النص الكامل لإتفاقية أبوجا

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-19-2024, 04:00 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة د.مهدى محمد خير(Dr Mahdi Mohammed Kheir)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
06-01-2006, 08:37 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
اتفاق ابوجا -2 - تقاسم الثروة والسلطة (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)


    اتفاق ابوجا -5 - وقف اطلاق النار

    المادة 27
    فكّ الارتباط وإعادة الانفتاح والمراقبة المحدودة للأسلحة

    أحكام عامة

    290. تحقيقا لمصداقية وقف إطلاق النار، فإن الأطراف ترى أن ذلك يحتاج إلى عمليات ملائمة لفكّ الارتباط العسكري وإعادة الانفتاح للقوات والمراقبة المحدودة للأسلحة.
    291. وسعيا إلى تحقيق وقف إطلاق نار ذي مصداقية، من شأنه أن يعمل على تعزيز الأمن وبناء الثقة، يجب أن يتم ذلك وفقا لخطوات تدريجية متبادلة مع توفير ضمانات أمنية ملائمة واردة في اتفاقات يتم التوصل إليها من خلال لجنة وقف إطلاق النار. وتقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بالتحقق من ذلك.
    292. يضطلع رئيس لجنة وقف إطلاق النار بمسؤولية تخطيط وتنسيق وإدارة ومراقبة العمليات، ويشرف على تنفيذ المقررات والاتفاقات.
    293. تجري العمليات حسب الترتيب التالي:-
    أ‌) التحضير لفكّ الارتباط وإعادة الانفتاح بما في ذلك التحقق.
    ب‌) المرحلة الأولى: فكّ الارتباط؛
    ج- المرحلة الثانية: إعادة الانفتاح؛
    د- المرحلة الثالثة: المراقبة المحدودة للأسلحة.

    294. يتعين على الأطراف إبلاغ قوادها الميدانيين عن جوانب الخطط والقواعد المتعلقة بهذه المراحل وضمان التقيد بهذه القواعد.
    295. يتعين على الأطراف إبلاغ رئيس لجنة وقف إطلاق النار عن مواقع قواتها بدقة وتوضيحها بصورة جلية على الخرائط على أن تكون هذه المواقع خاضعة للتحقق من جانب بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان. ولا يتم إفشاء هذه المعلومات للأطراف الأخرى.
    296. على الأطراف الالتزام بالخريطة الرئيسية الأصلية التي تحددها في المقام الأول وساطة الاتحاد الإفريقي وتوافق عليها الأطراف وهي قابلة للتغيير حسب ما يراه رئيس لجنة وقف إطلاق النار ضروريا للتعديل بالتشاور مع الأطراف.
    297. يتعين على رئيس لجنة وقف إطلاق النار تزويد الأطراف بالخرائط المعدلة الخاصة بالمناطق الخاضعة للأطراف والمناطق منزوعة السلاح وطرق الإمدادات الإنسانية منزوعة السلاح ومناطق إعادة الانفتاح.
    298. يتعين على الأطراف التقيد بالقواعد الرئيسية المتعلقة بتحرك الجنود والأسلحة والمؤن والإمدادات وفقا للنظام التالي:
    أ‌- في حالة تحرك الجنود المسلحين وتناوب واستبدال الوحدات أوسحب الوحدات من المنطقة، يتعين إخطار بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان سلفا بذلك وإعطاؤها مهلة 72 ساعة على أن توافق عليه بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.
    ب‌- في حالة نقل [الصنف الخامس والصنف السابع] (ذخيرة ونظم أسحلة) إلى منطقة، داخلها أو منها، يتعين إخطار بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان سلفا بذلك وإعطاؤها مهلة قدرها 72 ساعة، على أن توافق بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان عليه.
    ج- فيما يتعلق بتوصيل مؤن عادية إلى منطقة ومنها: الصنف الأول (الأغذية والمياه) الصنف الثاني (المعدات والمواد الطبية) الصنف الثالث (الوقود والزيوت والشحوم) والصنف الرابع ( مواد البناء) يتم إخطار بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان فقط وإعطاؤها مهلة قدرها 72 ساعة عند الإقتضاء.

    299. سيعتبر أي إخلال بالقواعد المتعلقة بعمليات فك الارتباط وإعادة الانفتاح والمراقبة المحدودة للأسلحة الواردة في هذا الفصل، خرقا لوقف إطلاق النار.
    300. يتعين عدم عرقلة تمركز وإعادة انتشار القوات واستخدام طرق الوصول من أجل حماية الحدود في دارفور على أن يتم إخطار بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بذلك سلفا.

    الإطار الزمني

    301. يجب تنفيذ المراحل حسب المواعيد المحددة أدناه:
    أ‌) يجب الشروع في التحضيرات بما في ذلك التحقق بعد مرور أسبوع واحد من التوقيع على هذا الاتفاق على أن يستكمل خلال 30 يومًا.
    ب‌) المرحلة الأولى: بشأن فك الارتباط، تبدأ فور استكمال التحضيرات وتنتهي خلال مدة 45 يوما.
    ج- المرحلة الثانية: حول إعادة الانفتاح، تبدأ فور استكمال المرحلة الأولى وتنتهي خلال مدة 45 يوما.
    د- المرحلة الثالثة: حول المراقبة المحدودة للأسلحة تبدأ فور استكمال المرحلة الثانية وتنتهي خلال مدة 30 يوما.

    302. تضطلع بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بمسؤولية التحقق فيما يتعلق باستكمال المراحل.
    303. يجوز لرئيس لجنة وقف إطلاق النار وبالتشاور مع الأطراف تبديل تواريخ البدء والمواعيد النهائية، إذا رأى ذلك ضروريا. وقد يشمل ذلك الإسراع في تنفيذ المراحل في أي قطاع معين وتنفيذ المراحل على نحو متواصل إذا كان ذلك ممكنا.
    304. على رئيس لجنة وقف إطلاق النار أن يرفق المواعيد النهائية بمختلف الأنشطة التي يجب القيام بها في كل مرحلة من مراحلها.

    التحضير لفكّ الارتباط وإعادة الانفتاح

    صنع القرار والاتصال

    305. فيما يتعلق بالتحضير لعملية فكّ الارتباط وإعادة الانفتاح، يتعين على لجنة وقف إطلاق النار بذل الجهود في صنع القرارات وحل المنازعات بتوافق الآراء.
    306. عند إخفاق الأطراف في التوصل إلى التوافق، يتعين على رئيس لجنة وقف إطلاق النار رفع المنازعة إلى اللجنة المشتركة بغية اتخاذ قرار خدمةً للمصالح العليا فيما يتعلق بعملية فكّ الارتباط وأمن المدنيين في دارفور وعلى الأطراف التقيد بهذه القرارات.
    307. على رئيس لجنة وقف إطلاق النار التأكد من أن جميع القرارات والاتفاقات المتعلقة بالمناطق منزوعة السلاح والمناطق العازلة والمناطق الخاصة بالأطراف ومناطق إعادة الانفتاح، تم رسمها بوضوح على الخرائط مرفقا بإحداثيات دقيقة وفقا للنظام العالمي لتحديد المواقع. و يجب عليه التأكد كذلك من أن في حوزة الأطراف نفس الخرائط مع نفس الترسيمات الخرائطية المرفق بها.
    308. على لجنة وقف إطلاق النار تدوين مقرراتها في ملاحق ترفق بهذا الاتفاق.
    309. يتعين على قائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان إقامة نظام للاتصالات والإجراءات بغية إيجاد اتصال فعال وموثوق به بين بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان والأطراف.

    التحقق

    310. يتعين على بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان تقييم المعلومات التي توفرها الأطراف والتحقق منها حسبما وردت إلى وساطة الاتحاد الإفريقي ولجنة وقف إطلاق النار فيما يتعلق بمواقع قوات كل طرف. ويجب التحقق من الموقع المحدد لكل وحدة. ويجب أن يحتفظ رئيس لجنة وقف إطلاق النار بهذه المعلومات بصورة سرية طوال فترة مرحلتي التحضير وفكّ الارتباط.

    الخطط

    311. يتعين على قائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان تشكيل فريق عمل للتنفيذ، على أن يتألف هذا الفريق من بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وممثلي الأطراف والشركاء الدوليين الملائمين، ويقوم الفريق بزيارة المواقع (مع عضو من الطرف الملائم فقط) الخاضعة لسيطرة قوات حكومة السودان المكونة من كتيبة أو أكثر وزيارة مراكز قيادة جميع الحركات بغية توفير المعلومات لضباط حكومة السودان وقواد الحركات الميدانيين والتخطيط لتنفيذ هذا الاتفاق.
    312. يتعين على الأطراف رفع قائمة إلى لجنة وقف إطلاق النار بشأن المجموعات المسلحة والميليشيات الأخرى التي تنتسب إليها والخاضعة لنفوذها على أن توضح مواقع هذه المجموعات والتدابير المتخذة للسيطرة و/أو تحييد فعالية الميليشيات غير المنضبطة.
    313. يتعين على حكومة السودان تقديم خطة لإعادة الانفتاح إلى لجنة وقف إطلاق النار تتضمن جميع مراحل تنفيذ وقف إطلاق النار.
    314. يتعين على حكومة السودان تقديم خطة شاملة إلى لجنة وقف إطلاق النار خاصة بتحييد ميليشيات الجنجويد ونزع سلاحها والميليشيات المسلحة وتحديد الإجراءات التي ستتخذ خلال جميع مراحل تنفيذ وقف إطلاق النار. وتقدم هذه الخطة قبل ابتداء المرحلة الأولى (أي في غضون 37 يوما من التوقيع على هذا الاتفاق) وتنفذ طبقا للتوقيت الزمني في هذا الاتفاق.
    315. تتضمن هذه الخطة أهدافا محددة يتعين على حكومة السودان إنجازها والتصديق عليها من جانب بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وفقا للأطر الزمنية المنصوص عليها في هذا الاتفاق. وتتضمن هذه الأهداف، ضمن ما تتضمن، ما يلي:
    أ‌- فرض حكومة السودان قيودا على حركة جميع الجنجويد/الميليشيات المسلحة وقوة الدفاع الشعبي من مقارهم وحامياتهم ومواقع تجمعهم أو مجتمعاتهم. وتتخذ خطوات أخرى لاحتواء تهديدات هذه القوات والحد منها إلى أن يتم القضاء عليها في نهاية المطاف.
    ب‌- قيام حكومة السودان بنزع الأسلحة الثقيلة للقوات المذكورة آنفا.
    ج- وفقا للمادة 30، الفقرة 457، ضمان حكومة السودان عدم تمثيل الجنجويد/الميليشيات المسلحة أي تهديد على عمليات تجميع ونزع سلاح الحركتين.
    316. تتضمن هذه الخطة مسؤولية حكومة السودان عن منع إنتهاكات وقف إطلاق النار من جانب القوات المذكورة آنفا، بما في ذلك، نزع السلاح الفوري لهذه القوات وتسريحها.
    317. تتخذ حكومة السودان بمساندة من بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان جميع الخطوات الأخرى المطلوبة للقضاء تماما على التهديد الذي يمثله الجنجويد/الميليشيات المسلحة على السكان المدنيين وضمان الامتثال لوقف إطلاق النار.
    318. تقوم لجنة وقف إطلاق النار برسم خرائط تشير إلى مواقع محددة في المناطق العازلة والمناطق منزوعة السلاح ومناطق الرقابة ومناطق الانتشار الخاصة بها بالنسبة لمختلف مراحل تنفيذ وقف إطلاق النار.
    319. بعد التشاور مع الأمم المتحدة والأطراف، يتعين على قائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وضع خطة لإزالة الألغام في أثناء عملية فكّ الارتباط وإعادة الانفتاح.


    شرطة الحفاظ على الأمن والنظام

    320. يتعين على حكومة السودان بعد التشاور مع بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان، وضع خطة لنشر شرطة للقيام بدوريات في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة السودان في دارفور. على أن يضع مفوض الشرطة المدنية التابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وبالتنسيق مع ضباط اتصال للشرطة من الحركات، خطة لنشر الشرطة للحفاظ على الأمن في المناطق التي يقر هذا الاتفاق بأنها خاضعة لمراقبة الحركات، وعلى بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بالتنسيق مع شرطة حكومة السودان وضباط شرطة الاتصال التابعين للحركات، وضع خطة لنشر الشرطة للحفاظ على الأمن والنظام في المناطق العازلة والمناطق منزوعة السلاح. ويجب على بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان أن تتولى مراقبة هذه الخطط.
    321. تتضمن هذه الخطط ما يلي:-
    أ‌) الاستراتيجيات الشرطية التي تأخذ بعين الاعتبار العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
    ب‌) إعداد الترتيبات لتوفير خدمة شرطية للمجتمع المحلي أثناء مرحلة تنفيذ هذا الاتفاق؛
    ج) استراتيجيات للتعامل مع مشكلة العنف ضد النساء والأطفال؛
    د) أدوار شرطة حكومة السودان وضباط اتصال للشرطة من الحركات والشرطة المدنية التابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وحماية قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وشرطة المجتمع والهيئات الأخرى المتعلقة بهذه الاستراتيجيات؛
    هـ) استراتيجية للتعامل مع اللصوص المسلحين والخارجين على القانون؛
    و) المهام التي يضطلع بها شرطة المجتمع في معسكرات النازحين داخليا.
    ز) أدوار الزعماء التقليديين والسلطات المحلية.

    322. تقوم الشرطة بالأنشطة التنفيذية في المناطق التالية وبالكيفية التالية:-

    أ‌) في المناطق منزوعة السلاح الخاضعة لسيطرة حكومة السودان، يتعين على شرطة حكومة السودان تنفيذ الأنشطة الشرطية تحت إشراف بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان. ويقوم ضباط اتصال للشرطة من الحركات بوظائف شرطية في المناطق منزوعة السلاح في المناطق التي يقر هذا الاتفاق بأنها خاضعة لمراقبة الحركات؛
    ب‌) في المناطق العازلة التي تفصل بين حكومة السودان والحركات، على شرطة حكومة السودان ممارسة سلطاتها في تنفيذ الأنشطة الشرطية وفقا للخطة المتفق عليها بإشراف بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وبالتنسيق مع ضباط اتصال الشرطة في الحركات. [يتم القيام بدوريات مشتركة بين شرطة حكومة السودان وضباط اتصال للشرطة من الحركات تحت إشراف الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان]؛
    ج) تقوم الشرطة المدنية التابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بدوريات بالتنسيق مع ضباط اتصال للشرطة من الحركات في المناطق منزوعة السلاح والمناطق التي يقرّ هذا الاتفاق بأنها خاضعة لمراقبة الحركات والمناطق العازلة التي تفصل بين قوات الحركات المختلفة.

    المرحلة الأولى: فكّ الارتباط

    موجز الخطوات الرئيسية

    323. يتعين أن تتضمن عملية فك الارتباط الخطوات الرئيسية التالية:

    أ‌) أن تكون تحركات وأنشطة قوات الأطراف مقصورة على المناطق المختصة بالأطراف؛
    ب‌) وفقا لما ورد في المادة 26 من هذا الاتفاق، يتعين على رئيس لجنة وقف إطلاق النار إقامة المناطق منزوعة السلاح حول معسكرات النازحين داخليا وعلى طول مسار الإمدادات الإنسانية المختار؛
    ج) بعد التشاور مع الأطراف، يتعين على رئيس لجنة وقف إطلاق النار إقامة المناطق العازلة في المناطق التي تحتدم فيها المنازعات؛
    د) يتعين على بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان مراقبة المناطق العازلة والقيام بالدوريات بها؛
    هـ) يتعين على الأطراف التأكد من أن المجموعات المسلحة والميليشيات في المناطق المختصة بها، تتقيد بوقف إطلاق النار.


    324. ورد وصف لهذه الخطوات أدناه بصورة أوسع:

    الحصر داخل مناطق السيطرة المختصة

    325. خدمة لمصالح فك الارتباط وبناء الثقة وتحسين الأمن، يتعين على الأطراف حصر قواتها وأنشطتها العسكرية ضمن المناطق المختصة بها فقط.
    326. على الأطراف إنشاء مركز قيادة ضمن المناطق المختصة بها على أن تكون مسؤولة عن قيادة ومراقبة القوات المتواجدة في تلك المنطقة، وعلى أن يتمتع مركز القيادة بقدرات ضرورية في مجالي الاتصال والتنسيق.
    327. خلال الاستعدادات لعملية فك الارتباط وإعادة الانفتاح، يتعين على رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بعد التشاور مع الأطراف، تعيين الحدود بين مناطق الأطراف المختصة بها. ويجب أن ترسم الحدود بصورة واضحة على الخرائط.

    إنشاء المناطق العازلة

    328. تحقيقا لهدف فك الارتباط وبناء الثقة وتحسين الأمن، يتعين على رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بعد التشاور مع الأطراف، إنشاء مناطق عازلة في أشد مناطق النزاع حدة. ويجب أن ترسم الحدود بصورة واضحة بما فيه الكفاية على الخرائط.
    329. تكون المنطقة العازلة مساحة تنطبق عليها القواعد التالية:-
    أ‌) لا يجوز أن تكون فيها أية قوات تابعة لأي طرف ولا مجموعات مسلحة أوميليشيات أخرى؛
    ب‌) لا يجوز لأي طرف أن يقوم بأية أنشطة عسكرية هناك أو أن تنشئ بها أية مجموعة مسلحة أو ميليشيات؛
    ج) لا يجوز حمل الأسلحة داخلها من جانب أي شخص لا ينتمي إلى بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان باستثناء الأحكام الخاصة بدوريات الشرطة المتضمنة في هذا الاتفاق.
    د) على بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان مراقبة أنشطة شرطة حكومة السودان باستثناء المناطق العازلة المقامة خصيصا للفصل بين قوات الحركات المختلفة، وفي هذه الحالة يجب أن تقوم بالدوريات تحت إشراف الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان مع ضباط اتصال للشرطة من الحركات.


    مسؤوليات بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان

    330. يتعين على بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان مراقبة تقيد الأطراف بقواعد فك الارتباط والقواعد التي تحكم المناطق العازلة.
    331. يتعين على قائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وضع خطة للقيام بدوريات ومراقبة المناطق العازلة والإشراف على تنفيذ الخطة.
    332. يجب القيام بدوريات للمناطق العازلة ومراقبتها من جانب فرق المراقبة المشتركة التي تضم مراقبي بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان ومراقبي الأطراف.
    333. يتعين على شرطة حكومة السودان، بالتنسيق مع الشرطة المدنية التابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وضباط اتصال للشرطة من الحركات، وضع خطة للعمل الشرطي في المناطق منزوعة السلاح وتقوم شرطة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بمراقبة تنفيذ الخطة.

    ضرورة تقيد المجموعات المسلحة الأخرى والميليشيات التي ليست طرفا في هذا الاتفاق، بوقف إطلاق النار

    334. فيما يتعلق بالمناطق المختصة بها، على الأطراف بذل الجهود عبر الوسائل غير العسكرية لضمان تقيد المجموعات المسلحة والميليشيات التي ليست طرفا في هذا الاتفاق بوقف إطلاق النار، بما فيها المفاوضات والوساطة والأشكال التقليدية لحل النزاع والاستعانة بدعم القيادات التقليدية للزعماء التقليديين والسلطات المحلية؛ وأساليب ضبط الأسلحة بما فيها تسجيل الأسلحة، تخزين الأسلحة وفرض قيود على حمل السلاح.
    335. تقوم الأطراف بعرض تقارير شهرية تستعرض نشاطها داخل لجنة وقف إطلاق النار وتتضمن الإشارة إلى المجموعات والميليشيات المسلحة التي وافقت على الالتزام بوقف إطلاق النار وتلك التي رفضته.
    336. بالتشاور مع الأطراف، يقوم رئيس لجنة وقف إطلاق النار بتحديد أنسب الاستراتيجيات الصالحة للتعامل مع المجموعات المسلحة والميليشيات التي لاتلتزم بوقف إطلاق النار. ويرفع هذه الخطة إلى اللجنة المشتركة للموافقة عليها وتقديمها إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي للبت فيها.
    337. إضافة إلى الوسائل غير العسكرية المذكورة أعلاه، تشمل هذه الاستراتيجيات حظر الإمدادات بالأسلحة والذخيرة وإنشاء مناطق عازلة إضافية ونشر العاملين في بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بشكل مركز وتعزيز قدرات بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان ونزع السلاح الإجباري وتقوية مهمة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان في حماية المدنيين والمنظمات الإنسانية وطرق الإمدادات الإنسانية.

    الإجراءات التي تتخذ ضد الجنجويد/الميليشيات المسلحة

    338. تقوم حكومة السودان بتحييد فعالية الجنجويد/الميليشيات المسلحة المتواجدة في المناطق التي تسيطر عليها حكومة السودان، وتشمل الإجراءات حصرها والتحكم في حركتها ضمن مواقع محددة ومقيدة بحزم. وستزود بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بتفاصيل هذه الأنشطة.
    339. بالتنسيق مع بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان ولجنة وقف إطلاق النار، يتعين على حكومة السودان اتخاذ إجراء قوي ضروري لكبح جماح الجنجويد/الميليشيات المسلحة وفقا للخطة التي تم اعتمادها.
    340. تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بالتحقق من تحييد فعالية الجنجويد/الميليشيات المسلحة وفقا للخطة المتفق عليها.

    المقاتلون الأجانب في دارفور

    341. تقوم حكومة السودان بالوفاء بمسؤوليتها وهي التأكد من احترام كل المقاتلين الأجانب الموجودين على الأراضي السودانية لاتفاق وقف إطلاق النار في جميع الأوقات ما داموا في دارفور.
    342. تأخذ الأطراف علما بأحكام اتفاق طرابلس الموقع عليها في 8 فبراير 2006 ولاسيما فيما يتعلق بالمادة 4 التي تنص على أن على حكومة السودان منع العناصر المتمردة من جمهورية تشاد من البقاء في الأراضي السودانية.
    أ‌) تقدر الأطراف التهديد الذي تمثله المجموعات الأجنبية المتمردة على أمن واستقرار السودان والبلدان المجاورة؛
    ب‌) تعمل الأطراف جنبًا إلى جنب على تنفيذ عمليات نزع سلاح هذه المجموعات وإعادة توطينها أو طردها في أقرب وقت ممكن.

    343. تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بفحص أية تقارير تتعلق بخرق وقف إطلاق النار من جانب المقاتلين الأجانب. ويجب إحاطة آلية طرابلس علما بنتائج هذه التحقيقات.
    344. تمشيا مع مقرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بدعم فريق العمل الذي تم تشكيله سعيا إلى تنفيذ اتفاق طرابلس.


    المرحلة الثانية: إعادة الانفتاح

    موجز الأنشطة الرئيسية

    345. تشمل عملية إعادة الانفتاح الأنشطة الرئيسية التالية:-
    أ- يقوم رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بالتشاور مع الأطراف، بإنشاء مناطق عازلة ومناطق إعادة إنفتاح القوات؛
    ب- تقوم الأطراف بإعادة إنفتاح قواتها وأسلحتها بعيدا عن المناطق العازلة وداخل مناطق إعادة إنفتاح القوات الخاصة بها؛
    ج- تراقب بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان المناطق العازلة وتقوم فيها بالدوريات؛
    د- يطلق سراح الأشخاص المحتجزين لأسباب مرتبطة بالنزاع المسلح والأطفال المجندين في دارفور؛
    هـ- يستمر التحكم في الجنجويد/الميليشيات غير المنضبطة مع الشروع في نزع سلاح الجنجويد/الميليشيات المسلحة؛
    و- تبدأ إعادة تقديم الخدمات الأساسية.

    346. فيما يلي وصف مستوف لهذه الأنشطة.

    مناطق إعادة الانفتاح والمناطق العازلة

    347. يتم رسم مناطق إعادة الانفتاح والمناطق العازلة بصورة واضحة على الخرائط التي اتفقت عليها الأطراف.
    348. بالتشاور مع الأطراف، يقوم رئيس لجنة وقف إطلاق النار بتعيين حدود مناطق إعادة الانفتاح المختصة بالأطراف على نحو دقيق كما يحق له تعديلها لاحقا.
    349. يقوم رئيس لجنة وقف إطلاق النار بإنشاء مناطق عازلة بين مناطق إعادة إنفتاح القوات الخاصة بالأطراف، وذلك بالتشاور مع هذه الأخيرة. وقد تم أعلاه تحديد القواعد المطبقة في المناطق العازلة.
    350. تقوم حكومة السودان بسحب قواتها إلى مواقع مستوى كتيبة واحدة باستثناء المنشآت والبنى التحتية الرئيسية والحدود الأمنية الخاصة بالمدن. وتنسحب الحركات من أية مواقع خارج مناطق إعادة الانفتاح الخاصة بها.
    351. تقوم الأطراف بإعادة إنفتاح قواتها بعيدة عن المناطق العازلة إلى داخل مناطق إعادة الانفتاح الخاصة بها.
    352. يتعين على حكومة السودان التأكد من أن أية منطقة مخصصة للحركات لإعادة الانفتاح فيها، تكون فيها الجنجويد/الميليشيات المسلحة محيدة الفعالية تماما وتقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بالتحقق.
    353. يتعين تحديد منطقة إعادة الانفتاح باعتبارها منطقة جغرافية تكون قوات وأسلحة طرف محصورة فيها لفترة مؤقتة ريثما يتم تنفيذ جميع مراحل الترتيبات الأمنية النهائية. ولا يجوز لأي طرف الدخول في منطقة إعادة الانفتاح الخاصة بطرف آخر بدون إذن مسبق ومشروط بالقواعد التالية:-
    أ‌) لا يجوز لطرف نشر قواته وأسلحته خارج منطقة إعادة الانفتاح الخاصة بها بدون إذن مكتوب من قبل قائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان أو من يكلفه بذلك.
    ب‌) لا يجوز لأي فرد مسلح أو لمن يرتدي زيًّا رسميا تابعا لطرف أن يدخل منطقة إعادة الانفتاح الخاصة بطرف آخر بدون الموافقة الصريحة من ذلك الطرف وقائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان. ويجوز لقائد قوة الاتحاد الإفريقي أن يصر على أن يصحبه في الدخول مرافق من عناصر بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.

    354. تقوم حكومة السودان بإعادة إنفتاح مدفعيتها وإعادة إنفتاح العربات المدرعة لنقل الجنود والأسلحة المضادة للدبابات، ومدافع الهاون على مستوى مركز قيادة اللواء. وتراقب بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان هذه المواقع. وتقوم حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة بسحب مدفعيتهما وأسلحتهما المضادة للدبابات، ومدافع الهاون التي بحوزتها، إلى مركز القيادة الخاص بكل منهما. وتراقب بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان هذه المواقع.
    355. تتعهد حكومة السودان بنزع سلاح الجنجويد/الميليشيات المسلحة وفقا لهذا الاتفاق. في حالة ما إذا ما رغبت حكومة السودان نقل المعدات المشار إليها أعلاه في الفقرة 354 يتعين عليها إخطار بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان مسبقا.
    356. تقوم الأطراف، ضمن مناطقها لإعادة الانفتاح، بإنشاء مركز تسند إليه مسؤولية قيادة ومراقبة القوات المتواجدة في هذه المنطقة، على أن تكون له القدرات اللازمة في مجالي الاتصال والتنسيق.

    تعيين حدود المناطق

    357. عند رسم حدود المناطق لإعادة إنفتاح القوات والمناطق العازلة أو تعديلها، يراعي رئيس لجنة وقف إطلاق النار والأطراف ما يلي:
    أ- أماكن تواجد التجمعات البشرية الرئيسية، طرق الإمدادات الإنسانية، المسارات التاريخية لهجرة الرحل وأماكن معسكرات النازحين داخليا، والمناطق منزوعة السلاح، واعتبارات إنسانية أخرى.
    ب- ضرورة فصل المناطق لإعادة إنفتاح القوات التابعة لمختلف الأطراف، بواسطة مناطق عازلة متباعدة بما فيه الكفاية.
    ج- ضرورة التقليل من كل المخاطر الأمنية التي تمثلها عملية إعادة الانفتاح.
    د- ضرورة بناء ثقة الأطراف في عملية إعادة الانفتاح.

    358. يتم رسم حدود المناطق لإعادة إنفتاح القوات والمناطق العازلة على الخرائط بصورة واضحة.

    بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان

    359. تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي بالتحقق من التزام الأطراف بالاتفاقات والقرارات المتعلقة بعملية إعادة الانفتاح.
    360. تتابع بعثة الاتحاد الإفريقي امتثال الأطراف للقواعد المطبقة في المناطق لإعادة إنفتاح القوات والمناطق العازلة.
    361. يقوم قائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي بوضع خطة للمراقبة وتنظيم الدوريات في المناطق العازلة والإشراف على تنفيذ هذه الخطة.
    362. تقوم فرق المراقبة المشتركة التي تضم مراقبين عسكريين من بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان ومن الأطراف، بمراقبة المناطق العازلة وتنظيم الدوريات فيها.

    تنظيم الأنشطة الحدودية

    363. مراعاة لالتزامات حكومة السودان والدول المجاورة باحترام جميع أحكام القانون الدولي ذات الصلة بما في ذلك على وجه الخصوص، الحظر على إباحة استخدام الأراضي الإقليمية لشن هجمات عسكرية ضد دولة أخرى ومنع مرور الأسلحة عبر الحدود الدولية، فإن حكومة السودان تؤكد على حقها السيادي في مراقبة حدودها القومية وفي ممارسة هذا الحق بطريقة تتمشى مع الالتزامات التي تتضمنها هذا الاتفاق، على أن تخضع التدابير التي تتخذها حكومة السودان في حماية حدودها الدولية لإخطار بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان مسبقا.

    إطلاق سراح المحتجزين

    364. تقوم الأطراف بدون شرط، باطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين لأسباب مرتبطة بالنزاع في دارفور، باستثناء الأشخاص الذين تمت إدانتهم بموجب القانون، كما هو منصوص في الفقرة 6 من القرار رقم 1556 الصادر عن مجلس الأمن للأمم المتحدة عام 2004.
    365. تقوم لجنة وقف إطلاق النار بتيسير الإفراج عن المحتجزين لأسباب مرتبطة بالنزاع المسلح في داروفر وتطلب مساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

    نزع السلاح الجزئي للجنجويد/الميليشيات المسلحة

    366. تضمن حكومة السودان عدم قيام الجنجويد/الميليشيات المسلحة والمتواجدة في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة السودان بأي نشاط في مناطق سكنى المدنيين ومعسكرات النازحين داخليا أو أن تنتقل إلى المناطق التي يقر هذا الاتفاق بأنها خاضعة لمراقبة الحركات من شأنه عرقلة إعادة إنفتاح قوات الحركات.
    367. تقوم حكومة السودان بتنفيذ مراحل خطتها ذات الصلة بتحييد فعالية الجنجويد/الميليشيات المسلحة والسيطرة عليها ونزع سلاحها في المناطق التي تسيطر عليها. وتتم عملياتها بالتنسيق مع بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وبعد إخطار مسبق للجنة وقف إطلاق النار. وستشمل هذه المرحلة من الخطة ما يلي:
    أ‌) عمليات التطبيق تتم في مواقع مختارة بهدف الاحتجاز ونزع الأسلحة؛
    ب‌) مصادرة أنظمة الأسلحة الثقيلة والبعيدة المدى والأسلحة التي تديرها الأطقم وكذلك الأسلحة والسيارات.
    ج) إجراءات المحاكمة وإنزال العقوبات على العناصر المجرمة.
    د) وأي إجراء مماثل وفقا لما ورد في الخطة التي تتفق عليها لجنة وقف إطلاق النار.

    368. تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بالتحقق من الإجراءات المذكورة أعلاه.


    إعادة تقديم الخدمات الأساسية

    369. تتولى حكومة السودان مسؤولية توفير العاملين وتمويل الخدمات الحكومية في المناطق التي انقطعت عنها هذه الخدمات جراء النزاع، بما في ذلك التعليم والصحة والمياه والخدمات البيطرية والتوسع الزراعي والغابات وصيانة الطرق والمراكز والاتصالات السلكية واللاسلكية مع تركيز خاص على الاحتياجات الخاصة بالنساء. ويأتي هذا منسجما مع أحكام الفصل حول تقاسم الثروة. على أن تتعاون الحركات في استعادة مثل تلك الخدمات.

    المرحلة الثالثة: المراقبة المحدودة للأسلحة

    370. في أعقاب إعادة إنفتاح قوات الأطراف في مناطق إعادة الانفتاح الخاصة بها وتنفيذ مراحل الخطة ذات الصلة بغية تحييد فعالية ونزع سلاح الجنجويد/الميليشيات الخارجة على القانون وإبطال نشاط الميليشيات غير المنضبطة والسيطرة عليها، تودع الأطراف أنظمة أسلحتها البعيدة المدى والمدافع الثقيلة والأسلحة التي تديرها الأطقم والذخيرة ذات الصلة، في أماكن آمنة خاضعة للتفتيش من جانب بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان على مستوى وحدة. ويجب القيام بزيارة مقر قيادة اللواء والفرفة العسكرية التابعة لحكومة السودان. ويجب كذلك زيارة المقار الرئيسية ومقار القطاعاعا التابعة للحركات.
    371. بالتشاور مع الأطراف، يقوم رئيس لجنة وقف إطلاق النار بالإشراف على عملية مراقبة الأسلحة وتحديد الأسلحة والذخيرة التي يتم إيداعها بدقة وذلك لتمكين بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان من تفتيشها وتعيين الأماكن وتحديد الاحتياجات والإجراءات للإيداع والتفتيش والزيارة.
    372. يقوم رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بالتشاور مع الأطراف، باختيار مناطق تجميع قوات الحركات، ويشرع في التحضيرات المتعلقة بتجميع مقاتلي الحركات كما ورد بالتفصيل في القسم "باء" من هذا الفصل.

    عمليات التحقق المنوطة ببعثة الاتحاد الإفريقي في السودان

    373. خلال جميع مراحل التحضير وفكّ الارتباط وإعادة الانفتاح والمراقبة المحدودة للأسلحة، تكون بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان مسؤولة عن التحقق من التزام الأطراف بالاتفاقيات والقرارات الصادرة عن لجنة وقف إطلاق النار وقرارات رئيس اللجنة.
    374. تقدم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بصفة منتظمة تقارير عن عمليات التحقق إلى لجنة وقف إطلاق النار، وتخبرها على الفور بما يجري من خروقات للقواعد أو انتهاكات لوقف إطلاق النار.
    375. تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بمراقبة التزامات حكومة السودان بالكف عن أي تحليق جوي عسكري هجومي داخل أو فوق دارفور. وفي هذا الإطار تدخل صفة اتفاق البعثة التي تجيز الوصول إلى جميع المطارات والتسهيلات ذات الصلة في دارفور.
    376. تلتزم الأطراف بعدم استعمال شارة وأعلام بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان. وتعتبر لجنة وقف إطلاق النار أي إخلال بالالتزامات في هذا النطاق انتهاكا خطيرا للغاية لوقف إطلاق النار.

    المادة 28
    الدعم اللوجستي غير العسكري للحركات

    377. عندما يتم إعادة إنفتاح قوات الحركتين، يجوز للحركتين أن تطلبا دعما لوجستيا غير عسكري ومعدات الاتصال لصالح قواتهما. وعلى لجنة وقف إطلاق النار بحث مثل هذه الطلبات.
    378. بناءا على طلب اللجنة المشتركة، يتعين على الاتحاد الإفريقي التماس وحشد الدعم من المانحين والمنظمات الدولية سعيا إلى الحصول على مؤن لوجستية غير عسكرية من أجل تمويل مثل تلك الإمدادات لقوات الحركتين.
    379. يجوز للحركتين طلب دعم لوجستي غير عسكري عندما تتعهدان بتأدية الأنشطة التالية التي تحظى برضى قائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.
    أ‌- إعادة إنفتاح قواتهما وأسلحتهما؛
    ب‌- إيداع أنظمة أسلحتهما البعيدة المدى والمدافع الثقيلة والأسلحة التي تديرها الأطقم والذخيرة ذات الصلة، في أماكن آمنة وخاضعة لتفتيش بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.
    ج- تسجيل أسماء مقاتليهما وتحديد أرقام وأعمار ونوع جنس المقاتلين الذين يحتاجون للدعم.

    380. يجوز لقائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان تعليق وصول الإمدادات إلى أية منطقة ثبت فيها خرق وقف إطلاق النار. ويحال هذا الأمر بسرعة إلى لجنة وقف إطلاق النار للبت فيه.
    381. تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بإنشاء لجنة للتنسيق اللوجستي تتولى مسؤولية مراقبة وتنسيق الدعم اللوجستي المقدم إلى قوات الحركتين. وترفع هذه اللجنة تقاريرها إلى لجنة وقف إطلاق النار.
    382. تشمل اختصاصات لجنة التنسيق اللوجستي ما يلي:
    أ- جمع وتقييم البيانات المتعلقة بالمستلزمات اللوجستية لقوات الحركتين.
    ب- تسلم الإمدادات اللوجستية من المانحين وتخزينها.
    ج- تقديم طلبات الحصول على الإمدادات اللوجستية بالنسب الملائمة من حيث الكمّ والنوع، إلى كبير المديرين في بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان المسؤول عن المشتريات.
    د- توزيع الإمدادات اللوجستية على قوات الحركتين، عن طريق نقاط ومراكز التوزيع.
    هـ- تحديد القواعد والإجراءات التي تحكم توفير الإمدادات اللوجستية غير العسكرية لفائدة قوات الحركتين.

    383. تضم لجنة التنسيق اللوجستي، نائب قائد القوات (رئيس اللجنة) ورئيس مركز العملية اللوجستية المشتركة وموظف رئيسي للشؤون الإدارية وممثل الأطراف والمانحين والأمم المتحدة.
    384. تتعاون الأطراف مع لجنة التنسيق اللوجستي و بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وأي جهاز آخر يشارك في توفير الدعم اللوجستي للحركتين.
    385. تقوم لجنة التنسيق اللوجستي بتحديد احتياجات الحركتين من الدعم اللوجستي والتحقق منها، بالنسبة لما يلي:
    أ- الإعاشة
    ب- المياه
    ج- المأوى
    د- الإمدادات الطبية
    هـ- الكسوة
    386. تيسيرا لعملية تقديم الدعم اللوجستي، تقوم لجنة التنسيق اللوجستي، بإنشاء نقاط ومراكز التوزيع في المناطق لإعادة إنفتاح القوات الخاصة بالحركتين.
    387. تضمن الأطراف عدم تعرض طرق إيصال الدعم اللوجستي التي استحدثتها لجنة التنسيق اللوجستي للأعمال الدائية. وتقوم هذه اللجنة بإبلاغ الأطراف بحركة الإمدادات في الموعد المطلوب.
    388. تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بتوفير حراس لمرافقة قوافل الإمدادات انطلاقا من المخازن إلى نقاط ومراكز التوزيع.


    (عدل بواسطة Dr Mahdi Mohammed Kheir on 06-01-2006, 09:55 AM)

                  

العنوان الكاتب Date
النص الكامل لإتفاقية أبوجا Dr Mahdi Mohammed Kheir06-01-06, 08:08 AM
  اتفاقية ابوجا Dr Mahdi Mohammed Kheir06-01-06, 08:14 AM
    اتفاق ابوجا -2 - تقاسم الثروة والسلطة Dr Mahdi Mohammed Kheir06-01-06, 08:24 AM
    اتفاق ابوجا -2 - تقاسم الثروة والسلطة Dr Mahdi Mohammed Kheir06-01-06, 08:37 AM
    اتفاق ابوجا -2 - تقاسم الثروة والسلطة Dr Mahdi Mohammed Kheir06-01-06, 08:37 AM
      الترتيبات الأمنية النهائية لدارفور Dr Mahdi Mohammed Kheir06-01-06, 10:09 AM
        الحوار الدارفوري - الدارفوري Dr Mahdi Mohammed Kheir06-01-06, 10:50 AM
          Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري هاشم نوريت06-01-06, 02:21 PM
            Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري Dr Mahdi Mohammed Kheir06-09-06, 06:48 PM
              Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري Dr Mahdi Mohammed Kheir06-10-06, 06:59 AM
                Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري Dr Mahdi Mohammed Kheir06-10-06, 06:12 PM
                  Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري Dr Mahdi Mohammed Kheir06-10-06, 06:27 PM
                    Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري Dr Mahdi Mohammed Kheir06-10-06, 06:35 PM
                      Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري Dr Mahdi Mohammed Kheir06-10-06, 06:47 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de