عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-24-2024, 09:16 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة الفساد
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
03-11-2010, 08:32 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    الطعن الدستوري الجديد ضد المواطن البشير
    الخرطوم: الوطن
    شرعت المحكمة الدستورية في الإطلاع على الطعن الدستوري المعدَّل الذي تقدَّمت به مجموعة من الناشطين التي شرحت في المذكرة الجديدة المواد الدستورية التي يستند عليها الطعن. ووفقاً للطعن المُشاره فقد تمَّ التركيز على الآتي:-
    1/ إنقلاب الإنقاذ عام 1989م عطَّل إتفاقية الميرغني - قرنق للسلام في الجنوب .
    2/ المطعون ضده هو الذي قاد الإنقلاب الذي أطاح بالمبادرة تلك.
    3/ الأداء السياسي والدستوري والقانوني للنظام أدى الى التدخل الأجنبي في البلاد.
    4/ رئيس الجمهورية يُمثِّل كل السودانيين حسب المادة«78» من الدستور ، ومع ذلك لم يتخذ رئيس الجمهورية الإجراءات المطلوبة بغرض إشراك المواطنين في اليدارفور لممارسة حقهم في الإنتخابات .
    5/ النظام ووفقاً «للطعن الدستوري المذكور» صادر حرية الإعتقاد.
    6/ تبرع المطعون ضده«البشير» باموالٍ للفرق الرياضية وللجالية السودانية بمصر ولتنظيمات طلابية وفي هذا تأثير على العملية الإنتخابية باعتبار المطعون ضده مرشحاً في الإنتخابات ، هذا وذكر الطاعنون أنهم لا يُمثِّلون حزباً بعينه ولا معارضة بل هم يُمثِّلون عدداً من منظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة.
    «راجع صباح الخير»


    لدى المحكمة الدستورية
    الخرطوم
    د/محمود شعراني وآخرين
    الخرطوم (طاعنين)
    ضد
    المشير/ عمر حسن أحمد البشير رئاسة الجمهورية (مطعون ضده)
    الخرطوم الموضوع: طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية
    وعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م وقانون الأمن الوطني لسنة 2009م والقانون الجنائي لسنة 1991م بمقتضى المواد 15ـ 16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م والمواد 122ـ 60(2) ـ 61(أ) من دستور السودان الانتقالي 2005م، وبموجب المادة 96 من القانون الجنائي لسنة 1983م، مقروءة مع المادة (4) من القانون الجنائي لسنة 1991م
    بمقتضى المواد 7 ، 16(أ)من الدستور الانتقالي لسنة 1985م تعديل 1987م عريضة معدلة
    ط د/م د/ 14/2010م
    السادة/رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
    الموقرين
    بكل الاحترام أتقدم لسيادتكم بهذا الطعن في أعمال رئيس الجمهورية بموجب المواد أعلاه، وأيضاً بالطعن بعدم دستورية بعض نصوص القوانين كما هو موضح تالياً: أولاً:
    1/ المواد الدستورية التي تعطي الاختصاص الجنائي للمحكمة الدستورية في مواجهة «المطعون ضده» رئيس الجمهورية:
    - المادة 122«2» من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م.
    - المادة 60«2» المواد 15«د-ز» - 16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م.
    2/ المواد الدستورية التي تسند مساءلة«المطعون ضده» عن القوانين التي صدرت: المادة «أ» مقروءة مع المادة 58«1»ح والمادة 109«2» من الدستور الانتقالي لسنة 2005م، والطعن هنا ليس في شخص المطعون ضده، وإنما ينصب على أعماله كرئيس للجمهورية لقيامه بابتدار مواد تشريعية والمصادقة عليها وهي مخالفة للدستور.
    3/ المواد المخالفة للدستور:
    أ/«3»-25-50»52- «4» من قانون الأمن الوطني لسنة 2009م وأوجه مخالفة هذه المواد للدستور توضحها المذكرة المرفقة كمستند مرفق مع هذه العريضة.
    ب/ المادة 126 من القانون الجنائي لسنة 1991م، ووجه المخالفة فيها أنها لا سند لها من قرأن أو سُنة، وهي ضد القوانين والعهود الدولية التي أمنت على حرية الاعتقاد، وهذه العهود والمواثيق جزء من الدستور الانتقالي لسنة 2005م.
    ج/ المادة 42«1» من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م، ووجه مخالفتها للدستور أنها تحرم الآلاف من المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية، وتجعل من حقوق الانتخابات والترشيح حقوقاً ممنوحة في عام 2008م، أي العام الذي صدر فيه قانون الانتخابات وليست حقوقاً طبيعية للإنسان.
    د/ المادة«51» من قانون الانتخابات لسنة 2008م، ووجه مخالفتها للدستور أنها تؤسس لمبدأ الفوز بالتزكية بما لا يتلاءم مع الدستور واتفاقيات السلام وتعارض نصوص دستورية.
    4/ السند الدستوري الذي يسبغ على المحكمة الدستورية سلطة تأجيل الانتخابات هو المادة 16 «أ»«ب»«ج»«د» من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م«ممارسة السلطات الإجرائية للمحكمة الجنائية في حالة محاكمة رئيس الجمهورية». وفي الفقرة«د» من المادة«16» فإن من سلطات المحكمة الدستورية وقف التنفيذ متى ما رؤي أن نتائج التنفيذ يتعذّر تداركها أو جبرها. وهذا هو سند تأجيل الانتخابات، حيث أن نتيجتها نهائية ويصعب تداركها في حال فوز«المطعون ضده».
    &#1645; مقدمة الطعن:
    قبل الثلاثين من يونيو عام 1989م، كان السودان محكوماً بنظام ديمقراطي دستوري استطاع في أخريات أيامه أن يقنع الحركة الشعبية في جنوب البلد بضرورة الوفاق والصلح وحل مشكلة الجنوب سلمياً (مبادرة الميرغني ـ قرنق 1988م) إلا أن التآمر الداخلي بين العسكر والجبهة الإسلامية (حزب المطعون ضده) قد أطاح بهذه المبادرة.. وقد قام المطعون ضده في الثلاثين من يوينو 1989م بقيادة الإنقلاب الذي أدى الى القضاء على الديمقراطية الثالثة وتقويض النظام الدستوري في البلاد.
    ولم تستطع السلطة الانقلابية بقيادة (المطعون ضده) أن تقدم على مدى عشرين عاماً سوى المزيد من تعميق المشاكل الموجودة، فجعلت من مشكلة الجنوب مشكلة دينية بين المسلمين والمسيحيين، مما وطَّد ودعم وزاد من تفتيت وحدة البلاد. وأنذر بالتدخل الأجنبي الذي وقع فعلاً، وكذلك تفاقمت المشكلة الاقتصادية بكل آثارها الجانبية المفجعة.
    ثم انشق حزب (المطعون ضده) على نفسه ودخل مع المنشقين عنه في احتراب على السلطة، جاعلاً من إقليم دارفور مسرحاً للصراع على السلطة، وقد أقر بهذا (المطعون ضده) نفسه حينما صرّح بأن حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور هي الجناح العسكري لحزب المؤتمر الشعبي الذي انشق عنه. وكذلك أيَّد نائب (المطعون ضده) ذلك حينما اعترف بأن الصراع بين الحزبين الإسلاميين هو السبب الرئيسي للصراع في دارفور، الذي راح ضحيته الأبرياء من المواطنين من الذين لا ينتمون لحزب (المطعون ضده)، وهكذا تستمر عملية تقويض النظام الدستوري على مدى عشرين عاماً، بسبب أعمال وسياسات (المطعون ضده)، التي تُركِّز كل السلطات في يده مما عمّق مشكلات البلاد وهدد وحدتها وأنذر بتفتيتها وحتى بعد إبرام اتفاقيات السلام الشامل وإخراج الدستور الانتقالي، إلاّ ان اعمال (المطعون ضده) ظلت في أغلب الاحوال ضد التطبيق السليم لاتفاقيات السلام وضد الدستور الذي رفض (المطعون ضده) تعديله، كما رفض تعديل الاتفاقيات التي استبشر بها الشعب السوداني، وذلك لأن تعديل الدستور خاصة في المادة (58) يعني هنا عدم تركيز السلطات في يد المطعون ضده، وتركيز السلطات هو الآلية التي يستعملها المطعون ضده لتقويض النظام الدستوري الحالي.
    أضف الى ذلك ان تقويض النظام الدستوري الذي قام به (المطعون ضده) في 30 يونيو 1989م، إنما يشكل أعمالاً يجرّمها القانون ولا تسقط بالتقادم، ويسري عليها القانون بأثر رجعي، كما تنص على ذلك المادة (4) من القانون الجنائي لسنة 1991م، وهو ساري المفعول كما هو القانون الذي وقع عليه وصادق (المطعون ضده) حيث تنص المادة (4) من هذا القانون على أنه (يطبّق القانون الذي كان معمولاً به وقت ارتكاب الجريمة) أي القانون الجنائي لسنة 3891م في المادة (69) منه وهو القانون الذي كان ساري المفعول حتى عام 1991م.
    &#1645; أسباب الطعن إن المطعون ضده بما له من اختصاصات بموجب المادة (85) من الدستور الانتقالي لسنة 5002م، استطاع ممارسة هذه الاختصاصات بصورة تعارض نص المادة (42) من الدستور، والتي تنص على أن السودان دولة لا مركزية وهذه الممارسة تشكل خرقاً لاتفاقيات السلام وللدستور الانتقالي ايضاً في المادة (1) منه، والتي تنص على ان السودان دولة ديمقراطية لا مركزية، ولكن ممارسات المطعون ضده لاختصاصاته أهملت تفعيل عمل المفوضية القومية لمراجعة الدستور (انظر المادة041 من الدستور) وذلك حتى يأتي الإطار الدستوري متسقاً وملائماً دستورياً. لقد فتحت المادة (85) من الدستور الباب واسعاً لتركيز كل السلطات في يد (المطعون ضده) مما خلق تعارضاً بين مواد الدستور نفسه، وخلق هذا بدوره وضعاً دستورياً غير ملائم جعل من السودان دولة ديمقراطية مركزية وليست دولة لا مركزية كما ينص الدستور. وهكذا تأتي هذه الممارسة مخالفة لاتفاقيات السلام التي يجب ان تسود احكامها طالما ظل ذلك التعارض قائماً. أضف الى ذلك ان اعمال (المطعون ضده) مازالت وحتى تاريخ كتابة هذه العريضة تشكل تقويضاً مستمراً للنظام الدستوري ويتمثل ذلك في الآتي:
    أولاً: في عام 2009م أصدر المطعون ضده قانوناً سمي بقانون الامن الوطني، وهو قانون قمعي من شأنه إعاقة العملية الانتخابية المقدمة عليها البلاد، وهو قانون يعطي جهاز الامن سلطات واسعة في القبض والاعتقال والتنكيل بمعارضي حزب (المطعون ضده) (أنظر على سبيل المثال المواد 25ـ 50 من هذا القانون) ويتجاهل حرية المواطنة المنصوص عليها في الدستور الانتقالي لسنة 2005، كما يتجاهل الضمانات التي يوفرها قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وهو ألصق قانون بالدستور، كما لا يضع اعتباراً للمعايير الدولية لحقوق الانسان، والتي صادقت عليها وأقرتها حكومة السودان ونصت في الدستور على أنها جزء لا يتجزأ منه، ولكن هذا القانون يلغي كل هذا ويعارض بصورة واضحة احكام الدستور واتفاقية السلام الشامل التي تفرض على كل شخص يرشح نفسه للانتخابات ان يلتزم وينفذ ويحترم اتفاقية السلام. وهذا هو شرط التقدم للانتخاب، كما تنص عليه المادة (218) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م.
    ثانياً:(المطعون ضده) وهو يعلم تماماً أن الانتخابات ترمي في الاساس الى خلق مجتمع عادل وحر، وهذا يعني بالضرورة ان يشمل العمل الانتخابي كل اجزاء القطر، ويأتي لازمة لذلك ان يكون لكل حزب سياسي تمثيل في كل اقليم، إلا ان المطعون ضده يصر وهو على رأس السلطة التنفيذية على إقامة الانتخابات على الرغم من الحالة المأساوية التي يعيشها اقليم دارفور بسبب الاحتراب على السلطة بينه وبين حزب المؤتمر الشعبي المنشق عنه، وكل ذلك تنفيذاً لسياسة حزبه على الرغم من انه يمثل بحكم منصبه كرئيس للجمهورية كل السودانين، كما يمثل إرادة الشعب وسلطان الدولة (المادة 58 من الدستور) وليس ارادة حزبه.
    اضف الى ذلك ان هنالك حالة طوارئ معلنة في دارفور وانفلات امني انسحبت بسببه بعض الأحزاب من انتخابات دارفور، ومن شأن هذا كله ان يعطّل العملية الانتخابية برمتها، ثم ان مفاوضات السلام بشأن دارفور مازالت قائمة، وعلى الرغم من كل هذه المهددات إلا ان (المطعون ضده) لم يتخذ أية تدابير لازمة لتأجيل الانتخابات، مع ان الدستور يعطيه هذا الحق كما تنص على ذلك المادة 112(ج) من الدستور.
    ثالثاً: المطعون ضده بحكم المنصب وبموجب اختصاصاته الدستورية المنصوص عليها في المادة (85) يبتدر التعديلات الدستورية والتشريعات ويصادق على القوانين، وكل هذه سلطات يمنحها له الدستور واتفاقية السلام الشامل، إلا انه وفي اليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير عام 1991م، استحدث تشريعاً جنائياً صادر به حرية الاعتقاد التي ينص عليها الدستور واتفاقية السلام الشامل، مما عرّض بعض المواطنين لتهم التكفير والخروج من الملة، ونعني هنا بالتشريع نص المادة (126) من القانون الجنائي لسنة 1991م، وقد شجع هذا التشريع دوائر الهوس الديني (خاصة وان هذا النص مازال ساري المفعول) فألقت بتهمة التكفير على كل من يعارض توجهاتها الدينية، فكفّرت بعض الاحزاب والجماعات والافراد تحت سمع وعلم المطعون ضده، بل ان بيانات التكفير كانت تُنشر في الصحف السياسية وفي الاماكن العامة بواسطة دوائر الهوس الديني التي تهدد بأخذ القانون بيدها، وفي هذا مساس بحق الحياة وحرية الاعتقاد، وهناك وقائع ثابتة وآخرها البيان الذي وُزع على نطاق العاصمة القومية وصدر عما يسمى بإمارة المجاهدين والدبابين بتاريخ فبراير 2010م وفيه تهديد مباشر لحياة عميد كلية القانون بجامعة الازهري بتهمة الإساءة للدين الاسلامي ـ على ان (المطعون ضده) على علم بكل ذلك وقد سبق وان ارسلت له المذكرات لتعديل النص الخاص بالردة وابرزها المذكرة التي رفعها المركز السوداني لدراسات حقوق الانسان في يوليو 2005م. وأوصى بإلغائها لتعارضها مع المادة (38) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م، ولتعارضها مع المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والسودان طرف في هذا العهد وموقع عليه منذ عام 1986م.
    ويعتبر هذا العهد جزءاً من القانون المحلي للبلاد وتسود احكامه لدى تعارض اي تشريع محلي معه، وقد أوضحت هذا وثيقة الحقوق المضمنة في الدستور الانتقالي لسنة 2005م في المادة (27) من الدستور، وعلى الرغم من كل هذا لم يقم المطعون ضده بابتدار اي تعديل تشريعي في هذا الشأن، وامتناعه هذا يشكل فِعلاً مخالفاً للقانون والدستور واتفاقية السلام الشامل.
    رابعاً: على الرغم من أن (المطعون ضده) يقر بوجود جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور، وعلى الرغم من انه قد كوّن لجنة تحقيق وطنية توطئة لمحاكمة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم ومحاكمةالافراد المتهمين بتسهيل هذه الجرائم وتنظيمها، إلا أنه لم يأخذ اية إجراءات عملية في سبيل انجاز العدالة وتقديم المسؤولين عن تلك الجرائم التي تم تنفيذها على الارض من قبل مرؤوسيه التابعين له او مسؤوليته الجنائية كمتبوع Criminal Vicarious Liability كما لم تقم مؤسساته العدلية بتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم للمحاكم المحلية التي أنشأها في دارفور، بل تم تعطيل تقديم هذه القضايا لمحكمة دارفور. كما اقر بذلك قاضي محكمة دارفور السيد/ (محمود أبكم) وصرّح بذلك لعدد من وكالات الانباء الخارجية. ثم ان (المطعون ضده) رفض ايضاً المحاكمات الخارجية بواسطة محكمة الجنايات الدولية، ومعنى هذا ان (المطعون ضده) يضع نفسه فوق كل قانون محلي أو دولي.
    خامساً: إن (المطعون ضده) كمرشح لحزب المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية قد منح نفسه قدراً من الامتياز لم يجده بقية المرشحين، وذلك بالمخالفة للدستور وقانون الانتخابات القومية لسنة 2008م في ممارسات تحتويها الأساليب الفاسدة من كل جانب، حيث قام (المطعون ضده) بأخذ البيعة من بعض الجهات والفئات من المواطنين قبل إجراء الانتخابات، بل وقبل بداية الحملة الانتخابية المحدد لها كبداية يوم 13/2/2010م هذا على الرغم من أن الدستور الانتقالي (المُستمد من اتفاقية السلام الشامل جمهورية السودان للعام 1998م) يحتِّم على ان البيعة تتم بعد اداء الرئيس للقسم، أي بعد إجراء الانتخابات وإعلان فوزه فيها، وعليه فإن البيعة في مثل هذه الظروف تشكل تأثيراً مباشراً على الناخبين، كما تشكل ايضاً ضرباً من الدعاية الانتخابية توفرت (للمطعون ضده) ولم تتوفر لبقية المرشحين، بل ان الدولة نفسها و(المطعون ضده) على رأس سلطتها التنفيذية قد صرفت من الخزينة العامة على هذه الدعاية الانتخابية غير المشروعة لمصلحة (المطعون ضده) كمرشح لحزب المؤتمر الوطني ولم يُعامل كذلك بقية المرشحين.
    وكما هو معلوم للكافة ان المطعون ضده قد تبرّع لنادي المريخ بمبلغ (مليون جنيه) لتأهيل إستاده الرياضي وتلقى البيعة إثر ذلك. كذلك فقد امتدت الدعاية الانتخابية (للمطعون ضده) الى اوساط الجاليات خارج البلاد، فقد تبرّع للجالية السودانية بمصر بمبلغ (500 ألف دولار) وكذلك تبرع لصندوق الطلاب بمبلغ (2.500مليون) كسلفية تُرد بعد التخرج هذا الى جانب عرضه لإنجازات حكومته خلال فترة حكمه، ووعده بالمزيد من الانجازات في مجالات التنمية المختلفة. ولم تقف حملة المطعون ضده عند هذا الحد، بل امتدت الى التأثير على قطاعات اخرى كقطاع القوات النظامية التي كان يشرف على تخريج دفعات جديدة منها، وهو بالزي العسكري كقائد اعلى للقوات المسلحة، كما كان يعدد انجازاته في خطابه بمناسبة ترشيحه لدورة رئاسية ثالثة، وهذا ضرب من الدعاية الانتخابية لا يُخفى على احد، ويشكل كل هذا عدم التزام (المطعون ضده) (المرشح) بأحكام المادة 83 (1) من قانون الانتخابات. اضف الى ذلك ان الموقع الوظيفي المؤثر (للمطعون ضده) فيما يختص بمنصبه الحالي كقائد اعلى للقوات المسلحة يمنحه الفرصة لكسب اصوات قادة وضباط وافراد هذه القوات، خاصة وأنه من صميم واجباته هو الالتقاء بهذه القوات في كل موقع من مواقعها في أقاليم السودان المختلفة، مما يمنحه فرصة عرض آرائه وبث دعايته الانتخابية.
    وبالفعل تم تسجيل النظاميين في مواقع عملهم بالصورة التي لا يمكن ان يتساوى فيها معه بقية المرشحين، وخاصة ان كل هذه الأعمال المطعون فيها قد وقعت قبل بدء الحملة الانتخابية.
    أما الصرف على هذه الدعاية الانتخابية من الخزينة العامة، فهو يمثل إهداراً للمال العام ووضعه في غير موضعه، مما يعد إغفالاً متعمداً لأولويات التنمية ولخدمة المحتاجين الى الماء والمأوى من المعوزين والمتشردين.
    اما بالنسبة للطعن في دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م، فإن الطاعنين حماية لحقوقهم الدستورية الاساسية يرفعون هذا الطعن بموجب المواد 15ـ 16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م:
    أولاً: تنص المادة 42(1) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م على انه يجب تأييد الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من خمسة عشر ألف ناخب مسجل ومؤهل من ثمان عشرة ولاية على الاقل، على الا يقل عدد المؤيدين في كل ولاية عن مائتي ناخب.
    وهذا نص غير دستوري ويعارض المواد 31ـ 41 (2) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م، وذلك على الوجه الآتي:
    1/ يشترط النص لتأييد الترشيح لرئاسة الجمهورية تقديم 15 ألف ناخب، وعليه فإن هذا يمنع (14.999 الف) مواطناً من ممارسة حقوقهم الدستورية التي كفلها لهم الدستور وتجعل المادة الأمر وكأن حقوق الانتخاب والترشيح هي حقوق ممنوحة في العام 2008م (أي العام الذي صدر فيه قانون الانتخابات) وليست حقوقاً طبيعية للانسان، وفي هذا مخالفة صريحة لنص المادة (31) من الدستور الانتقالي لسنة 2005 والتي تنص على المساواة امام القانون، كما تعارض المادة المذكورة الدستور الانتقالي في المادة 41(1) (2) منه والتي تعطي كل مواطن حقه في المشاركة في الشؤون العامة وحقه في ان ينتخِب ويُنتَخَب.
    ثم هي أيضاً أي المادة 42 (1) من قانون الانتخابات لسنة 2008م تناقض المادة 23 من الدستور الانتقالي والتي تعطي كل مواطن حقه في الاشتراك في الانتخابات العامة والاستفتاءات.
    ثانياً: تنص المادة (51) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م (وموضوعها إعلان الفائز بالتزكية) علي انه في حالة وجود مرشح واحد تم قبول ترشيحه للمنصب عند قفل باب الترشيحات، او بقاء مرشح واحد بعد انسحاب باقي المرشحين، يجب على المفوضية إعلان ذلك المرشح فائزاً بالتزكية خلال ثمان واربعين ساعة من التاريخ والتوقيت المحددين لقفل باب الترشيحات. هذه المادة غير دستورية لأنها ترسي مبدأ إعلان الفائز بالتزكية، وهذا مبدأ لا يتلاءم مع الدستور ولا اتفاقيات السلام الشامل ولا الممارسات الديمقراطية الصحيحة والشفافة، ذلك أن وجود مرشح واحد عند قفل باب الترشيحات يعني بالضرورة أن هذا المرشح الواحد هو رئيس الجمهورية الحالي، لأنه هو الشريك الأكبر في تنفيذ الاتفاقيات وتطبيق الدستور، ولذلك ينص الدستور في المادة 55(2) منه على ان يستمر شاغل المنصب رئيساً للجمهورية بالوكالة لحين اجراء الانتخابات المؤجلة، فلا مجال هنا مع وجود هذه المادة لإعلان المرشح الواحد الموجود عند قفل باب الترشيحات فائزاً بالتزكية، وكذلك الحال عند بقاء المرشح الواحد بعد انسحاب باقي المرشحين.
    كذلك فإن نص المادة 51 من قانون الانتخابات يتعارض مع نص المادة 67 من الدستور والتي تتحدث عن خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات، وفي هذه الحالة يتولى مهام رئيس الجمهورية المجلس الرئاسي المشار إليه في المادة 66(أ) من الدستور، وهذا المجلس يتألف من رئيس المجلس الوطني ونائبي رئيس الجمهورية، فلا مجال هنا لإعلان فائز بالتزكية بواسطة المفوضية التي عينها احد المرشحين ولم ينتخبها الشعب الذي ينتخب رئيس الجمهورية مباشرة وفقاً للمادة (52) من دستورالسودان الانتقالي لسنة 2005م، كذلك فإن المادة (51) من قانون الانتخابات لسنة 2008م تعارض اتفاقية السلام التي تنص على انه اذا شغر منصب الرئاسة خلال الفترة ما بعد الانتخابات، فإنه يتم ملؤه عن طريق انتخابات رئاسية تجرى في فترة لا تتجاوز 60 يوماً (2ـ3ـ10) حتى لا يهدر الحق في التصويت الوارد ايضاً في بروتوكول اقتسام السلطة (1ـ6ـ2ـ11).
    وعليه وبعد أن بين الطاعنون عدم قانونية الأعمال التي قام بها (المطعون ضده) بالمخالفة لدستور واتفاقية السلام الشامل، وبعد ان بيّن الطاعنون عدم دستورية المواد 42(1) و(51) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م يطلب الطاعنون من عدالتكم ممارسة سلطاتكم بموجب المواد 15 و16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م، مقروءة مع الموادة 48ـ61 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م وذلك بـ:
    1ـ اتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهة المطعون ضده رئيس الجمهورية للانتهاك الجسيم لأحكام الدستور الانتقالي لسنة 2005م، ووثيقة الحقوق والنظام اللامركزي واتفاقية السلام الشامل وتقويض النظام الدستوري.
    2ـ إعلان عدم دستورية النصوص التي اشرنا اليها آنفاً والامر بعدم تطبيقها.
    3ـ إصدار قرار بتأجيل الانتخابات، لأن هناك شبه إجماع شعبي على عدم نزاهة الإجراءات التي تسبق عملية الاقتراع من تعداد سكاني وتسجيل للناخبين، ولإنسحاب بعض الأحزاب كلياً وبعضها جزئياً بما في ذلك الحزب الشريك في السلطة، ولوجود حالة الطوارئ والحرب في دارفور، ولأن المفاوضات مازالت قائمة بشأن الوضع في دارفور، هذا الى جانب وجود القوانين القمعية التي تمنع إمكانية تحقيق انتخابات حرة ونزيهة واحتياطياً تأجيل الانتخابات لحين الفصل في هذا الطعن.
    مرفقات:
    كشف بأسماء الطاعنين
    مذكرة ملحقة
    المخلص/ د.محمود شعراني
    المحامي
    ملحق:
    الطاعنون في هذه الدعوى لا يمثلون حزباً سياسياً بعينه ولا يشكلون معارضة حزبية سياسية، وهم يمثلون عدداً من منظمات المجتمع المدني في السودان والهيئات الشعبية والشخصيات القومية والمهنية وبعض المرشحين، وجميعهم كمواطنين لهم واجباتهم الدستورية الوطنية التي ينص عليها الدستور. وقد لجأوا للمحكمة الدستورية دون غيرها لأنها الجهة الوحيدة التي تملك اختصاصاً جنائياً في مواجهة رئيس الجمهورية، كذلك فإن الطاعنين قد تقدموا ضمن هذه العريضة بطعن بعدم دستورية نصوص تشريعية، ومعلوم أن الرقابة على دستورية القوانين تنعقد للمحكمة الدستورية بصفة مطلقة دون غيرها من المحاكم.
    مذكرة مُلحقة
    أولاً:
    إنَّ قانون الأمن الوطني لسنة 2009م الذي أجازه مجلس الوزراء بموجب القرار رقم«287/2009» وأعدَّت صياغته وزارة العدل ينُص في المادة«3» منه على أنه ينشأ جهاز للأمن الوطني يُسمى جهاز الأمن والمخابرات الوطني ويكون الجهاز قوة نظامية قوميَّة تعمل تحت الإشراف العام لرئاسة الجمهورية ، ولكن هذه المادة الثالثة من القانون لا تتسق مع الصفة التي أضفاها الدستور الإنتقالي لسنة 2005م في المادة 151 منه حيث إن المادة المذكورة في كل فقراتها لا تصف جهاز الأمن الوطني بأنه قوة نظامية بل إنها في الفقرة«4» تتحدث عن إنشاء مكاتب للأمن الوطني في كل أنحاء السودان وعبارة إنشاء مكاتب هي عبارة غير ملائمة عند الحديث عن قوة نظامية حيث إن القوات النظامية مثل القوات المسلحة والشرطة تُنشأ لها وحدات عسكرية وقيادات وأفرع ومراكز ، ولا يقال إن لها مكاتب في كل أنحاء السودان كما هو الحال مع جهاز الأمن الوطني حيث إن طبيعة جهاز الأمن طبيعة خدمية مهنية تُركِّز في مهامها على جمع المعلومات وتحليلها ، وتُقدِّم المشورة للسلطات المعنية كما تنص على ذلك الفقرة«3» من المادة 151 من الدستور القومي الإنتقالي وبموجب إتفاقية نيفاشا فإن جهاز الأمن الوطني هو جهاز مهني والتفويض المخوَّل له هو تقديم النصح والتركيز على جميع المعلومات وتحليلها«2-7-2-4 إتفاقية إقتسام السلطة» هذه الطبيعة للجهاز كفيلة بنفي صفة القوة النظامية عنه حيث لم يسبقها عليه الدستور ولا إتفاقيات السلام الشامل التي لم يرد فيها ما يُشير الى أن جهاز الأمن الوطني من القوات النظامية كما هو وارد في مشروع القانون ، وقد حصرت إتفاقية السلام القوات النظامية وفق ما ورد في المادة «7» من الترتيبات الأمنية في قوات الجيش والشرطة والسجون وحرس الصيد وحرصت المادة«8» من الترتيبات الأمنية على ربط أجهزة الأمن القومي عند الضرورة بالمستوى الملائم من السلطة التفنيذية بمعنى خلق صلة مهنية بينها وبين السلطة التنفيذية وأجهزتها كالنيابة العامة والشرطة على سبيل المثال» ومدَّها بالمعلومات وتقديم النصح يؤكد على هذا القانون نفسه في المادة«4» التي تتحدَّث عن رسالة جهاز الأمن الوطني ولكن بما يتناقض مع وصف هذا الجهاز بالقوة النظامية في القانون نفسه.
    ومن هنا فانه لا ينبغي لحكومة الوحدة الوطنية خلق مثل هذا القانون الذي يُوطِّد تصميمه من كفاءة آلية القمع وأكثر من ذلك يحدُ من حقوق معظم المواطنين إذ لا ينبغي إعادة إنتاج القمع بعد إنفاذ اتفاقية السلام ، ولكي ينسى الشعب السوداني آلام الماضي ومراراته فانه يجب على حكومة الوحدة الوطنية أن تساعده على ذلك عن طريق إصدار التشريعات التي تحميه وتحمي حقوقه ، لا تلك التي تقمعه وتهدر حقوقه تحت مسمى خدمة جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة.
    ثانياً:
    وتفصيلاً لما ورد في الفقرة أعلاه فان المادة«25» من القانون تمنح الجهاز سلطات واسعة تتخطى سلطات القضاء والنيابة والشرطة الممنوحة بموجب قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وهي المواد المتعلقة بحجز المحررات والأموال والأشياء وإستدعاء الأشخاص واستجوابهم وأخذ أقوالهم والرقابة والتحري والتفتيش وقبض وحجز الأفراد وفقاً لما هو وارد بالمادة«50» من القانون والتي تنص الفقرة«هـ» منها على أنه تكون لكل عضو في الجهاز سلطة القبض أو حجز أي شخص مشتبه فيه لمدة لاتزيد عن ثلاثين يوماً مع إخطار ذويه فوراً، وهذا القبض أو الحجز لايخضع للإشراف القضائي والمراقبة لتأمين إتفاقه مع القانون وذلك في خلال فترة قوامها شهر واحد وهي فترة لا تُتيح المثول أمام سلطة قضائية على وجه السرعة ، كما تنص على ذلك المادة «77» من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م التي تُوجب إبلاغ وكيل النيابة أو القاضي عن حالات القبض في مدة أقصاها أربعة وعشرين ساعة ، وعليه فان القانون في المادة«50» هـ» يتجاهل حرية المواطنة المنصوص عليها في الدستور الإنتقالي لسنة 2005م وكذلك يتجاهل الضمانات التي يوفرها قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وهو قانون ساري المفعول كما لا يضع إعتباراً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي صادقت عليها وأقرَّتها حكومة السودان ونصَّت في الدستور على أنها جزء لا يتجزأ منه ولكن القانون يلغي كل هذا ويسمح لقوات الأمن باحتجاز أي شخص وعزله «INCOMMUNICADO» وبدون تهمة ودون السماح له بمقابلة وكيل النيابة أو القاضي لمدة ثلاثين يوماً.
    ثالثاً:
    إنَّ المادة 25«أ» من القانون تعطي أعضاء الجهاز سلطة طلب المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو الأشياء من أي شخص والإطلاع عليها أو الإحتفاظ بها أو إتخاذ ما يراه ضرورياً أو لازماً بشأنها وهذه سلطات مطلقة ويمكن عن طريقها ممارسة الرقابة القبلية على الصحف مما يَحِدْ من حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى المكفولة بموجب المادة «39» من الدستور كما يُقيِّد حق المواطن في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول الى الصحافة.
    رابعاً:
    فيما يلي المادة«50» من قانون جهاز الأمن الوطني فانه ليست هنالك من سلطات للجهاز سوى تلك التي نص عليها الدستور القومي الإنتقالي ، ولكن محتويات المادة«50» من القانون تُخالف بصورة واضحة أحكام الدستور وإتفاقية السلام الشامل، أضف الى ذلك إن الفقرتين«ج،د» من المادة المذكورة تُعطي مدير الجهاز حق تفويض سلطات رجل الشرطة المنصوص عليها في قانون قوات الشرطة وقانون الإجراءات الجنائية لكل عضو من أعضاء جهاز الأمن الوطني وكذلك ممارسة أي سلطات قانونية ضرورية لتنفيذ أحكام قانون جهاز الأمن الفقرة«د» وهذا يتعارض بصورة واضحة مع نص المادة 26«1»ج» من الدستور القومي الإنتقالي والتي تحرم تغول أيّ من أجهزة الحكم على كل المستويات على صلاحيات ووظائف المستويات الأخرى وبمعنى آخر فان المادة«26» من الدستور تؤكد على تفعيل مبدأ فصل السلطات فلا يجوز جهاز الأمن أن يتغوَّل على سلطات الشرطة والنيابة أو القضاء عن طريق منح سلطات هذه الأجهزة بأمر تفويض يصدر من مدير الجهاز.
    خامساً:
    تنص الفقرة«1«و»من المادة«50» من القانون على أن تقوم سلطات الجهاز باخطار وكيل النيابة المختص لتجديد حبس الشخص المحتجز بعد إنقضاء مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة«50» وعلى الرغم من أن النيابة هنا تُمارس عملاً قضائياً إلا أن الأصل هو الإختصاص القضائي الذي هو من أهم الضمانات التي تهدف الى حماية الشرعية الإجرائية المستمدة من الدستور وذلك لأن النيابة تعتبر جزءاً من السلطة التنفيذية وذلك لأن النائب العام منصب سياسي منذ العهد المايوي وحتى اليوم ولايصح أن يُباشر الأعمال الأصلية للسلطة القضائية ثم إن السيد وزير العدل هو الذي قدَّم مشروع هذا القانون وهو جزء من السلطة التنفيذية ، وكما يُقال إن فإن في السياسة الإنحياز ، وفي القضاء الحياد ، وهذان لايجتمعان في قلب رجل واحد.
    سادساً :
    إنَّ المادة«52«4» من القانون تمنح أعضاء الجهاز حصانات لا يجوز معها إتخاذ أي إجراءات أمنية أو جناية في أي فعل متصل بعمل العضو الرسمي إلا بموافقة المدير العام وهذا النص يُغري بالتجاوز للسلطات الممنوحة للأعضاء وهم قبل كل شئ بشر ، ثم هو يهدر حق ومبدا المساواة أمام القانون الذي نصَّت عليه المادة 31 من الدستور القومي الإنتقالي ، ثم هو فوق كل ذلك مخالف لمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها والتي نص الدستور الإنتقالي علي تطبيقها علي ولايات شمال السودان«المادة 5«1» فكيف لقانون فرعي أن يتخطى كل ذلك ؟ وأنه قد يبدو من فضول القول أن تقول أنَّه لا حصانة لأحد في شريعة الإسلام فلم يتمتع بها أحد من الخلفاء الراشدين على كرم أخلاقهم وعظيم تقواهم بل إن أعظم خلق الله محمد رسول الله كان يستقيد من نفسه فيقول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم« أيها النَّاس من جلدتُ له ظهراً هذا ظهري فليجلده ، ومن أخذت منه مالاً فهذا مالي فليأخذه ، ومن شتمت له عرضاً فهذا عرضي فليشتمه» وكان عليه السلام يقول«وأيُّم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها» فمن أين إذن جاء مهندسو القانون هذا بمثل هذه الحصانات؟
                  

العنوان الكاتب Date
عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك04-23-09, 06:55 AM
  Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك04-23-09, 07:05 PM
    Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك04-28-09, 06:34 PM
      Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك04-28-09, 07:02 PM
        Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك04-30-09, 05:36 AM
          Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! NEWSUDANI04-30-09, 06:06 AM
            Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك05-02-09, 08:16 PM
              Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك05-03-09, 10:13 AM
              Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك05-03-09, 10:14 AM
                Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك05-10-09, 10:56 AM
                Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك05-12-09, 10:44 AM
                  Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك05-12-09, 11:23 AM
                    Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك05-12-09, 07:22 PM
              Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك05-13-09, 11:21 AM
          Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك05-17-09, 09:28 PM
        Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك08-15-09, 04:00 PM
  Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك05-15-09, 10:57 PM
    Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك05-17-09, 04:23 AM
      Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك05-21-09, 07:16 PM
        Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك05-27-09, 10:32 AM
          Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك05-27-09, 06:26 PM
            Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك06-02-09, 11:24 AM
              Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك06-05-09, 08:28 PM
                Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك06-07-09, 07:09 AM
                  Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك06-07-09, 09:07 PM
                    Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك06-10-09, 07:11 PM
                      Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك06-10-09, 07:34 PM
                        Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك06-11-09, 11:01 AM
                          Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك06-12-09, 10:55 AM
                            Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك06-12-09, 08:55 PM
                              Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك06-15-09, 07:01 AM
                                Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك06-15-09, 03:18 PM
                                Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك06-15-09, 03:19 PM
                                  Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! صديق الموج06-15-09, 03:29 PM
                                    Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك06-16-09, 04:47 PM
                                      Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك06-17-09, 06:59 AM
                                        Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك06-17-09, 06:52 PM
                              Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك06-18-09, 06:51 AM
                  Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك06-17-09, 07:11 PM
  Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! بكري الصايغ06-17-09, 08:35 PM
    Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك06-18-09, 04:09 AM
      Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك06-19-09, 08:33 PM
        Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك06-20-09, 10:20 AM
          Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك06-21-09, 04:51 PM
            Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك06-21-09, 05:12 PM
              Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك06-21-09, 09:04 PM
                Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك06-22-09, 11:06 PM
                  Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك06-24-09, 03:59 PM
                    Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك06-24-09, 09:49 PM
                      Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك06-25-09, 10:08 PM
                        Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك06-28-09, 05:13 AM
                          Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك06-28-09, 09:19 PM
                            Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك06-29-09, 04:58 PM
                              Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! اسعد الريفى06-29-09, 06:27 PM
                                Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك07-01-09, 09:13 PM
                                  Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك07-04-09, 10:14 AM
                                    Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك07-07-09, 09:06 AM
                                      Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك07-12-09, 09:27 PM
                                        Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك07-29-09, 10:31 PM
                                          Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك07-29-09, 10:40 PM
                                            Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك07-30-09, 10:27 AM
                                              Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك08-03-09, 11:08 AM
  Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك08-08-09, 02:10 PM
    Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك08-09-09, 08:21 AM
      Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك08-10-09, 04:19 AM
        Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك08-11-09, 10:07 AM
          Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك08-11-09, 10:57 AM
            Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك08-14-09, 05:20 PM
              Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك08-18-09, 05:48 PM
                Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك08-19-09, 08:03 AM
                  Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك08-19-09, 10:30 AM
                    Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك08-19-09, 10:39 AM
                      Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك08-23-09, 06:04 PM
                        Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك08-25-09, 10:05 AM
                          Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك08-27-09, 11:37 PM
                            Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك08-28-09, 11:01 AM
                              Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك08-28-09, 03:13 PM
                                Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك08-28-09, 10:34 PM
                                  Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك08-29-09, 09:46 AM
                                    Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك09-02-09, 06:12 AM
                                      Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك09-02-09, 03:21 PM
                                        Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك09-03-09, 10:35 AM
                                          Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك09-03-09, 05:11 PM
                                            Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك09-04-09, 10:11 AM
                                              Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك09-07-09, 09:32 AM
                                                Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك09-07-09, 04:34 PM
                                                  Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك09-09-09, 07:54 PM
                                                    Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك09-09-09, 08:47 PM
                                                      Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك09-12-09, 08:44 AM
                                                        Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك09-14-09, 04:56 PM
                                                          Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك09-15-09, 11:05 AM
                                                            Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك09-15-09, 04:14 PM
                                                              Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك09-16-09, 06:55 AM
                                                                Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك09-16-09, 08:28 AM
                                                                  Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك09-18-09, 10:24 AM
                                                                    Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك09-21-09, 06:15 PM
                                                                      Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك09-23-09, 03:57 PM
                                                                        Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك09-24-09, 06:54 AM
                                                                          Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك09-24-09, 07:11 AM
                                                                            Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك09-24-09, 10:25 AM
                                                                              Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! الكيك09-24-09, 10:46 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de