النص الكامل لإتفاقية أبوجا

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-25-2024, 11:28 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة د.مهدى محمد خير(Dr Mahdi Mohammed Kheir)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
06-01-2006, 08:37 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
اتفاق ابوجا -2 - تقاسم الثروة والسلطة (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)


    المادة 19
    السياسة الاقتصادية لإعادة الإعمار والاستثمار والتنمية

    سياسات الاقتصاد الكلي

    135. تعتبر السياسة الاقتصادية إحدى المهام الرئيسية للحكومة. من ثم، فإن الهدف الرئيسي للسياسة الاقتصادية، هو السعي إلى توفير العمالة الكاملة من خلال اتباع سياسات سليمة تركز على استقرار الأسعار ومستويات العمالة والنمو الاقتصادي المستدام لفائدة الفقراء. وتشكل مثل هذه السياسات إطارا لسياسة الاقتصاد الكلي القومي الذي يتم من خلاله صياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية على المستويات الولائية.
    136. لهذا، فإن إطار سياسة الاقتصاد الكلي القومي، يوفر وسيلة مهمة لمكافحة الفقر والتهميش في السودان خلال الفترة التي تعقب النزاع.
    137. يتعين صياغة سياسات الاقتصاد الكلي القومية بشكل يدعم الحياة الكريمة والظروف المعيشية الجيدة لجميع المواطنين في السودان بدون تمييز يقوم على العنصر أوالعرق أوالدين أو اللغة أوالانتماء الجغرافي أو السياسي أو نوع الجنس.
    138. يتعين مراجعة السياسات المالية والنقدية ولا سيما فيما يتعلق بالنظام المصرفي سعيًا إلى الوفاء بمتطلبات النمو المستدام والتنمية العادلة وزيادة فرص الوصول إلى الأسواق الرأسمالية الدولية.
    139. تناشد الأطراف بنك السودان المركزي تبني أساليب ووسائل مبتكرة كفيلة بتكثيف جهود التنمية في ولايات دارفور والأقاليم المحرومة الأخرى في السودان.
    140. إقرارًا بأن القطاع الخاص (القومي والأجنبي) يؤدي دورًا حاسما في التنمية، يتعين على السياسات الاقتصادية القومية أن تسعى إلى تهيئة جو موات لمشاركته الفعالة في تنمية ولايات دارفور خلال فترة ما بعد النزاع.
    141. يتعين تشجيع ودعم البحوث والتنمية ولا سيما التنمية التكنولوجية.
    142. يكتسب القطاع الزراعي بما في ذلك تربية المواشي أهمية خاصة في الاقتصاد وفي حياة كافة مواطني السودان لاسيما أهل ولايات دارفور. من ثم يتعين على السياسات الهادفة إلى تحقيق التنمية إيلاء الأولوية لهذا القطاع، والتركيز على تنميته.
    143. يجب بذل الجهود لوضع قاعدة صلبة للتنمية الصناعية مع تركيز خاص على الصناعة الزراعية.
    144. يجب توجيه السياسات الاقتصادية القومية نحو تشجيع التصدير من السودان إلى الأسواق الإقليمية والدولية.


    سياسات تنمية دارفور


    145. تتفق الأطراف على أن سياسة التنمية القومية ينبغي أن تقوم على تأكيد حق كافة أنحاء السودان في تنمية عادلة وعلى ضرورة منح هذه السياسات أولوية خاصة للولايات الأكثر حرمانا بما في ذلك ولايات دارفور؛
    146. في هذا الإطار تسعى ولايات دارفور إلى تحقيق أهدافها القصيرة والمتوسطة المدى المتمثلة في إعادة التأهيل وإعادة الإعمار والبناء والتنمية مع مراعاة الاحتياجات الملحة وضرورة وضع الأساس لتنمية طويلة المدى. وستمنح عناية خاصة للبرامج والمشروعات التي تسمح لولايات دارفور بأن تنتقل بسرعة من مرحلة طلب الإغاثة إلى مرحلة تحقيق التنمية؛
    147. إن الأهداف الاستراتيجية الرئيسي لولايات دارفور في مجال النهوض الاقتصادي والتنمية خلال فترة ما بعد النزاع ضمن السياسة الاقتصادية القومية الشاملة المشار إليها آنفا تتمثل في:-
    أ) تنشيط اقتصاد ولايات دارفور بما يتيح لها الإندماج في الاقتصاد القومي وتعزيز التجارة فيما بين الأقاليم؛
    ب) إعادة تأهيل الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل توفير التعليم والصحة والمياه؛
    ج) تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية عادلة واستقرار اجتماعي وتحسين فرص الوصول إلى الخدمات الاجتماعية؛
    د) القضاء على الفقر وزيادة القدرة الاقتصادية وتعزيز الوعي؛
    هـ) توفير فرص العمالة بشكل مناسب؛
    و) تنمية القدرات الفردية والمؤسسية اللازمة للحكم الرشيد وتعزيز المساءلة والشفافية؛
    ز) تنمية البنى التحتية المادية الكفيلة بتحسين فرص وصول ولايات دارفور إلى أسواقها الرئيسية فضلا عن أسواق بقية أنحاء السودان والبلدان المجاورة؛
    ح) بناء القدرات الفنية والتحليلية في المجالات الرئيسية مثل الإدارة الاقتصادية والإدارة المالية والمشتريات؛
    ط) تشجيع إنتاج مصادر الطاقة البديلة ومعالجة أسباب تدهور البيئة.
    148. تقر الأطراف بأن ولايات دارفور باعتبارها تاريخيا منطقة محرومة وعانت الكثير من الدمار جراء الحرب، في حاجة ماسة، إلى ما يلي:
    أ) استعادة السلم والأمن والاستقرار الاجتماعي.
    ب) تنفيذ المهام الحكومية على نحو فعال.
    ج) دعم الإدارة المدنية.
    د) إعادة التأهيل وإعادة الإعمار وبناء البنى التحتية المادية والمؤسسية والاجتماعية خلال فترة ما بعد النزاع.
    149. هناك مشكل هام يتمثل في تنافس الرعاة الرحل والمزارعين المستقرين على المراعي والمياه. وستتم معالجة هذا المشكل بكيفية شاملة، من خلال وضع سياسات تستهدف الحدّ من التدهور البيئي ووقف انخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية، وحمل الرعاة تدريجيا على الاهتمام بالكيف بدلا من الكم، وتوفير إطار لتكافؤ فرص وصول مختلف مستخدمي الأراضي إلى الموارد المائية، فضلا عن تنمية القدرة على إجراء بحوث في هذه المجالات.
    150. تتفق الأطراف على بذل الجهود من أجل إرتقاء ولايات دارفور إلى المعدل القومي من التنمية البشرية في أقرب وقت ممكن بهدف تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.


    إعادة الإعمار والاستثمار والتنمية

    151. تقر الأطراف بأن ولايات دارفور في حاجة إلى فترة انتقالية للانتقال بسرعة من الحرب إلى السلم ومن ثم تهيئة بيئة تسمح بالتحول من مرحلة المساعدات الإنسانية إلى مرحلة النهوض الاقتصادي والتنمية.
    152. دعما للفترة الانتقالية هذه، وتحقيقا للأهداف السالفة الذكر، تحتاج ولايات دارفور إلى موارد تفوق بكثير مستوى قدرتها على حشد الموارد على الصعيد الاقتصادي المحلي في مستقبل قريب. ولذا ستتم مساعدتها في جهودها عن طريق تحويلات مالية هامة ومضمونة ومنتظمة يقوم بتنفيذها صندوق / صندوق الإيرادات القومية، وكذلك عن طريق موارد قومية أخرى فضلا عن المعونة الأجنبية.
    153. تتفق الأطراف على أنه، إضافة إلى حصة دارفور من تحويلات مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد من صندوق الإيرادات القومية، تقوم الحكومة القومية بتخصيص مبلغ أولي قدره 300,000,000 (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) لصندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2006. وتلتزم الحكومة القومية أيضا بتخصيص المبالغ التالية لهذا الصندوق:
    أ) مبلغ لا يقل عن 200,000,000 (مائتي مليون دولار أمريكي) للسنة الواحدة خلال السنتين 2007 و 2008 وتتم تسوية هذا المبلغ بناء على نتائج بعثة التقييم المشتركة.
    ب) حصتها من التزاماتها تجاه بعثة التقييم المشتركة ويتم تحديد هذه الحصة للفترة التي تقرها بعثة التقييم المشتركة خلال مؤتمر إعلان التبرعات الذي سيعقد بعد نهاية مهة بعثة التقييم المشتركة، على أن تتم تسوية هذه الحصة وفقا لهذا القرار.
    ج) المبالغ اللازمة لاستكمال المشاريع الإنمائية التي حددتها بعثة التقييم المشتركة بالنسبة لدارفور إذا لم تكن هذه المشاريع مستكملة في نهاية ولاية بعثة التقييم المشتركة، حتى نهاية 2015 كجزء من العملية الشاملة الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.


    صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية

    154. تتفق الأطراف على إنشاء صندوق خاص لإعادة التأهيل وإعادة الإعمار والبناء والتنمية في ولايات دارفور، يدعى "صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية".
    أ) يسعى صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية إلى طلب الأموال وحشدها وجمعها من المانحين المحليين والدوليين على أن تصرف هذه الأموال في عمليات إعادة التوطين وإعادة التأهيل وإعادة دمج اللاجئين والنازحين داخليا. كما يسعى إلى تصحيح أوجه الإختلال في مجال التنمية لاسيما على صعيد البنى التحتية.
    ب) تتم إدارة صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية بأسلوب الاحتراف والشفافية. وضمانا للمساءلة والشفافية والعدل والإنصاف في استغلال الأموال يتعين قيام هذا الصندوق بوضع نظام فعال للمراقبة والتقييم.
    ج) يكون صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية مسؤولا عن إدارة موارده ومصروفاته. ويحق له حشد أموال إضافية عن طريق هبات من البلدان الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية و/أو هيئات أخرى لغرض إعادة الإعمار والبناء والتنمية في ولايات دارفور.
    د) يقوم صندوق دارفور بإنشاء آليات تمويل لتلبية الاحتياجات الخاصة بالنساء. وتشمل هذه الآليات، دون الحصر، توفير فرص الاستثمار، وتعزيز القدرات الإنتاجية، ومنح القروض وعناصر الإنتاج، وبناء القدرات لفائدة النساء.
    هـ) يشمل هيكل إدارة صندوق دارفور ممثلين عن كل من الحكومة القومية وولايات دارفور والمانحين. ويتم تحديد كيفية تسيير هذا الصندوق في إطار آليات التنفيذ والضمانات.


    بعثة التقييم المشتركة لولايات دارفور

    155. تتفق الأطراف على التعجيل بإنشاء بعثة التقييم المشتركة بغية تحديد وتقدير احتياجات برنامج النهوض الاقتصادي والتنمية وإزالة الفقر في فترة ما بعد النزاع في ولايات دارفور. وستعرض هذه الاحتياجات على المانحين خلال مؤتمر المانحين المقرر عقده بعد ثلاثة أشهر من التوقيع على هذا الاتفاق. وفي هذا الشأن، تدعو الأطراف البنك الدولي للإعمار والتنمية والأمم المتحدة والبنك الإفريقي للتنمية إلى القيام بدور رائد في توجيه أنشطة بعثة التقييم المشتركة وذلك بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والصناديق العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكافة البلدان والأطراف الأخرى المعنية.


    المادة 20
    تنمية وإدارة الأراضي والموارد الطبيعية


    الحقوق التقليدية والتاريخية المتعلقة بالأرض

    156. يكون تنظيم ملكية الأراضي واستغلالها وممارسة الحقوق المتعلقة بالأرض من الاختصاصات المشتركة التي يتم ممارستها على المستوى الملائم من الحكم.
    157. إن الحقوق المتعلقة بالأرض التي تمتلكها الحكومة القومية داخل دارفور تتم ممارستها من جانب مستوى الحكم الملائم أو المحدد.
    158. يجب إقرار وحماية حقوق ملكية الأراضي القبلية (الحواكير) والحقوق التاريخية في الأرض، وفي طرق المواشي التقليدية والعرفية، وفي الحصول على المياه. ويتعين على كافة مستويات الحكم تبني عملية تهدف إلى تطوير وتعديل القوانين ذات الصلة بصورة تدريجية بغية تضمين القوانين العرفية والممارسات التقليدية والتوجهات والممارسات الدولية، وحماية التراث الثقافي.
    159. يستعيد كافة النازحين داخليا وسائر الأشخاص الآخرين حقوقهم في الأرض التي انتزعت منهم بشكل تعسفي وغير مشروع. ولا يجوز تجريد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص من حقهم التقليدي والتاريخي في ملكية الأرض والوصول إلى المياه إلا بعد إجراء مشاورات أو تقديم تعويضات لهم على أساس عادل.
    160. تتفق الأطراف على أن الأراضي المشار إليها في هذا الاتفاق بدارفور تكون حدودها الشمالية هي الحدود المشار إليها في الفقرة 61 من الفصل 1 من هذا الاتفاق.
    الموارد الطبيعية
    161. تتفق الأطراف على أن الولايات التي تنتج النفط والموارد المعدنية لها الحق في التفاوض بشأن هذه الموارد واستلام النصيب المتفاوض عليه من الدخل الناتج عنها.
    الإصلاح القانوي
    162. تنص القوانين المعدلة وفقا للفقرة 158 أعلاه، على إقرار وحماية الحقوق التقليدية أو العرفية المتعلقة بالأرض.
    مفوضية الأراضي
    163. دون المساس بسلطة المحاكم، يتعين إنشاء مفوضية أراضي دارفور للنظر في الحقوق التقليدية والتاريخية المتعلقة بالأرض ومراجعة عمليات إدارة واستغلال الأراضي وتنمية الموارد الطبيعية.
    164. يشترط في مفوضية أراضي دارفور ما يلي:
    أ) أن تكون مستقلة ومحايدة؛
    ب) أن يمثل أعضاءها مصالح استغلال الأراضي في المنطقة الجغرافية التي تمارس فيها مفوضية الأراضي الولائية سلطتها؛
    ج) أن تحدد قواعد الإجراءات الخاصة بها؛
    د) أن يسمح لها بالإطلاع على كافة السجلات المتعلقة بالأرض؛
    هـ) أن تؤدي مهامها في مواقيت ملائمة؛
    و) أن تقوم باتخاذ التدابير المعقولة لضمان مشاركتها الكاملة والفعالة في وضع قواعد الإجراءات الخاصة بها؛
    ز) أن ترفع تقريرًا سنويًا إلى المستوى الملائم من الحكم بشأن عملياتها ومصروفات ميزانيتها السنوية.
    ح) أن ينظم القانون العضوية والتعيينات وشروط خدمة مفوضية أراضي دارفور.
    165. تتولى مفوضية أراضي دارفور المهام التالية:
    أ) التحكيم في المنازعات حول الحقوق المتعلقة بالأرض باتفاق الأطراف؛
    ب) تقديم توصيات إلى المستوى الملائم من الحكم بخصوص سياسات إصلاح الأراضي واستغلالها والاعتراف بالحقوق التقليدية و التاريخية المتعلقة بالأرض؛
    ج) الفصل في الطلبات بمراجعة القرارات المتعلقة بتخطيط استغلال الأرض والموافقة على تنمية الأرض وفقا للتشريع الذي تم سنّه طبقًا لهذا الاتفاق؛
    د) إنشاء سجلات عن الاستخدامات الحالية والتاريخية للأرض والحفاظ عليها؛
    هـ) القيام ببحوث حول ملكية الأرض واستخدامها في المنطقة الجغرافية التي تتم فيها ممارسة السلطة؛
    و) تقديم توصية إلى المستوى الملائم من الحكم حول التدابير المتعلقة بتحسين النظام الخاص بتخطيط وتنمية الأرض والموارد الطبيعية؛
    ز) مراجعة الوثائق الحالية المتعلقة بالأرض وإعداد توصية إلى السلطة ذات الصلة، بإدخال التغييرات الضرورية المطلوبة بما في ذلك إعادة الحقوق المتعلقة بالأرض إلى أصحابها أو دفع تعويضات لهم.
    166. تكون لمفوضية أراضي دارفور خلال تأديتها مهمة التحكيم، صلاحية تلقي الطلبات، ويجوز لها بموافقة من الأطراف المتنازعة، أن تطبق القوانين العرفية والتقليدية و/أو مبادئ العدالة والإنصاف. ويكون قرار التحكيم ملزمًا لأطراف النزاع، ويمكن أن يوضع موضع التنفيذ من جانب محكمة ذات الاختصاص.
    167. تكون لمفوضية أراضي دارفور ملزمة بالقرارات التي تتخذها أية هيئة أو سلطة تمنح لها الصلاحية من مستوى الحكم الملائم أو تنشأ خصيصًا لذلك بموجب هذا الاتفاق لإصدار الأحكام المتعلقة بأراضي النازحين داخليا والأشخاص الآخرين المتضررين جراء الحرب.
    168. على اللجنة القومية للأراضي واللجنة الولائية للأراضي التي أنشئت بموجب هذا الاتفاق أن تتعاونا وتنِّسقا أنشطتهما بغية استخدام مواردهما بصورة فعالة. ودون وضع قيود على مسائل التنسيق، يمكن أن تتفق اللجنة القومية للأراضي واللجنة الولائية للأراضي على ما يلي:
    أ) تبادل المعلومات والقرارات التي يتخذها كل منهما؛
    ب) إسناد بعض مهام اللجنة القومية للأراضي، بما في ذلك جمع البيانات والبحوث، إلى اللجنة الولائية للأراضي؛
    ج) الكيفية التي يمكن بواسطتها تسوية كل مسألة تتعارض مع نتائج أو توصيات أي لجنة من اللجنتين؛
    169. في حالة وجود تعارض بين نتائج أو توصيات اللجنة القومية للأراضي ومفوضية أراضي دارفور يستعصي الوصول إلى تسوية بالاتفاق، يتعين على اللجنتين التوفيق بين موقفيهما. وتحال المسألة إلى المحكمة الدستورية لإصدار حكمها إذا لم يعد بالإمكان التوفيق بين الموقفين.
    تخطيط وتنمية الأرض والموارد الطبيعية
    170. على السلطات المختصة التي تعتزم إعتماد عمليات شفافة ومسؤولة لتحديد استغلال الأراضي وتنمية الموارد الطبيعية في دارفور، إيجاد نظام لوضع خطة لاستغلال الأراضي وتنمية الموارد الطبيعية في دارفور بما في ذلك الأراضي التي تمتلكها الحكومة القومية لتحقيق الأهداف والمشاريع الإنمائية القومية الأخرى.
    171. تكون لنظام تخطيط وتنمية الأراضي والموارد الطبيعية الذي يقام بموجب هذا الاتفاق، الأهداف التالية:
    أ) الإدارة السليمة للموارد الطبيعية وتنميتها وحفظها بما في ذلك الأراضي الزراعية والمناطق الطبيعية والأحراج والمعادن والمياه والمدن والبلدات والقرى، وذلك بهدف تعزيز الإزدهار والرفاهية الاجتماعية والاقتصادية وإيجاد بيئة أفضل؛
    ب) تعزيز وتنسيق العمل الاقتصادي المنظم لاستغلال وتنمية الأرض والموارد الطبيعية؛
    ج) التنمية المستدامة مع سلامة البيئة؛
    د) حماية التراث الثقافي؛
    هـ) حماية وتوفير وتنسيق الاتصالات والخدمات؛
    و) توفير الأراضي لأغراض عامة؛
    ز) توفير وتنسيق الخدمات والتسهيلات الاجتماعية؛
    ح) حماية البيئة بما في ذلك حماية وحفظ الحيوانات والنباتات الأصلية والأنواع المهددة بالإنقراض والمجتمعات البيئية؛
    ط) إعادة تأهيل الأراضي التي تعرضت للإتلاف، وبرامج إعادة التشجير؛
    ي) دعم المسؤولية المشتركة في التخطيط البيئي بين مختلف مستويات الحكم في دارفور؛
    ك) إتاحة فرص الإنخراط العام والمشاركة في تخطيط وتقييم البيئة؛
    ل) إتاحة التشاور مع جميع الأشخاص المتضررين من برامج تنمية الأراضي والموارد الطبيعية؛
    م) تقديم تعويضات كافية للأشخاص الذين تضررت وسائل معيشتهم أو ممتلكاتهم نتيجة لقرارات تنمية الأراضي والموارد الطبيعية.
    172. يتعين على مستويات الحكم دون القومية في دارفور، تعزيز وتنفيذ خطط إدارة الأراضي في إطار اختصاصاتها وفقا للأهداف الواردة في الفقرة 171 أعلاه. وعلى الإدارات المحلية أن تتشاور مع الأشخاص المتضررين وتأخذ في الاعتبار الأهداف الواردة في الفقرة 171 وفي أي قانون عرفي أو تقليدي يمكن تطبيقه فيما يتعلق باتخاذ قرارات حول التنمية في إطار اختصاصاتها.
    استغلال الأرض وتخطيط الموارد الطبيعية:
    173. يتعين على مستويات الحكم دون القومية في دارفور – وفقا لدساتيرها - سنّ تشريع ينص على الأهداف الواردة في الفقرة 171. ويجب أن ينص التشريع الخاص بالتخطيط على ما يلي:
    أ) إنشاء هيئة تخطيط تقوم بتنظيم وتنمية وتنفيذ خطط إدارة استغلال الأرض؛
    ب) تحديد المتطلبات الإجرائية التي يتعين على الحكومات أن تتقيد بها كحد أدنى، في تطوير ووضع خطط إدارة استغلال الأرض بما في ذلك حكم خاص باستشارة الأشخاص المتضررين من الخطط المقترحة؛
    ج) تحديد الحد الأدنى من محتوى خطط إدارة استغلال الأرض، بما في ذلك المتطلبات الخاصة بالغايات والسياسات والاستراتيجيات التي يتم بموجبها وضع خطة لتنفيذ أهداف التشريع؛
    د) ممارسة رقابة على تنمية الأرض في دارفور وذلك بتحديد أنواع التنمية التي لا يجوز تنفيذها أو التي لا يسمح بتنفيذها إلا بعد ترخيص؛
    هـ) إنشاء سجل عمومي لكافة خطط إدارة استغلال الأرض؛
    المراجعة والإجراءات الإدارية والمساءلة:
    174. ينبغي للتشريع الخاص بالتخطيط أن ينص على:
    أ) أن تقوم اللجنة الولائية للأراضي بمراجعة الصلاحية القانونية لخطط إدارة استغلال الأراضي المعدة وفقا لأحكامها؛
    ب) أن تقوم اللجنة الولائية للأراضي بمراجعة الاستحقاق والصلاحية القانونية للقرارات المتعلقة بتنمية الأرض والموارد الطبيعية؛
    ج) أن تطلب من هيئة التخطيط رفع تقرير سنوي إلى المستوى المناسب من الحكومة بشأن تنفيذ التشريع الخاص بالتخطيط.
    مشاريع إنمائية رئيسية
    175. في ظروف استثنائية، يجوز للهيئة التشريعية، الولائية في دارفور، الترخيص للحكومة الولائية بإبرام اتفاقات لتنفيذ مشاريع إنمائية رئيسية، لا تتوافق مع أية خطة لاستغلال الأرض أو تشريع خاص بالتخطيط. ولا يجوز للحكومة السعي إلى الحصول على هذا الترخيص إلا إذا تضمنت هذه الاتفاقات أحكامًا مفصلة توضح ما يلي:
    أ) الأجراءات التي يتعين تبنيها بموجب الاتفاق المتعلقة بحماية البيئة؛
    ب) الخطوات التي تم اتخاذها للتشاور مع جميع الأشخاص الذين تأثرت مصالحهم بالتنمية المقترحة؛
    ج) الفوائد المستحقة للمجموعات المحلية ولأهل دارفور نتيجة إبرام هذا الاتفاق؛
    د) مستوى التعويضات التي تدفع إلى الأشخاص الذين تضررت ممتلكاتهم أو تأثرت وسائل معيشتهم سلبًا نتيجة هذا الاتفاق، مع توضيح ما إذا كان الأشخاص المتضررون قد وافقوا أم لا على هذا المستوى من التعويضات.


    المادة 21
    البرامج العاجلة لفائدة النازحين داخليا واللاجئين والأشخاص الآخرين المتضررين من الحرب والتعويضات المقدمة لهذه الفئة الأخيرة


    المبادئ


    176. يتمتع النازحون والمتضررون من الحرب بنفس الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية التي يتمتع بها أي مواطن بموجب قوانين السودان. وبصفة خاصة، تتحمل السلطات المختصة مسؤولية ضمان تمتع هؤلاء الأشخاص بحرية الحركة واختيار مكان إقامتهم بما في ذلك العودة والاستقرار في أماكنهم الأصلية أو الإقامة في أماكنهم المعتادة.
    177. تتم معاملة النازحين والمتضررين من الحرب النازحين من وإلى دارفور بما ينسجم مع القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والمبادئ التوجيهية الواردة في إعلان المبادئ.
    178. في جميع الحالات ينبغي أن تتم إعادة النازحين إلى أماكن أو مناطق نشأتهم، على أساس طوعي. وفي هذا الصدد، ينبغي تيسير حصولهم على معلومات صحيحة وموثوقة حول الظروف السائدة في أماكن نشأتهم. وتعمل السلطات ذات الصلة، بمساعدة الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي، على ضمان الحماية المناسبة والمعاملة اللائقة للنازحين خلال عودتهم الطوعية وإعادة توطينهم الطوعي وإدماجهم في مكان آخر يختارونه.
    179. تتفق الأطراف على ضرورة توفير الأمن اللازم لعودة النازحين داخليا. فمن أجل بدء النازحين حياتهم الجديدة وضمان اندماجهم في المجتمع ينبغي توفير مياه الشرب والأغذية وهياكل الإيواء، فضلا عن عناصر الإنتاج الزراعي اللازمة للمحاصيل وتربية المواشي، والبذور، والنبتات، والخدمات البيطرية، والأدوات والمعدات الأساسية، بما في ذلك أجهزة صنع لبنات البناء، فضلا عن تقديم القروض الصغيرة. وتتطلب عميلة الإنعاش إعادة تأهيل/إنشاء مرافق صحية وتعليمية ملائمة.
    180. تلتزم حكومة السودان بالإسهام بموارد للوفاء عاجلا بالاحتياجات الضرورية لعودة وإعادة توطين النازحين داخليا واللاجئين.
    181. تسهر لجنة إعادة تأهيل وإعادة التوطين في دارفور، بدعم من السلطات ذات الصلة ومساعدة من الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي، على ضمان هذه الحقوق وغيرها من الحقوق الأساسية الأخرى وتلبية احتياجات العائدين.


    الحماية

    182. تنشئ الأطراف لجنة لإعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور بغية تنفيذ استراتيجيات عمليات مسح أو تقييم أورصد أوضاع النازحين والمتضررين من الحرب وإعداد تقارير بشأنهم ترفع إلى المستوى المناسب من الحكم. ويتعين إفادة المجتمع الدولي بالاستراتيجيات وعمليات المسح والتقييمات والمعلومات المتعلقة به.
    183. تجري لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور مشاورات مع النازحين داخليا والعائدين، فضلا عن الجهات المعنية الأخرى.
    184. إن لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، إنسجاما مع نظمها، تسمح للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وغيرهما من الوكالات الإنسانية، بالوصول إلى النازحين والمتضررين من الحرب، سواء كانوا في أماكن حضرية أو ريفية أو في مخيمات، وذلك وفقا للقانون الإنساني الدولي. وتتم إحالة المنازعات المتعلقة بإيصال المساعدة الإنسانية، إلى السلطات القومية الحكومية المعنية.
    185. تتعهد أطراف هذا الاتفاق، بتوفير الحماية والأمن للنازحين والمتضررين من الحرب في جميع مناطق دارفور، وذلك بمساعدة الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي. وتبذل السلطات ذات الصلة الجهود اللازمة للاستجابة لشكاوى انتهاك حقوق الإنسان ولمعالجة أثر هذه الإنتهاكات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان العدل بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
    186. تولي السلطات ذات الصلة، بمساعدة الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي، عناية خاصة بالنازحين لحمايتهم من شتى أشكال التحرش الجنسي والمضايقات وفرض "الضرائب" غير القانونية ومصادرة الممتلكات. وفي إطار هذه الجهود، ينبغي إيلاء عناية أكبر بالنساء النازحات لحمايتهن من كافة أشكال التحرش الجنسي والاستغلال والعنف القائم على نوع الجنس.
    187. توفر لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، الأغذية الأساسية والمأوى والمياه الصالحة للشرب لفائدة النازحين وهم يشقون طريقهم نحو مناطق العودة. وتبذل هذه اللجنة جهودًا خاصة لكفالة مشاركة كاملة للنساء في تخطيط وتوزيع هذه المواد الأساسية.
    188. تشمل الاسترتيجيات الواردة في الفقرة 182 الأنشطة الهادفة إلى تحقيق المصالحة وبناء السلام؛ مثل اجتماعات المصالحة المحلية الرامية إلى تسوية النزاعات المحلية والاستعانة بالآليات التقليدية لتسوية النزاعات.
    189. تقوم لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، بالتعاون مع السلطات ذات الصلة، بتقديم المساعدة لأنشطة إعادة تأهيل وإعادة دمج اليتامى وسواهم من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
    190. بناء على طلب من لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، تقوم السلطات ذات الصلة عند الضرورة، بإنشاء محاكم متنقلة وآليات أخرى لضمان الوصول عاجلا إلى الأجهزة القضائية.


    الوثائق الشخصية

    191. تتخذ لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، بالتعاون مع السلطات ذات الصلة، إجراءات لتيسير عملية تسجيل جميع النازحين سواء كانوا في أماكن حضرية أو ريفية أو في المخيمات، وتصدر جميع الوثائق اللازمة لممارسة حقوقهم الشرعية، مثل جوازات السفر وبطاقات التعريف الشخصية وشهادات الميلاد وشهادت الزواج وكافة سندات الملكية. وتعمل لجنة إعادة التأهيل كذلك على تيسير إصدار الوثائق الجديدة أو استبدال تلك التي ضاعت خلال فترة التشريد، دون فرض شروط أو تكاليف أو مواعيد غير معقولة. وعند اللزوم يمكن الاستعانة بالإدارة التقليدية أو قيادات المجتمع المحلي لإثبات الهوية.
    192. للنازحين من الرجال والنساء حقوق متساوية في الحصول على الوثائق اللازمة. ويتم إصدار الوثائق لفائدة النساء والفتيات باسمهن الشخصي. وتوجه عناية خاصة لليتامى لتزويدهم بالوثائق التي يحتاجون إليها.
    جمع شمل الأسرة
    193. تتعهد الحكومة القومية والسلطات ذات الصلة في دارفور بحماية سلامة الأسرة والمجتمع والحق في التمتع بالحياة العائلية. وتبذل جهود خاصة لتسهيل عودة القاصرين اللذين ليس لهم مرافقون، إلى أسرهم أو مجتمعاتهم الأصلية. وتعمل لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، على تيسير إجراءات تقديم الطلبات التي يقدمها أعضاء الأسر، وعلى التعاون مع المنظمات الإنسانية التي تعمل في مجال المساعدة على لمّ شمل الأسرة.


    إستعادة الممتلكات

    194. يحق للنازحين استعادة ممتلكاتهم سواء اختاروا أم لا العودة إلى ديارهم أو مناطق نشأتهم. ولهم الحق في التعويض الكافي عن إتلاف ممتلكاتهم، وذلك وفقا للمبادئ الدولية.
    195. تضع لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور بالتعاون مع السلطات ذات الصلة إجراءات استعادة الممتلكات على نحو مبسط وشفاف وقابل للتنفيذ. وتكون جميع جوانب عملية المطالبة بالاستعادة، بما في ذلك إجراءات الاستئناف، عادلة ومحددة زمنيا وميسرة ومجانية وتأخذ في الحسبان خصائص العمر ونوع الجنس. وتتضمن الإجراءات تدابير إيجابية لكفالة قدرة النساء على المشاركة في العملية على أساس المساواة الكاملة.
    196. يتم التعويض عن الممتلكات بدلا من استعادتها في حالة ثبوت استحالة الاستعادة بشكل قاطع وفقا للإجراءات الواردة في هذا الاتفاق.
    197. تقوم لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، بإنشاء لجان مستقلة ومحايدة يشار إليها فيما بعد بـ "لجان المطالبة بالممتلكات"، وذلك في المناطق الريفية والحضرية لمعالجة كافة المنازعات المتعلقة بالممتلكات أو التي قد تنشأ جراء عملية العودة وتتطلب تسوية سريعة محليًا. كما يستعان بالآليات التقليدية لتسوية المنازعات على أن تكون منسجمة مع مبادئ حقوق الإنسان ولا تمس بالسلطة القضائية للمحاكم. وتتولى لجان المطالبة بالممتلكات المهام الآتية:
    أ) تسوية المنازعات المتعلقة بحقوق ملكية الأراضي الناجمة عن تشريد السكان الأصليين أو القائمين باستغلال الأراضي. وفي حالة فشل اللجنة تحال المسألة إلى السلطات ذات الاختصاص؛
    ب) الحرص على أن تكون مستقلة ومحايدة؛
    ج) أن يكون الأعضاء فيها ممثلين لمناطق جغرافية تمارس فيها اللجنة سلطتها؛
    د) تحديد قواعد الإجراءات الخاصة بها، مسترشدة في ذلك بلجنة إعادة التوطين والتأهيل في دارفور؛
    هـ) تيسير الإطلاع على كافة سجلات الأرض وغيرها ذات الصلة؛
    و) القدرة على استدعاء الشهود؛
    ز) القيام بمهامها حسب جدول زمني مناسب؛
    ح) اتخاذ كافة التدابير المعقولة لكفالة المشاركة الكاملة والفاعلة في وضع الإجراءات الخاصة بها؛
    ط) عقد جلسات علنية وإصدار قراراتها؛
    ي) رفع تقارير ربع سنوية عن عمليات ومصروفات ميزانيتها السنوية إلى لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، المنشأة أعلاه؛
    ك) تنسيق عملها مع لجان الأراضي المنشأة بموجب هذا الاتفاق؛
    ل) إصدار توصيات إلى السلطات المعنية حول تنفيذ قراراتها.

    198. ينظم القانون الشؤون المتعلقة بالعضوية والتعيينات وشروط الخدمة في لجان المطالبة بالممتلكات.
    التعويضات
    199. تتفق الأطراف على أن للمتضررين من الحرب في دارفور الحق الثابت في أن تتم معالجة شكاواهم بأسلوب شامل يضمن لهم الحصول على تعويضات. وإن عملية إعادة الممتلكات وتقديم التعويضات عن الأضرار والخسائر تتطلب تعبئة موارد ضخمة.
    200. تتفق الأطراف على إنشاء لجنة تعويضات مستقلة ومحايدة لتعالج – دون المساس بسلطة المحاكم – المطالبات بالتعويض التي يقدمها أهل دارفور ممن عانوا الأذى، بما في ذلك الضرر المادي والعقلي والإنفعالي أو الخسائر البشرية والاقتصادية وغير ذلك مما له علاقة بالنزاع.
    201. يتم إنشاء اللجنة بموجب مرسوم رئاسي. وستظل تمارس مهامها إلى حين الإنتهاء من معالجة جميع المطالبات بالتعويض.
    202. تضم عضوية اللجنة أشخاصا تعينهم الأطراف وأشخاصا يمثلون المجموعات المتضررة من الحرب وقيادات الإدارة الأهلية. ويتم اتخاذ تدابير خاصة لضمان التمثيل الفعلي للنساء في اللجنة. ويجوز للجنة توظيف خبراء والعمل وفقا للتوصيات الصادرة عنهم.
    203. تضع اللجنة قواعد الإجراءات الخاصة بها استنادا إلى المبادئ والممارسات الدولية والقانون القومي والقوانين والممارسات العرفية. ويجوز لها إنشاء فروع محلية وغرف متخصصة. وتسهر على أداء عملها – بصفة شفافة – وتيسير وصول المواطنين إليها ممن يطالبون باستعادة الملكية أو أي تعويض عنها.
    204. تبذل اللجنة كل ما في وسعها لتنسيق عملها مع لجان المطالبة بالملكية. وتحيل المنازعات المتعلقة بالملكية والناجمة عن عملية الإعادة، إلى لجان المطالبة بالملكية التي تنشأ بموجب هذا الاتفاق. وفي حالة نشوب نزاع بين لجان المطالبة بالملكية ولجنة التعويضات تتعذر تسويته من خلال التشاور فيما بين الطرفين، فإن لجنة إعادة التأهيل والتوطين في دارفور هي التي تتولى حل النزاع. وتقوم لجنة التعويضات أيضا بتنسيق أنشطتها مع لجنة إعادة التأهيل والتوطين في دارفور.
    205. مع الأخذ في الاعتبار لمعاناة أهل دارفور والممارسات العرفية التي تتبعها قبائل دارفور في مجال الاستعادة، تقوم اللجنة بصياغة مبادئ استعادة الملكية أو التعويض عنها على الوجه السليم. وتراعي اللجنة في ذلك، من بين أمور أخرى، الاعتبارات التالية:
    أ) المبادئ والممارسات الدولية، والقانون القومي، والقانون العرفي، والممارسات العرفية؛
    ب) مبدأ الإعادة العادلة والمنصفة للملكية الضائعة أو المتضررة؛
    ج) مبدأ توفير تعويضات أخرى عند استحالة إعادة الملكية؛
    د) احتياجات الفئات المستضعفة، مثل النساء والأطفال؛
    هـ) مبدأ عدم تقديم تعويضات مرتين عن نفس الملكية الضائعة؛
    و) مبدأ التمييز بين الحكم باستعادة الملكية أو التعويض عنها الصادر بموجب هذا القسم، ومسألة المعاقبة بموجب القانون الجنائي؛
    ز) قدرة مرتكب أو مرتكبي الجنح على دفع تعويضات نقدية.

    206. تسند إلى اللجنة، من بين أمور أخرى، الصلاحيات التالية:
    أ) إضفاء الطابع الإلزامي لأحكام استعادة الملكية أو التعويض عنها، التي تصدرها ضمن اختصاصها؛
    ب) تسوية المطالبات بصفة غير رسمية أو عن طريق تطبيق القوانين والممارسات التقليدية أو العرفية؛
    ج) إصدار أمر يسند مسؤولية إعادة ملكية أو دفع تعويضات عنها إلى الأشخاص الذين ترى اللجنة أن لهم المسؤولية المشتركة في ضياع الملكية أو إلحاق الضرر بها، مما يتطلب دفع تعويضات عنها؛
    د) تحديد موعد دفع التعويضات النقدية التي صدر بشأنها قرار من اللجنة.
    207. تشمل قرارات دفع التعويضات الصادرة عن اللجنة ما يلي:
    أ) إعادة الممتلكات المسروقة، أو الضائعة أو المتلفة؛
    ب) دفع تعويضات نقدية؛
    ج) توفير عناصر الإنتاج (المحاصيل، تربية المواشي، الأدوية البيطرية؛ الأدوات الزراعية، الخ...)؛
    د) إعادة التأهيل، بما في ذلك الرعاية الطبية والنفسية؛
    هـ) تقديم المساعدة القانونية والخدمات الاجتماعية؛
    و) الإقرار بالمسؤولية وقبولها؛
    ز) ضمانات عدم المعاودة؛
    ح) تقديم أشكال تقليدية من التعويض.

    208. لا يجوز للجنة النظر في أية مطالبة بالتعويض يتم تقديمها بعد أزيد من عشر سنوات من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
    209. ينص المرسوم المؤسس للجنة التعويضات على ما يلي:
    أ) إنشاء آليات مراجعة قرارات اللجنة في الشؤون القانونية؛
    ب) إنشاء آليات تنفيذ قرارات اللجنة بخصوص تقديم تعويضات نقدية أوإعادة الملكية أو دفع تعويضات في أشكال أخرى.

    210. تتفق الأطراف على إنشاء صندوق تعويضات بعد ثلاثة شهور من التوقيع على هذا الاتفاق. ويجوز للجنة التعويضات سحب مبالغ مالية منه وفقا لما يصدر عنها من قرارات بدفع تعويضات نقدية بصورة مؤقتة، قبل إجراء تحقيق كامل في القضية.
    211. ويتم دفع المبالغ المقررة من اللجنة في غضون 60 يوما من إصدار القرار. وفي حالة ما إذا تم دفع مبلغ معين للمدعي من صندوق التعويضات، فإنه يخصم من المبلغ النهائي الذي تحدده اللجنة، بعد إجراء تحقيق كامل في القضية.
    212. وتحدد اللجنة طرق تشغيلها (لدفع التعويضات) على أن تراعي، من بين أمور أخرى، الآليات التقليدية لتسوية المنازعات.
    213. أعلنت حكومة السودان أنها ستدفع مبلغ 30 مليون دولار أمريكي كمساهمة أولية في صندوق التعويضات.






    (عدل بواسطة Dr Mahdi Mohammed Kheir on 06-01-2006, 09:26 AM)
    (عدل بواسطة Dr Mahdi Mohammed Kheir on 06-01-2006, 10:25 AM)

                  

العنوان الكاتب Date
النص الكامل لإتفاقية أبوجا Dr Mahdi Mohammed Kheir06-01-06, 08:08 AM
  اتفاقية ابوجا Dr Mahdi Mohammed Kheir06-01-06, 08:14 AM
    اتفاق ابوجا -2 - تقاسم الثروة والسلطة Dr Mahdi Mohammed Kheir06-01-06, 08:24 AM
    اتفاق ابوجا -2 - تقاسم الثروة والسلطة Dr Mahdi Mohammed Kheir06-01-06, 08:37 AM
    اتفاق ابوجا -2 - تقاسم الثروة والسلطة Dr Mahdi Mohammed Kheir06-01-06, 08:37 AM
      الترتيبات الأمنية النهائية لدارفور Dr Mahdi Mohammed Kheir06-01-06, 10:09 AM
        الحوار الدارفوري - الدارفوري Dr Mahdi Mohammed Kheir06-01-06, 10:50 AM
          Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري هاشم نوريت06-01-06, 02:21 PM
            Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري Dr Mahdi Mohammed Kheir06-09-06, 06:48 PM
              Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري Dr Mahdi Mohammed Kheir06-10-06, 06:59 AM
                Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري Dr Mahdi Mohammed Kheir06-10-06, 06:12 PM
                  Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري Dr Mahdi Mohammed Kheir06-10-06, 06:27 PM
                    Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري Dr Mahdi Mohammed Kheir06-10-06, 06:35 PM
                      Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري Dr Mahdi Mohammed Kheir06-10-06, 06:47 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de