وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية

وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية


09-27-2007, 04:32 AM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=120&msg=1190863962&rn=15


Post: #1
Title: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية
Author: Nabeil Adeeb
Date: 09-27-2007, 04:32 AM
Parent: #0

جاء في الأنباء أن وزراة العدل قد فتحت بلاغ ضد منظمة العفو الدولية متهمة إياها بمخالفة المادة (66) من القانون الجنائي وأنها طلبت إسترداد مديرة المنظمة عن طريق الإنتربول وسنحاول هنا أن نتوصل لحظ هذا الطلب في النجاح.
منظمة العفو الدولية
منظمة العفو الدولية هي منظمة غير حكومية حسب دستورها " تهدف في إطار عملها لترقيه حقوق الإنسان لمنع أو وقف إنتهاك حقوق الأفراد في السلامة البدنية والنفسية وحرية الإعتقاد والتعبير وإنهاء التمييز " .
كونت منظمة العفو بواسطة بينينسون Benenson فى الخمسينات من القرن الماضى ،وهو محام معروف بميوله الشيوعية ،ويقال أن فكرة إنشاء المنظمة أوحتها له قصة قرأها في الديلي تلجراف عن إدانة شابين في البرتغال لأنهما شربا نخب الحرية ،وإن كانت الأبحاث الحديثة لم تجد في أعداد الديلي تلجراف ذات الصلة هذا النبأ. الثابت أن المنظمة بدأت عملها بالدعوة للعفو عن السجناء في أسبانيا من أعضاء الفرقة الدولية وهى الفرقة التى كونها تحالف اليسار في منتصف الثلاثينات لوقف تقدم فرانكو المؤيد من القوة الفاشية، ولكنها إنهزمت وتم القبض على عدد من أفرادها وظلوا فى السجن رغم مرور ما يقرب من عشرين عاماً، وقد إقتصر عمل المنظمة فى بداية عهدها على الدفاع عن المعتقلين اليساريين غير أن بنينسون Benenson ما لبث أن غير إعتقاده بأن تحول إلى الكاثوليكية، وقرر أن تتبنى المنظمة سياسة مناهضة الظلم بغض النظر عن الجهة التي يصدر عنها ذلك الظلم، وفي 28 مايو 1961 نشر بنينسون مقالة في الأوبزرفر أسماها السجناء المنسيين ،تناول فيها عدد من السجناء الذين يعاقبون فقط بسبب أنهم يعتنقون آراء أو أديان غير مقبولة لحكوماتهم ،و أطلق عليهم مصطلح سجناء الرأي، وهو المصطلح الذي صادف ذيوعاً بعد ذلك وتم تبينه من كل حركات الدفاع عن حقوق الإنسان، ويعنى السجين بسبب تعبيره سلمياً عن رأيه ،أو بسبب جنسه أو دينه أو لونه أو لغته أو توجهه الجنسي، دون أن يكون قد إستخدم أو دعى لإستخدام العنف .
وقد أصبحت سياسة منظمة العفو الدولية الأساسية العمل على حماية حرية المعتقد،فكشفت العديد من الإنتهاكات التى تقوم بها الأنظمة السلطوية بشكل منهجى، والأجهزة الأمنية حتى فى الأنظمة الديمقراطية، وقد فازت نتيجة لذلك بجائزة نوبل للسلام ،وبجائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ،وتعتبر الآن من المنظمات الأكثر إحتراماً بسبب وقوفها ضد الحكومات التي تحاول أن تنتهك حقوق الإنسان بأي مسمى يكون ،و آخرها تصديها لمحاولات إدارة بوش بتمرير قوانين تنتهك الحريات العامة على خلفية أحداث 11 سبتمبر.أعضاء المنظمة المنتشرون فى أكثر من مائة وخمسين قطر يناهزون الملايين الثلاث، ومنظمة بهذا الشأن يستحسن أن يكون التعامل معها بحذر وعلى خلفية أكثر هدوءاً، لأن مجرد إتخاذ إجراء ضدها يثير كل إهتمام المهتمين بحقوق الإنسان في العالم .
الشرطة الدولية
جاء في الخبر أن وزارة العدل طلبت إلقاء القبض على مديرة المنظمة بواسطة الإنتربول، والإنتربول هو العنوان التلغرافي لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية ورئاستها في ليون في فرنسا ،وهى ليست من الوكالات التابعة للأمم المتحدة وواقع الأمر أن تكوين هذه المنظمة فى عام 1923 سابق لنشأة الأمم المتحدة، وهذه المنظمة يمنعها قانونها من التدخل في أي جريمة ذات صبغة سياسية أو دينية أو عسكرية أو عنصرية، ويتركز عملها على الجرائم عابرة الحدود ،وجرائم الإرهاب ،والحرب،والمخدرات ،وتهريب السلاح، و النقل غير القانونى للناس عبر الحدود الدولية ،وغسيل الأموال، والأدب الفاحش المتعلق بالأطفال، و الأعمال التجارية (جرائم الياقات البيضاء)، و الكمبيوتر، و الملكية الفردية،والفساد ،والجريمة المنظمة .
تُكوّن الدول الأعضاء مكاتب مركزية قومية، لتقوم سكرتارية المنظمة بالإتصال بها، للمساعدة في التحري، ومعرفة أماكن المجرمين الهاربين ،ويحتفظ الإنتربول بمعلومات عديدة متصلة بالجرائم التي تهمه .
الطلب وزارة العدل للشرطة الدولية طلب يخلو من الوجاهة، فالشرطة الدولية أصلاً لا تقبض على أحد، وإنما هي مستودع معلومات، فعمل الإنتربول الرئيسى هو أن يساعد الشرطة في مختلف البلاد على التعاون فيما بينهم على حل الجرائم التي تقع في إختصاصه ،وهذا يتم بتبادل المعلومات، والإنتربول لا يصدر أوامر ولا ينفذها ،وإنما يعمم أوامر القبض الصادرة من المحاكم الدولية أو الوطنية ،التي تدخل في إختصاصه،وذلك لكي تقوم الشرطة الوطنية المعنية بتنفيذ تلك الأوامر وفقاً لقانونها الوطنى .وللإنتربول دور محدود قبل طلبات التسليم وذلك عندما لا يكون محل المتهم معروفاً أما فى حالتنا هذه فالسيدة ايرين خان، وهى أول سيدة أسيوية مسلمة تتولى هذا المنصب،شخصية دولية أكثر من معروفة.
جريمة نشر الأخبار الكاذبة
المادة المتهمة منظمة العفو بمخالفتها هى المادة (66) من القانون الجنائي ونصها كالتالى"من ينشر أو يذيع أي خبر أو إشاعة أو تقرير، مع علمه بعدم صحته قاصداً أن يسبب خوفاً أو ذعراً للجمهور أو تهديداً للسلام العام، أو إنتقاصاً من هيبة الدولة، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً"
وهذه المادة بالتأكيد تخرج عن دائرة إهتمام منظمة الشرطة الجنائية الدولية، وبالتالي فإنه من المؤكد أنها لن تعمم أمر القبض الصادر من وكيل النيابة ،فما هو السبيل لإحضار المتهمة إلى العدالة؟ . السبيل لذلك هو طلب تسليم متهمة ويتم عبر القنوات الدبلوماسية بين السودان والمملكة المتحدة. فما هو حظه من النجاح؟
حتى يتم التسليم فإن قانون تسليم المجرمين لعام 2003م الإنجليزي يتطلب شروطاً معينة بالنسبة للطلبات المقدمة من خارج دول الإتحاد الأوروبي، والتي تربطها مع المملكة المتحدة نظام لتبادل المجرمين والمتهمين ،فيلزم أولاً أن تكون الجريمة معاقب عليها بالسجن أو بعقوبة سالبة للحرية لعام على الأقل، مقتفياً فى ذلك أثر القانون الدولي العرفي و المعاهدات الدولية، التي تتطلب يجب أن تكون الجرائم المطلوب التسليم بسببها من الجسامة بحيث تسعى الدولة لإسترداد الجاني بغرض عقابه، وقد حدد العرف الدولى مدة سنة على الأقل بإعتبارها تكشف عن خطورة تبرر هذا الطلب.
ويلزم ثانياً أن تكون الجريمة معاقب عليها بمقتضى قانون الدولة طالبة التسليم، وأيضاً بموجب القانون الإنجليزي ،كما ويجب على المحكمة الإمتناع عن التسليم في حالات معينة .
ويلاحظ أن طلب التسليم يقدم من وزارة الخارجية إلى المحكمة التي تسمع دعوى التسليم، كما لو كانت دعوى إحالة لتتيقن أولاً من وجود بينة مبدئية في حق المتهم بإرتكاب الفعل، وأن الجريمة المطلوب تسليمه بموجبها هي من الجرائم التي يجوز التسليم وفقاً لها، وذلك على تفاصيل كثيرة.
ويلاحظ في هذا الصدد أن الجريمة التي تطالب وزارة العدل بالتسليم من أجلها لا تزيد العقوبة عليها على ستة أشهر، مما يجعلها ليست من ضمن الجرائم التي يتدخل القانون الدولي للتسليم فيها .
من الجهة الثانية فإن الجريمة المعاقب عليها بموجب المادة (66) ليست جريمة في المملكة المتحدة وأقرب مخالفة بالنسبة لها هي المخالفة المدنية Tort المعروفة بالكذب الضار Injurious Falsehood والأصل أن التقليل من شأن شخص هي مسألة تدخل في دائرة إشانة السمعة، والتى لا ترتكب في حق الشخصيات المعنوية، لأنها لا تتألم من التقليل من شأنها ،ولكن قد تتأثر سمعتها التجارية ومن هنا نشأت دعوى الكذب الضار والتى تتصل بالسمعة التجارية، وتشكل في القوانين الغربية مخالفة مدنية وليست جنائية، ولا تدخل أجهزة الدولة التي تمارس بها سيادتها على إقليمها ضمن الهيئات التي يمكن أن ترفع دعاوى الكذب الضار، وذلك لأنه ليس لتلك الأجهزة سمعه تجارية تتأثر من جراء الكذب .
المسألة أن الفعل المنسوب إلى المتهمة هي أنها نشرت أخبار كاذبة قللت من هيبة الدولة ، والدول الديمقراطية لا تسعى لأن يهابها مواطنوها والمادة بشكلها الحالي ليست فقط مخالفة للمستوى المطلوب دولياً بل تحوى أيضاً مخالفة للدستور لأن عنصر التجريم فيها غير محدد بشكل يجعله معروف مقدماً لمرتكب الفعل لإحتوائه على مصطلح غامض لا معنى له،كذلك فإنه يدخل في المنطقة المحرمة وهي حرية النشر والتي ستتعامل معها كل المحاكم في الدول الديمقراطية بكثير من الريبة ،بالإضافة لذلك فإن المادة (81) من قانون التسليم الإنجليزي يمنع التسليم في حالتين :
1- إذا كان الطلب رغم أنه يبدو متصل بجريمة يجوز التسليم فيهان إلا أنه في واقع الأمر يرمي لإتهام أو معاقبة الشخص، بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو جنسه أو ميوله الجنسية أو رأيه السياسي .
2- أو إذا كان تسليم لشخص قد يعرضه لأن يُميّز ضده في المحاكمة بسبب أي من الأسباب المذكورة أعلاه .
لا شك أنه يستحيل النظر إلى محاكمة منظمة العفو الدولية بعيداً عن الإعتبارات السياسية .
من الناحية الأخرى، لماذا يتوجب على وزارة العدل أن تقابل ما تذكره منظمة بهذا الحجم بالقانون؟ لنفرض أن ما ذكرته المنظمة غير صحيح ،أليس من الأوفق تكذيب ذلك عملياً بإجراء تحقيق عادل وعلني حول ذلك الإتهام، حتى يقتنع الكافة بكذب إدعاءات منظمة العفو الدولية؟ .
هل هنالك حظأ عملياً لطلب إسترداد مديرة منظمة العفو الدولية؟ . لا شك في أنه لن يجرؤ مسئولاً بريطانياً على القبض على مديرة منظمة العفو الدولية، بسبب أمر قامت به المنظمة في حدود دفاعها عن سجناء الرأي ،ليس لأن للمنظمة حصانة ،ولا لأن للحكومة البريطانية ود خاص معها فعلى العكس من ذلك ،فإن المنظمة بتصديها لمحاولات حزب العمال للتضييق من الحريات العامة على خلفية أحداث 11 سبتمبر وما تلاها من غزو لأفغانستان والعراق بعيدة عن أى ود مع الحكومة البريطانية ، ولكن السبب أن أي محاولة لقمع إنسياب المعلومات، والدفاع عن حرية الرأي سيقابل بعاصفة من الإحتجاج والإحتقا،ر لن تمكن أى حكومة ديمقراطية من الإستمرار في الحكم .عموماً لن يفقد أى مسئول بريطانى أى قدر من النوم جراء دلك الطلب ،لأن القانونين الدولى والإنجليزى لا يسمحان بتسليم مديرة منظمة العفو الدولية للسودان.

Post: #2
Title: Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية
Author: Najlaa El Mahi
Date: 09-27-2007, 07:35 AM
Parent: #1

استاذى العزيز
شكرا على هذا التفنيد القانونى لطلب المدعو وزير العدل و المعلومات التى اوجزت واوفيت
ولكن لا استغراب وحال هذا المدعو وزير العدل يدعو للاسى فى تعامله مع القانون شخص مثله يرد على المدعى العام للمحكمة الجنائية بعد اصدار مذكرة التوقيف فى حق كل من احمد هارون وعلى كوشيب بعد توجيه الاتهام لهما فى ارتكاب جرائم ضد الانسانية بدارفور نقول لاوكامبو بلها واشرب مويتها هل لنا ان نتوقع صدور غير هذا منه؟ هذا الرجل لا يفقه فى القانون شىء ولا كيفية التعامل معه.

استاذى العزيز سؤال هل هذا الرجل التحق فى يوم من الايام باى كلية لدراسة القانون انشاء الله كورس رفع قدرات فقط؟

مودتى

نجلاء الماحى

Post: #3
Title: Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية
Author: على عجب
Date: 09-27-2007, 08:28 AM
Parent: #2

استاذنا نبيل اديب

لك التحية والاحترام علي هذا الشرح الضافي

لمقتضيات التسليم ومعناه قانونا.

اتوقف قليلا عند فكرة رفع دعوي من قبل وزارة عدل ضد

منظمة طوعية مسجلة في دولة اوروبية , ان اي وزارة في

اي دولة لديها اقل تقدير لموقعها ومكانتها لاتجروء لان

تجعل من منافحة الاخرين السلمية لممارساتها شانا يرقي

الي مستوي التقاضي الدولي , والغريب ان الطلب يقدم من دولة

يقف في قلب كابينة قيادتها رجل مطلوب للعدالة الدولية لارتكابه

جرائم خطيرة في حق مواطنيه والاغرب ان يكون طلب التسليم

موجه لدولة بريطانيا وهي دولة مصادقة علي اتفاقية مناهضة التعذيب.

كما ان وزير العدل السوداني بجهله بحدود احترام القانون السوداني يدخل

نظامه في فضائح دولية ما كان للعالم ان يدري بها لولا مثل هذه

المغامرات , فبالنظر الي المادة موضوع الاتهام والتي تتحدث عن

تقليل هيبة الدولة لاتوجد في القرن العشرين في قانون اي دولة

لديها قدر من الاحترام لمعني المهابة, فمهابة الدول عادة ما تسعي الدول

لترسيخها عبر تعميق مقتضيات الاحترام من ديمقراطية وشفافية

ومحاربة فساد وتنمية ومساواة بذلك تصبح الدولة مهابه بمعني لها

وقع مهيب ومحترم في نفوس الناس ولا علاقة لهذا الاحساس والاحترام

العام بالطريقة التي تفهم بها الانقاذ كلمة الهيبة التي تفهما

حرفيا من ان يهابها الناس كما تفضلت.

اما ان لهذا الوزير ان يطالع بعض

المعارف الدارجة عن هذه المهنة.

Post: #4
Title: Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية
Author: Moneim Elhoweris
Date: 09-27-2007, 12:08 PM
Parent: #3


الأخ العزيز نبيل أديب,
لم أكن أدرى بأنك عضو بالمنبر فنشرت مقالك الرائع فى البوست الجميل الذى قام الأخ العزيز
الطيب شيقوق بالكتابه فيه بمشاركة الأخ العزيز الفاتح ميرغنى ورفده بكل ماهو جميل العديد
من القانونيين والمهتمين بالشأن السودانى والقانونى.
الرابط أدناه يقودك لبوست "ظلال وأشجان فى مسيرة القضاء السودانى"

ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو


نرجو من الأعزاء نجلاء الماحى وعلى عجب المساهمة فى هذا البوست الجميل, وطبعا أخى نبيل نتوقع كتابات مفيدة منك.
مع الشكر
منعم الحويرص

Post: #7
Title: Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية
Author: Nabeil Adeeb
Date: 09-29-2007, 08:23 AM
Parent: #4

عزيزى منعم
شكراً على هذا التقريظ و على لفت نظرى لذلك البوست الجميل.لقد إستمتعت بكا كلمة جاءت فيه.تحياتى مرة أخرى
نبيل

Post: #5
Title: Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية
Author: Nabeil Adeeb
Date: 09-28-2007, 07:09 PM
Parent: #2

عزيزتى نجلاء
لا أعتقد أن السيد وزير العدل يجهل القانون فهو شخصياً من الذين حضروا العصر الذهبى للقانون فى ستينات القرن الماضى.ربما يكون السياسى فيه قد قمع القانونى أو أنه ترك المسألة لمستشاريه و لم يعنى بدراستها. الخطأ لا ينسب للوزير ولكن للكادر الفنى القانونى الذى يفترض أن يكون قد قرر فى المسألة من وجهة نظر قانونية بحتةبعيداً عن أى إعتبارات سياسية.

نبيل

Post: #6
Title: Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية
Author: Muna Khugali
Date: 09-28-2007, 10:10 PM
Parent: #5

Quote: عزيزتى نجلاء
لا أعتقد أن السيد وزير العدل يجهل القانون فهو شخصياً من الذين حضروا العصر الذهبى للقانون فى ستينات القرن الماضى.ربما يكون السياسى فيه قد قمع القانونى أو أنه ترك المسألة لمستشاريه و لم يعنى بدراستها. الخطأ لا ينسب للوزير ولكن للكادر الفنى القانونى الذى يفترض أن يكون قد قرر فى المسألة من وجهة نظر قانونية بحتةبعيداً عن أى إعتبارات سياسية.



ايوه استعباط سياسي..

منور استاذ نبيل..

Post: #8
Title: Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية
Author: Ahmed musa
Date: 09-29-2007, 09:36 AM
Parent: #1

د. نبيل

تحية وشكراًعلى الموضوع ... ولكن لدي سؤال فسب معلوماتي أن للسودان إتفاق تبادل مجرمين وإحضار فقط مع عدد من الدول العربية ... رجاء إحاطتنا علماً بصحة المعلومة ... ومدى علم فخامة السيد وزير العدل بتلك المعلومة !!!!

Post: #9
Title: Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية
Author: Nabeil Adeeb
Date: 09-29-2007, 10:53 AM
Parent: #8

عزيزى أحمد
أعتقد أن هنالك إتفاقية قديمة بين البلدين ولكن المشكلة هى أن هذه الإتفاقيات لا تبرر طلب التسليم ما لم تكن الجريمةمعاقب عليها بعقوبة سالبة للحريةلمدة سنة على الأقل فى حين أن الجريمة موضوع البلاغ معاقب عليها بالسجن الذى لا يجاوز ستة أشهر.
نبيل

Post: #10
Title: Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية
Author: عبد الحميد حسين
Date: 09-29-2007, 08:12 PM
Parent: #1

المحترم الأستاذ نبيل ..مساك الله بالخير ..
شكرا عن نفسي وجميع غير المتخصصين لهذا المقال الجامع المانع المقنع الأ لمن فى قلبة زيع ..
ومن المضحكات المبكيات ان موضوع البلاغ ( الكذب الضار) أرتد بسرعة جدا على صاحبة وزير العدل بعد أن نشرت هئية الدفاع عن المتهمين المفترضين فى اليوم التالي شهاداتهم الخطية بتعرضهم للتعذيب مما جعل الوزير الشاطر يبتلع بلاغة الدولى ويسكت حتى اللحظة عن متابعة الموضوع بأمل ان يذهب فى غسيل الأخبار كما تذهب الأخبار فى هذا السودان العجيب..
فى كل الاحوال اذا كان ماتفضلت به من شروح وأسانيد معروفا لدي السيد الوزير ومستشاريه فهذة مصيبة وأذا كان العكس فالمصيبة أجل وأعظم بدون شك ...

Post: #11
Title: Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية
Author: Nabeil Adeeb
Date: 09-30-2007, 09:54 AM
Parent: #10

الأخ عبدالحميد
شكراً لك .يبدو لى أن المشكلة تكمن فى قلة المهنية وعقلية الإستهانة بالقانون والإثنان هما نتاج الهجمة على نظام التعليم بحجج مختلفة والهجمة على معقولية القانون فى نفس الوقت بإستخدام حجج مشابهة .أكرر شكرى
نبيل

Post: #12
Title: Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية
Author: محمد عكاشة
Date: 09-30-2007, 02:04 PM
Parent: #11

الاستاذ نبيل..
شكرا جميلا على هذه المساهمة الثرة..
تسجيل حضور ومتابعة
مودتى وتقديرى

Post: #13
Title: Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية
Author: إسماعيل التاج
Date: 09-30-2007, 03:58 PM
Parent: #1

مقال ممتاز.

سوف أعود ببعض الإشارات.

تحياتي أستاذ نبيل.

Post: #14
Title: Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية
Author: هميمة
Date: 10-01-2007, 03:20 PM
Parent: #13

الأخوين محمد عكاشة وإسماعيل التاج
شكراً جزيلاً لكما وفى إنتظار إسهامك ياإسماعيل

نبيل

Post: #15
Title: Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية
Author: على عجب
Date: 10-02-2007, 09:49 AM
Parent: #14

Quote:


الخطأ لا ينسب للوزير ولكن للكادر
الفنى القانونى الذى يفترض أن يكون قد
قرر فى المسألة من وجهة نظر قانونية
بحتةبعيداً عن أى إعتبارات سياسية.



معقولة بس

Post: #16
Title: Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية
Author: Nabeil Adeeb
Date: 10-02-2007, 12:58 PM

عزيزى على
هذه ليست تبرئة للوزير بقدر ما هى إدانة للكادر المهنى.ولست معنياً بالمسألة السياسية هنا فمن الواضح أن الوزير تحركه إعتبارات سياسية لن نتعاطف معها و لا نحتاج لمناقشتها ولكننى معنى أكثر بالجانب المهنى الذى يفترض أن يلتزم الحد الأدنى من المهنية فلا يقبل طلباً لا أساس له و لا يقدم طلبات لجهات غير مختصة لأن هذا الفعل لا يسيئ فقط للشخص بل للبلد ككل.مع تحياتى
،بيل

Post: #17
Title: Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية
Author: إسماعيل التاج
Date: 10-03-2007, 11:06 AM
Parent: #1

الأستاذ نبيل

هنالك عدة مؤشرات وودت الإشارة لها إضافة لما جئت به في مقالك الضافي.

مؤشر أوَّل:
هنالك أيضاً مسـألة مزاعم التعذيب الذي تمارسه السلطات السودانية بحق معتقليها. وبإفتراض نظر محكمة إنكليزية في أمر دعوى حكومة السودان ضد منظمة العفو الدولية لتسليم مديرتها فإنَّ مسألة إهانة وسوء معاملة المعتقلين في السجون السودانية ستكون حاضرة بقوة ولن تكون هنالك صعوبة في إثباتها من خلال التقارير المتراكمة ضد حكومة السودان وسجلها غير الحميد في هذا المجال. وهذه وحده يكفي لعدم موافقة المحكمة الإنكليزية على طلب حكومة السودان، فلن تكون هنالك ضمانات بعدم تعرض ممثل منظمة العفو الدولية لمثل هذا النمط من المعاملة. ولن يجد الدفاع مشكلة في حشد العشرات من السودانيين الذين ما زالوا على قيد الحياة لتقديم شهادات بشأن التعذيب الذي تعرضوا له في المعتقلات والسجون السودانية.

مؤشر ثاني:
سوف يتم الطعن في نـزاهـة وإستقلال القضاء السوداني وسوف يتم الاستشهاد بالتقرير الأممي الأخير الذي دمغ القضاء السوداني بعدم الاستقلالية وبأنه منهار. (أنظر تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق حول احداث دارفور والذي تضمن قائمة باسماء 51 متهماً بارتكاب جرائم ضد الانسانية والصادر في يناير 2005). ولن تجروء محكمة إنكليزية – أو أي محكمة في دولة تمارس نظام حكم ديموقراطي – بالموافقة على محاكمة أي شخص كان أمام قضاء لا يتمتع بالاستقلالية والنزاهة المطلوبة. وستؤدي مثل هذه المكاشفة القانونية لـ "مرمطـة" الجهاز العدلي برمتـه.

مؤشر ثالث:
قياسـاً على ممارسة المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان وتمشيـاً على ذات النهج لـن يكون المقياس القانوني المناط بالمحكمة الإنكليزية تناوله هـو صحة أو عدم صحة ما جاءت به منظمة العفو الدولية في تقريرها. سيكون سؤال المحكمة المطروح هـو تناسبية (proportionality) طرح منظمة العفو الدولية مع المعطيات والمعلومات التي توفرت لديها بشأن مزاعم تعذيب المعتقلين في المحاولة التخريبية في الوقت التي أصدرت فيه المنظمة بيانها. وسيكون السؤال المطروح حينها: هل كان بإمكان أي منظمة أخرى أو جهة أخرى الوصول لنتيجة مقاربة لما توصلت إليه منظمة العفو الدولية بناءاً على المعلومات التي توفرت لديها؟

مؤشـر رابع:
سيجنح دفاع منظمة العفو الدولية إلى مناقشـة "الحاجة الكونية إلى منظمات مثل منظمة العفو الدولية لتكون رقيبـاً على ممارسات الحكومات – خاصة غير الديموقراطية مثل حكومة السودان - فيما يتعلق بإنتهاكاتها لحقوق الإنسان في مواجهة مواطنيها وأنه يجب أنْ تعمل مثل هذه المنظمات بعيداً عن التهديدات والتخويف باللجوء للمحاكم لمنعها من القيام بواجبها تجاه الإنسانية". وسوف توافق المحكمة على هذا الطرح الصاب في مصلحة حقوق الإنسان وحمايتها من تغول الحكومات وسلطاتها في عالمٍ متطورٍ تقلصت فيه المصطلح القديم لـ "سيادة الدولة".

مؤشـر خامس:
في ظل الممارسة الفعلية للمحاكم الإنكليزية للحق في محاكمة عادلة، والتي تشمل ضماناتها مراحل القبض والتحري والتحقيق، ومن خلال المعطيات المتوفرة حتى في الصحف السودانية السيارة في التضييق على زيارة المعتقلين من قبل محامييهم وأسرهم إضافة إلى طول مدة الإيقاف (prolonged detention)، لن يكون صعباً على المحاكم الإنكليزية الوصول إلى أنَّ حق المعتقلين في محاكمة عادلة قـد انتهك وأنَّ ما تعرضوا له يمثل شكلاً من أشكال المعاملة القاسية والمهينة والحاطة للكرامة وربما يرقى لمستوى التعذيب النفسي. وهذا هـو خط منظمة العفو الدولية.

مؤشر سادس:
أصدرت منظمة العفو الدولية في إطار حملتها ضد إنتهاكات حقوق الإنسان في السودان في عام 1995 تقريراً عن أوضاع حقوق الإنسان في السودان أطلقت عليه عنوان: (دمــوع اليتامى: لا مستقبل من دون حقوق الإنسان). يناير 1995.
بالمقابل أصدرت السلطات السودانية تقريراً مضاداً أطلقت عليه: (دمــوع التماسيح) حاولت فيه تفنيد مزاعم منظمة العفو الدولية. وحسب تحليل صحفي لمجلة (سوداناو) الموالية لحكومة الخرطوم فإنَّ كتاب (دموع التماسيح) مخجل وفطير ولا يرقى لمستوى تقديم صورة مضادة لما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية. ولم تتحرك حكومة السودان حينها لرفع دعوى ضد منظمة العفو الدولية.

مؤشر سابع:
حاولت ليبيا في عام 2005 إقامة دعوى ضد منظمة العفو الدولية على خلفية تقرير نشرته المنظمة في أبريل 2004، تحت عنوان (ليبيا: آن الأوان لتصبح حقوق الإنسان حقيقة واقعة). تزامن نشر التقرير مع زيارة قام بها العقيد القذافي إلى رئاسة الاتحاد الأوروبي في مقره الرئيسي بالعاصمة البلجيكية بروكسل. ونتيجة لذلك أحدث التقرير ضجة واسعة مما جعل القيادة الليبية تصنفه بأنه فعل مدبر بسوء نية بغرض إفساد الزيارة وإحراج العقيد القذافي شخصياً وإهانته أمام أعضاء الاتحاد الأوربي. كما قالت الحكومة الليبية بأنَّ التقرير تضمن معلومات غير حقيقية وغير دقيقة تستهدف تشويه صورة ليبيا في المجتمع الدولي. والملاحظ أنَّ الحكومة الليبية لم تقدم أي تفاصيل بشأن مكان وزمان رفع الدعوى القضائية ضد منظمة العفو.

وواضح أنَّ ليبيا حاولت ابتزاز منظمة العفو الدولية بتلك التصريحات والتهديد باللجوء لمقضاتها بدلاً من معالجة ما جاء في تقرير المنظمة أو الرد عليه. وهـذا ما تفعله الحكومة السودانية الآن.

بالطبع لم تقم الحكومة الليبية أي دعوى أو قضية ضد منظمة العفو.

مؤشر ثامن:
تعرضت منظمة العفو الدولية لمضايقات في كثير من دول العالم الثالث منها تركيا والبحرين. ولو كانت هنالك مجموعات لمنظمة العفو الدولية في السودان لتعرضت لعراقيل ومضايقات (بالمناسبة كانت توجد مجموعات لمنظمة العفو الدولية في السودان تمت تصفيتها بقرارات صدرت عقب استيلاء الترابي/البشير على السلطة في يونيو 1989 أسوةً ببقية المنظمات التي كانت تحفل بها الساحة السودانية).
فـفي تركيا جرى تجميد الحسابات المصرفية لفرع المنظمة في تركيا في يناير 2007، وفي مايو 2007 اتهمت السلطات التركية فرع المنظمة بجمع أموال بطرق غير قانونية.
وفي البحرين منعت السلطات البحرينية المجموعات البحرينية التابعة لمنظمة العفو الدولية من ممارسة نشاطها بحجة عدم تسجيلها، رغم تقدمها بطلب للتسجيل. وما كان ذلك إلاَّ لمحاولة المجموعات البحرينية القيام بتحرك لصالح المعتقلين في خليج غوانتنامو.
ما يقوم به السيد وزير العدل هـو محاولة لعرقلة الدور الإيجابي الذي تقوم به منظمة العفو الدولية. وسوف يتم الاستشهاد بالمحاولات الدائبة التي تقوم بها السلطات السودانية لمضايقة المنظمات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان ووضع العراقيل أمامها وإغلاق مقارها بدون أسباب وجيهة، أو مضايقتها مالياً كما حدث في الأسبوع الماضي بمطالبة بنك السودان البنوك التجارية بكشف حسابات 60 منظمة وطنية. وهناك سجل بمضايقات كثيرة تمارسها السلطات السودانية عبر مفوضية الشئون الإنسانية (Humanitarian Aids Commission) والمعروفة بإختصار (HAC) ضد المنظمات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان. والمعروف أنَّ السلطات السودانية ظلت لمدة 13 عاماً تمنع دخول منظمة العفو الدولية إلى السودان إلى أنْ تحقق ذلك في يناير 2003، حيث سُمح لمندوبي منظمة العفو الدولية بزيارة السودان حيث عقدت المنظمة لقاءات مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ونشطاء حقوق الإنسان وأعضاء الأحزاب السياسية والطلبة وممثلي المجتمع المدني. كما ألتقت المنظمة بالعديد من مسئولي الحكومة من بينهم وزير العدل. أعقب تلك الزيارة صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية تحت عنوان: (السودان: وعود جوفاء؟ انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة) في يوليو 2003 حيث انتقدت المنظمة بشدة حالات تعذيب المعتقلين السياسيين بما فيهم الطلبة. فهي ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها منظمة العفو الدولية أو تصدر تقريراً أو بياناً عن حالات التعذيب في السودان.

مؤشر تاسع:
إذا كان السيد وزير العدل جاداً في طرحـه ومتيقـناً من حججه القانونية والموضوعية التي تدعم قضيته لماذا لم يقم بتأسيس الدعوى أو القضية في المحاكم البريطانية حيث مقر منظمة العفو الدولية – لندن - والمكان الذي صدر منه بيان منظمة العفو الدولية؟

مؤشر أخير:
ويبقى سؤال أخير يتعلق بالاستقامة المهنية للسيـِّـد وزير العدل: هـل السيد وزير العدل من الحمق القانوني بحيث يمضي في إقامة دعـوى تفتقد للأسس القانونية والموضوعية ضد منظمة لها سمعة ومصداقية مثل منظمة العفو الدولية؟ ربما يكون السيد الوزير قـد مضى في قطار الحمق السياسي الذي أصاب الواقع السوداني منذ مجيء الإنقاذ ولكن هذا القطار لن يوصله لمحطـةٍ يشتهيها، أو لمحطةٍ تتوافق مع الحس العدلي السليم. بل ستكون مغامرة غير محسوبة العواقب القانونية وستكون وبالاً على النظام العدلي السوداني الذي أصابه التـآكل من جـرَّاء تدخل السلطة التنفيذية.

فهل يلتفت السيد وزير العدل لنداء العدالة والضمير الإنساني ويأمر بإطلاق سراح المعتقلين في شأن ما يُـسمى بالمحاولة التخريبية أو يأمر بتقديمهم لمحاكمة سريعة وعادلة مع التـحقيق في مزاعم التعذيب بحقهم؟ أم أنه يستمر في ركوب قطار الحماقة الإنقاذي في مواجهة ضمير العدالة الإنساني والدولي ومنظمة العفو الدولية؟

Post: #18
Title: Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية
Author: Nabeil Adeeb
Date: 10-03-2007, 01:40 PM
Parent: #1

الاعزاء المتداخلين
عفوا فقد استخدمنا انا والاستاذة هميمة كمبيوتر واحد
ولم الحظ انها دخلت باسمها ... فالمداخلة اعلاه هى مداخلتى
واتصلت بها للاعتذار فوجدتها لاتعلم عن البوست شيئا فكفتنا بذلك شر القتال
عذرا لكم مرة اخرى وشكرا للاخ اسماعيل وساعود للتعقيب قريبا

Post: #19
Title: Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية
Author: Nabeil Adeeb
Date: 10-04-2007, 06:14 AM
Parent: #18

عزيزى إسماعيل
لا شك أن ما أثرته فى مؤشراتك تحوى نقاطاًهامة وجديرة بالنقاش وسأعود إليها لاحقاًو لكن يبدو أن كل هذه المسائل لن تثور بسبب أن الجريمة نفسها من حيث العقوبة المقررة لها فى القانون السودانى أقل من الحد الأدنى للنظر فى طلب تسليم المتهمين دولياً,والسؤال هو هل كان ذلك معلوماًلمن إتخذ الإجراء وقصد به فقط فرقعة سياسية ؟إذا كان ذلك فبئس التخطيط لأن الإجراء ضرره السياسى للنظام عالمياًأكثر بكثير من أى نفع يمكن أن يجده محلياً.وإذا لم يكن يعلم فالمصيبة أعظم .تحياتى لك مرة أخرى
نبيل

Post: #20
Title: Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية
Author: AmroKamal
Date: 10-04-2007, 08:47 AM
Parent: #19

Quote: جاء في الخبر أن وزارة العدل طلبت إلقاء القبض على مديرة المنظمة بواسطة الإنتربول، والإنتربول هو العنوان التلغرافي لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية ورئاستها في ليون في فرنسا ،وهى ليست من الوكالات التابعة للأمم المتحدة وواقع الأمر أن تكوين هذه المنظمة فى عام 1923 سابق لنشأة الأمم المتحدة، وهذه المنظمة يمنعها قانونها من التدخل في أي جريمة ذات صبغة سياسية أو دينية أو عسكرية أو عنصرية، ويتركز عملها على الجرائم عابرة الحدود ،وجرائم الإرهاب ،والحرب،والمخدرات ،وتهريب السلاح، و النقل غير القانونى للناس عبر الحدود الدولية ،وغسيل الأموال، والأدب الفاحش المتعلق بالأطفال، و الأعمال التجارية (جرائم الياقات البيضاء)، و الكمبيوتر، و الملكية الفردية،والفساد ،والجريمة المنظمة .


أكيد يا مولانا،، لكن المستشارين ديل القاعدين يصرفوا ملايين ويشطبوا ويجلطوا فى البلاغات بتاعت المساكين ... ما بيعرفوا انه لولا تحديد هذه الجرائم وحصرها لما قامت الدول فيما بينها لتوقيع إتفاقيات تبادل المجرمين ....









Quote: استاذى العزيز سؤال هل هذا الرجل التحق فى يوم من الايام باى كلية لدراسة القانون انشاء الله كورس رفع قدرات فقط؟


اهو يا تجلاء انتى عرفتى الاجابة.. لكن مولانا نبيل كان ابلغ مننا الأثنين :_

Quote: الخطأ لا ينسب للوزير ولكن للكادر الفنى القانونى الذى يفترض أن يكون قد قرر فى المسألة من وجهة نظر قانونية بحتةبعيداً عن أى إعتبارات سياسية.








Quote: اتوقف قليلا عند فكرة رفع دعوي من قبل وزارة عدل ضد

منظمة طوعية مسجلة في دولة اوروبية , ان اي وزارة في

اي دولة لديها اقل تقدير لموقعها ومكانتها لاتجروء لان

تجعل من منافحة الاخرين السلمية لممارساتها شانا يرقي

الي مستوي التقاضي الدولي


على ...
ديل قالوا لى أوكامبو بلها واشرب مويتها

وما عارف شنو كده ...... يلحس كوعو



ما تحرق دمك ساكت،، انت سيد العارفين












Quote: الاعزاء المتداخلين
عفوا فقد استخدمنا انا والاستاذة هميمة كمبيوتر واحد
ولم الحظ انها دخلت باسمها ... فالمداخلة اعلاه هى مداخلتى
واتصلت بها للاعتذار فوجدتها لاتعلم عن البوست شيئا فكفتنا بذلك شر القتال
عذرا لكم مرة اخرى وشكرا للاخ اسماعيل وساعود للتعقيب قريبا


........





Quote: عزيزى إسماعيل
لا شك أن ما أثرته فى مؤشراتك تحوى نقاطاًهامة وجديرة بالنقاش وسأعود إليها لاحقاًو لكن يبدو أن كل هذه المسائل لن تثور بسبب أن الجريمة نفسها من حيث العقوبة المقررة لها فى القانون السودانى أقل من الحد الأدنى للنظر فى طلب تسليم المتهمين دولياً,والسؤال هو هل كان ذلك معلوماًلمن إتخذ الإجراء وقصد به فقط فرقعة سياسية ؟إذا كان ذلك فبئس التخطيط لأن الإجراء ضرره السياسى للنظام عالمياًأكثر بكثير من أى نفع يمكن أن يجده محلياً.وإذا لم يكن يعلم فالمصيبة أعظم .تحياتى لك مرة أخرى
نبيل


خلاصة القول..... واغنيتنا عن التحليل









فقط ... تحية حب واحترام للأستاذنا العالم النبيل الأديب، ونقول عالم عن حق وقد يستحق الرجل الموسوعة أكثر من ذلك

Post: #21
Title: Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية
Author: Nabeil Adeeb
Date: 10-05-2007, 11:36 AM
Parent: #20

الإبن عمرو
شكراًعلى الإطراء ولكن لماذا قل نشاطك ولم تعد تفتح بوستات؟أرجو أن تعاود فنحن فى الإنتظار

Post: #22
Title: Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية
Author: AmroKamal
Date: 10-06-2007, 09:19 AM
Parent: #21

واجب الاحترام والتقدير أولا والتحية




بسبب سفر وقلق شديد و...
بقى الواحد ما مركز كويس ولا شنو !!!






اتمنى نكون عند حسن الظن


عمرو