مستور "و" أمين أقرين: القانون والفَرّار ! - بقلم: بلّة البكري

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-23-2024, 02:28 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-17-2015, 05:03 PM

بَلّة البكري
<aبَلّة البكري
تاريخ التسجيل: 08-06-2014
مجموع المشاركات: 57

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
مستور "و" أمين أقرين: القانون والفَرّار ! - بقلم: بلّة البكري

    04:03 PM Jul, 17 2015
    سودانيز اون لاين
    بَلّة البكري-
    مكتبتى فى سودانيزاونلاين



    (1)
    لقد شهد هذا الشهر حدثا سياسيا جللا تدثر بثوب قضائي لا ينبغي أن يترك هكذا دون وقفات متأملة. فقد جاء أنه أصدر القاضي أمين حسين أقرين حكما بالجلد عشرون جلدة وقام بتنفيذ حكمه فور صدوره بدقائق على ثلاثة قياديين بحزب المؤتمر السوداني في يوم الأثنين السادس من الشهر الجاري – يوليو 2015 بتهمة الإزعاج العام. وقد ارتكزت التهمة على فعل معلوم هو مخاطبتهم حشد جماهيري في مكان عام ضمن الحملة التي نظمتها المعارضة لمقاطعة الانتخايات الاخيرة والتي تصدرها شباب من حزب المؤتمر السوداني من بينهم مستور ورفاقه. وقد وضح جليا أن ما فعله هذا القاضي هو استعمال القانون كسلاح في إرتكاب جريمة - هي تسبيب الأذى الجسماني وإهانة وتحقير سياسيين معارضين للحكومة وهم يمارسون حقا دستوريا أصيلا مشروعا لا يختلف عن ما يقوم به منسوبو الحكومة نفسها. فقد جاء أن "المادة التي إستخدمها هذا القاضي في تنفيذ هذا الحكم الجائر (77/1) من قانون العقوبات (الإزعاج العام) تنص على وقوع الجرم إذا أتى الجاني فعلاً من شأنه أن يسبب ضرراً أو خطراً عاماً أو أزعاجاً ومضايقة للجمهور أو لجيران المكان الذي وقع فيه الفعل. وقد أبان الأستاذ سيف الدولة حمدنا الله في مقال ضافي منشور أنه "...اذا ثبت الضرر "فقد نص القانون على العقوبة بالفقرة (2) من نفس المادة، ويقتصر ذلك على سلطة القاضي في إصدار الأمر للجاني بالتوقف عن الفعل الذي تسبب في الإزعاج وعدم تكراره، أو توقيع عقوبة السجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً".

    (2)
    بمعنى أخر ليس هناك جلدٌ منصوصٌ عليه هنا كعقوبة في هذه المادة، ولا يحزنون. فماذا نسمي هذا الفعل "المقطوع من الراس"؟ ونحن في محكمة يفترض فيها إحقاق الحق وإقامة العدالة. إنه ببساطة اعتداء صريح على مستور ورفاقه من حزب المؤتمر السوداني، لشئ في نفس هذا القاضي؛ الذي لم تمنعه حرمة القضاء ولا شرف المهنة من هذا الانحدار الأخلاقي المريع. فأين يذهب الناس بمظالمهم "يا مولانا أقرين" اذا أصبح القاضي مشكوك في دوافعه أو صار مغروضا أو "رضى أن يكون أداةً من أدوات السلطة التنفيذية تستعمله لإضاعة الحقوق والتنكيل بالمعارضين السياسيين" ! لقد تحوّل القانون نفسه في هذا الزمن الغيهب على أيدي أمثالك (يا مولانا) الى سلاحٍ يستعمل في ارتكاب الجرائم، مثله مثل السوط أو الفأس أو الفرّار. وإلا فما هو الفرق بين القاضي، إذن، وأي "زلنطح" يتعمد الاعتداء على الناس بالضرب أو الفَلِعْ أو التحقير في قارعة الطريق أمام الملأ، على عينك يا تاجر، في تعديٍ صريح على حقوقهم الأساسية؟!

    (3)
    طالب البعض رئيس القضاء ومجلس القضاء العالي "فصل أمين حسين أقرين من الخدمة جزاء وفاقاً للتورط في حكم سياسي أملاه عليه من أملاه ونفذه بعجلة لم يستكمل بها دورة القسط؛ ---- وأن يمتنع الناس عن الوقوف أمامه مع رفع عريضة لسائر منظمات حقوق الإنسان عن خرق القاضي --- أمين حسين أقرين للمادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لإخضاعه متهمين من قبل حكومة جورها معلوم بالضرورة لعقوبة قاسية لا إنسانية وحاطة بالكرامة. وأن يتأسس على هذه الجريمة حكم قضائي في بلد مناسب يصبح به القاضي طريد العدالة متى غادر السودان". (من مقال منشور لكاتبه د. عيدالله علي ابراهيم).


    (4)
    هذا كله حسن، يصب في بركة إحقاق الحق فهناك شواهد على كيف يمكن للأحكام القضائية الدستورية ( في صحيحها) أن تغيّر التاريخ. هناك سوابق قضائية تركت بصماتها في حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية (مثالا) نذكر منها: "براون ضد هيئة التعليم... " (Brown v Board of Education …) . فقد أنهت هذه الدعوى القضائية التفرقة في المدارس وألغت ما كان سائرا لعقود في أن تكون هناك مدارس للبيض وأخرى للسود على أنها فعل يتعارض مع احكام الدستور الأمريكي. فهل لنا من فعل مماثل في ثقله يخرجنا من فقه القرون الوسطى وأساطينه من شاكلة القاضي أقرين.

    (5)
    لماذا لا يرفع حزب المؤتمر السوداني قضية دستورية: "مستور وأخرون ضد القاضي أمين أقرين". فالحصانة ضد المقاضاة لا يجب أن (أكرر لا يجب أن) تشمل من يثبت تورطه في استخدام القانون كأداة للنيل من الاخرين وظلمهم وتحقيرهم كما هو الحال في أمر هذا القاضي. ففعله غير دستوري. لأن القوانين البشرية يجب أن ترتكز، في الأساس، على العدل واحقاق الحق وحمابة حقوق الإنسان وليس حماية الظالمين أو أصحاب الغرض؛ وأن تكون غير متعارضة مع أحكام الدستور لكون الأخير هو (القانون الأساسي). ولعل تثبيت هذا المبدأ يحتاج فعلا لحدث مثل هذا لتحويله الى سابقة قضائية تُدرس لطلاب القانون في الجامعات. وأن يستشهد بها عبر الأجيال وتحمل معها اسم هذا القاضي ما بقى هناك قانون يُدّرس لطالب علم - أبد الدهر!!

    (عدل بواسطة بَلّة البكري on 07-17-2015, 05:11 PM)
























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de