دعونا نتضامن مع مريم يحي معا ضد المادة 126

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-18-2024, 03:24 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثانى للعام 2014م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-15-2014, 05:43 PM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: دعونا نتضامن مع مريم يحي معا ضد المادة 126 (Re: Elmosley)

    شكرا مريم يحي لقد وضعت سكة يا ريت لو نتعلم منها كم كنت قوية شجاعة في اختيار حريتك

    ووضعت جلاديك القصار النظر والفكر في وضعهم الاسفل الذي هم فيه سادرون



    تضامن مع مريم يحي

    محمد سليمان محمد
    ناصف بشير الامين
                  

05-15-2014, 05:49 PM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: دعونا نتضامن مع مريم يحي معا ضد المادة 126 (Re: Sabri Elshareef)

    معاً ضد المادة 126
    دعونا نتضامن مع مريم يحيى

    تتواصل هجمات نظام الإسلاميين في السودان على الحريات ومن ضمنها حرية الفكر والضمير والاعتقاد. وفي تعدٍ صريح على هذه الحرية الأم أدانت محكمة الجنايات بالحاج يوسف يوم الاثنين 12 مايو 2014 السيدة مريم يحيى إبراهيم (27 سنه) تحت المادة 126 بالرِّدة لاعتناقها للمسيحية. ولم تكتف المحكمة بذلك بل ذهبت لنقض شرعية زواجها من زوجها الحالي المسيحي وعدم الاعتراف بشرعية مولودهما وبالتالي إدانتها بالزنا تحت المادة 146. ولقد أعطت المحكمة لهذه السيدة الموشكة على أن تضع مولودها الثاني مهلة ثلاثة أيام للعودة لحظيرة الإسلام.
    إن المادة 126 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991 تشكّل انتهاكا صريحا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي تعلن المادة 18 فيه: "لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة".
    نحن الموقعون أدناه نؤكد تضامننا مع المواطنة السودانية مريم يحيى إبراهيم ووقوفنا مع حقها في اعتناق الدين الذي تريد اعتناقه من غير حجر على حريتها واستباحة لحقها الأصيل في الحياة، ونؤكد أن حق حرية الفكر والضمير والاعتقاد حق أصيل يجب أن يتمتع به كل مواطن أو مواطنة في السودان وأن هذا الحق يشمل حق المواطن أو المواطنة تغيير دينه أو عدم اعتناق أي دين.
                  

05-15-2014, 06:07 PM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: دعونا نتضامن مع مريم يحي معا ضد المادة 126 (Re: Sabri Elshareef)

    كوثر ابراهيم علي
                  

05-15-2014, 06:38 PM

Kostawi
<aKostawi
تاريخ التسجيل: 02-04-2002
مجموع المشاركات: 39979

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: دعونا نتضامن مع مريم يحي معا ضد المادة 126 (Re: Sabri Elshareef)

                  

05-15-2014, 06:43 PM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: دعونا نتضامن مع مريم يحي معا ضد المادة 126 (Re: Kostawi)

    معاوية علي الشفيع
                  

05-16-2014, 02:39 AM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: دعونا نتضامن مع مريم يحي معا ضد المادة 126 (Re: Sabri Elshareef)

    **
                  

05-16-2014, 03:06 AM

زياد جعفر عبدالله
<aزياد جعفر عبدالله
تاريخ التسجيل: 11-15-2005
مجموع المشاركات: 2348

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: دعونا نتضامن مع مريم يحي معا ضد المادة 126 (Re: Sabri Elshareef)


    Quote: رشا عوض

    مريم يحيى إبراهيم، طبيبة سودانية في السابعة والعشرين من عمرها، ولدت في مدينة القضارف لأب سوداني مسلم وأم مسيحية، انفصل والدها عن والدتها منذ طفولتها،

    تزوجت عام 2012 طبيبا مسيحيا أصوله من جنوب السودان، وأنجبت منه طفلا عمره 19 شهرا وهي الآن حبلى في شهرها التاسع، قامت أسرة بفتح بلاغ ضد مريم يحيى إبراهيم عام 2013، حيث ادعت الاسرة ان مريم قريبتهم وانها مسلمة وتزوجت من رجل مسيحي، فعندما نفت مريم كونها مسلمة وقالت انها مسيحية، وهي بالفعل كذلك لانها نشأت في كنف والدتها المسيحية،

    أدانتها محكمة جنايات الحاج يوسف، برئاسة القاضي عباس الخليفة ب"الردة" تحت المادة (126) من القانون الجنائي السوداني المتعلقة بالردة – وهي ترك الدين الاسلامي واعتناق ديانة اخرى- و ب"الزنا" تحت المادة (146) من نفس القانون. وعقوبة الردة هي الإعدام! وعقوبة الزنا هي الجلد مائة جلدة!

    وقد خاطبت المحكمة(التي بدأت جلساتها منذ أغسطس 2013) في جلستها التي انعقدت يوم الاحد 11 مايو 2014 م، منظمة الدعوة الاسلامية، ومجلس الإفتاء السوداني للإستعانة بهما كخبراء ومناقشة السيدة مريم في جلسة الخامس عشر من الشهر الجارى، وذلك في إطار ما يسمى ب"الاستتابة"، وجلسة الاستتابة سوف تكون يوم الخميس 15 مايو 2014م، فإذا أعلنت السيدة مريم "توبتها" وتراجعها عن الدين المسيحي، وقالت"أشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله" سقطت عنها عقوبة الإعدام! وإن لم تفعل فإن الحكم سيظل نافذا، ولكن سوف يؤجل تنفيذه الى عامين حتى تضع مريم حملها، وترضع مولودها، بعد ذلك يتم إعدامها ما لم تتراجع عن مسيحيتها!

    قصة مريم ما هي إلا مشهد من مشاهد مسرح العبث الذي ظلت عروضه متوالية بلا توقف في هذا السودان المنكوب،منذ ان وقع في أسر الإسلام السياسي، وهوس ما يسمى بقوانين "الشريعة الإسلامية" وهي قوانين وضعية مستمدة من فقه وتفسيرات إسلامية منتزعة من واقع تاريخي مختلف تماما عن واقعنا المعاصر وتطوراته الحاسمة وعلى رأسها "الشرعة الدولية لحقوق الإنسان"،

    فيا له من خزي ان يتم هذا النوع من المحاكمات في القرن الحادي والعشرين!

    امرأة (حبلى)، أي في ظروف صحية ونفسية ضاغطة تستوجب الرعاية الخاصة، يتم تعريضها لهذا الإرهاب الديني: إما ان تسلمي وإما الإعدام! وحتى ان أسلمت ستجلدي 100 جلدة لأنك زانية! وأطفالك غير شرعيين! والمأساة الحقيقية ان هذا هو القانون!

    من المرجح ان لا ينفذ هذا الحكم تفاديا لما يمكن ان يسببه للحكومة من مشاكل مع المجتمع الدولي هي في غنى عنها، فهي حكومة لا تخاف الله، ولا تعرف معنى الإنسانية كما عهدناها، ولكنها تخشى"المجتمع الدولي"!

    ولكن بصرف النظر عن مآلات هذه القضية وغيرها، تظل القضية الجوهرية قائمة، والتحدي الأساسي ماثلا يحاصرنا بالسؤال: إلى متى تظل ممارسات محاكم التفتيش سائدة في بلادنا ومقننة ومحصنة من النقد باسم الدين وعلى رأس هذه الممارسات "حكم الردة" المنصوص عليه في المادة 126 من القانون الجنائي؟!

    إن قضية "الردة" من التحديات التي تؤكد الحاجة إلى "فكر إسلامي" جديد، يؤسس لحرية الضمير ويستأصل النزعات "الكهنوتية" الكامنة في "الفكر السلفي" و"حد الردة" ما هو إلا أحد تجليات هذه "النزعات الكهنوتية"!

    من السهل جدا ان يفلت أي شخص من حكم الإعدام بسبب الردة إذا أعلن توبته ونطق بالشهادة، ولكن السؤال المنطقي الذي يفرض نفسه على أصحاب"النزعات الكهنوتية" ما الذي سيستفيده الإسلام من شخص مكره على الالتزام به تحت التهديد بالقتل؟! إذا كان "إكراه" الإنسان بالقوة على فعل اي شيء يعفي الإنسان من المسؤولية عن ذلك الفعل، حسب بداهة الفطرة الإنسانية، وحسب ما نص عليه القرآن نفسه " من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم " ، حسب هذه الآية إذا أكره الانسان على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان هو مستثنى من عذاب الله ، بذات المنطق عندما يتم إكراه شخص كفر بالاسلام على النطق بالشهادتين عبر ما يسمى ب"الاستتابة" ألا يعتبر "إسلامه" باطلا لانه تم بالإكراه؟ وأي إكراه أشد غلظة من ان تصدر على شخص حكما بالإعدام وتمهله أياما متوعدا إياه: إما العودة الى الاسلام وإما الموت الزؤام؟! وهل الإسلام هش وضعيف لدرجة ان لا يجد وسيلة للإبقاء على المؤمنين به إلا التخويف بالقتل إن هم فارقوه؟ وهل الإسلام قناعة ذاتية نابعة من ضمير حر وإرادة حرة هي التي تعصم المسلمين من مغادرته وتجعلهم مخلصين له ام أنه"سجن مؤبد" له حراس مدججون بالسلاح يتربصون بكل من اراد الخروج منه ليقتلوه حتى يبثوا الرعب في قلوب المسلمين الآخرين فلا يجرؤ أحد على التفكير في المغادرة! هل بمثل هذا يحافظ الإسلام على معتنقيه؟! هل بمثل هذا نستطيع ان نقنع أحدا باحترام الإسلام ناهيك عن الدخول فيه؟ ما الذي يضير الإسلام لو أن امرأة او رجلا تركه واعتنق المسيحية او أي دين آخر؟ وفي قضية الطبيبة الواردة أعلاه هناك سؤال مهم وهو ما المنطق في افتراض ان هذه السيدة يجب ان تكون مسلمة لمجرد ان والدها مسلم رغم انه لم يربيها وتركها وهي طفلة؟ هل الإسلام عقيدة يعتنقها الفرد رجلا كان او امرأة عندما يصبح كائنا عاقلا ومدركا وله القدرة على الاختيار والمفاضلة وهذا لا يتم الا في سن التمييز والتكليف أم ان الاسلام يورث عبر الجينات؟ وان كان كذلك لماذا جينات الأب فقط؟ أليست الخلية التي ينشأ منها الكائن البشري نصف جيناتها من الأم والنصف الآخر من الأب؟ وما هو المنطق في ان يرفض المسلمون منظومة حقوق الإنسان العالمية وعلى رأسها حرية الضمير في مجتمعاتهم بينما هم أكبر المستفيدين منها ، وبفضلها استطاعت منظمات الدعوة الإسلامية ان تنشر الاسلام في اوروبا وامريكا وآسيا وأفريقيا، وتدخل فيه اعدادا كبيرة من المسيحيين وغيرهم، وتقيم المساجد والمدارس القرآنية في دول غالبية سكانها من المسيحيين؟! هل الإسلام الذي ما انزل كتابه إلا "ليقوم الناس بالقسط" حسب النص القرآني، يمكن ان يبيح هذه الانتهازية وازدواجية المعايير في التعامل مع قضية من كبريات القضايا الإنسانية وهي قضية حقوق الانسان وحرياته الأساسية التي تشمل حرية الضمير؟!

    ان هذا النوع من القضايا يؤكد حاجة المسلمين ل"عصر تنوير" إسلامي، يتم في إطاره التأسيس الفلسفي والفكري لمذهبيات إسلامية جديدة متجاوزة لكل المذهبيات السلفية الموروثة المغتربة عن العصر الحديث، وقبل ذلك التأسيس لمشروعية القراءة النقدية لمجمل الموروث الفقهي والتفسيري، وهذا الموروث المتعدد المتنوع يقف شاهدا على مشروعية التعددية.

    هناك عدد من المفكرين الإسلاميين المعاصرين، الذين "أبطلوا" حد الردة وساقوا أدلتهم من القرآن الكريم على عدم وجوب عقوبة دنيوية على تغيير الدين، فالقرآن ذكر الردة في اكثر من اية ولم يأمر بقتل المرتد: " ياأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم" والآية " إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا "

    وعدم قتل المرتد يتسق مع ما هو متواتر في القرآن من آيات جعلت "الإكراه" لا يجوز في أمر العقيدة، منها قوله تعالى "لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي"،

    ولكن رغم هذه الآيات يتمترس "السلفيون" خلف "حد الردة" ويدافعون عنه بشراسة تصل الى تكفير من يقول"ليس في الردة حد" مستشهدين بأحاديث منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم منها حديث" من بدل دينه فاقتلوه" وحديث

    "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة"

    والاستشهاد بهذه الأحاديث يقود لقضية شائكة أخرى هي "حجية السنة" وفي هذا الإطار جملة من التساؤلات المشروعة منطقيا ولكنها مجرمة ومحرّمة بمنطق"أصحاب النزعات الكهنوتية"، وعلى رأس هذه التساؤلات هل فعلا صدرت هذه الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كيف يمكننا إثبات ذلك على نحو قاطع؟ أليس من الحقائق الثابتة تاريخيا والتي لا يغالط فيها حتى السلفيين ان السنة لم تدون في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الإمام البخاري صاحب أصح كتب الحديث من وجهة نظر أهل السنة ولد عام 194 بعد الهجرة؟ أليست عملية جمع وتدوين الحديث عملية بشرية قام بها بشر لا عصمة لهم وقد أدخل على الحديث ما ليس منه حسب المصالح والانحيازات السياسية والاجتماعية وهو ما نتج عنه نشوء علم "الجرح والتعديل" الذي يفحص رواة الحديث، وتم تصنيف الحديث نفسه الى صحيح وحسن وغريب وضعيف وموضوع؟ ما الذي يمنع من"تنقيح جديد" للأحاديث لانه ما زالت هناك أحاديث يتضمنها صحيح البخاري نفسه وغيره مما يسمى بالصحاح فيها تناقض مع القرآن ومع حقائق تاريخية وعلمية بل ومع روح الإسلام ومقاصده وقيمه، ومن أمثلة ذلك الحديثان أعلاه عن قتل المرتد، وحديث إرضاع المرأة للرجل حتى يجوز له الدخول عليها كابن من الرضاعة، وحديث ان ان المرأة والحمار وال###### الاسود يقطعون الصلاة! ولا يتسع المقام هنا لذكر الأمثلة وهي كثيرة جدا! ما هو الدليل من القرآن او المنطق العقلي الذي يفرض على المسلمين التسليم المطلق بالصحة المطلقة لكل الاحاديث المتضمنة فيما يسمى ب"الصحاح" وهي كتب سطرها بشر عاديون؟

    ان خطورة حد الردة تكمن في ان ظاهره الدين وباطنه السياسة! فالمدافعون عنه لا يفعلون ذلك حرصا على الدين، بل حرصا على قهر الآخر وإخضاعه، ولذلك لو تأملنا في من قتلوا تحت ذريعة الردة عبر التاريخ نجدهم ممن عارضوا السلطة السياسية بأفكارهم او بأفعالهم، والسودان ليس استثناء، فقد نفذت فيه جريمة العصر بإعدام الأستاذ الشهيد محمود محمد طه،

    والذي جعل "الردة" جزءا من القانون الجنائي في عهد الإنقاذ رغم ان عرابها حسن الترابي يتمشدق بانه ضد قتل المرتد هو استبطان الرغبة في ارهاب الخصوم، وقهر الشعب السوداني.

    ختاما، في قضية مريم، فإن الهدف الأسمى، والأولوية القصوى لكل المهمومين بقضية حقوق الإنسان، بل ولكل صاحب ضمير يقظ وفطرة إنسانية سوية، يجب ان يكون إنقاذ هذه الشابة من هذا الحكم الجائر ورد الاعتبار لانسانيتها وكرامتها، وفي اعتقادي ان في ملابسات القضية ما يجعل هذا الإنقاذ ممكنا حتى في ظل القوانين"المعيبة" السائدة، وفي حدود "الفقه التقليدي" السائد، رغم اختلافنا مع كل منهما.

    فلو سلمنا جدلا ان "الردة" حد وتستوجب القتل، وان هذا الحد مرجعيته حديث"من بدل دينه فاقتلوه"، فإن هناك حديث اخر هو" ادرؤوا الحدود بالشبهات" ،

    وفي هذه القضية عدد من "الشبهات" التي يجب ان تدرأ حد الردة، وهي ان السيدة مريم-(لا أقول المتهمة، فمن وجهة نظري ليست هناك جريمة أصلا)- لم ترتد عن الاسلام لانها لم تنشأ في أسرة مسلمة، والدين الذي عرفته وألفته منذ طفولتها هو المسيحية، فكيف تحاكم بالردة عن دين هي لم تعرفه ولم تعتنقه أصلا!

    اما تهمة الزنا، فإن زواجها كاف جدا لدرء حد الزنا، وبتتبع "الفقه الإسلامي التقليدي" نفسه في موضوع الحدود نجد توجها عاما نحو تفادي تطبيقها والبحث عن مخرج منها متى حامت حولها ملابسات يمكن تفسيرها لصالح المتهم، والاستعاضة عنها بما يعرف ب"الأحكام التعزيرية".

    إن على كل القوى الحية في المجتمع السوداني ان تثابر في حملات التضامن مع هذه السيدة المظلومة حتى يتم انقاذها من الاعدام، ورد الاعتبار لكرامتها، وإنقاذ طفلها الحالي وطفلها الذي لم يولد بعد من اليتم والوصمة الاجتماعية الظالمة التي لا تستند الى اي منطق ممثلة في اتهام أمهما بأنها "زانية" وان طفليها غير شرعيين رغم انها متزوجة من والد الطفلين!

    وليس من حق أي من "الكهنة" ان يمارس الارهاب الديني في هذا الأمر، فهؤلاء "الكهنة" لم نسمع لهم صوتا في وجوب محاكمة من يمارسون الاغتصاب الجماعي بحق النساء المستضعفات في دارفور من مليشيات تتبرج باسلحتها وتحاصر المدن وتنال المكافآت المليارية من خزينة الدولة"الإسلامية"!

    عار علينا ان نترك واجب التضامن مع مريم للسفارات الأجنبية وكأنما قضايا حقوق الإنسان، وحرية الضمير لا تحركنا كسودانيين، هناك حملات تضامن بدأت، ويجب ان تستمر وأن تنضم إليها شخصيات سياسية وقيادات دينية الى جانب نشطاء حقوق الإنسان.

    ولكن كما أسلفت، الانتصار لقضية مريم وإنقاذها، باية وسيلة، وهو ما نتمناه ويجب ان نعمل عليه، ليس كافيا، اذ ان الواجب الوطني والإنساني يقتضي العمل من أجل التغيير الجذري الذي يقتضي عملية إصلاح قانوني شامل يجعل كل قوانين البلاد متسقة مع حقوق الإنسان العالمية، وعلى رأسها حرية الضمير، وهذا يحتاج الى فكر مستنير ينزع المشروعية الدينية عن كل القوانين المعيبة المتخلفة التي يدعي المدافعون عنها انها حكم الدين أو حكم "الشريعة الإسلامية" .

                  

05-16-2014, 03:49 AM

ahmedona
<aahmedona
تاريخ التسجيل: 01-08-2013
مجموع المشاركات: 6562

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: دعونا نتضامن مع مريم يحي معا ضد المادة 126 (Re: زياد جعفر عبدالله)





    أدروب --- العلة ليس في السلفية --- بل في عقولكم المستلبه.........

    عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة » رواه البخاري ومسلم وغيرهم.

    ثمان بن عفان رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل دم المسلم، إلا بثلاث: إلا أن يزني وقد أحصن فيرجم، أو يقتل إنسانا فيقتل، أو يكفر بعد إسلامه فيقتل» رواه عبد الرزاق والنسائي بإسناد صحيح، وجاء أيضا معناه عن عائشة رضي الله عنها.

    وحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى الأشعري رضي الله عنه واليا إلى اليمن، ثم اتبعه معاذ بن جبل رضي الله عنه، فلما قدم عليه ألقى أبو موسى وسادة لمعاذ، وقال: انزل، وإذا رجل عنده موثق، قال معاذ: ما هذا؟ قال: كان يهوديا فأسلم ثم تهود، قال: اجلس، قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله ـ ثلاث مرات ـ فأمر به فقتل».

    ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية إذ قال: «اعلم أنه ما من: حق ودليل إلا ويمكن أن يرد عليه شُبه سوفسطائية؛ فإن السفسطة: إما خيال فاسد، وإما مُعاندة للحق، وكلاهما = لا ضابط له؛ بل هو بحسب ما يخطر للنفوس من: الخيالات الفاسدة، والمعاندات الجاحدة».

    وهذا نص أيضا أنه حكم الله ورسوله، وتطبيق له من أئمة علماء الصحابة.
    سؤال واضح وصريح --- أدروب -- ومن لف حوله .......

    هل تؤمنوا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة أم لا دون جرجرة أو لولوه أو فلسفة ؟؟؟؟؟

    (عدل بواسطة ahmedona on 05-16-2014, 03:54 AM)

                  

05-16-2014, 03:53 AM

BALLAH EL BAKRY
<aBALLAH EL BAKRY
تاريخ التسجيل: 04-04-2013
مجموع المشاركات: 517

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: دعونا نتضامن مع مريم يحي معا ضد المادة 126 (Re: ahmedona)

    1. حكم الردة قرارا سياسي وليس حكما شرعيا؛ فالمادة 126 من القانون الجنائي لسنة1991م هي سيف (الهوس الديني) المسلّط على رقاب الخصوم السياسيين لارهابهم و"سوقهم للاستكانة" على حد قول شهيد الفكر الأستاذ محمود محمد طه؛ يستعملونها متى ما رأوا تهديدا لسلطتهم الدنيوية رغم مخالفتها للدين والشرع، والدستور وكل مواثيق حقوق الأنسان العالمية.

    2. القرآن الكريم لا يحتوي على حد الردة أو عقوبة دنيوية لها، وليس فيه ما يكره المرتد للعودة إلى الإسلام؛ فحرية العقيدة مكفولة دينيا وورد فيها آيات بينات تقول بأن لا إكراه في الدين؛ كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل مرتدا طوال حياته.


    3. المادة 38 في حرية العقيدة والعبادة الواردة في دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م: "لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة.............ولا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية" والمادة 27: "تعتبر كل الحقوق والحريات المضمّنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة".

    ما هو الأساس، إذاً، لهذا الحكم ال(طالباني) وما هو تفسير
    من يأيدون المحكمة لمرتكزاته في (القانون الأساسي)؛
    والأخير ليس الدستور وحدة وانما يجب
    أن يشتمل علي كل منظومة (حقوق الأنسان العالمية)؟
    الأنسان حر ولا قيد عليه اطلاقا
    فقد انتهى زمان العبودية
    الفكرية والدينية يا هؤلاء!
    وتحية للدكتورة الفاضلة مريم وثقي انهم لن يمسوك بسوء
    فالعالم الحر كله معك ..!
                  

05-16-2014, 04:01 AM

BALLAH EL BAKRY
<aBALLAH EL BAKRY
تاريخ التسجيل: 04-04-2013
مجموع المشاركات: 517

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: دعونا نتضامن مع مريم يحي معا ضد المادة 126 (Re: BALLAH EL BAKRY)

    وهنا توقيعي:

    بَلّة البكري
                  

05-16-2014, 01:58 PM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: دعونا نتضامن مع مريم يحي معا ضد المادة 126 (Re: BALLAH EL BAKRY)

    زرياب ازهري محمد علي


    شكري لك يا عبد الله بكري
                  

05-16-2014, 02:16 PM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: دعونا نتضامن مع مريم يحي معا ضد المادة 126 (Re: Sabri Elshareef)

    عوض عبد البين بابكر ابوزيد
                  

05-17-2014, 04:48 AM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: دعونا نتضامن مع مريم يحي معا ضد المادة 126 (Re: Sabri Elshareef)

    **
                  

05-17-2014, 03:48 PM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: دعونا نتضامن مع مريم يحي معا ضد المادة 126 (Re: Sabri Elshareef)

    ****
                  

05-17-2014, 04:26 PM

مامون أحمد إبراهيم
<aمامون أحمد إبراهيم
تاريخ التسجيل: 02-25-2007
مجموع المشاركات: 5380

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: دعونا نتضامن مع مريم يحي معا ضد المادة 126 (Re: Sabri Elshareef)

    معاً لأجل أختنا العزيزة الصامدة الطبيبة/ مريم يحي ، حتى تنال كامل حقوقها وحريتها في الإعتقاد والحركة وحرية التعبير


    أوقفوا هذا العبث الغريب فوراً


    سأعود للتوقيع في القريب لخطأ في الإيميل الخاص بي


    مامون أحمد إبراهيم
                  

05-17-2014, 11:25 PM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: دعونا نتضامن مع مريم يحي معا ضد المادة 126 (Re: مامون أحمد إبراهيم)

    ****
                  

05-18-2014, 07:27 PM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: دعونا نتضامن مع مريم يحي معا ضد المادة 126 (Re: Sabri Elshareef)

    Quote: ولا تعتقدوا أن السلفيين الحنابلة هم وحدهم من يؤيدون مواد الردة والرجم وشرب الخمر والشروع في الزنا, بل يشترك معهم أيضا أصحاب المذاهب الأخري من أشاعرة وصوفية ومالكية وشافعية وأخوان مسلمين وشيعة ولم ينجوا منه حتي علماء الأزهر, مما يعني أن الفكر السلفي قد إستطاع أن يتغلغل ويتجذر بفضل أموال البترول السعودية والكويتية في كل هذه التيارات سواء بإغداق الأموال لدعاتهم المستقطبين أو بتزييف وتزوير المصنفات الأصلية للكتب بحجة التحقيقة والتهذيب, ومنع أتباعهم المدجنين من قراءة الكتب غير المحققة من قبلهم !



    شكرا ادروب ابوبكر
                  

05-23-2014, 04:19 AM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: دعونا نتضامن مع مريم يحي معا ضد المادة 126 (Re: Sabri Elshareef)

    شكرا مامون
                  

05-23-2014, 01:52 PM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: دعونا نتضامن مع مريم يحي معا ضد المادة 126 (Re: Sabri Elshareef)

    ضياء الدين محمد السيد
                  

05-26-2014, 04:11 AM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: دعونا نتضامن مع مريم يحي معا ضد المادة 126 (Re: Sabri Elshareef)

    قصة مريم ما هي إلا مشهد من مشاهد مسرح العبث الذي ظلت عروضه متوالية بلا توقف في هذا السودان المنكوب،منذ ان وقع في أسر الإسلام السياسي، وهوس ما يسمى بقوانين "الشريعة الإسلامية" وهي قوانين وضعية مستمدة من فقه وتفسيرات إسلامية منتزعة من واقع تاريخي مختلف تماما عن واقعنا المعاصر وتطوراته الحاسمة وعلى رأسها "الشرعة الدولية لحقوق الإنسان"، فيا له من خزي ان يتم هذا النوع من المحاكمات في القرن الحادي والعشرين! امرأة (حبلى)، أي في ظروف صحية ونفسية ضاغطة تستوجب الرعاية الخاصة، يتم تعريضها لهذا الإرهاب الديني: إما ان تسلمي وإما الإعدام! وحتى ان أسلمت ستجلدي 100 جلدة لأنك زانية! وأطفالك غير شرعيين! والمأساة الحقيقية ان هذا هو القانون!


    شكرا استاذه رشا عوض
                  

05-26-2014, 10:49 PM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: دعونا نتضامن مع مريم يحي معا ضد المادة 126 (Re: Sabri Elshareef)

    نداء فوري وعاجل وحملة جمع تواقيع من أجل إنقاذ مريم يحيى من حبل المشنقة بالسودان
    أصدرت محكمة سودانية حكماً جائراً وباطلاً يقضي بإعدام السيدة السودانية مريم يحيى بذريعة ارتدادها عن الإسلام. وهذا الحكم يتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان والشرعة الدولية التي تبيح للإنسان حق اختيار عقيدته بكل حرية دون أن يتعرض لأي مساءلة.
    نحن الموقعين أدناه إذ نستنكر بشدة وحزم هذا الحكم القضائي الظالم، نطالب الحكومة السودانية بإلغائه فوراً ونطالب المجتمع الدولي بالضغط المتواصل لإلغاء هذا الحكم وتحرير المرأة من بين أيدي الذين فقدوا البصر والبصيرة وغرقوا في متاهات قرون خلت، فهم يعيشون الماضي بالحاضر ويحكمون بما لا ترتضيه العهود والمواثيق الدولية حول شرعة حقوق الإنسان.
    لنوقف هذه المهزلة والمأساة غير الإنسانية التي تحصل في السودان ضد قيم الحضارة الإنسانية، ضد مريم يحيى وحقها الكامل في اختيار عقيدتها الدينية.

    الحرية والحياة للسيدة السودانية مريم يحيى

    التواقيع
    د. كاظم حبيب أكاديمي عراقي وكاتب
    د. محمد محمود أكاديمي سوداني ومدير مركز الدراسات النقدية للأديان
    د. حامد فضل الله طبيب سوداني وكاتب
    ملهم الملائكة إعلامي وكاتب / العراق
    د. غالب عبد العزيز العاني طبيب وأمين عام منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق /المانيا
    ميسون الدملوجي برلمانية عراقية
    زهير كاظم عبود قاضي تقاعد وكاتب / العراق
    كفاح الطريحي مهندسة كيمائية م العراق
    د. حسن حلبوص طبيب استشاري وناشط في مجال حقوق الإنسان/العراق
    د. صادق البلادي طبيب عراقي وكاتب
    د. صادق أطيمش أكاديمي عراقي وكاتب
    ناصر خزعل البدري فنان فوتوغرافي/ العراق
    حازم كوي ناشط في مجال المجتمع المدني / العراق
    مثنى صلاح الدين محمود إحصائي وناشط في مجال حقوق الإنسان / العراق
    نزار القيسي محلل ومعالج نفسي
    كامل زومايا ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان/ العراق
    موسى الخميسي فنان تشكيلي وكاتب / العراق
    عدنان حسين صحفي/ نقيب النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين
    صبيح الحمداني مهندس استشاري معماري
    نهادي القاضي مهندس استشاري وأمين عام هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق
    د. جعفر عبد الغني خبير أقدم في الأمم المتحدة، منظمة اليونيدو، متقاعد/ العراق
    د. خالد الحيدر أكاديمي وناشط مدني / العراق
    د. خليل عبد العزيز إعلام وناشط سياسي/ العراق
    د. هاشم نعمة أكاديمي ورئيس المنظمة العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان/ هولندا
    دand#1632; موفق داود ناشط في مجال المجتمع المدني و مهندس زميل باحث/ العراق
    د. مهند البراك طبيب وباحث من العراق
    ارمتراود حبيب موظفة متقاعدة وكاتبة/ ألمانيا
    ياسمين ماش عاملة اجتماعية ومدرسة/ المانيا
    نجيب محي الدين سياسي عراقي ونقيب نقابة المعلمين سابقا
    نصير الجادرجي رئيس الحزب الوطني الديمقراطي ونائب عرقي سابق
    هاشم الشبلي وزير عدال سابق ومحامي
    د. عبد الأمير العبود أكاديمي ووزير زراعة سابق
    خالص محي الدين موظف متقاعد
    ليلى يوسف عثمان موظفة متقاعدة
    د. علي الأسدي أكاديمي عراقي
    منير العبيدي فنان تشكيلي عراقي
    ييلماز جاويد كاتب/ كندا
    خولة السنجري متقاعدة / كندا
    د. عبد الإله توفي ناشط اجتماعي
    جورج منصور وزير إقليم سابق ورئس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في كندا
    نرمين عثمان وزيرة سابقة/ العراق
    عفيفة لعيبي فنانة تشكيلية/العراق
    ماجدة الجبوري ناشطة في مجال حقوق الإنسان
    د. محمد الموسوي أستاذ جامعي بريطانيا/العراق
    جبار عنبر ناشط في مجال حقوق الإنسان
    علاء مهدي إعلامي وناشط في مجال المجتمع المدني
                  

05-31-2014, 00:49 AM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: دعونا نتضامن مع مريم يحي معا ضد المادة 126 (Re: Sabri Elshareef)

    كمال الحسن
    موقعا علي وثيقة التضامن عبر ايميل ارسله
                  

05-31-2014, 04:57 AM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: دعونا نتضامن مع مريم يحي معا ضد المادة 126 (Re: Sabri Elshareef)

    إن المادة 126 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991 تشكّل انتهاكا صريحا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي تعلن المادة 18 فيه: "لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة".
                  

05-31-2014, 04:21 PM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: دعونا نتضامن مع مريم يحي معا ضد المادة 126 (Re: Sabri Elshareef)

    ***
                  

05-31-2014, 04:33 PM

مني عمسيب
<aمني عمسيب
تاريخ التسجيل: 08-22-2012
مجموع المشاركات: 15691

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: دعونا نتضامن مع مريم يحي معا ضد المادة 126 (Re: Sabri Elshareef)

    الأخ العزيز \ صبري .. وضيوفك الاكارم ..

    لكم التحية ...

    Quote: أرجوا أن لا نكتفي فقط بالتوقيع على هذه العريضة لإيقاف هذه الجريمة، وأتمنى أن يتم تصعيد الحملة الإعلامية المناهضة لهذا الحكم الجائر ولإلغاء مادة الردة من القانون الجنائي في كل المنابر المتاحة


    واااااااااااااااااجب انساني ووطني ..

    ودمتم .. ولي قدام ..
                  

06-01-2014, 10:13 AM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: دعونا نتضامن مع مريم يحي معا ضد المادة 126 (Re: مني عمسيب)

    ***
                  

06-01-2014, 08:23 PM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: دعونا نتضامن مع مريم يحي معا ضد المادة 126 (Re: Sabri Elshareef)

    يجب ان نتوحد لالغاء القانون الجنائي 1991 الذي وضعه عراب النظام الترابي

    مريم يحي ستنتصر علي قوي الهوس الديني لكن الاهم الغاء القانون لكي لا تقع فيه مريم اخري اومحمد احمد
                  

06-01-2014, 08:23 PM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: دعونا نتضامن مع مريم يحي معا ضد المادة 126 (Re: Sabri Elshareef)

    يجب ان نتوحد لالغاء القانون الجنائي 1991 الذي وضعه عراب النظام الترابي

    مريم يحي ستنتصر علي قوي الهوس الديني لكن الاهم الغاء القانون لكي لا تقع فيه مريم اخري اومحمد احمد
                  

06-02-2014, 02:40 PM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: دعونا نتضامن مع مريم يحي معا ضد المادة 126 (Re: Sabri Elshareef)

    برغم أنني مجرد ناخب أمريكي ولكن علمتني التجارب أن مخاطبة مكاتب السيناتورز ومكاتب أعضاء الكونغرس دائماً ما تلقى إحترام وتجاوب خاصة لو عدد كبير من السودانيين الأمريكان خاطبوا ممثليهم كل في ولايته لذات الأمر، وعليه أرجوا من جميع السودانيين الامريكان والسودانيين بجميع الدول التي تحترم فيها حقوق الإنسان وكرامته، أن يقوموا على الأقل بمخاطبة ممثليهم في الكونغرس والبرلمانات والمنظمات الحقوقية لتصعيد الحملة لاقصى درجة ممكنة..التحية لجميع الشرفاء


    الاخ احمد
    صدقت في قولك اعلاه
    وهو ما نسعي له غير ان التضامن وتشكيل وقفه الكترونية عالمية ضد المواد والقوانين التي تقف ضد الانسان وحقوقه
    في التعبير او الاعتقاد او عدمه او النشر او البحث العلمي والنصوص الدولية للحق الانساني

    شكرا لك
                  

06-02-2014, 02:43 PM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: دعونا نتضامن مع مريم يحي معا ضد المادة 126 (Re: Sabri Elshareef)

    لـــدى محكمة إستئناف بحري وشرق النيل
    الدائرة الجنائية
    أ س ج / /2014م
    غ إ / ح /5/ 2014م
    الموضوع / مذكرة إستئناف جنائي
    السادة / رئيس وأعضاء الدائرة
    إحتراماً
    بوافر الإحترام والتقدير ونيابةً عن المستأنفة، نتقدم لسيادتكم بمذكرة طعن عن طريق الإستئناف لقرار السيد قاضي الدرجة العامة بمحكمة جنايات الحاج يوسف والصادر بتاريخ 15 مايو 2014م والذي ننعى فيه على حكم المحكمة الخطأ في الإجراء والموضوع. فالمحكمة أدانت المستأنفة تحت طائلة المادة (126) من القانون الجنائي لسنة 1991م، غير أنها لم تراعِ مبدأ مشروعية الفعل في حد ذاته وفقاً لنصوص دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م والمواثيق الدولية المُصادق عليها من قبل حكومة السودان. ولم تُفسر المحكمة الشكوك الكثيفة التي اعترت قضية الإتهام لمصلحة المستأنفة لتقرر شطب الدعوى الجنائية إستناداً لنص المادة 141/1 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، أو لإعلان براءتها بعد أن قدم الدفاع قضيةً أكثر تماسكاً وترتيباً من قضية الإتهام. وعلى النقيض من ذلك، إستندت المحكمة على بينات ضعيفة ومتناقضة ودون مستوى الشك المعقول كأساس لإدانة المستأنفة، ولم تعر الشبهات الكثيفة في هذه الدعوى أيما اهتمام. كما أن حكم محكمة الموضوع قد انطوى على خطأ إجرائي أثر على نتيجته، وذلك عندما أعلنت المحكمة بطلان زواج المستأنفة، في تجاوز بيّن لإختصاصات المحكمة الجنائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م على سبيل الحصر والقطع. وسنفصّل ما أجملناه من هذه الأسباب فيما بعد.
    الآن وقد برزت هذه الدعوى الجنائية – نادرة الحدوث – على سطح الأحداث داخلياً وخارجياً وسوّدت صفحات الصحف، فلا بد لنا من كتابة "تقديم" وجيز يتصدر هذه المذكرة نأمل أن يتسع له صدركم.
    "الإنسان حرٌ في كل تصرفاته طالما كانت هذه الحرية تتحرك داخل السياج الذي ترسمه حريات الآخرين. وقد أكد دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م على هذه الحريات في وثيقةٍ مُحكمة تصدرت نصوصه. وبشأن حرية العقيدة وحرية إعتناق الدين الذي يختاره الشخص، فقد أولاهما الدستور إهتماماً خاصاً وحصنهما بحماية قوية تضمنها نص المادة (38) منه، وحيث أن الدعوى التي بين يدي عدالتكم الآن تتعلق بجريمة تمس حرية الإعتقاد، ويدور حولها جدل فقهي كثير لا يتسع المجال للخوض فيه، فلا بد من الإشارة إلى أن محكمة الموضوع قد أوردت في مستهل حكمها آياتٍ قرآنيةً كريمة تفيد في المقام الأول قضية الدفاع، وتصلح سبباً لإبراء ساحة المتهمة من أية تهمة. كما نشير لتوافق نص المادة (38) من الدستور مع كل الآيات القرآنية الكريمة. وحسبنا أن نورد منها قوله تعالـى: (لا إكراه في الدين)، (لو شـاء ربـك لآمن مـن في الأرض كلهم جميعاً، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين)، (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) . صدق الله العظيم
    ونحن إذ نتولى الدفاع عن المتهمة في هذه الدعوى الجنائية، فإننا لا ننظر للعلاقة مع المتهمة في إطارها الذي حدده القانون، بل إن الأمر يتعدى هذه العلاقة إلى فضاءٍ أوسع يتمثل في دور مهنة المحاماة في تعزيز الحقوق الحريات والمساهمة في إزالة جميع المتاريس التي تعترض مسيرتهما، وإنه لأعظم دور من الأدوار التي تلعبها مهنة المحاماة في المجتمع.
    وحتى لا نقتطع الكثير من وقتكم، ندلف إلى أسباب هذا الطعن:
    أولاً : ملخص الوقائع
    وجيز الوقائع أنه وبتاريخ 15/9/2013م تم القبض على أحد أقارب زوج المستأنفة بواسطة الشرطة في دعوى جنائية فُتحت بتاريخ 14/9/2013م، وبعدها تم الإتصال بالمستأنفة وزوجها بواسطة الشرطة والتي طلبت منهما الحضور لقسم شرطة حلة كوكو. وتم القبض عليهما في حينها. وجهت لهما النيابة تهمة تحت المادة 145 من القانون الجنائي لسنة 1991م، ولاحقاً أضافت المحكمة للمستأنفة تهمة تحت المادة 126من ذات القانون. وبعد سماع قضية الإتهام وقفل قضية الدفاع بواسطة المحكمة أصدرت قرارها بإدانة المستأنفة تحت طائلة المادة 126 والمادة 145 من القانون الجنائي لسنة 1991م وحكمت عليها بالإعدام شنقاً حتى الموت حداً والجلد مائة جلدة حداً. ومن ثم، نتقدم لسيادتكم بهذا الطعن عن طريق الاستئناف.
    ثانياً : أسباب الطعن
    1/ قبل الخوض في مناقشة البينات التي قُدمت أمام المحكمة، فإننا ننعى على حكم محكمة الموضوع عدم مراعاته لمشروعية إعتناق أي دين يختاره الشخص بحسب نصوص دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل حكومة السودان، والتي تعتبر جزءاً من الدستور حسب نص المادة 27 (3) من الدستور وأهمها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (المادة 18 منه). ولسنا، في هذا المقام، بصدد مطالبة محكمة الموضوع ومن بعدها محكمتكم الموقرة بإرتداء عباءة المحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية نص المادة 126 من القانون الجنائي، ولكننا نعتقد أن محكمة الموضوع قد فوتت على المستأنفة فرصة الإستفادة من مبدأ مشروعية الفعل بموجب الدستور. فإعتناق أي دين أمر مباح بنص المادة (38) من الدستور، والتي تنص على أن: (لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقًا لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية). وكما هو ظاهر فإن النص على عدم إكراه أي أحد على إعتناق دين لا يؤمن به قد ذيّل نص المادة بما يبين قصد المشرع الذي ذهب إلى أبعد من تقرير الحق في حرية العقيدة الدينية بحيث حظر على السلطات عدم إكراه أحد على دين لا يؤمن به. والمحكمة بلا شك إحدى هذه السلطات، إذ لا يستساغ عقلاً أن يحظر الدستور أفراد المجتمع من أن يكره أحدهم شخصاً آخر على دين لا يؤمن به. لأن هكذا حظر إنما يرد في القوانين وليس في صلب الدستور فكما هو معلوم فإن الدستور ينظم علاقة الدولة بالفرد ولا يتدخل في علاقة الأفراد فيما بينهم. وما يؤكد سيادة نص الدستور على القانون أمام المحاكم، ما نصت عليه المادة 6/2 من قانون تفسير القوانين لسنة لسنة 1974م والتي تقرأ كالآتي: (إذا تعارض أي نص في أي قانون مع أي حكم من أحكام الدستور تسود أحكام الدستور بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض) كما تنص الفقرة 3 من ذات المادة علي أن( تسود أحكام القانون اللاحق علي القانون السابق بالقدر الذي يزيل التعارض بينهما). ففي تقديرنا أن المعني بتطبيق هذه النصوص هي المحاكم العادية (بخلاف المحكمة الدستورية)، لأن المحكمة الدستورية، بحكم وظيفتها التي حددها الدستور وقانونها الخاص، لا تتقيد بأي قانون آخر متى تعارض هذا القانون مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان. بمعنى آخر، فإن المشرع عندما وضع نص المادة السادسة من قانون تفسير القوانين، قصد أن يتم تطبيقها بواسطة المحاكم. وهذه هي المساحة التي لم تستغلها محكمة الموضوع لإخلاء سبيل المتهمة إستناداً على مبدأ مشروعية الفعل في حد ذاته وفقاً لأحكام الدستور كما أسلفنا. وإلمام المحكمة بالدستور والقوانين السارية بالبلد مسألة حكمية حسب نص المادة 14 من قانون الإثبات لسنة 1994م (العلم القضائي).
    كما وأن المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي جاءت متوافقةً تماماً مع النص الدستوري المشار اليه آنفاً نصت علي أن : (لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
    وعلي الرغم مما ذكرناه آنفاً من التعارض البيًن بين الدستور والمادة 126 من القانون الجنائي لسنة 1991م إلا أننا نعتقد أن نص المادة 126 المشار اليه، علي علاته لا ينطبق علي المستأنفة، - ذلك بفرض أنها كانت مسلمة وارتدت – فالمادة إشتطرت في ركنها المادي الترويج للخروج من الإسلام أو المجاهرة بالقول أو الفعل، ومن خلال قضيتي الإتهام والدفاع نعتقد بعدم إنطباق الركن المادي الذي أشرنا اليه في هذه الدعوى .
    2/ الأخطاء الإجرائية التي شابت الحكم
    أ/ نرى – مع أكيد الإحترام – أن محكمة الموضوع قد تجاوزت إختصاصاتها عندما قررت بطلان زواج المستأنفة. وفي هذا الشأن يبدو جلياً التمييز الذي تعرضت له المستأنفة ، حيث قررت المحكمة براءة زوج المستأنفة إستناداً علي رأي الإمام أبي حنيفة والذي اختلف مع الأئمة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد حول الزواج الباطل واعتبره لا يوجب الحد وذلك عندما اعتبر شهادة العقد شبهة تدرأ الحد ، فلماذا لم تستفِد المستأنفة من ذات الشبهة؟ ولعل السبب في ذلك أن المحكمة تعاملت مع المتهمة وكأنها عدو للإسلام، الأمر الذي أفقد المحكمة إستقلاليتها وحيدتها، ونلحظ ذلك جلياً في حيثيات القرار والتي كانت أشبه بالخطبة الدينية حيث حوت في مجملها تفاسير وآراء فقهاء إستندت عليها لإدانة المستأنفة علي الرغم من وضوح نص المادة 126 من القانون الجنائي لسنة 1991م. ونشير عرضاً إلى أن هناك آراءً أخرى تقول بعدم معاقبة المرتد إستناداً إلي أن القرآن الكريم لم يوجب إزهاق روح المرتد كعقوبة دنيوية على الردة. ولم تكتفِ المحكمة في مغالاتها بهذا القدر وإنما تعدته إلى الإستدلال بسوابق قضائية – علي حد قولها - ما كان لها الإعتماد عليها. وهي ليست بسوابق يهتدى بها، وإنما هي عبارة عن أحداث مؤسفة وتشعل نار الفتنة وتزكيها، ففرج فودة مات مقتولاً علي يد جماعة متطرفة معروفة وكذا الحال بالنسبة لرشاد خليفة الذي وجد مقتولاً طعناً بسكين ولم تتم محاكمة أياً منهما. أما الحلاج فلا يخفي السبب الرئيسي من محاكمته والتي كانت محاكمةً سياسيةً لم تتوفر فيها أبسط مقومات العادلة، ولا ندري لماذا أقحمت المحكمة هذه النماذج في هذه الدعوى. وما يدعو للعجب والإستغراب أن المحكمة استدلت كذلك بالمحاكمة الباطلة التي عقدت لمحاكمة الشهيد محمود محمد طه والذي برأته المحكمة الدستورية بعد إعدامه في الدعوى الدستورية رقم م ع / ق د / 2 / 1406هـ. وهو إستدلال مقلوب، يخدم قضية الدفاع وليس العكس. كما أنها تعجلت كذلك في قفل قضية الدفاع والذي لم تمنحه المحكمة الموقرة فرصة كافية لإحضار شهوده علي الرغم من خطورة التهمة الموجهة للمستأنفة، كما أنها رفضت طلب الدفاع بإعلان والد الشاكي والذي بحسب قضية الإتهام هو والد المستأنفة ، ولا نري سبباً وجيهاً لهذا الرفض .
    وعوداً إلى عدم اختصاص المحكمة الجنائية بتقرير بطلان الزواج من عدمه فلم يرد نص قاطع في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م يحظر هذا النوع من الزواج. بل إن هناك جدلاً فقهياً حول مسألة زواج المسيحي من المسلمة، كما أن هناك علماء أفتوا بصحة زواج المسلمة من مسيحي. وكما أسلفنا لم يرد نص قاطع في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م يحظر هذا الزواج. فقد حددت المادة 12 من القانون ركني عقد الزواج وهما الزوجان، والإيجاب والقبول. كما نصت المادة 13 شروط صحة الركن الأول (الزوجين). وحدد الفصل الثالث من القانون المحرمات من النساء، ونصت المادة 25 على شروط صحة الزواج، وجميع هذه النصوص لم تتطرق لمسألة زواج المسيحي من المسلمة. غير أن هذه النوع من الزواج يمكن أن يُحرَّم من خلال تفسير النصوص المتعلقة بالولاية أو الكفاءة أو بالرجوع للراجح من المذهب الحنفي حسب نص المادة (5) من القانون. ونحن إذ نشير لهذه النصوص لا نريد أن ننفي أو نؤكد حرمة زواج المسيحي من المسلمة، بل نريد أن نبين أن هذه المسألة معقدة وتحتاج لتبادل مذكرات وسماع خاص وفي قضية إبطال الزواج أمام محكمة مختصة يتاح فيها للزوجين تقديم دفوعهما كاملة حول المسألة، وهذا ما لم يتم في المحكمة الجنائية ولا يصح أن يتم فيها لأنها غير مختصة به إطلاقاً.
    وليس بخافٍ على سيادتكم نص المادة 61 من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على أن: (الزواج الباطل لا يترتب عليه شئ من آثار الزواج). مما يعني أن هذا الحكم قد مس المستأنفة ومولودها وحملها بصورة مباشرة، فابن المستأنفة وطفلها الذي لا يزال في أحشائها إبني زنا وفقاً لهذا الحكم.
    ونحن إذ نتقدم بهذا الاستئناف، إنما نطعن في صحة قرار محكمة الموضوع عندما قررت أن زواج المستأنفة باطل، لأن إبطال الزواج إختصاص أصيل لمحكمة الأحوال الشخصية.
    فالمادة الخامسة من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م عرفت المحكمة بأنها: (المحكمة الجنائية المبينة في هذا القانون والمنشأة وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية لسنة 1986، أو أي قانون آخر.) هذا وقد بينت المادة السابعة من ذات القانون سلطات المحاكم الجنائية على سبيل الحصر، وتقرأ المادة على النحو التالي: (تكون للمحاكم الجنائية سلطة الفصل القضائي في الدعاوى الجنائية.) أما "الدعوى الجنائية" فلا تشمل بأي حال مسائل الأحوال الشخصية، لأن المادة الخامسة من ذات القانون عرفت "الدعوى الجنائية" بأنها: يقصد بها مواجهة أي شخص بإجراءات جنائية بسبب إرتكابه فعلا قد يشكل جريمة.
    والمحكمة المختصة فهي بلا شك محكمة الأحوال الشخصية، والقانون الموضوعي واجب التطبيق هو قانون الأحوال الشخصية للمسلمين أو قانون زواج غير المسلمين. والقانون الإجرائي واجب التطبيق هو قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م حسب نص المادة الثالثة منه، والتي تقرأ كالآتي: (تطبق نصوص هذا القانون على الإجراءات المتعلقة بالمسائل المدنية ومسائل الأحوال الشخصية وعلى الإجراءات المتعلقة بغيرها من المواد فيما لم يرد بشأنه نص في قوانين أخرى.(2) ........... (3) تطبق النصوص الواردة في الجدول الثاني من هذا القانون على قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين).
    فعقد الزواج الذي أبرم بين المستأنفة والمتهم الثاني تم بموجب إجراءات سليمة وفقاً لقانون زواج غير المسلمين لسنة 1926م وبوثيقة زواج رسمية. وبالتالي فإن إبطال زواج تم بهذه الصورة السليمة يحتاج إلى نظر عميق، وذلك للتداخل بين عدة قوانين، كما يقتضي أن تنظره محكمة مختصة. ونحن لا نطعن في معرفة قاضي محكمة الموضوع وعلمه بمسائل الأحوال الشخصية للمسلمين أو لغير المسلمين، ولكن نؤكد على أن الإختصاص النوعي من النظام العام ويعتبر عدم التقيد به سبباً لبطلان الحكم.
    ب/ ونرى أن فتح الدعوى الجنائية شابه خطأ إجرائي يكفي دون سواه لشطبها، فقد نصت المادة 32 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م على أنه لا تبطل أي إجراءات جنائية أتخذت أمام وكالة نيابة أو أمام محكمة لمحض أنها كان ينبغي إتخاذها أمام وكالة نيابة أو محكمة أخري متى أتخذت بحسن نية وحسن النية بحسب تعريف المادة 3 من القانون القانون الجنائي لسنة 1991م أنه يقال عن الشخص أنه فعل الشئ أو اعتقده بحسن نية ، إذا حصل الفعل أو الإعتقاد مع سلامة المقصد وبذل العناية والحيطة اللازمين . فهل تقدم الشاكي بطلب لفتح الدعوى الجنائية بقسم شرطة حلة كوكو؟ وللإجابة عن هذا السؤال نحيل محكمتكم الموقرة لأقوال الشاكي وشاهدي الإتهام الخامس والسادس، حيث أفاد الشاكي – بحسب أقوال ( المتحري ) شاهد الأتهام السادس – أن المتهمين مارسا الزنا دون رباط شرعي بالمايقوما فهل أثبتت التحريات الأولية صدق ما ادعاه ؟ بكل إطمئنان نجيب بالنفي حيث حضرت المستأنفة وزرجها الي قسم شرطة حلة كوكو بعد الإتصال بهم من قبل أفراد الشرطة وذلك بعد القبض علي أحد أقرباء زوج المستأنفة بإرادتيهما في اليوم التالي لفتح الدعوى، وهما زوجان تزوجا زواجاً رسمياً بموجب وثيقة زواج صادرة من الكنيسة الكاثوليكية بالخرطوم ( مستند دفاع 1 ) وأنجبا طفلاً كان قد أكمل عامه الأول في ذلك الوقت ويقيمون بحي الرياض بالخرطوم. وفي مرحلةٍ لاحقة برر الشاكي فتح الدعوى بقسم شرطة حلة كوكو بقوله إن المستأنفة كانت تقيم مع شاهد الإتهام الخامس وهو يقيم بمنطقة المايقوما بالحاج يوسف وبالتالي يكون الإختصاص منعقدأ لقسم شرطة حلة كوكو ، ولكن دعونا نطالع إفادة هذا الشاهد من خلال محضر المحاكمة والذي ذكر بانه المستأنفة كانت تقيم معه في مدينة القضارف في الفترة من العام 2000م وحتى العام 2002م إلا أنه غير متابع للمتهمة الأولى في الجامعة ولم تقِم معه في الخرطوم، بمعنى الشاكي قد أدلى بمعلومات غير صحيحة في هذا الشأن بسوء قصد واضح وضوح الشمس في رابعة النهار منذ الوهلة الأولى لبداية إجراءات هذه الدعوى.
    ج/ وجهت محكمة الدرجة الثانية التهمة للمستأنفة تحت طائلة المادة 126 من القانون الجنائي لسنة 1991م متهمةً إياها بأنها ارتدت وغيرت دينها حتى تتزوج المتهم الثاني ، وعلي الرغم من سلطة المحكمة الواردة في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م إلا أننا نعتقد أن محكمة الموضوع تجاوزت إختصاصها في هذا الصدد، حيث تنص المادة على أنه إذا تبين للمحكمة بعد سماع الإتهام وإستجواب المتهم ، أو في مرحلة أسبق أن هناك أساساً لاتهامه بجريمة تختص بمحاكمتها ، فلها أن تحرر التهمة بصياغة ورقة الإتهام بالجريمة المنسوبة للمتهم .
    ولا حاجة بنا لسرد إختصاصات قاضي الدرجة الثانية الواردة في المادة 11/1 من القانون الجنائي لسنة 1991م، وإن كان لابد من توجيه هذه التهمة الخطيرة فكان علي قاضي الدرجة الثانية إحالة الدعوى للقاضي المختص، إذ يعتبر حكم المحكمة عملاً قانونياً يخضع لمقتضيات معينة يجب أن تسبقه أعمال إجرائية يلزم أن تكون صحيحة، فإذا شاب الحكمَ خطأ في الإجراء فإن هذا الخطأ يمكن أن يؤدي إلي بطلان الحكم – انظر في ذلك سابقة أسماء محمود محمد طه وعبد اللطيف عمر حسب الله ضد حكومة السودان م ع / ق د / 2 / 1406ه –
    وإستناداً علي قرار توجيه التهمة المشار إليه فقد قدم الدفاع شاهدين أكدا أنهما علي معرفةٍ تامة بالمستأنفة منذ العام 2005م وأنها مسيحية وتؤدي صلواتها بانتظام في الكنيسة الكاثوليكية بالخرطوم وأنها لم تلتق زوجها الا في العام 2011م من خلال شقيقته والتي عرفتها في العام 2010م وأن زواجها تم علي الملأ في الكنيسة الكاثوليكية بالخرطوم في 19/12/2011م وأنها وبعد الزواج لم تنقطع كذلك عن أداء صلواتها في الكنيسة الي أن وضعت حملها وأقامت إحتفالاً بهذه المناسبة في ذات الكنيسة. فكيف لها أن تكون ذات الشخصية التي يتحدث عنها الإتهام وأنها لم تفارقهم مطلقاً إلا بعد عيد رمضان عام 2012م أي في حوالي أغسطس 2012م
    3/ الخطأ في تقدير البينات
    نعتقد بتواضع جم أن المحكمة الموقرة تعجلت إصدار الحكم دون التمعن في محضر الدعوى، الأمر الذي حرم المستأنفة من الإستفادة من كل التناقضات والإختلافات التي لا تخطئها عين مبصرة ولا ترقي لمرحلة الشك فوق المعقول الذي يتطلبه إثبات الجرائم، ناهيك عن كون المستأنفة كانت متهمة بجريمتين حديتين تكفي أي شبه لدرئهما عنها وهذا عين ما أورده المشرع في المادة 65 /2 من قانون الإثبات لسنة 1994م والتي اعتبرت أن الإختلاف في أقوال الشهود شبهة تدرأ الحد ، وليتسع لنا صدر المحكمة الموقرة لإيراد بعض الإختلافات الذي اعترت أقوال الشهود في هذه الدعوى وما شاب مستندات الإتهام من قصور بين فيما يلي:
    أ‌. بينة الشهود :
    1/ نشير أولاً الي التضارب الذي شاب أقوال الشاكي وشهوده حول تاريخ إختفاء من يدعونها، فقد ظل الشاكي وشهوده يكررون أن المستأنفة اختفت منذ مدة إختلفوا في تحديدها. فذكر الشاكي أن صلته انقطعت بالمستأنفة منذ حوالي شهر واحد فقط من تاريخ في البلاغ أي في حوالي أغسطس من العام 2013م بينما يقول شاهد الإتهام الرابع أنها غابت من المنزل منذ سنة ونصف وأن آخر مرة شاهدها بعد عيد رمضان 2012م بعشرين يوماً أي في 28/8 /2012م وهو ذات الوقت الذي ذكرته شاهدة الإتهام التي ادعت أنها والدة المستأنفة فهل كان الشاكي علي علم بمكانها وأخفى ذلك من أسرته ؟
    ولنقف قليلاً عند إفادات شاهدي الإتهام الأول الرابع واللذين أكدا أن المتهمة ظلت مقيمة معهم حتى 28/8 /2012م ، في ذلك الوقت كانت المستأنفة حبلي في شهرها السابع تقريباً ، فما السبب الذي جعل أمها وشقيقها لا يلاحظان هذا الحمل في مراحله المتأخرة؟ فلنفترض جدلاً أن أمها لم تلاحظ - علي الرغم من سؤال المحكمة لها إن كان نظرها جيداً أم لا ، فأفادت بأن نظرها سليم – أو لم يلاحظ الشاكي كذلك والذي انقطعت صلته بالمتهمة قبل شهر فقط من فتح البلاغ أن لها طفل؟ ولماذا لم يبلغ الشاكي أو أي من أفراد أسرته السلطات بفقدان ابنتهم طيلة هذه المدة؟ ولماذا لم ينشروا خبر إختفائها؟ وكيف تمكنوا بين عشيةٍ وضحاها ودون مساعدة الشرطة من العثور علي كنزهم المفقود؟ ولماذا لم يذهبوا اليها إبتدءاً للإطمئنان عليها علي أقل تقدير، لا سيما وأن شاهد الإتهام الرابع أفاد بأنها حاولت الإنتحار من قبل، وأنه لا يذكر التاريخ على الرغم من أنه هو من قام شخصياً بعلاجها ولا يتذكر المستشفى، فضلاً عن قوله بإن والده مريض نفسياً وكذلك شقيقه الأكبر، إلا أن شاهدي الإتهام الأول والثاني أفادا أن المدعو الهادي محمد عبد الله – والد الشاكي – موجود في أم شجيرة ويتمتع بصحة ممتازة، وفي مرحلة لاحقة ادعى الإتهام أنها تعاني من مرض نفسي. على الرغم من الإفادة الرسمية التي طلبتها المحكمة من مستشفى طه بعشر أكدت أن المستأنفة سليمة العقل. ألم يرأفوا بها قبل أن تأخذهم أقدامهم لقسم شرطة حلة كوكو واتهامها بالزنا؟ لماذا لم يعاتبوها عتاب الأشقاء بدلاً من أن يسعوا سعياً حثيثاً لإعدامها وأمهم من خلفهم؟
    2/ اتفق الشاكي وشهوده في أن المتهمة إجتازت إمتحان الشهادة السودانية في العام 2002م إلا أنهم إختلفوا في أي مدرسة درست، ففي الوقت الذي يفيد فيه الشاكي أنها درست في مدرسة الجديدة تغالطه أقوال شاهدي الإتهام الرابع والخامس واللذيْن أفادا بأنها درست في مدرسة عبد الرحيم طه، وعن مكان إقامتها خلال فترة دراستها في المرحلة الثانوية تفيد شاهدة الإتهام الأولى أنها لم تسكن في القضارف بل كانت تحضر للمدرسة بالمواصلات وترجع في نفس اليوم، بينما الشاكي يفيد بأنها كانت تقيم مع شاهد الإتهام الخامس والذي أكد تلك الأقوال، أما تاريخ تخرجها من الجامعة فهو مدعاة حقيقة للغرابة فبينما يفيد الشاكي بأنها درست مختبرات طبية وتخرجت في أربع أو خمس سنوات وقدم بطاقة ترحيل لطلاب التعليم العالي دورتي 2002م – 2004م أفاد شاهدا الإتهام الرابع والخامس أنها تخرجت في العام 2012م أي أنها درست الجامعة في إحدى عشرة سنة ذلك علي الرغم من إتفاقهم جميعاً أنها إجتازت إمتحان الشهادة السودانية في العام 2002م. ثم يأتي شاهد الإتهام الرابع ويضيف بأنه والمتهمة تربيا ونشآ في منزل واحد ولا يفرقهما إلا النوم ، فهل يا ترى درست الجامعة من منزلهم بأم شجيرة؟ وعن مكان إقامتها أثناء دراستها الجامعية يفيد الشاكي وشاهد الإتهام الرابع أنها كانت تقيم مع شاهد الإتهام الخامس بالمايقوما والذي نفى بنفسه هذا الأمر. بينما يفيد شاهدا الإتهام الأول والثاني أنها كانت تقيم مع عمة الشاكي المدعوة/ سعدية أحمد عبد الله.
    ب‌. البينة المستندية :
    أ/ جاء في حيثيات قرار المحكمة الموقرة أن سلطات السجل المدني أمدت المحكمة بكامل ملف المتهمة الذي يحتوي علي بيانتها المتعلقة بالجنسية ولا ندري كيف اطمأنت المحكمة الموقرة لهذا المستند لتقرر بموجبه الإدانة في جريمة تصل عقوبتها حد الحرمان من الحياة ، فالثابت من خلال محضر الدعوى حسب إفادة شاهد الإتهام الأخير أن الجنسية لم تستخرج أصلاً لعدم إكتمال الملف الذي لم يكن يحتوي علي أهم مستند وهو شهادة الميلاد، وأفاد بأنه لا يستطيع أن يحدد ما إذا كانت البصمة الموجودة علي المستند تخص المستأنفة أم لا. الأمر الذي حدا بالمحكمة أن تأمر بمقارنة بصمة المستأنفة مع البصمة الموجودة في مستند إستخراج الجنسية، وأيضاً أفادت إدارة الأدلة الجنائية بعدم إمكانية مقارنة البصمة مع صورة المستند. كما أن أحد شاهدي الجنسية أفاد بعدم معرفته بوالدة المراد إستخراج الجنسية لها، علي الرغم من معرفته – على حد قوله – بوالدها وبأهله. وما يدعو للاستغراب أن والد الشاكي ووالدته أبناء أعمام. والأكثر غرابة أن والد الشاكي حسب إفادة شاهد الإتهام الرابع مصاب بمرض نفسي منذ صغره ولذات السبب لم يحضر إجراءات هذه المحاكمة، فكيف تسني لشخص مريض مرض نفسي أن يكون شاهداً في أورنيك الجنسية وكيف يقوم بهكذا إجــراء؟ ولماذا أخذ السيد قاضي محكمة الموضوع بهذا المستند رغم ما يعتريه من قصور؟
    ب/ اعتمدت المحكمة الموقرة علي بطاقة ترحيل لطلاب التعليم العالي دورة 2002م – 2004م من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا والتي اتفق الشاكي وجميع شهوده علي أن المستأنفة تخرجت فيها، ولكن المؤسف أن المحكمة إنساقت بلا تروٍّ للإطمئنان إلى أن المستأنفة تخرجت في جامعة السودان ولم تكلف نفسها عناء الإستيثاق من صحة المستند أو من أقوال الشاكي وشهوده بمخاطبة جامعة السودان للإفادة حول تخرج المدعوة أبرار الهادي محمد إبراهيم من عدمه كما فعلت بمخاطبة جامعة الخرطوم. وينطوي هذا الأمر على عدم تكافؤ في الفرص بين الإتهام والدفاع، بل يرقى لمستوى التمييز الواضح من قبل المحكمة أثناء سير المحاكمة.
    ج/ اعتمدت المحكمة علي صورة فوتوغرافية يعتقد الشاكي أنها تخص المستأنفة كمستند اتهام وقررت بناءً عليه إدانة المتهم، علي الرغم أنها مستند تم إعداده من قبل الإتهام وكان ينبغي علي المحكمة رفضه وعدم قبوله وبصرف النظر عن ذلك، كيف تأكدت المحكمة من أن الصورة المذكورة تخص المستأنفة؟
    وخلاصة الأمر، أن المحكمة أدانت المتهمة بجريمتين حديتين (الردة والزنا). فهذا التناقض بين إفادات الشاكي والشهود، والغموض الذي إكتنف قضية الإتهام، يصلحان سبباً لإثارة الشك في ذهن المحكمة في الجرائم العادية، فما بالك بجريمتين حديتين تتطلبان مستوى عالٍ من التماسك والتسلسل المنطقي بين البينات.
    السادة / رئيس وأعضاء محكمة الإستئناف
    لكل ما ذكرناه وبيناه من تناقض وغموض في قضية الإتهام ، قابله تماسك أكثر في قضية الدفاع، نلتمس من سيادتكم إلغاء قرار محكمة الموضوع و شطب البلاغ وإطلاق سراح المستأنفة .
    وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير
    هيئة الدفاع
    المحامـون :
    الشريف علي الشريف محمد
    ثابت الزبير سليمان بشير
    عثمان مبارك موسى محمد
    محمد عبد النبي جاد الله
    مهند مصطفى النور أحم .
                  

06-03-2014, 02:54 PM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: دعونا نتضامن مع مريم يحي معا ضد المادة 126 (Re: Sabri Elshareef)

    معا ضد المادة 126 وكافة القوانين المقيدة للحريات والمخالفة لقوانين ومعاهدات الامم المتحدة وحقوق الانسان
                  

06-07-2014, 03:27 AM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: دعونا نتضامن مع مريم يحي معا ضد المادة 126 (Re: Sabri Elshareef)

    فوق, لمزيد, من المتابعة, والجهر, بالراي, ضد, قانون, العقوبات
    1991 الذي, يحط, من الكرامة
                  


[رد على الموضوع] صفحة 2 „‰ 2:   <<  1 2  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de