Post

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-18-2024, 04:09 PM الصفحة الرئيسية
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اخبار و بياناتPost A Reply
Your Message - Re: مذكرة هيئة محامي دارفور وشركاءها للمفوضي
اسمك:
كلمة السر:
مسجل ادخل كلمة السر
غير مسجل ادخل اسمك بدون اى كلمة السر
Subject:
Message:
HTML is allowed
اكواد جاهزة للاستعمال

Smilies are enabled

Smilies Library
Code
Icon: Default   Default   mtlob   poetry   ad   Smile   Frown   Wink   Angry   Exclamation   Question   Thumb Up   Thumb Down   Thumb Right   Balloons   Point   Relax   Idea   Flag   Info   Info.gif130 Info   News   ham   news   rai   tran   icon82   4e   mamaiz   pic   nagash   letter   article   help   voice   urgent   new   exc2   nobi   Mangoole1   help   clap   MaBrOk   akhbaar   arabchathearts   i66ic (2)   br2   tnbeeh   tq   tr  
تنبيه
*فقط للاعضاء المسجلين
ارسل رسالة بريدية اذا رد على هذا الموضوع*
   

مذكرة هيئة محامي دارفور وشركاءها للمفوضية القومية لحقوق الإنسان حول إعادة إعتقال الناشط الحقوقي كم
Author: هيئة محامي دارفور
03:01 PM March, 07 2019

سودانيز اون لاين
هيئة محامي دارفور-
مكتبتى
رابط مختصر



بسم الله الرحمن الرحيم
لدي المفوضة القومية الحقوق الإنسان
بموجب أحكام المادتين9/1/2 و(10/1/2) من قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان لسنة 2009 مقروءة مع مواد وثيقة الحقوق من الدستور الانتقالي 2005م وأحكام الإتفاقيات والمعاهدات الدولية الملزمة , المصادق عليها من قبل جمهورية السودان
الموضوع/إعتقال الناشط الحقوقي كمال الدين الزين
السادة/ رئيس وأعضاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان
الموقرين
بكل احترام وتقديروإنابةعن ذوي المقدم بشأنه الطلب المذكور اعلاه نتقدم بهذا الطلب بموجب أحكام المادة (10/1/أ) من قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2009 مقروءة مع المادة (9/1/2أ/ب/ج/ه/ط) منه نلتمس إعمال سلطاتكم بمباشرة إتخاذ التدابيراللازمة والعمل علي كفالة إحترام الحق الإنساني للمقدم بشانه الطلب والتوصية لدي جهاز الأمن بضرورة إحترام الحقوق المنصوص عليها في وثيقة الحقوق في دستور 2005 والأحكام المرعية في الشريعة الأسلامية والعرف والتزامات جمهورية السودان بموجب المواثيق والإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها وصارت جزءا لا يتجزء من القانون الوطني بموجب نص المادة 27/3 وذلك على النحو الاتى :-
أولا : الوقائع
المقدم بشأنه الطلب خريج جامعي وناشط حقوقي وقيادي سابق بتجمع روابط طلاب دارفور بالجامعات , وقد ظل يتعرض لملاحقات كيدية وإعتقالات تعسفية من جهاز الامن دون مبررات قانونية أو موضوعية , الحقت به اضرارا صحية ومادية ومعنوية ونفسية ومن ذلك أنه وأثناء زيارة إجتماعية لبعض أقاربه بقرية أديكونق الحدودية مع جمهورية تشاد , تم إعتقاله فى 30/11/2018 ,بعده تم ترحيله إلى مباني جهاز الأمن بالخرطوم بحري فى 20/12/2018 ولم يفرج عنه الا فى 15/1/2019 بعد قضاء 46 يوما فى الإعتقال من دون إتخاذ أى إجراء قانوني فى مواجهته .
بعد الإفراج عنه تلقى تهديدات جادة من خلال الوسائط ,بعدها أثناء سيره وسط السوق العربي الخرطوم بالقرب من عمارة الذهب تم تهديده بصورة مباشرة من احد ضباط الأمن يمتطي سيارة على متنها بعض من الجنود الملثمين قائلا له


أمام المارة الشهود (يا كمال الزين ما تفرح بمرقتك من المعتقل ) وبعد حوالي أسبوع من التهديد الاخير وتحديدا فى 17/2/2019 أعيد إعتقاله دون مبرر , من داخل وزارة الخارجية أثناء إجراءات توثيق شهادته الجامعية بصورة مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية ,وأقتيد إلى جهة غير معلومة , لم يسمح لأسرته أو محاميه بمقابلته كما ولم يتخذ فى مواجهته أية إجراءات قانونية حتى الآن .
ثانيا : في الدستور والقانون والإتفاقيات والمواثيق الملزمة
وثيقة الحقوق الورادة في دستور السودان 2005- المواد من 27 شاملة حتى 48- وأحكام الشريعة الأسلامية والعرف والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان وصارت جزءا لايتجزء من القانون الوطني كفلت حقوق الإنسان في الكرامة والحرمة من التعذيب وحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي والتنظيم والحرية الشخصية والامان وعدم التجريم الإ بنص قانوني.
أحكام المواد(9/1/2) و(10/1/2)و(11) من قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان لسنة 2009 م نصت على اختصاصات و سلطات واجراءات المفوضية, كما ان المادة 7/2(أ,ب,ج) من قانون الإجراءات الجنائية 1991 نصت علي السلطة الحصرية للمحكمة في التحري دون غيرها من أجهزة الدولة كالآتي :( يكون لقضاة المحاكم الجنائية السلطات الآتية في التحري ) حيث ورد في الفقرة ب منها ( تجديد الحبس لأكثر من ثلاثة أيام ).
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية : المواد 2 (3/أ/ج)و (7)و9 (3)(4)و21و22 كفلت حرمة الحقوق والحريات وآليات حماية هذه الحقوق قضائيا وحرية التجمع السلمي والتنظيم.
الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب المواد(6)و(7(1)/أب/ج/د)و(7/2) كفلت للفرد الحق في الحرية و الأمن الشخصي وحظرت القبض والاحتجاز تعسفا, والحق في التقاضي والخ ...
الاعلان العالمي لحقوق الانسان المادة 20(1)نصت على (لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية)
ثالثا : في الأسباب
المقدم بشأنه الطلب لم يرتكب أي جريمة منصوص عليها في اي قانون, وقد اعتقل بدون اسباب قانونية وبدون اشراف قضائي من نيابة او محكمة للوقوف على مدى قانونية اجراءات الاعتقال وفي ذلك انتهاك للحقوق الدستورية المكفولة بالمواد المشار اليها في البند ثانيا من هذه المذكرة بوثيقة الحقوق والاتفاقيات الدولية والاقليمية لحقوق الانسان, بما في ذلك حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي.
لم تكشف الاجهزة الامنية عن مكان إحتجازه ولم يتم السماح لذويه ومحاميه بمقابلته رغم انه يعاني من امراض ومتاعب صحية من جراء الإعتقال السابق .
المادة 9(3)(4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يعتبر نصا دستوريا بموجب المادة(27/3 ) من دستور 2005الانتقالي ومع ذلك حرم المقدم بشأنه الطلب من حق الرجوع الى القضاء لتفصل دون ابطاء في قانونية إعتقاله لتأمر بالافراج عنه متى تبين لها ان الاعتقال غير قانوني وقد تولى قانون الاجراءات الجنائية1991م بيان المحكمة المختصة, في المادة (7/2/ب) التي قيدت سلطة الاجهزة غير القضائية بان لا تتجاوز ثلاثة ايام الا بتجديد قضائي للحبس,لذا فان سلطة الاعتقال المنصوص عليها فى قانون الامن و المخابرات الوطنى 2010م فى مادته رقم 50\ه/زـ كقانون خاص, جاء خاليا من اى نص فيه يحدد محكمة اخرى لتجديد الحبس,و يترتب على ذلك ان القانون العام للاجراءات الجنائية هو الواجب التطبيق فى تحديد المحكمة ,وهى المنصوص عليها فيها , الامر الذى يعد معه حرمان المقدم بشأنه الطلب من عرضه امامها لتجديد الحبس خلال ثلاثة أيام من إعتقاله انتهاكا لحقوقه الدستورية المذكورة.

الطلبات
لكل ما سبق نلتمس :-
إتخاذ الإجراءات اللازمة لكفالة الحقوق الدستورية للمقدم بشأنه الطلب والتدخل لدى الجهات الأمنية وجهاز الأمن للإفراج الفوري عنه .
فتح ملف تحقيق والنظر في أسباب تواجد قوات وحدات رسمية مدعومة بمليشيات وكتائب مسلحة ملثمة تعمل بصفة رسمية على إعتقال المواطنين العزل من دون أسباب وتهديدهم فى الشوارع العامة أمام المارة , والتوصية لدى الجهات المختصة بإتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق منهم ومساءلتهم جنائيا .
التحقيق في أسباب إعتقال المقدم بشأنه الطلب وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إعادة إعتقاله حيثما تم الإفراج عنهم وتصحيح أوضاعه الحقوقية المهدرة .


* مرفق كشف بأسماء مقدمي الطلب






كشف بأسماء مقدمي الطلب :-
محمد عبد الله الدومة
يحي الحسين
تاج الدين الصديق أحمد
الصادق علي حسن
آدم محمد راشد
يوسف ادم بشر
جبريل حامد حسابو
نفيسة النور حجر
عازة محمد احمد
نصر الدين يوسف دفع الله
عادل عبد الله نصرالدين
احمد رمرم
حرم عثمان
الفاتح حسين
ياسر محمد صالح
طارق ابراهيم الشيخ
مصطفي محمد احمد
عوض باشا عمر
سارة عبد الرحمن دقة
سعيد سوداني
آدم محمد شريف
عبدالحميد عبدالله فضل
عبدالمالك موسى عبدالكريم
مكارم محمد عثمان
السماني خميس
محمد أزهري أحمد الشيخ
عاطف تكة
محامون متضامنون
7/3/2019الخرطوم

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de