|
حول شهادة عضو نقابة المحامين المستقيل آدم ضو البيت
|
06:02 PM March, 13 2019 سودانيز اون لاين هيئة محامي دارفور- مكتبتى رابط مختصر
بسم الله الرحمن الرحيم أسمعت لو ناديت حيا ولكن لاحياة لمن تنادي
(شهادة شاهد من أهلها ) فى الوسائط دفع عضو نقابة المحامين السودانيين آدم ضو البيت بإستقالة مسببة من المكتب التنفيذي لنقابة المحامين السودانيين إحتجاجا على مواقف النقابة السالبة والعاجزة والمتخاذلة تجاه إنتهاكات الحقوق والحريات بالبلاد عموما والإحتجاجات الأخيرة على وجه الخصوص , ووصف عضو المكتب التنفيذي المستقيل المكتب التنفيذي للنقابة بإنتهاج إزدواجية المعايير وعدم الشفافية وجهوية التفكير والإنسياق خلف السلطة وتأييد قراراتها بصورة عمياء , حيثيات خطاب إستقالة عضو المكتب التنفيذي للنقابة معلومة بالضرورة لكل المحامين السودانيين ولكن قيمتها فى كشفها وفضحها للرأي العام كما فعل عضو المكتب التنفيذي للنقابة المستقيل , فور مجئ نظام الإنقاذ المستبد للسلطة فى يونيو 89 قام بتجريد نقابة المحامين السودانيين من دورها كحامية للحقوق والحريات وتحويلها لاحد أزرع النظام تأتمر بأوأمره فانتهى دور ومرحلة النقابة والنقباء العظام ليبدأ دور ومرحلة الختم المطاط , لايزال الأستاذ/كمال الجزولى والذى أفنى زهرة حياته فى خدمة الحقوق والحريات وقدم للبلاد خدمات جليلة معتقلا ولفترة طويلة فى زنازين النظام وهو يعانى من أمراض مزمنة كما لا يزال الأستاذ/ صالح محمود نائب رئيس هيئة محامي دارفور وهو يعانى من المتاعب الصحية رهن الإعتقال ,والأستاذ / عبد الباسط محمد الذى تم إعتقاله من الفاو وترحيله للحرطوم والأستاذ/ صلاح الدين آدم النور الذى أعتقل من نيالا وتعرض للمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية أثناء ترحيله إلى الخرطوم ,إن إعلان حالة الطوارئ وتجاوزات تطبيق الأوأمر المتعسفة بوأسطة محاكم الطوارئ والتفتيش وإجراءاتها التى أهدرت الحقوق التى أوجب قانون الإجراءات الجنائية أن تراعي وفقا لنص المادة الرابعة منه ,وأحكام جلد النساء المخالفة للمنشور االقضائي ساري المفعول الذى أصدره رئيس القضاء الأسبق عبيد حاج على فى 15/3/1998 (منشور جنائي رقم (1 ) لسنة 1998 عقوبة الجلد ) ,عقوبة جلد النساء الحاطة بالكرامة الإنسانية لمجرد ممارسة النساء لحقهن الدستوري فى التعبير ومطالبة البشير بالرحيل الفورى والتنحى شغل العالم بأسره سوى نقابة المحامين السودانيين , وقد جاء فى المنشور المشار اليه الآتى , يجب على المحكمة مراعاة الضوابط الآتية :- نصت المادة 190/2 من قانون الإجراءات الجنائية على ان ينفذ الحكم فورا رغم إستئنافه فيما عدا بعض الأحكام ومنها الجلد والحكمة من ذلك أن عقوبة الجلد لا يمكن الرجوع عنها إذا ما تم تنفيذها والغيت لاحقا بواسطة المحكمة الإستئنافية ونصت المادة 194/1 من قانون الإجراءات الجنائية على ان تراعي المحكمة الحالة الصحية للمحكوم عليه والوقت المناسب للتنفيذ حيث لا يضار المحكوم عليه بأكثر مما هو مقصود من الغقوبة ويستتبع ذلك عرض المحكوم عليه للكشف الطبي لمعرفة حالته الصحية ويجوز للقاضى فى هذه الحالة الإفراج عنه بالتعهد مع الضمانة أو الكفالة ,,,,,,, (3 ) أما بالنسبة للمرأة فقد أوصانا الرسول صلي الله عليه وسلم بالنساء خيرا وإمتثالا لقوله الكريم يجب أن تعامل المرأة معاملة خاصة لظروفها الطبيعية وأن لا يلجأ القاضي لهذه العقوبة إلا فى حالة الضرورة القصوي بإستثناء جرائم الحدود على أن تنفذ العقوبة بعد الكشف الطبي وبعد إستيفاء فرص الطعن إذا رغبت المحكوم عليها ), (موقف نقابة المحامين السودانيين المؤيد لإعلان الطوارئ يعبر فقط عن منسوبي النظام)
هيئة محامي دارفور 13/3/2019
|
|
|
|
|
|