )) وتنص المادة3 – 1 – 1 من إتفاقية مشاكوس الإطارية على أن (( دستور السودان القومي هو القانون الأعلى، ويجب أن تتسق معه جميع القوانين )) وهذه النصوص تلزم القاضى الدستورى حين يتعرض لإنتهاك حق دستورى بأن لا يحفل بأى حكم مخالف للدستور فى القانون، ويزداد الأمر قوة عندما يتعلق الأمر بوثيقة الحقوق التى يذكر عنها الدستور فى المادة 27 منه تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السوادان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، وإلتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها، وتعتبر حجر الأساس للعدالة الإجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.لذلك فإن القاضى الدستورى لا يجوز له متى ما طلب منه حماية حق دستورى أن يتذرع بأن قان ما يحول دونه وفعل ذلك لأن ذلك جزء من إلتزام الدولة الدستورى بكفالة تلك الحريات ( تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها) مادة27(3) من الدستور .
و لأن المادة 48 من الدستور تنص على ما يلي" مع مراعاه الماده 211 من هذا الدستور لايجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها فى هذه الوثيقة وتصون المحكمه الدستوريه والمحاكم المختصه الاخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها وتراقب مفوضيه حقوق الانسان تطبيقها فى الدولة وفقا للمادة 142 من هذا الدستور ".
ومعنى ذلك أنه في غير حالات الطوارئ والتي يتم تجميد بعض الحقوق التي تضمنتها الوثيقة يجب على القاضي أن يحمى تلك الحقوق في إطار إختصاصه فلا يجوز له تطبيق حكم قانون مخالف لها ولا أن يصدر أمراً ينطوى على إنتهاك أحد الحريات العامة المضمنة في الوثيقة .

Post: #105
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Sidgi Kaballo
Date: 09-19-2009, 11:39 PM
Parent: #104

أولاً شكرا للأستاذ الملك لتعليقه الإيجابي على ما كتبت.
ثانيا لآ اظن أن أحدا من المتداخلين يوافق على قرار المحكمة الدستورية، بل الجميع أتفق على أنه قرار خاطئ قانونيا.
ثالثاعندماقلت بضرورة أن نتابع قرارات الحظر في المحاكم الإدارية فإن وجهة نظري بالضبط تقوم على إفتراضين الأول أن قرار الحظر(وهو قرار إداري) لا يسنده قانون، أي أن الجهة التي أصدرت قرارات الحظر غير مخولة قانونا لفعل ذلك، وبالتالي من واجب المحكمة الإدارية إصدار قرار بعدم قانونية الحظر لأنه غير مستند على سلطة قانونية، الإفتراض الثاني أن جهاز الأمن قد كلف من قبل رئاسة الجمهورية بالرقابة، وهنا تصبح المسألةأكثر تعقيدا فينبغي على جهاز الأمن أن يبرز ذلك الأمر وما هي الصلاحيات التي خولها الأمر للجهاز، زهل الأمر نفسه قانونيا وهل ممارسة الصلاحيات التي نص عليها الأمر تمت بشكل معقول في كل قرار حظر بعينه، ولأن الرقابة ليست مطلقة فهي تخضع لمقتضيات القيود الدستورية والقيد في العهد الدولي وفي القوانين السارية المفعول كقانون الصحافة.
وقد تفاديت أن أقول رأي في مذكرة الطعن لأنه لا فائدة في البكاء على لبن مدلوق، ولكني أتمنى أن يتم تناول القضايا الدستورية القادمة في قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والشأن العام من خلال تكوين مجالس قانونية يتم التشاور فيهاحول المذكرات والصياغات القانونية وتسد فيها الثغرات لأن قرارات المحكمة الدستورية نهائية ولا تقبل المراجعة.

Post: #106
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Nabeil Adeeb
Date: 09-22-2009, 04:16 AM
Parent: #105

ادكتور كبلو
لا أرى مجال لطعن إدارى أصلاً وفد أوضحت وجهة نظرى .بالنسبة لتكوين المجالس فهذا ما تم بالنسبة لهذه الدعوى لا أدرى ماذا تأخذه على صحيفة الطعن ولكن هاهى الصحيفة كاملة وفى إنتظار سماع أى رأى فقهى حول ما جاء فيها
لدي المحكمة الدستورية
دعـوى حماية حق دستوري
فيما بين
شركة مسارات جديدة للإنتاج الإعلامي المحدودة الطاعنات
شركة دار التنوير للطباعة والنشر المحدودة
شركة الندوة للطباعة والنشر المحدودة
ضد
جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات الوطني المطعون ضده
بواسطة النائب العام
ط د / /2008 م
الموضوع: دعوى حماية حق دستوري
السادة / رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
الموقرين,,,
بعد تقديم كل موجبات التقدير والاحترام لسيادتكم ونيابة عن الطاعنات ألتمس قيد دعوى دستورية بغرض حماية حقوق الطاعنات الدستورية الموضحة فى أسباب الطعن أدناه:-
أولاً :- الوقائع :
1. الطاعنة الأولى هي مالكة صحيفة أجراس الحرية وهى صحيفة يومية سياسية شاملة .
2. الطاعنة الثانية هي مالكة صحيفة الميدان وهى صحيفة أسبوعية سياسية شاملة.
3. الطاعنة الثالثة هي مالكة صحيفة رأى الشعب وهي صحيفة يومية سياسية شاملة.
4. درج المطعون ضده من حين لآخر لان يقوم بفرض رقابة مسبقة (على النشر) على الصحف ويمنعها من نشر بعض المواد التي لا يرضى عنها بطريقة نزقية لا تخضع لأى معايير وتخدم أغراض سياسية محددة لا صلة لها بالامن الوطنى .
واعتباراً من 6/2/2008م وحتى الآن يمارس المطعون ضده رقابة يومية مسبقة على الصحف تتمثل في إلزام كل صحيفة بعرض المواد التي تنوى نشرها على مندوب المطعون ضده بحيث لا يتم نشر أي مادة صحفية إلا بعد موافقته . كما درج المطعون ضده على إلزام رئيس التحرير أو من يحل محله بالتوقيع عل تعهد من ( نسخة واحدة ) بعدم نشر المواد المحذوفة في اى عدد آخر أو أي صحف أو حتى فى الشبكة العنكبوتية. وعندما رفضت الطاعنة الثانية التوقيع على التعهد منع مندوب المضعون ضده صدور العدد رقم 2074 فى تاريخه 27/ 5/2008 .
 مارس المطعون ضده الرقابة المسبقة على النشر بطريقة أدت لمنع الصحف عن الصدور لمرات عديدة ، فقد درج مندوب المطعون ضده على الحضور لممارسة الرقابة فى ساعة متأخرة من الليل وحذف بعض المواد ومنع صدور الصحيفة ما لم تستبدل المواد المحذوفة بمواد بديلة فى وقت يستحيل عليها القيام بذلك فى الزمن المتاح لطبع الصحيفة مما سبب أضراراً مادية جسيمة للطاعنتين.
 الطريقة النزقية و عديمة المعاييرالتى يمارس بها المطعون ضده الرقابة على الصحف تمنع توقع ما يمكن الاعتراض عليه من مواد بالاضافة للزمن الذى يصدر فيه امر المنع والذى لايسمح بالإستعداد بمواد بديلة مما يؤدى إما إلى منع صدور العدد المعنى بقرار من الصحيفة نفسها لأن العدد لم يعد يصلح للنشر أو لأن يتم النشر بصورة تخل بالمستوى المهني للصحيفة .
في ممارسته للرقابة المسبقة على النشر منع المطعون ضده نشر العديد من المقالات التى لاتحمل فى طياتها أى مادة خبرية كما ومنع نشر أنباء ليس لها أى مدلول سلبى على الأمن الوطنى أو النظام العام أو الأخلاق العامة .
 صادر المطعون ضده عدد 15000 نسخة من العدد 2039 الخاص بالطاعنة الثانية من المطبعة وحرقها دون وجه حق.
أسباب الطعن:
أولاً: خرق حريتى التعبير والنشر:-
معلوم أن النشر الصحافي ينقسم إلى مواد خبرية ومواد رأي ، بالنسبة للمواد المصنفة كمواد رأى ليس لجهاز الأمن ولا لأى جهاز حكومى آخر أن يتعرض لتلك المواد ، لأنه يستحيل عقلاً تصور إضرارها بالأمن الوطنى فهى مجرد اراء لمتلقيها أن يقبلها أو يرفضها وهى فى جانبها السياسى لا تخرج عن كونها تعليق على أداء الحكومة القائمة ولا أثر لها على الدولة وهى امور بالضرورة معلومة للكافة ، ويقتصر اثرها نفعاً أو ضرراً على الحكومة والتى ليس لها الحق فى أن تحمي نفسها من النقد لأن في ذلك إهدار للأساس الذي يقوم عليه النظام الديمقراطي ، و نقصد بالحكومة السلطة السياسية القائمة فى فترة محددة ، في حين تعنى الدولة الأجهزة الدائمة التي تمارس بواسطتها الحكومة القائمة فى زمن معين السيادة على الشعب والإقليم . وهو تعريف يبرز الحياد الذى تتميز الدولة به تجاه الحكومات المتعاقبة من جهة ، وتجاه التكوينات السياسية القانونية داخل الدولة الواحدة من الجهة الأخرى . لذلك فإن القانون يمنع القائمين على أجهزة الدولة ـ كالقضاة وأعضاء القوات المسلحة والخدمة المدنية ـ من ممارسة العمل الحزبى ضماناً لذلك الحياد فى حين يجيز ذلك للقائمين على أجهزة الحكومة ـ كرئيس الجمهورية والوزراءـ مما يجعل معارضتها جزء طبيعى من العمل السياسى لا يؤثر على الدولة المحايدة تجاه الحكومات التى تتعاقب عليها، وبالتالي فليس فى معارضة الحكومة ما يستوجب التجريم دعك من المنع المسبق لنشر الرأى المعارض . وإذا سلمنا جدلاً بانه قد يكون هنالك مايبرر الحظر المسبق للنشر فى حالات إستثنائية حين يكون النشر متعلقاً بالكشف عن معلومات حساسة متعلقة بأسرار عسكرية تضر بالقدرة على الدفاع عن الوطن فإن ذلك لايمكن تصوره بالنسبة لمواد الرأي لأنها مجرد تعليق على أحداث معلومة للكافة ورأى الكاتب مهما بلغت درجة الغلو أو التحيز فيه لا يكون من شأنه الإضرار بالأمن القومي ويمكن مقابلته إما بالرد عليه حسب العرف الصحفي أو بالإحتكام للقانون إذا كان في تعبيره عن رأيه مايخالف القانون .
وتتضمن المرفقات التى تم منع نشرها ، مواد رأي وبالتالى فإن منع نشرها يخرق الحقوق الدستورية التالية للطاعنتين :
1- منع المطعون ضدها لصحف الطاعنات من نشر المواد المذكورة فى صحفهم يخرق الحقوق الدستورية للطاعنتين فى التعبير وفقاً لأحكام المادة 39 /1 من الدستور والتي تنص علي (لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير ولتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلي الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة وذلك وفقاً لما يحدده الدستور ) .
2- منع المطعون ضده لصحف الطاعنات من نشر المواد المذكورة فى صحفهم يخرق المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص علي ( لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية).
3- كما وتخرق المادة 9 /2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والتي تنص علي (. Every individual shall have the right to express and disseminate his opinions within the law. لكل فرد الحق في التعبير عن آرائه ونشرها في حدود القانون ) .والمادة 32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والتي تنص علي ( يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية ) .
وهذه المواد الآنفة الذكر تعتبر جزء من الدستور وفقاً للمادة 27/ 3 من الدستور ( تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة ).
ثانياً:- إنتهاك حق الطاعنات في نشر المعلومات
المواد الخبرية التي منع نشرها المطعون ضده والمرفقة ضمن نماذج من المواد المحذوفة ليس من شأنها الاضرار بالامن الوطنى لكونها لا تشتمل على اسرار يضر نشرها بالامن الوطنى وانما هى قد تدل فقط على سوء ادارة الحكومة القائمة للشئون العامة ، ومنع نشر تلك المواد ينتهك حق الطاعنات في نشر المعلومات وفيه إخلال بواجبهما فى إطلاع الرأى العام على مجريات الأمور و حق عموم الناس فى تلقى المعلومات المنصوص عليه فى المادة 39 /1 من الدستور و المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
ثالثاً : الإخلال بالحق فى المحاكمة العادلة :
الطريقة التي مارس بها المطعون ضده الرقابة المسبقة على النشر فى عدد من الأيام والسابق الإشارة لها هى وسيلة متعمدة لمنع صحف الطاعنات من الصدور هو أمر قصد به معاقبة الصحف بسبب ما تحملاه من آراء معارضة للحكومة وهى عقوبة صادرة دون إدانة ، بل ودون محاكمة، و من جهة غير قضائية، وفى هذا مخالفة للأساس الدستورى القائم على الفصل بين السلطات ولمبادئ المحاكمة العادلة المنصوص عليها فى المادة 34 من الدستور
رابعاً : إنتهاك حرية الصحافة
الحظر المسبق للنشر الذي يمارسه جهاز الأمن علي الصحف يعد تعدياً سافراً علي مفهوم الديمقراطية التي تقوم عليها الدولة والذي يوجب – أي المفهوم - علي الدولة وأجهزتها احترام حرية الرأي والتعبير والنشر وعدم التدخل والتأثير بأي منحي عليها وقد نص الدستور في المادة (39) "تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي" مما يلزمنا بفحص الأسس التى ينظم بها القانون الحظر المسبق فى المجتمعات الديمقراطية.
أ- رقابة تمارسها جهة غير قضائية
الرقابة المسبقة لجهة غير قضائية ينتهك الأسس الدستورية للدولة القائمة على الفصل بين السلطات والأصل في حرية الصحافة هو حق نقد السلطات العامة لأنه بدون هذا الحق لا يكون هنالك معنى لحرية الصحافة ، وحرية الصحافة هي حرية في مواجهة الحكومة وليس في مواجهة الناس والذين لا يملكون التعرض للصحافة فقد نصت المادة 39(2) من الدستور ما يلي (تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في المجتمع الديمقراطي ) وهذا تقرير حق للصحافة في مواجهة الدولة . وإذا كانت حرية الصحافة هي حرية مقررة في مواجهة الحكومة فإنه لا يجوز لجهة تنفيذية أن تقرر الحدود المسموح بها لحرية الصحافة وإلا أصبحت هي الخصم والحكم ! فوضع الحكومة بالنسبة للصحافة فيما يتعلق بالحرية هو موضع الخصم ، والفصل في الخصومة هو سلطة أصيلة للقضاء وفقا المادة 123(3) من الدستور والتى تنص على ما يلي:- (ينعقد للسلطة القضائية القومية الاختصاص القضائي عند الفصل في الخصومات وإصدار الأحكام وفقاً للقانون ). وليس للخصم أن يقرر لنفسه حقوق خصمه عليه .
ب- عدم دستورية الحظر المسبق للنشر
أي نظام للحظر المسبق للنشر هو نظام يقوم على الحد من حرية الصحافة ولذلك فهو من حيث المبدأ مخالف للدستور ، وهذا لا يعني أن للصحافة حصانة في مواجهة القانون فالقانون يتدخل بالعقاب اللاحق للنشر الذي يخالفه ، وليس بوضع نظام يمنع النشر قبل وقوعه فليس هنالك ما يدعو للافتراض المسبق أن هناك ما يقيد الأمن القومي ولا النظام العام ولا الأخلاق العامة من المواد التي ستنشر في الصحف بحيث يوضع نظام للرقابة المسبقة على النشر وهذا ينسجم مع الافتراض القانوني بأن الأصل في الإنسان البراءة وفي الأفعال الإباحة خاصة وأن المسألة تتعلق بحقوق دستورية هي حرية التعبير والنشر وهما حجر الزاوية بالنسبة للنظام الديمقراطي فليس من المتصور أن تترك لمزاج فرد غير منتخب وغير معلومة مؤهلاته أو درجة علمه حتى يمنح سلطة مطلقة لللحد من حرية الصحافة

يقول العلامة بلاكستون فى معجمه تعليقات على قوانين إنجلترا
”The liberty of the press is indeed essential to the nature of a free state; but this consists in laying no previous restraints upon publications, and not in freedom from censure for criminal matter when published. Every freeman has an undoubted right to lay what sentiments he pleases before the public; to forbid this, is to destroy the freedom of the press; but if he publishes what is improper, mischievous or illegal, he must take the consequence of his own temerity." Commentaries on the Laws of England", (4 Bl. Com. 151, 152.)
و من الدعاوى الجديرة بالوقوف عندها دعوى NEAR V. STATE OF MINNESOTA EX REL. OLSON, 283 U.S. 697 (1931) ، والتي تتلخص وقائعها في أن ولاية مينسوتا أصدرت قانوناً يبيح للمحكمة أن توقف صدور الصحف التي يثبت أنها إعتادت على نشر مواد ضارة أو فاضحة أو مشينة للسمعة، وأن تمنع ناشريها من القيام بذلك، ولكن يجوز للناشر أن يثبت للمحكمة أن ما قام بنشره كان صحيحاً من ناحية الواقع، وأن نشره تم بحسن نية وبغرض مبرر، وإلا أصدرت المحكمة أمراً بوقف الصحيفة، أو منع الناشر من النشر.
قررت المحكمة العليا الأمريكية عدم دستورية التشريع الذي أصدرته الولاية، وقد ذكرت المحكمة أن أساس حرية الصحافة هو منع الحظر المسبق للنشر، و رغم أن هذا المبدأ يخضع لإستثناءات، إذ لابد أن يكون هنالك ما يمكن الدولة من حماية مصالحها في الدفاع، ومن ذلك مثلاً نشر معلومات عن التحركات العسكرية في زمن الحرب ،ولكن هذا ليس وارداً في هذه الدعوى، والطبيعة الإستثنائية لجواز الحظر المسبق تجعل من القاعدة العامة والتي تمنع ذلك الحظر ركناً هاماً وحيوياً،وإن لم يكن الركن الوحيد لحرية الصحافة التي كفلها الدستور، والأشخاص بما في ذلك الرسميون والذين يجدون أخلاقهم وسلوكهم موضع نقاش في الصحف، يكون العلاج المتوفر لهم هو رفع دعوى لعقاب من يقوم بإدعاءات باطلة تجاههم ،ولكن ليس في حظر نشر تلك الإدعاءات ،صحيح أن حرية الصحافة يمكن أن يساء إستخدامها بواسطة ناشرو الفضائح ،ولكن ذلك لا يمنع من التمسك بحصانة الصحافة ضد الحظر المسبق. إن العقاب اللاحق للفعل هو الشكل الأمثل للتعامل مع هذا الفعل دون خرق الدستور . ومضت المحكمة لتؤكد أنه كون القانون قد سمح للناشر أن يدحض الدعوى بأن يثبت أن النشر تم لأغراض مبررة Justifiable ends لا يجعل القانون متفقاً مع الدستور لأنه لو قبلنا ذلك لجاز للقانون أن يحدد ما هي الأغراض المبررة ويضع بذلك نظاماً ما للحظر المسبق وهو ما يتعارض مع الدستور .
وأهمية هذه السابقة ليس فقط في الربط بين رفض الرقابة المسبقة بالعقاب على الجريمة بعد إرتكابها، ولكن أيضاً في أنه لا يجوز للتشريع،دعك من السلطات التنفيذية، أن يضع نظاماً للحظر المسبق، حتى ولو وضعه في يد السلطة القضائية .
فى قضية تجمع صحافيي نبرا سكا ضد القاضي ستيوارت Nebraska Press Assoc. v. Stuart, 427 U.S. 539 (1976), والتي تتلخص وقائعها فى أنه عقب وقوع جريمة بشعة فى بلدة صغيرة طلب المدعى العام في البلدة و محامى المتهم من قاضي محكمة المدينة ان يصدر أمراً يحدد فيه المسائل التى لايجوز نشرها، أو إذاعتها للجمهور، لأن الجو السائد كان ينذر بنشر مكثف لأخبار متحيزة ضد المتهم ، مما يؤثر على قناعة المحلفين، وبالتالى سيؤثر سلباً على إمكانية إجراء محاكمة عادلة. وقد إستجاب القاضى للطلب.
قدمت عدد من الصحف ووكالات الأنباء والصحفيين إلى المحكمة الجزئية طلباً بإلغاء أمر الحظر . سمعت المحكمة الطلب ، وأمرت بأن يظل الحظر قائماًحتى إختيار المحلفين.
تقدم تجمع الصحفيين بطعن للمحكمة العليا في نبراسكا ضد ذلك القرار، فقامت بتعديل الأمر بحيث إقتصر المنع على نشر محتوى الإعتراف الذى أدلى به المتهم للشرطة ، أو أى تصريح يكون المتهم قد أدلى به لأى شخص عدا مندوبى الصحف عن تورط المتهم في الجريمة، وأى وقائع أخرى من شأنها إثبات تورط المتهم في الجريمة . وهذا الأمر أيضاً ينتهى مفعوله بإختيار المحلفين والذين تم إختيارهم بالفعل في يناير 1976 ،وقد تقدم تجمع الصحافيين بطعن ضد حكم المحكمة العليا في نبراسكا إلى المحكمة العليا الإتحادية .
قررت فيها المحكمة العليا الاتحادية الأتي :
" إن حريتنا تعتمد على حرية الصحافة، والتي لا يمكن أن نحد منها دون أن نفقدها كليةًً " .
وأكدت عدم قبول الحظر المسبق للنشر، و ذكرت بما قالته في دعوى وثائق البنتاجون من "أي نظام للحظر المسبق للنشر يأتي لهذه المحكمة مثقلاً بافتراض عدم دستوريته " وذكرت أن موقف المحكمة العليا الثابت في هذا الصدد، هو أن الحظر المسبق للتعبير والنشر، هو أكثر أشكال الإخلال بحق التعبير وحرية الصحافة خطورةً، وأقلها قبولاًً من جانب المحكمة .
" The thread running through all these cases is that prior restraints on speech and publication are the most serious and the least tolerable infringement on First Amendment rights. A criminal penalty or a judgment in a defamation case is subject to the whole panoply of protections afforded by deferring the impact of the judgment until all avenues of appellate review have been exhausted. Only after judgment has become final, correct or otherwise, does the law's sanction become fully operative.
"A prior restraint, by contrast and by definition, has an immediate and irreversible sanction. If it can be said that a threat of criminal or civil sanctions after publication 'chills' speech, prior restraint 'freezes' it at least for the time."
وقالت "إن ما نعلمه من التجارب التعيسة للأمم الأخرى التي سمحت للحكومات أن تتدخل في مسألة ما تنشره الصحافة ما يجعلنا نشعر بالارتياب من أي محاولة للحكومة لأن تضع نفسها في محل من يتولى تحرير صحافة هذه الأمة "
وقد رأت المحكمة أن الأمر النهائي معيب من حيث أنه يمنع النشر وهو بهذا الشكل غير مقبول فيما يتعلق بمسألة تمس الحقوق والحريات العامة.

Post: #107
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Nabeil Adeeb
Date: 09-22-2009, 04:23 AM
Parent: #106





وهذا هو الجزء الثانى












وفى دعوى أوراق البنتاجون الشهيرة والتى تتلخص وقائعها فى أن دانيال إلسبرج ،والذى عمل مع وزارة الدفاع في فيتنام لمدة عامين، قد توصل إلى أن حرب فيتنام لا يمكن كسبها ، لأن سياسة الحكومة كانت تقوم على تصعيد الحرب ، مع الدعوة لسلام لم تكن جادة فى طلبه. قرر إلسبرج أن يقوم بنشر وثائق البنتاجون ،وهى عبارة عن تقرير يتكون من سبع مجلدات ، تحت عنوان العلاقات بين الولايات المتحدة وفيتنام 1945-1963م ،وهذا التقرير أعدته لوزارة الدفاع لجنة تضمنت 36 شخصاً من الخبراء العسكريين والمدنيين، المختصين في الشئون العسكرية و السياسية والتاريخية، و كان الإطلاع على ذلك التقرير البالغ السرية يكشف العديد من الأكاذيب التي تورطت فيها الحكومة الأمريكية.توضح الوثائق أن الحديث عن رغبة الحكومة في سحب القوات الأمريكية من فيتنام كان في واقع الأمر يتزامن مع وضع خطط لتصعيد القتال، وإرسال المزيد من الجند .سلم إلسبرج الوثائق لمحرر بصحيفة نيورك تايمز، والتي بدأت بنشر الوثائق على حلقات.
حاولت الحكومة وقف النشر عن طريق المحكمة فبدأت المعركة التى إنتهت بوصول النزاع للمحكمة العليا فجاء حكمها بعدم دستورية الحظر المسبق للنشر وجاء فيه ما يلى.
The dominant purpose of the First Amendment was to prohibit the widespread practice of governmental suppression of embarrassing information.. It is common knowledge that the First Amendment was adopted against the widespread use of the common law of seditious libel to punish the dissemination of material that is embarrassing to the powers-that-be. See T. Emerson, the System of Freedom of Expression, c. V (1970); Z. Chafee, Free Speech in the United States, c. XIII (1941). The present cases will, I think, go down in history as the most dramatic illustration of that principle. A debate of large proportions goes on in the Nation over our posture in Vietnam. That debate antedated the disclosure of the contents of the present documents. The latter are highly relevant to the debate in progress.
Secrecy in government is fundamentally anti-democratic, perpetuating bureaucratic errors. Open debate and discussion of public issues are vital to our national health. On public questions, there should be "uninhibited, robust, and wide-open" debate. New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254, 269-270.
I would affirm the judgment of the Court of Appeals in the Post case, vacate the stay of the Court of Appeals in the Times case, and direct that it affirm the District Court.
The stays in these cases that have been in effect for more than a week constitute a flouting of the principles of the First Amendment as interpreted in Near v. Minnesota.
MR. JUSTICE BRENNAN, concurring.
I
I write separately in these cases only to emphasize what should be apparent: that our judgments in the present cases may not be taken to indicate the propriety, in the future, of issuing temporary stays and restraining orders to block the publication of material sought to be suppressed by the Government. So far as I can determine, never before has the United States sought to enjoin a newspaper from publishing information in its possession. The relative novelty of the questions presented, the necessary haste with which decisions were reached, the magnitude of the interests asserted, and the fact that all the parties have concentrated their arguments upon the question whether permanent restraints were proper may have justified at least some of the restraints heretofore imposed in these cases. Certainly it is difficult to fault the several courts below for seeking to assure that the issues here involved were preserved for ultimate review by this Court. But even if it be assumed that some of the interim restraints were proper in the two cases before us, that assumption has no bearing upon the propriety of similar judicial action in the future. To begin with, there has now been ample time for reflection and judgment; whatever values there may be in the preservation of novel questions for appellate review may not support any restraints in the future. More important, the First Amendment stands as an absolute bar to the imposition of judicial restraints in circumstances of the kind presented by these cases.
II The error that has pervaded these cases from the outset was the granting of any injunctive relief whatsoever, interim or otherwise. The entire thrust of the Government's claim throughout these cases has been that publication of the material sought to be enjoined "could," or "might," or "may" prejudice the national interest in various ways. But the First Amendment tolerates absolutely no prior judicial restraints of the press predicated upon surmise or conjecture that untoward consequences may result.* Our cases, it is true, have indicated that there is a single, extremely narrow class of cases in which the First Amendment's ban on prior judicial restraint may be overridden. Our cases have thus far indicated that such cases may arise only when the Nation "is at war," Schenck v. United States, 249 U.S. 47, 52 (1919), during which times
"[n]o one would question but that a government might prevent actual obstruction to its recruiting service or the publication of the sailing dates of transports or the number and location of troops." Near v. Minnesota, 283 U.S. 697, 716 (1931).
Even if the present world situation were assumed to be tantamount to a time of war, or if the power of presently available armaments would justify even in peacetime the suppression of information that would set in motion a nuclear holocaust, in neither of these actions has the Government presented or even alleged that publication of items from or based upon the material at issue would cause the happening of an event of that nature. "[T]he chief purpose of [the First Amendment's] guaranty [is] to prevent previous restraints upon publication." Near v. Minnesota, supra, at 713. Thus, only governmental allegation and proof that publication must inevitably, directly, [403 U.S. 727] and immediately cause the occurrence of an event kindred to imperiling the safety of a transport already at sea can support even the issuance of an interim restraining order. In no event may mere conclusions be sufficient, for if the Executive Branch seeks judicial aid in preventing publication, it must inevitably submit the basis upon which that aid is sought to scrutiny by the judiciary. And, therefore, every restraint issued in this case, whatever its form, has violated the First Amendment -- and not less so because that restraint was justified as necessary to afford the courts an opportunity to examine the claim more thoroughly. Unless and until the Government has clearly made out its case, the First Amendment commands that no injunction may issue.
NEW YORK TIMES CO. V. UNITED STATES, 403 U.S. 713 (1971)
يقول العلامة هارولد لاسكي ( حرية أي شعب تتوقف علي نوع الأخبار التي تمده بها صحافته . ومن أجل هذا انتشر الإيمان بحرية الصحافة في أنحاء العالم المختلفة وطالب الناس بإطلاق حقها في نقد أي سلطة مهما يكن مقامها وأن تنشر أي معلومات تريد وأن تدافع عن أي برنامج ترضاه مادامت لا تنزل إلي حد القذف الجنائي ) .
ويقول اللورد الفريد ديننج في قضية steven v.sons limited ( إن القلق يزداد إذا امتدت يد الدولة وسيطرت علي الصحف لأنها بذلك – أي الدولة – تحول دون توجيه أي نقد لتصرفاتها وهذا النقد لأعمال الدولة وسياساتها وتعاملها مع المواطنين هو حرية التعبير التي يجب ألا يحرم منها المواطنون والصحفيون ) .
ويقول العلامة جورج ميسن وهو الذي كتب مسودة قائمة الحقوق في فرجينيا ( أن حرية الصحافة من أكبر حصون الحرية ولا تكبتها إلا حكومات مستبدة ) .
ويقول الرئيس الأمريكي جفرسن ( لو خيرت بين حكومة بلا صحافة وصحافة بلا حكومة لاخترت الثانية بلا تردد )
يقول القاضي
Thomas Clark in Sheppard v. Maxwell, 384 U.S. 333 (1966), wrote for the majority as
Follows:
A responsible press has always been regarded as the handmaiden of effective judicial administration, especially in the criminal field. An impressive record of service in this regard documents its function over several centuries. The press does not simply furnish information about trials, but guards against the miscarriage of justice by subjecting police, prosecutors and judicial processes to extensive public scrutiny and criticism. This court has, therefore, been unwilling to place any direct limitations on the freedom traditionally exercised by the news media for what transpires in the courtroom is public property.

لا بد لنا هنا أن نشير لأن كل هذه السوابق تتصل بسلطة القضاء في الحظر المسبق للنشر ونحن الآن بصدد سلطة حظر مسبق للنشر من جهة إدارية وليست قضائية.

من كندا ننقل الحكم الشهير فى
Supreme Court of Canada
SAUMUR v. CITY OF QUEBEC, [1953] 2 S.C.R. 299
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
1952, Dec. 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 1953, Oct. 6
PRESENT: Rinfret C.J. and Kerwin, Taschereau, Rand, Kellock, Estey, Locke, Cartwright and Fauteux JJ.
Constitutional law—Validity of municipal by-law—Prohibition to distribute pamphlets etc. in the streets without permission from chief of police—Whether interference with Freedom of Worship and of the Press—Whether criminal legislation—Statute of 1852 of Old Province of Canada, 14-15 Vict., c. 175—Freedom of Worship Act, R.S.Q. 1941, c. 307-B.N.A. Act, ss. 91, 92, 93, 127—By-Law 184 of City of Quebec —Noncompliance with Rule 30 of Supreme Court of Canada.
By an action in the Superior Court of Quebec, the appellant, a member of Jehovah's Witnesses, attacked the validity of a by-law of the City of Quebec forbidding distribution in the streets of the City of any book, pamphlet, booklet, circular, tract whatever without permission from the Chief of Police. The action was dismissed by the trial judge and by a majority in the Court of Queen's Bench (Appeal Side). In this Court the appellant declined to contend that the by-law was invalid because a discretion was delegated to the Chief of Police.
Held: (reversing the decision appealed from), that the by-law did not extend so as to prohibit the appellant as a member of Jehovah's Witnesses from distributing in the streets of the City any of the writings included in the exhibits and that the City, its officers and agents be restrained from in any way interfering with such distribution.
Per Kerwin J.:—Whether or not the Freedom of Worship Act whenever originally enacted (it is now R.S.Q. 1941, c. 307) be taken to super¬sede the pre-Confederation Statute of 1852 (14-15 Vict., c. 175), the specific terms of the enactment providing for freedom of worship have not been abrogated. Even though it would appear from the evidence that Jehovah's Witnesses do not consider themselves as belonging to a religion, they are entitled to "the free exercise and enjoyment of (their) Religious Profession ,and Worship" and have a legal right to attempt to spread their views by way of the printed and written word as well as orally; and their attacks on religion generally, and one in particular, as shown in the exhibits filed, do not bring them within the exception "so as the same be not made an excuse for licentious¬ness or a justification of practices inconsistent with the peace and safety of the Province", and their attacks are not "inconsistent with the peace and safety of the Province" even when they are directed particularly against the religion of most of the Province's residents. As the by-law may have its effect in other cases and under other
[Page 300]
circumstances, if not otherwise objectionable, it is not ultra vires the City of Quebec, but since it is in conflict with the freedom of wor¬ship of the appellant, it should be declared that it does not extend so as to prohibit the appellant as a member of Jehovah's Witnesses from distributing in the streets any of the writings included in the exhibits.
Furthermore, since both the right to practise one's religion and the freedom of the press fall within "Civil Rights in the Province", the Legislature had the power to authorize the City to pass such by-law.
Per Rand J.:—Since the by-law is legislation in relation to religion and free speech and not in relation to the administration of the streets, and since freedom of worship and of the press are not civil rights or matters of a local or private nature in the Provinces, the subject-matter of the by-law was beyond the legislative power of the Province.
Per Kellock J.:—The by-law is ultra vires as it is not enacted in relation to streets but impinges upon freedom of religion and of the press which are not the subject-matter of legislative jurisdiction under s. 92 of the B.N.A. Act.
Per Estey J.: Since the right to the free exercise and enjoyment of religious profession and worship is not a civil right in the province but is included among those upon which Parliament might legislate for the preservation of peace, order and good government, s. 2 of c. 307 of the Revised Statutes of Quebec, 1941, could not be enacted by the province under any of the ######### of s. 92 of the B.N.A. Act. By-law 184 is legislation in relation to and interferes with that right; it is therefore in conflict with the Statute of 1852 and authority for its enactment could not be given to the City by the Legislature. Even if s. 2 of c. 307 was intra vires, the by-law would be in conflict there—with and, therefore, could not be competently passed by the City because it was not authorized by the terms of its charter.
Per Locke J.:—The belief of the Jehovah's Witnesses and their mode of worship fall within the meaning of the expression "religious pro¬fession and worship" in the preamble of the Statute of 1852 and in s. 2 of c. 307 of the Revised Statutes of Quebec, 1941.
The true purpose and nature of the by-law is not to control the condition of the streets and traffic but to impose a censorship upon the dis¬tribution of written publications in the streets. The right to the free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination or preference, subject to the limitation expressed in the concluding words of the first paragraph of the Statute of 1852, is not a civil right of the nature referred to under head 13 of s. 92 of the B.N.A. Act, but is a constitutional right of all the people of the country given to them by the Statute of 1852 or implicit in the language of the preamble of the B.N.A. Act. The Province was not therefore empowered to authorize the passing of such a by-law restraining the appellant's right of freedom of worship.
The by-law further trenches upon the jurisdiction of Parliament under head 27 of s. 91 of the B.N.A. Act. It creates a new criminal offence and is ultra vires.
Per Rinfret C.J. and Taschereau J. (dissenting) :—The pith and substance of this general by-law is to control and regulate the usage of streets in regard to the distribution of pamphlets. Even if the motive of the City was to prevent the Jehovah's Witnesses from distributing their literature in the streets, that could never be a reason to render the by-law illegal or unconstitutional, since the City had the power to pass it: usage of the streets of a municipality being indisputably a question within the domain of the municipality and a local question.
Freedom of worship is not a subject of legislation within the jurisdiction of Parliament. It is a civil right within the provinces. The provisions of the by-law are not covered by the preamble to s. 91 of the B.N.A. Act, nor have they the character of a criminal law. Furthermore, even if the right to distribute pamphlets was an act of worship, freedom of worship is not an absolute right but is subject to control by the province.

Post: #108
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Nabeil Adeeb
Date: 09-22-2009, 04:28 AM
Parent: #107

خامسا:- مصادرة الممتلكات الخاصة:-
قيام المطعون ضدها بمصادرة الأعداد الصادرة من المطبعة ومن ثم حرقها يعتبر تعدياً علي ملكية الطاعنة الثانية دون أي مبرر أو سند من القانون مما يعد خرقاً للمادة (43) (2) من الدستور والتي تنص علي:-
(( لا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون وللمصلحة العامة، وفي مقابل تعويض عادل وفوري. ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي)).
كما تخرق المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص علي:-
1. لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
2. لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
وأيضا المادة 31 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والتي تقرا ( حق الملكية الخاصة مكفول لكل شخص ويحظر في جميع الأحوال مصادرة أمواله كلها أو بعضها بصورة تعسفية أو غير قانونية )
لكل هذه الأسباب مجتمعة نلتمس الحكم للطاعنات بما يلي :-
1. إعلان أن كافة أشكال الرقابة المسبقة على النشر الصحفي التي يمارسها المطعون ضده هي أعمال تتعارض مع الدستور.
2. منع المطعون ضده من التعرض للطاعنات فيما يتعلق بالمواد التي تنشرها في الصحف.
3. الحكم للطاعنات كل منها على حدى بمبلغ 10,000 جنيه كتعويض إسمي عن ما حاق بها من ضرر بسبب عدم تمكنها من الصدور كنتيجة لفعل المطعون ضده غير الدستوري .
4. الإحتفاظ للطاعنات بالحق في المطالبة بالتعويض الحقيقي عن الأضرار في دعاوى لاحقة .
5. أى أوامر أخرى عادلة .




هذا هو الطعن وأنا فى إنتظار التعليقات المفيدة خولة حتى نستفيد منهافى الطعون القادمة

Post: #109
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Sidgi Kaballo
Date: 09-22-2009, 11:45 AM
Parent: #108



الأستاذ دكتور نبيل أديب عبدالله
لك التحية
بالرغم أنك طلبت رأيا فقهيا، وأنا لست فقيها قانونيا، فدراستي القانونية تتعلق بقوانين حقوق الإنسان، والقوانين الأوربية الملزمة للدول الأوربية والمعاهدات الدولية الملزمة للمملكة المتحدة في مجالي حقوق الإنسان وحق اللجوء وحقوق الأفراد الذين يفقدون جنسياتهم وقوانين الهجرة في بريطانيا، وهذه كما ترى ليست ذات صلة مباشرة بموضوعنا حتى أدعي خبرة فقهية في المجال، ولكني في الجانب الآخر أدعي لنفسي إستنارة تسمح لي بإبداء الراي في القضايا العامة خاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية وحكم القانون، متبعا طريق أساتذة لي من قبل لم يتخصصوا في القانون الدستوري ولكنهم أسهموا في مناقشات قضايا دستورية مثل المرحومين الأستاذ حسن الطاهر زروق والأستاذ الدكتور عزالدين علي عامر.
وفقا لما تقدم دعني أدلي برأي فيما تفضلت به.
1. أولا أخالفك الرأي في أن لا مجال لطعن إداري، أمام المحكمة الإدارية. في رأي المتواضع أن أي قرار صادر من سلطة عامة في البلاد، يمكن للمتضرر منه أن يقدم طعنا إداريا على أحد الأسس التالية: 1) أن القرار لا يستند على قانون في إصداره، بمعنى أن السلطة التي أصدرته غير مخولة قانونا بإصدار ذلك القرار، وهذا دفع بعدم قانونية القرار ولا علاقة له بصحته أو عدم صحته دستوريا أو موضوعيا. 2) أن القرار تجاوز القانون، أي أن السلطة العامة لها حق إصدار القرار ولكنها تجاوزت حقها في ممارسة القانون 3) أن القانون غير رشيد أو عقلاني، أو ما يسمى في بريطانيا وينسبري كيس Wednesbury unreasonableness وهي القضية المشهورة في بريطانيا Associated Provincial Picture Houses v Wednesbury Corporation [1948] والتي طورها اللورد دبلوك فيما بعد فيما عرف بقضية Council of Civil Service Unions v Minister for the Civil Service والتي صار تعبيره فيها شهيرا يستعمله كل المحامين في الدفع بعدم معقولية القرارات عندما قال " So outrageous in its defiance of logic or accepted moral standards that no sensible person who had applied his mind to the question to be decided could have arrived at it." ويبقى لدي أسئلة هنا حتى أفهم وجهة نظرك: هل قرار الأمن بالحظر المسبق لأي مادة صحفية قدمتها للمحكمة الدستورية هو قرار إداري أم لا؟ هل يستند على قانون وهو ما هو؟ إذا كان يستند على قانون فهل تم ممارسته وفقا لذلك القانون أم أنه تجاوز للصلاحية؟ هل كان قرارا معقولا بحيث يتخذه شخص راشد لديه نفس السلطات وأمامه نفس الوقائع؟ وسأعود للمسألة متى تكرمت بالإجابة.
2. أن المذكرة القانونية تستند فقط على أن الرقابة القبلية وما نتج عنها هي إنتهاك للدستور، وهي كما قلت، ولكني كنت سأقترح أن تتضمن المذكرة دفعا بأن الرقابة القبلية لم تستند على قانون، أي أنها غير قانونية، أي أنها إنتهاك لحق أساسي دستوري بشكل غير قانوني. لماذا أقول ذلك لأن المدعي في القضية يجب أن يتوقع رد الدفاع بأنه مارس سلطاته وفقا للقيود التي يفرضها الدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (او ما يعرف بالمادة 19 وسط نشطاء حقوق الإنسان)، وهذا الدفع يجب أن يستند على قانون يسمح له بممارسة الرقابة في نطاق ذلك القيد المحدد. أن هذا الدفع إذا ما شمل في مذكرتكم كان سيطرح على المحكمة أسئلة بخصوص قانون أمن الدولة وبخصوص الإدعاء بأن رئاسة الجمهورية كلفت جهاز الأمن بالرقابة وبالتالي تضع حجة إنتهاك الحق الدستوري على أساس متين ودقيق من الدفوعات القاونية بلا عن الدفع العام.
3. لقد ناقشتم في المذكرة طبيعة المواد التي حظرت، وفرقتم بين المقال والخبر، وأعتبرتم أنه يمكن أن ينشئ سببا لحظر الخبر ولكن ليس هناك سببا لحظر المقال وهو تعبير عن رأي، وفي تقديري المتواضع أنكم أخطأتم في ذلك وأن تناولكم للمسألة هنا خاطئ أساسا، أولا لأن المقال مثل الخبر قد يحرض على الحرب أو التفرقة العنصرية والدينية وبالتالي قد يقع ضمن قيود الدستور والقيد الضمني للمادة 19، ثانيا أن المسألة الأساسية ليست مخالفة الخبر أو المقال للقيود المذكورة، بل من له الحق القانوني في تقييم ذلك هل هو جهاز الأمن، مجلس الصحافة أم القضاء؟ ثم هل يتم ذلك التقييم قبل النشر أم بعد النشر؟ ثم هل أصدرت أس سلطة عامة مثل القوات المسلحة، النائب العام، سلطة قضائية أو حتى جهاز الأمن أو الشرطة أمرا بمواضيع يطلب عدم التعرض لها لأنها تخل بالأمن العام أو تضر بالعلاقات الدولية للسودان أو تهدد قوات الجيش والشرطة والأمن للخطر في مواقع العمليات؟ ومن المخول له قانونا إصدار مثل ذلك الأمر؟ وقد تعرضت في مداخلة سابقة أنه في بريطانيا هذا حق أصيل للقضاء بحيث يذهب الشخص للمحكمة ويقدم حيثيات تمنع النشر في موضوع معين، طبعا إلا ما نص عليه القانون صراحة حول عدم نشر مواد تخل بتحقيق جنائي مثلاً.
4. أن المذكرة رغم حديثها أن المواد المحظورة مرفقة، لم تتناول بالتفصيل أو المثال تلك المواد لكي تبرهن الدعوى المقامة وهي كأنها تطلب من المحكمة الدستورية أن تقرأ المرفقات وتستخلص أن المواد المحظورة هي مواد عادية، وأن لا أدري ما ذا يطلب منكم قانون الإثبات في السودان، ولكن في تقديري، وقد أكون خاطئا، أن العبء يقع عليكم في إثبات أن هذه المواد كان يجب حظرها، خاصة أنه بقليل من الجهد كان يمكن أن يثبت أن بعض المواد الخبرية، كما قال لي رفاق بجريدة الميدان، قد حظرت من الميدان بينما نشرت في نفس الوقت في صحف أخرى. إن ذلك كان سيكون عملا مضنيا ولكنه ضروريا في قضية هامة مثل هذه القضية.

أما عن قضية المجلس فقد نشرت الأستاذة منال أن المذكرة قد تقدم بها الأستاذة علي محمود حسنين ونبيل اديب عبد الله وكمال عمر عبد السلام و واميمة احمد المصطفى وخنساء احمد علي ورغم أحترامي لهم وتقديري لجهدهم، فالشخص يلاحظ غياب أساتذة كثيرون دافعوا ويدافعون عن حقوق الإنسان في السودان وبعضهم لديه إسهامات في القضايا الدستورية عن المجلس، وفي مثل هذه القضايا دائما أفضل توسيع المجلس للمشاورة القانونية أولا ولإعطاء القضية المكانة المطلوبة في هذا الصراع الدائر، وأذكر وأنا في مقبل حياتي السياسية حضرت محاكمة أحمد سليمان المحامي في قضية إتهامه بإساءة القاضي الأمين تاتاي، والتي حضرها حوالي ثلاثون محاميا يتقدمهم ويقودهم محمد أحمد محجوب بحضوره المهيب في المحكمة.
وأخيرا أن لا أبخس عملكم فهو عمل مجيد ولكني أسعى للأفضل ولكم التوفيق ولك التحية والإحترام من قبل ومن بعد.

Post: #110
Title: Re: مذكرة الدفاع
Author: Nabeil Adeeb
Date: 09-23-2009, 07:16 AM
Parent: #109

الدكتور كبلو
مع إحترامى الشديد لرأيك ما زلت عند رأيي
أولاً أى طعن ضد إنتهاك حق دستورى يشمل بالضرورة حق فى طعن إدارى لأن إنتهاك الحقوق الدستورية ينطوى على تجاوز للسلطة والقانون الأنجليزى لا يساعد فى فهم المسألة لإختلاط القانون بالدستور لديهم بسبب المرونة التى يقوم عليها الدستور البريطانى والذى يقوم على سيادة البرلمان.إذا كانت المسألة تضمن إنتهاكاً لحق دستورى فإن اللجوء للمحكمةالإدارية يقود إلى تعطيل لممارسة الحق الدستورى وقد يصل لإعدامه.لقد أوضحت من قبل كم من الزمن تحتاجه المحكمة الإدارية للفصل فى الموضوع والسؤال هنا ليس هو ما إذا كانت المحكمة الإدارية مختصة أم لا وإنما هل المحكمة الدستورية مختصة أم لا.إذا كانت المحكمة الدستورية مختصة كما تفضلت ووافقتنا ألا ترى أنه كان الأولى بها أن تتصدى لموضوع الطعن ؟
لاأريد المجادلة حول ما قدمناه من أدلة لأن المحكمة أصلاً لم تسمع الدعوى وقد أرفقنا ما يكفى من الماد التى حُظِرت دون سبب. قولكم أن المقال قد يحوى إثارة لكراهية عنصرية لا يبدو معه أنكم قد تابعتم ما قام عليه الطعن والذى أسس على عدم جواز الحظر المسبق للنشر إلا بسبب خطر حال وماثل يمس الأمن القومى أما النشر الذى يتضمن تعبيرأً غير مشمول بالحماية فيصح العقاب اللاحق عليه ولكن لا يجوز حظره مسبقاً.
المحامون الذين قدموا الطعن كلفهم الطاعنون ولغياب أستاذنا على محمود قمت برئاسة الهيئة ولقد طلبنا من كل من يرغب فى الإنضمام إلى الهيئة أن يفعل. لقد كلفنا بأمر وقمنا به على أحسن ما نعرف ولم نر فيما جاء فى حكم المحكمة ما يردنا لما غفلنا عنه ولكم منى جزيل الشكر