هذا هو قانون النظام العام !! بقلم زهير السراج

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-25-2024, 02:37 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
12-22-2017, 05:40 AM

زهير السراج
<aزهير السراج
تاريخ التسجيل: 10-26-2013
مجموع المشاركات: 664

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
هذا هو قانون النظام العام !! بقلم زهير السراج

    04:40 AM December, 21 2017

    سودانيز اون لاين
    زهير السراج -canada
    مكتبتى
    رابط مختصر

    مناظير الخميس 21 ديسمبر، 2017

    [email protected]



    * ظللت اكررالقول بأن المادة ( 152 / 1 ) من القانون الجنائى العام لعام 1991 التى كُلفت شرطة أمن المجتمع (النظام العام، سابقا) بتطبيقها، هى المسؤولة عن مطاردة النساء فى الشوارع بسبب الزى، وليس قانون النظام العام لولاية الخرطوم لعام 1996، كما أتاح غموض المادة وسيولتها لشرطة النظام العام تفسير المادة بمزاجها، وارتكاب الكثير من التجاوزات والانتهاكات فى التطبيق!!

    * ولكن رغم كثرة الحديث، ظل الكثيرون يخلطون بين القانونين، ويوجهون اصابع الاتهام لقانون النظام العام ويطالبون بإلغائه، بدلا عن المادة المشار إليها، لذا أجد نفسى مضطرا اليوم للتعريف بقانون النظام العام لولاية الخرطوم لعام 1996 ونشر بعض نصوصه، حتى يزول الخلط، وتتوجه المطالبة بالإلغاء الى الوجهة الصحيحة!!

    * يقع قانون النظام العام لولاية الخرطوم الذى صدر بتاريخ ( 28 مارس، 1996 )، بتوقيع والى الخرطوم آنذاك (بدرالدين طه)، فى سبعة فصول وست وعشرين مادة، خُصص الفصل الأول للأحكام التمهيدية والتعريفات والتفسيرات، ومكان سريان القانون، وهو ولاية الخرطوم!!

    * وتناول الفصل الثانى (ابتداءا من المادة 5 ) إقامة الحفلات الغنائية، وينص على الآتى:
    5- لا يجوز اقامة حفل غنائى خاص الا بعد تصديق المحلية التى يقع في دائرة اختصاصها مكان اقامة الحفل.
    6- لا يجوز اقامة حفل غنائي عام الا بعد تصديق المحلية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان اقامة الحفل واخطار شرطة النظام العام.
    ضوابط اقامة الحفلات الغنائية الخاصة والعامة:
    7 -1 يجب على كل من مُنح تصديق إقامة حفل غنائي مراعاة الضوابط التالية:
    1- ايقاف الحفل فى موعد اقصاه الساعة الحادية عشر مساءا
    2- عدم السماح بالرقص المختلط بين الرجال والنساء، او السماح برقص النساء امام الرجال.
    ج- عدم استخدام الاعيرة النارية.
    د- عدم اداء الاغاني الهابطة (ولقد عرَّف القانون الأغانى الهابطة فى الأحكام التمهيدية، بأنها الأغانى التى تستخدم فيها كلمات أو عبارات تتنافى مع العقيدة أو الأخلاق، أو الآداب أو الذوق العام والوجدان السليم، سواء كانت مموسقة أو غير مموسقة).
    2- يجوز للشرطة عند الاخلال بالضوابط الواردة في (1 ) اتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة المخالفة بما في ذلك ايقاف الحفل.
    8- لايجوز اقامة حفل غنائي أو تقديم عرض سينمائي او مسرحي او معرض او غيره او الاستمرار فيه خلال الفترة من الساعة الثانية عشر ظهراً حتى الساعة الثانية ظهراً من يوم الجمعة.

    * حمل الفصل الثالث ضوابط استخدام المركبات العامة والخاصة، وأماكن جلوس الرجال والنساء فى المواصلات العامة، ونص على:
    9-1- أ يخصص احد الأبواب وعشرة من المقاعد، للنساء في البصات العامة العاملة في الخطوط الداخلية بالولاية.
    ب- يمنع منعاً باتاً تواجد الرجال او جلوسهم في المكان المخصص للنساء، وكذلك يُمنع تواجد النساء في المكان المخصص للرجال.
    ج- لا يجوز كتابة أي عبارة او إلصاق اي صورة أو رسومات تتنافى مع العقيدة او الاخلاق أو الأدب والذوق العام على المركبات العامة.
    د- لا يجوز تظليل المركبات الخاصة والعامة الا بعد الحصول على تصديق مكتوب صادر من وزير الداخلية او من يفوضه.
    2- في حالة المركبات العامة خلاف المذكورة في 1- أ ، تخصص نسبة 25% من المقاعد للنساء.

    * حظر الفصل الرابع ممارسة التسول والتشرد، ومنَّع جمع التبرعات والصدقات بدون اذن مكتوب، كما جوَّز لشرطة النظام العام جمع المتشردين والمعتوهين وتسليمهم لمراكز الرعاية والمصحات أو الى ذويهم ..إلخ!!

    * الفصل الخامس يتطرق لـ(محلات تصفيف شعر النساء، وأماكن تفصيل أزياء السيدات)، وينص على الآتى:

    ضرورة الحصول على الترخيص:
    13- أ لا يجوز لأي شخص ممارسة مهنة تصفيف الشعر دون الحصول على ترخيص من المحلية المخصصة بعد التوصية من اللجنة الشعبية المختصة.
    ب- يتم طلب الحصول على الترخيص على الأنموذج المعد من المحلية بعد استيفاء الرخصة التجارية والصحية.
    ضوابط العمل بمحلات تصفيف الشعر للنساء:
    14- أ لا يجوز لأي محل تصفيف شعر للنساء ان يستخدم اي رجل في ذلك.
    ب- يُحظر دخول الرجال لأي محل لتصفيف شعر النساء.
    ج - يجب وضع لافتة فى مكان ظاهر بالمحل توضح أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
    د - يجب ان يكون المدخل الوحيد للمحل مطلا على الشارع دون وجود مداخل ومخارج اخرى باستثناء المحلات التى تقع فى مبنى متعدد الطوابق.
    هـ - يجب على مدير او صاحب المحل مراعاة الشروط الصحية اللازمة واجراءات السلامة.

    جواز منح الترخيص للرجال:
    15-1 يجوز للرجال امتلاك محل لتصفيف شعر النساء وفقا للشروط والضوابط التى تحددها المحلية المختصة.
    2 - فى حالة الترخيص وفقا لاحكام البند 1 من هذه المادة يدار المحل بواسطة إمرأة.

    الشروط الواجب توفرها فى العاملات بمحلات تصفيف شعر النساء:
    16 - أ لا يجوز لاصحاب او مديرى المحلات استخدام اية عاملة بالمحل الا بعد التأكد من استقامتها وحسن سيرتها.
    ب- يجب ان تكون العاملة مؤهلة فنيا ولديها شهادة بذلك من جهات الاختصاص.
    ج- يجب ألا يقل عمر مديرة المحل عن خمسة وثلاثين عاما.

    تفتيش المحلات:
    17 - يجوز للسلطة المرخِصة وشرطة النظام العام دخول محلات التصفيف فى اى وقت بغرض التفتيش والتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون مع مراعاة أن يكون التفتيش بواسطة النساء.
    أماكن تفصيل أزياء السيدات:
    18 – أ لا يجوز ممارسة مهنة تفصيل ازياء السيدات الا بعد الحصول على تصديق من السلطة المحلية.
    ب- تضع السلطة المحلية الضوابط التى تراعى الآداب العامة للمحل والعاملين به.

    * أما الفصل السادس فيتناول حظر استخدام مكبرات الصوت فى الأماكن التجارية بصورة تسبب إزعاجا عاما، ومنع استخدامها بعد الحادية عشرة مساءا لأى غرض من الأغراض. (والملاحظة الجديرة بالذكر أن المكبرات تُستخدم بشكل مزعج للغاية فى المحلات التجارية بدون أن يزعج ذلك شرطة النظام العام المتخصصة فى مطاردة النساء).

    * كما يتناول فى (المادة 20 ) ضرورة أن تَفصل الجهات التى يقتضى تعاملها اصطفاف المواطنين، بين النساء والرجال، وأن يتقيد الجمهور بذلك، وعدم فتح المحال التجارية فى وقت صلاة الجمعة (المادة 21 )، كما حظر أعمال الشعوذة والدجل والسحر والزار، ومنع استحمام اى شخص فى النيل عارياً، وعدم غسل العربات على الشواطئ والحدائق العامة إلا فى الاماكن المخصصة لذلك.

    * وتمنع المادة (24 ) من نفس الفصل أماكن بيع الطعام والشراب والأشخاص من مزاولة البيع فى نهار رمضان (وهو بالطبع إفتئات على الدين الحنيف الذى رخص للمرضى ..إلخ، الإفطار فى رمضان)، وينتهى الفصل بالمادة (25 ) التى تمنع منح اية رخصة او تجديدها للمحلات التجارية إذا كان اسم المحل يتنافى مع العقيدة والقيم والاعراف الصالحة.

    * الفصل السابع والأخير ينص على العقوبات، وهى السجن بما لا يزيد عن خمسة أعوام، والغرامة أو العقوبتين معا، والجلد، ومصادرة الأدوات المستخدمة فى المخالفة، واغلاق المحل التجاري بما لا يزيد عن عامين، أو سحب الرخصة والتصديق بشكل نهائى.


    * هذا هو قانون النظام العام لولاية الخرطوم لعام 1996، وكما لاحظتم فإنه خالٍ تماما من أى مادة تتحدث عن الزى أو اللبس، وهو لا يتحمل مسؤولية مطاردة النساء بتهمة (الزى الفاضح)، أما من يتحمل المسؤولية فهو القانون الجنائى العام لعام 1991 (المادة 152 )، وشرطة النظام العام المكلفة بتطبيق هذه المادة من القانون (بجانب مواد أخرى)، وقد أتاح غموض المادة، كما أسلفت، تفسيرها حسب المزاج والهوى الشخصى، وإرتكاب عشرات الآلاف من الانتهاكات والتجاوزات!!

    * إذا اردنا إيقاف مطاردة النساء بسبب الزى، علينا المطالبة بتعديل القانون الجنائى، وليس النظام العام، ولقد لفت نظرى فى البيان الذى اصدرته السفارة الأمريكية تنديدا باعتقال 24 فتاة مؤخرا بتهمة ارتداء الزى الفاضح، أنها طالبت بإلغاء المادة (152 ) من القانون الجنائى، ولم تقع فى الخلط الذى يقع فيه أغلبنا، ومن العيب أن يعرف الأجانب قواننينا أكثر منا!!
























                  

12-29-2017, 11:06 AM

مراقب


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هذا هو قانون النظام العام !! بقلم زهير السر (Re: زهير السراج)

    جاء في قانون النظام العام ما يلي:

    2- عدم السماح بالرقص المختلط بين الرجال والنساء، او السماح برقص النساء امام الرجال.



                  

12-29-2017, 02:53 PM

Abureesh
<aAbureesh
تاريخ التسجيل: 09-22-2003
مجموع المشاركات: 30182

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هذا هو قانون النظام العام !! بقلم زهير السر (Re: مراقب)

    "د - يجب ان يكون المدخل الوحيد للمحل مطلا على الشارع دون وجود مداخل ومخارج اخرى باستثناء المحلات التى تقع فى مبنى متعدد الطوابق.
    هـ - يجب على مدير او صاحب المحل مراعاة الشروط الصحية اللازمة واجراءات السلامة."

    كل قوانين الدنيا.. بما فيها حسب فرضى.. قانون المطافئ فى السودان.. يفرض على اى منشأة عامة يرتادها المواطنون مثل المقاهي والمحال التجارية والمدارس...الخ ان يكون بها مخرج الحريق.. Fire exit ولا يتم الترخيص إلا بعد التفتيش على مخرج الطوارئ وضمان انه غير مغلق بمقاعد قهوة او أى عائق اخر. فكيف بالله صاحب المحل يراعى اجراءات السلامة حين مشرع القانون ذاته يمنع وجود مخرج الحريق او الطوارئ.

    كيف يسمح القانون لرجل يكون ترزى سيدات يقوم بقياس الخصر والرقبة ولا يسمح له بتصفيف الشعر؟

    ثم

    كيف يسمح لرجال النظام العام بدخول محلات الكوافير حين ذات القانون يمنع ذلك.. (ملحوظة) استدراك غبى ان المادة قالت ان نساء النظام العام هن من يقمن بالتفتيش.. لا. حديثى عن دخول المحل الممنوع على الرجال وليس عن التفتيش.

    سمعنا يتعارض القوانين conflict of laws ولم اسمع بقانون يعارض ويناقض نفسه.. ولكن التعجب يزول حين نعلم ان هذه اساسا ليست قوانين.. وإنما خواطر شخص خرج لتوه من بيت الادب.

                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de