تغيير موعد محاكمة متهمى (التخريبية) الى (11) من الشهر الجارى

تغيير موعد محاكمة متهمى (التخريبية) الى (11) من الشهر الجارى


12-07-2007, 09:42 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=120&msg=1197060135&rn=0


Post: #1
Title: تغيير موعد محاكمة متهمى (التخريبية) الى (11) من الشهر الجارى
Author: محمد عادل
Date: 12-07-2007, 09:42 PM

قالت هيئة الدفاع عن المتهمين فى المحاولة التخريبية ان المحكمة قررت عقد اولى جلسات المحاكمة فى الحادى عشر من الشهر الجارى بدلاً عن الثالث عشر وذلك استجابةً الى التماس قدمته الهيئة لقاضى المحكمة الجديد الذى انتقلت اليه القضية عصمت سليمان.



وأبلغ مقرر هيئة الدفاع المحامى المعز حضرة ان الهيئة تقدمت بطلب امس الى القاضى لتقريب موعد الجلسة لكون ان المتهمين بالحراسة والقاضى استجاب. واضاف حضرة لـ(السودانى) ان الهيئة على علم بأن اتصالات تمت بين مولانا محمد عثمان الميرغنى رئيس الحزب الاتحادى الديمقراطى ورئيس الجمهورية عمر البشير طلب الميرغنى خلالها من الرئيس تسوية ملف القضية. وذكر حضرة ان الرئيس استجاب والكرة الآن فى ملعبه.

Post: #2
Title: Re: تغيير موعد محاكمة متهمى (التخريبية) الى (11) من الشهر الجارى
Author: محمد عادل
Date: 12-07-2007, 09:45 PM
Parent: #1

تمكنت هيئة الدفاع المتهمين في قضية التخريبية من تقديم موعد مثول موكليهم امام محكمة الخرطوم شمال الى يوم 11 ديسمبر الجاري بدلا من يوم 13 الذي تقرر في اعقاب سحب الاوراق بواسطة وزارة العدل «للنظر في الطعن المقدم من احد المتهمين» يوم 3/.12
ورغم صدور عدة اشارات عن احتمال صدور قرار سياسي باطلاق سراح الموقوفين على ذمة هذه القضية لم تتوقف هيئة الدفاع عنهم من اعداد دفوعاتها القانونية وخطتها في الدفاع عن موكليهم ولم يستبعد مراقبون سياسيون تحدثوا لـ«الرأي العام» صدور عفو استناداً على سابقتي الافراج عن مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الامة الاصلاح والتجديد هذا الاسبوع وهي الاحدث الى جانب العفو عن سكرتارية التجمع بالداخل والتي مثلت بالفعل في العام 98م امام المحكمو بتهمة التخابر مع مسؤول بالسفارة الامريكية.
وتقول هيئة الدفاع لـ«الرأي العام» على لسان المعز حضرة عضو هيئة الدفاع اننا سنسير في الاجراءات القانونية البحتة بعد ان تأكدنا من اعادة البلاغ من وزارة العدل الى محكمة الموضوع.
واكد حضرة ان الهيئة لن تتقدم باي استئناف أو طلب فحص لوزير العدل خاصة بعد ان اتضح لنا وفقا لافادات مهدي بخيت محامي مبارك، ومبارك نفسه انهما لم يتقدما باي استئناف.
واستنكر حضرة قول وزير العدل في تبريره عدم اطلاق سراح بقية الموقوفين ان محاميي البقية لم يتقدموا باستئناف واعتبر حضرة ذلك «طعنا في سمعتنا وخيانة لموكلينا». وقال هذه هي الاسباب التي دعتنا الآن لطلب رفع الحصانة عن وزير العدل تمهيداً لتحريك الاجراءات القانونية في مواجهته ويتعامل محامو المتهمين حاليا مع القضية من خلال بعدها القانوني شكلا على الاقل ولكنهم كما يقول متابعون سيحاولون تحويل الجلسات الى محاكمات ومرافعات سياسية ضد الحكومة.
ولفت المراقبون النظر الى تمرس الاستاذ علي محمود حسنين احد ابرز الموقوفين في القضايا ذات الطابع السياسي وقالوا انه بالضرورة سيقود الخط الدفاعي مع مساعده في مكتبه المعز حضرة.
وابدى عدد من المحامين الذين تحدثوا لـ«الرأي العام» استغرابهم لموقف وزير العدل وتصريحاته حول اسباب اطلاق سراح مبارك وشطب الاتهام في مواجته وقالوا ان الاجراء يثير التساؤل فهناك منشور صادر عن وزارة العدل يوضح درجات الاستئناف تبدأ من وكيل النيابة الى المدعي العام ثم في شكل طلبات فحص لوزير العدل.
واضافوا ان المنشور الذي يحدد شكل الاستئناف موضوع في لوحات الاعلانات بمباني المحاكم وهي تلزم باتباع هذه الدرجات وان اي طلب يقدم للوزير دون الالتزام بها لا ينظر فيه ومصيره الشطب.
ومضوا الى القول ان وزير العدل لا يملك الحق طبقاً للمادة «58» من الاجراءات الجنائية الخاصة بوقف الدعوى وان على وزارة العدل قبل تحويل القضية الى المحكمة ان تلاحظ امرين اما ان يكون البلاغ لا يحتوي على اية بينة وكان ينبغي ان يشطبه الوزير ابتداءً أو ان تكون هناك ادلة فيصبح الفصل فيها من اختصاص المحكمة غير ان المستشار العام ورئيس النيابة الجنائية رئيس دائرة الطعون الدستورية بوزارة العدل مولانا محمود بشير محمود يرى بان سلطة وزير العدل التقديرية تمنحه الحق في ما ذهب اليه وقال لـ«الرأي العام» يجوز لوزير العدل في اية مرحلة من المراحل ان يحفظ الملف وكان على هيئة الدفاع ان تتقدم باستئنافاتها لأن الاستئناف مفتوح ويؤكد ان اجراء وزير العدل قانوني ويستشهد بالمادة «58» اجراءات من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م، والتي تقول بانه يجوز للنائب العام وفي اي وقت بعد اكتمال التحري وقبل صدور الحكم الابتدائي في الدعوى الجنائية ان يتخذقراراً مسبباً بتوقيعه بوقف الدعوى الجنائية ضد اي متهم ويكون قراره نهائياً ولايجوز الطعن فيه وعلى المحكمة عندئذٍ ان توقف الاجراءات وتصدر الاوامر اللازمة لانهاء الدعوى الجنائية.
ومع استمرار الجدل والتوقعات بصدور قرار سياسي ينهي القضية تسير قضية التخريبية على نحو يصطحب كل الاحتمالات بما ستؤول اليه.