|
Re: قراءة ثانية في حكم المحكمة الدستورية في د� (Re: alazhary)
|
تصحيح بعض الأخطاء في ردي الأخير لا أدري يا أستاذي كيف يقودنا الكلام حول أصل المحكمة الإدارية إلى مجلس الدولة الفرنسي أو المصري! فذاك المجلس نبتُ نظام قانوني مختلف تماماً عن نظامنا القانوني الذي يعود منشأه للنظام القضائي البريطاني القائم على وحدة الهيكل القضائي بعد تذويب ازدواجية قواعد القاتون العام وقواعد العدالة والانصاف ودمج محاكم الأخيرة في الأولي فصار الهيكل القضائي موحداً ومتدرجاً لأعلى من قاعدته إلى قمته في مجلس اللوردات القانوني، ومن خلال هذه التراتيبية الموحدة يختص القضاء البريطاني العادي بنظر جميع مشاكل الحياة من جنائية ومدنية وإدارية ودستورية وأن المجلس الخاص بالملكة أو التاج هو هيئة قضائية خارج هذه التراتبية ولا اختصاص له بالتزاعات الداخلية بين الأفراد والأشخاص في بريطانيا وإلا لوجد له موضعاً ضمنها أو لسلب القضاء العادي بعض صلاحياته واختصاصاته؛ ولكنه هيئة استشارية لتقديم المشورة القضائية للتاج بشأن النزاعات المحالة من المستعمرات السابقة والتي مازالت تربطها روابط سياسية واقتصادية بالمملكة المتحدة، كاستراليا وكندا ونيوزيلندة الخ، وعادة يكتسب المجلس الخاص بالتاج هذا الاختصاص باحالة النزاعات اليه من المستعمرات السابقة بعد قول القضاء المحلي كلمته في النزاع من قبل أعلا محاكمه ومن ثم يعتبر المجلس الخاص هيئة استئنافية بالنسبة لأحكامها. فلا علاقة للـPrivy council بأي قضاء في بريطانيا عادياً كان أم إدارياً. عليه، فكذلك في النظام القضائي السوداني قديماً وحديثاً لم يكن القضاء الاداري نظاماً قضائياً مستقلاً أو منفصلاً عن محاكم القضاء العادي وإن تم مؤخراً تخصيص محاكم محددة له وسميت بالمحاكم الادارية ولكنها في نهاية المطاف تنضوي تحت لواء المحكمة العليا من خلال دوائر تشكل لها من قضاة المحكمة العليا في كل مرة شأنها شأن دوائرها الأخرى، علماً بأن النزاعات الادارية كانت في السابق تنظرها المحاكم العادية لدى درجات معينة ابتدائياً واستئنافياً. وعليه فإن الطعون الادارية يختص بها القضاء العادي ولا علاقة لها بأي وضع أو أصل استثنائي يقودنا لمجلس الدولة في النظام الفرنسي أو الأنظمة الأخرى المزدوجة التي تدور في فلكه ولا يصح الاحتجاج بها أو مقارنتها بالنظام القضائي السوداني أو البريطاني الذي هو أصله. كذلك فنظامنا السوداني غير معني بتقسيمات وتصنيفات القرارات الادارية أو تصنيف الأجهزة الصادرة عنها طالما أن تلك جهات ليست جهات قضائية وتقع ضمن التصنيف العام للسلطة التنفيذية في مقابل سلطات الدولة الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية وسواء كانت هذه الحهات التنفيذية عموماً والإدارية خصوصاً لأغراض الطعن في قراراتها أجهزة تابعة للسلطة التنفيذية أو مستقلة عنها طالما كانت مخولة بسلطات عامة وكان القصد من قراراتها إحداث أثر في المراكز القانونية للأشخاص أو الكيانات القانونية ومن ثم يجوز الطعن فيها لدى القضاء العادي الاداري ما لم ينص القانون المنشئ لهذه الأجهزة على جهات أخرى ادارية تتبع لها أو مستقلة عنها.
|
|
|
|
|
|
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
|
|