النص الكامل لإتفاقية أبوجا

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-25-2024, 04:41 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة د.مهدى محمد خير(Dr Mahdi Mohammed Kheir)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
06-01-2006, 08:14 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
اتفاقية ابوجا (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)


    ديباجة

    إن حكومة السودان وحركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة (المشار إليها فيما بعد بـ"الأطراف") المجتمعة في أبوجا، نيجيريا في سياق جمهودها طويلة الأمد الرامية إلى إيجاد حلّ دائم للنزاع في دارفور؛
    إذ تضع في الاعتبار اتفاقاتها السابقة حول هذا الموضوع.
    إذ تدين جميع أعمال العنف الممارسة ضد المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان وتؤكد قبولها الكامل وغير المشروط لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي وقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة ذات الصلة؛
    إذ تؤكد التزامها المتبادل بمقررات الاتحاد الإفريقي وقرارات مجلس أمن للأمم المتحدة المتعلقة بضرورة التوصل إلى حلّ سياسي بغية إنهاء النزاع في دارفور؛اقتناعا منها بالحاجة الملحة إلى التوصل إلى اتفاق سلام شامل يأتي في النهاية بالسلام والأمن لأهل دارفور؛
    إذ تؤكد سيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه؛
    إيمانا منها بأن هذا الاتفاق يشكل الأساس السليم لتسوية النزاع؛
    إذ تؤكد بعزم أن التوقيع على هذا الاتفاق يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو إيجاد حلّ سياسي عادل وسلمي ودائم للنزاع في دارفور.
    تتفق لدى توقيعها على هذا الاتفاق على ما يلي:
    1. التنفيذ الكامل والفعلي لهذا الاتفاق الذي يشمل تقاسم السلطة وتقاسم الثروة ووقف إطلاق النار الشامل والترتيبات الأمنية النهائية فضلا عن الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور.
    2. كون الوثائق التالية تشكل جزءا من هذا الاتفاق (وهي واردة على شكل ملحقات) ينبغي أن تنفذها الأطراف من الآن فصاعدا وفقا لأحكام الفصول الواردة في هذا الاتفاق:
    أ‌) اتفاق وقف إطلاق النار الإنساني الخاص بالنزاع في دارفور، الموقع في 8 إبريل 2004 (الملحق 1)؛
    ب‌) البروتوكول الخاص بإنشاء مساعدات إنسانية، الموقع في 8 إبريل 2004 في انجامينا، تشاد (الملحق 2)؛
    ج) اتفاق الأطراف السودانية حول ترتيبات إنشاء لجنة وقف إطلاق النار ونشر مراقبين في دارفور، الصادر في 28 مايو 2004 (الملحق 3)؛
    د) البروتوكول بين حكومة السودان وحركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، المتعلق بتحسين الوضع الإنساني في دارفور والصادر في 9 نوفمبر 2004 (الملحق 4)؛
    هـ) البروتوكول بين حكومة السودان وحركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة حول تعزيز الوضع الأمني في دارفور وفقا لاتفاق انجامينا (الملحق 5)؛
    و) إعلان المبادئ لتسوية النزاع السوداني في دارفور، الصادر في 5 يوليو 2005 (الملحق 6).
    3. كون عبارة "هذا الاتفاق" الواردة في الفصول هنا تشير إلى اتفاق السلام لدارفور.
    الفصل الأول: تقاسم السلطة


    المبادئ الأساسية


    المادة 1
    المبادئ العامة لتقاسم السلطة

    1. إن جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة. وتمارس الدولة هذه السيادة التي خولها إياها الشعب وفقا لأحكام الدستور القومي الذي ستندمج في هذا الاتفاق.
    2. تكون المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات المدنية والسياسية.
    3. تعتبر الديانات والمعقتدات والتقاليد والعادات مصدرًا لقوةٍ معنويةٍ والهامٍ للشعب السوداني.
    4. إن النقل السلمي للسلطة بطرق ديموقراطية هو ضمان الاستقرار ووحدة البلد.
    5. إن الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية يدعّم الحكم الرشيد والمساءلة والشفافية والالتزام برعاية الشعب.
    6. يتم ضمان سيادة القانون واستقلالية السلطة القضائية.
    7. تؤكد الأطراف مجددًا التزامها باحترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
    8. إن تقاسم السلطة أمر حيوي لضمان الوحدة الوطنية. ويكون نقل السلطة السلمي إستنادا إلى انتخابات حرة ونزيهة أساسًا لقيام حكم ديموقراطي في السودان.
    9. ومن الأساسي إيجاد نظام حكم فيدرالي، يكفل تخويلا فعليا للسلطات وتوزيعا واضحا للمسؤوليات بين المركز ومستويات الحكم الأخرى، بما فيها الإدارة المحلية، وذلك لضمان مشاركة متكافئة ومنصفة لمواطني السودان عموما وأهل دارفور بوجه خاص.
    10. تقوم الانتخابات على كافة مستويات الحكم في السودان على التصويت الحر والمباشر، بحضور مراقبين محايدين/دوليين، قصد ضمان مشاركة نزيهة لجميع شعب السودان. وتعقد الانتخابات بالنسبة للرئاسة والهيئة التشريعية على كافة مستويات الحكم.
    11. يجب تمثيل جميع المواطنين على كل المستويات، بصورة منصفة ومتكافئة، بمن فيهم أهل دارفور، في الخدمة المدنية القومية والقوات المسلحة القومية والشرطة والخدمات الاستخبارية.
    12. دون الإخلال بأحكام اتفاقية السلام الشاملة المتعلقة بالحدود بين الشمال والجنوب وأية اتفاقية دولية نافذة بين جمهورية السودان والبلدان المجاورة، تتم إعادة حدود دارفور إلى المواقع التي كانت عليها حتى أول يناير 1956 ويتم إنشاء لجنة فنية مؤقتة مختصة برسم الحدود وفقا لذلك.
    13. يكون للمحكمة الدستورية الاختصاص في فصل المنازعات بين مستويات الحكم أو أجهزة الحكم في مجالات اختصاصاتها الحصرية والمشتركة والمتبقية.
    14. يعتبر التنوع الثقافي والاجتماعي لشعب السودان أساسا للتماسك القومي ينبغي تعزيزه وتنميته.
    15. تقر الأطراف بنقص تمثيل النساء في المؤسسات الحكومية وهياكل صنع القرار وبالحاجة إلى اتخاذ تدابير خاصة لكفالة مشاركة النساء على نحو متكافئ وفعلي في أجهزة صنع القرار على جميع المستويات.


    المادة 2
    المعايير والخطوط الإرشادية لتقاسم السلطة


    فيما يلي معايير تقاسم السلطة وخطوطها الإرشادية:
    16. ضمان مشاركة أهل دارفور في كافة مستويات الحكم في جميع مؤسسات الدولة، من خلال معايير مدققة لتقاسم السلطة.
    17. يمكن استخدام السوابق ذات الصلة وحجم السكان، عند الإقتضاء، لتحديد تمثيل مواطني دارفور على كافة المستويات.
    18. ضمان المشاركة الكاملة والبعيدة الأثر للدارفوريين في إعداد الأساس العادل لإجراء الانتخابات التي تكون لها آثار بعيدة المدى بالنسبة لمجموع السودان. ويتعين تمثيل الدارفوريين في جميع الأنشطة السياسية وبالنسبة للخدمة المدنية والهيئة القضائية والقوات المسلحة والشرطة والخدمات الاستخبارية، وكل الأجهزة الأخرى للدولة يتم احترام مبدإ المشاركة مع مراعاة المتطلبات المتعلقة بالمؤهلات والكفاءة.
    19. يعتمد التمييز الإيجابي لصالح الدارفوريين لتعزيز مشاركتهم في قطاع الخدمات العامة. وعلى المدى البعيد يستمر توفير فرص التعليم الخاص والتدريب والعمل في الخدمة العامة لإتاحة المشاركة الكاملة لأهل دارفور في الإسهام في رفاهية الأمة، على أساس متكافئ.
    20. دعما وتمكينا لجميع الفئات السكانية في دارفور، وسعيا لتقريب الحكومة منها، من الضروري القيام، فور إبرام هذا الاتفاق، بدمج الدارفوريين في إدارة الشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية في دارفور. وفي هذا السياق، يتعين الشروع في برامج تساعد على معالجة الآثار العكسية للنزاع فضلا عن آثاره الكبيرة المترتبة عليه.
    21. يتم تحديد معايير وأساليب ممارسة السلطة أو تقاسمها بعد الانتخابات بحسب نتائج الانتخابات ووفقا لأحكام الدستور.
    22. تسترشد الأطراف، لدى تنفيذها هذا الاتفاق بمبادئ حسن النية والشفافية والمساءلة.


    المادة 3
    حقوق الإنسان والحريات الأساسية


    23. تكون المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات المدنية والسياسية.
    24. تؤكد الأطراف مجددا التزامها باحترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية على نحو ما تم تفصيله أدناه وفي مواثيق حقوق الإنسان الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان.
    25. لكل شخص الحق في الحرية والسلامة والأمان. لا يجوز إيقاف أو احتجاز أي شخص أو تجريده من حريته أو تقييدها إلا إذا كان ذلك منسجما مع التدابير التي يفرضها القانون وبالأخص مع التدابير التي يفرضها قانون الإجراءات الجنائية أو الأوامر القضائية.
    أ‌) يعتبر أي شخص متهم بريئا ما لم تثبت إدانته وفقا للقانون.
    ب‌) يتم أبلاغ أي شخص تم إيقافه، لحظة إيقافه، بأسباب إيقافه كما يتم إخطاره على الفور بالتهم الموجهة ضده. ويتمتع الشخص المتهم بالحق في الدفاع عن نفسه أو بواسطة محامٍ يختاره. تقدم الدولة المساعدة القانونية في حالة عجزه عن الدفاع عن نفسه إذا وجهت له تهم خطيرة.
    ج) يتمتع كل شخص متهم بحكم عادل يجري في وقت معقول حسب ما نص عليه القانون. ويتولى القانون تنظيم محاكمته غيابيا.
    د) في جميع المداولات المدنية والإجرامية، لكل شخص الحق في محاكمة علنية وعادلة تعقدها محكمة مختصة عادية وفقا للإجراءات التي يفرضها القانون.
    هـ) لا توجه للشخص المتهم اتهامات بالقيام بعمل أو إغفال لا يشكل خرقا للقانون في الوقت الذي يزعم أنه تم ارتكابه فيه.
    و) لا يحرم أي شخص من حق اللجوء إلى العدل. ويتم ضمان الحق في التقاضي لجميع الأشخاص.
    26. لكل إنسان الحق في الحياة والكرامة والنزاهة. ولا يجوز حرمان أي أحد من الحياة بصورة قسرية.
    27. جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، ولهم الحق في الحماية المنصفة من الدستور والقانون، دون تمييز على أساس الجنس، اللون، نوع الجنس، اللغة، المعقتدات الدينية أو السياسية أو أي آراء أخرى.
    28. أ) يتمتع الرجال والنساء بجميع الحقوق المدنية والسياسية التي وردت في الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي نص عليها الميثاق الدولي الذي صدّقت عليه حكومة السودان.
    ب) إن الأسرة هي أساس المجتمع ويتعين على القانون حمايتها. ويتمتع الرجال والنساء بحق التزوج وتأسيس الأسرة وفقا لقوانين الأسرة الخاصة بها.
    ج) تقاوم الدولة العادات والتقاليد التي تقوض كرامة المرأة ومركزها.
    د) توفر الدولة خدمات الأمومة ورعاية الأطفال والرعاية الطبية للنساء الحوامل والأطفال المحتاجين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، تمشيا مع المواثيق الإقليمية والدولية التي صدقت عليها حكومة السودان.
    هـ) تقوم الدولة بحماية حقوق الطفل، على نحو ما نصت عليها الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي صدقت عليها حكومة السودان.
    و) توفر الدولة فرص الوصول إلى التعليم دون تمييز على أساس الدين، الجنس، العرق، نوع الجنسين أو العجز، وكذا الاستفادة من مجانية الرعاية الصحية الأولية ومجانية التعليم الإبتدائي الإجباري.
    29. لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو معاملته معاملة قاسية، لاإنسانية أو مهينة كما لا يجوز معاقبته بصورة غير قانونية.
    30. يمنع الاسترقاق والتجارة بالرقيق بجميع أشكاله. ولا يجوز مطالبة أي شخص بأداء عمل بصورة قسرية أو إجبارية إلا إذا تعلق الأمر بعقوبة أصدرتها محكمة مختصة إدانة له.
    أ) لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا إذا كان ذلك على سبيل جزاء أو عقوبة تفرض على جرائم جد خطيرة حسب القانون.
    ب) لا تصدر عقوبة بالإعدام في حق شخص يقل عمره عن ثمانية عشرة عاما أو شخص بلغ من العمر سبعين عاما إلا في حالات متعلقة بالجزاء أو العقوبات الشرعية.
    ج) لا تنفذ عقوبة بالإعدام في حق نساء حوامل أو مرضعات إلا بعد سنتين من الإرضاع.
    31. يتمتع كل مواطن بلغ من العمر ما حدده القانون، بحق التصويت في أي انتخابات وترشيح نفسه لمنصب عام، على أساس حق الإقتراع السري، وذلك بدون تمييز أو قيد وحسبما نص عليه القانون.
    32. تحترم الحياة الشخصية لجميع الأفراد ولا يتعرض أي شخص لانتهاك حرمة حياته أو حياة أسرته أو بيته أو مراسلاته بشكل قسري وغير قانوني إلا بما يتفق مع القانون.
    33. يحق لكل شخص إقتناء أو حيازة ممتلكات وفقا لما ينظمه القانون. ولا يجوز مصادرة ملكية خاصة إلا بالقانون مع مراعاة المصلحة العامة والحاجة إلى دفع تعويضات سريعة ومنصفة. ولا يجوز مصادرة أي ملكية خاصة، إلا بحكم يصدر عن محكمة قضائية.
    34. يتمتع كل شخص بالحق في حرية التنقل والحرية التامة في اختيار مكان إقامته، بما لا يخالف القانون. ولكل مواطن الحق في مغادرة بلده حسب ما ينظمه القانون. وله الحق في العودة.
    35. لكل شخص الحق المتكافئ في العمل والممارسة التجارية في الحدود التي يفرضها القانون.
    36. لكل شخص الحق في حرية الإعتقاد الديني والعبادة.
    37. لكل شخص حق غير مقيد في حرية التعبير وتلقي المعلومات وتوزيعها ونشرها حسب ما يحدده القانون. وتكفل الدولة حرية الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام في جوٍ يسوده التنافس وينظمه القانون. وتلتزم جميع وسائل الإعلام باحترام أخلاقيات المهنة والكف عن تحريض البغض الديني والعرقي والجنسي أو الثقافي والكف عن إثارة العنف أو الحروب.
    38. أ) تكفل الدولة الحق في التجمع السلمي. ويتمتع كل شخص بالحق في حرية إنشاء الجمعيات مع أشخاص آخرين، بما في ذلك، حق إنشاء أو إنضمام لأحزاب سياسية وجمعيات ونقابات عمالية أو مهنية بهدف حماية مصالحهم.
    ب) ينظم القانون كيفية تشكيل وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات العمالية.
    ج) لكل جمعية الحق في التسجيل والعمل كحزب سياسي وفقا للقانون وبوجه خاص:
    1- إذا كانت العضوية فيها مفتوحة لجميع السودانيين بغض النظر عن دينهم وأصلهم العرقي ونوع جنسهم أو مكان ميلادهم.
    2- إذا كان له برنامج لا يتعارض مع أحكام الدستور الذي سيندمج فيه هذا الاتفاق.
    3- إذا كشف بصورة شفافة عن مصادر تمويله.
    د) يتم إنشاء مكتب أمين السجل يكون مستقلا ومحايدا ويراقب تسجيل الأحزاب السياسية وأدائها وتحترم جميع السلطات الحقوق الشرعية وحريات الأحزاب السياسية وتحترم المحكمة الدستورية هذه الحقوق والحريات.
    39. يكون للجماعات العرقية والثقافية الحق في ممارسة معقتداتها واستخدام لغاتها وتنمية ثقافاتها ضمن عاداتها.
    40. تقر الدولة بالحقوق الملكية الثقافية وتحميها لكل مواطن سواء كانت من إنتاجه علمي أو أدبي أو فني.
    41. لا ينتقص من الحقوق والحريات المذكورة سابقا إلا بما نص عليه الدستور الذي ستندمج فيه هذا الاتفاق. وتتمتع لجنة حقوق الإنسان الذي ينص عليها الدستور القومي الانتقالي باستقلال كامل وتتولى مراقبة تطبيق الحقوق والحريات الواردة بهذا.
    42. تتم مراجعة جميع القوانين القائمة وفقا لأحكام الدستور القومي الانتقالي.
    43. تتخذ حكومة السودان الإجراءات الضرورية لحماية وتعزيز تنمية الموارد الطبيعية للبلد ولمكافحة التدهور البيئي.
    النظام الفيدرالي وجميع مستويات الحكم واختصاصاتها


    المادة 4
    نظام الحكم الفيدرالي


    44. تنعم جمهورية السودان بنظام حكم فيدرالي يقوم على التخويل الفعلي للسلطات. وريثما يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن وضع دارفور، وفقا لهذا الاتفاق، توزع المسؤوليات بين المستوى القومي للحكم ومستويات الحكم الأخرى انسجاما مع أحكام الدستور القومي الانتقالي.


    المادة 5
    المستوى القومي للحكم


    45. تشتمل المؤسسات على المستوى القومي ما يلي:
    أ) السلطة التنفيذية القومية
    ب) السلطة التشريعية القومية
    ج) أجهزة السلطة القضائية القومية، و
    د) المؤسسات والمفوضيات الأخرى التي يحددها الدستور القومي الانتقالي.
    هـ) يحدد الدستور القومي الانتقالي السلطات والمهام المسندة لهذه المؤسسات والعلاقة فيما بينها على نحو ما وردت في الدستور القومي الانتقالي.


    المادة 6
    المستوى الولائي للحكم

    46. تنشأ أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية تكون بمثابة أذرع للحكومة على مستوى الولاية وتعمل وفقا للدستور القومي الانتقالي والدستور الولائي ذي الصلة.
    47. تعمل حكومة السودان على تعزيز وتمكين الحكم المحلي. ويجري تنظيم الحكم المحلي والانتخاب في المؤسسات الخاصة به وفقا للدستور الولائي ذي الصلة.
    إدارة دارفور
    48. تقوم حكومة السودان، فور التوقيع على هذا الاتفاق، وفي أجل لا يتجاوز 21 يومًا بعده بإنشاء سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية.
    49. تعمل سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية التي يمثل فيها – بصورة فعلية – كل من حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، كأداة رئيسية لتنفيذ هذا الاتفاق وتعزيز التنسيق والتعاون بين ولايات دارفور الثلاث. وتكون سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية رمزا للمصالحة ووحدة أهالي دارفور ولما يبذلونه من جهود لبناء مستقبل يقوم على السلم وحسن الجوار.
    تشكيل وتمويل سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية
    50. تتألف سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية ممّا يلي ذكره أدناه:
    أ‌) كبير مساعدي الرئيس؛
    ب‌) حكام ولايات دارفور الثلاث؛
    ج‌) رؤساء لجنة دارفور لإعادة التأهيل وإعادة التوطين؛
    د) صندوق دارفور للإعمار والتنمية؛
    هـ) مفوضية أراضي دارفور؛
    و) مجلس دارفور للأمن؛
    ز) مجلس دارفور للسلم والمصالحة؛
    ح) لجنة التعويضات لدارفور؛
    ط) وآخرين ممن قد تتفق عليهم الأطراف.
    51. ويترأس الاجتماعات كبير مساعدي الرئيس وفي غيابه أو غيابها، يترأس الاجتماعات بالتناوب حكام ولايات دارفور الثلاث.
    52. تضع سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية نظامها الداخلي الخاص بها، وتستخدم من الموظفين من تراه ضروريا لإنجاز عملها، وتضع ميزانية للإنفاق على أعمالها. وتوفر حكومة السودان ميزانية كافية لتمويل أنشطة سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية ويجوز لها أن تنشئ صندوقا خاصا لتلقي أموال المانحين الدوليين الخاصة ببرامج سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية.
    اختصاصات سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية
    53. تمارس سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية الوظائف التالية:
    أ) تتطلع بالمسؤولية الأولى عن تنسيق تنفيذ هذا الاتفاق ومتابعته. وتتضمن هذه المسؤولية بصفة خاصة تسهيل عودة اللاجئين والنازحين داخليا وتنسيق إقرار الأمن وتعزيز السلم والمصالحة عبر أراضي دارفور.
    ب) تستعرض التدابير التشريعية والتنفيذية وتوصي بها مما يعزز التنسيق والتعاون بين ولايات دارفور.
    ج) تسهل الاتصال والتعاون والتنسيق بين حكومات ولايات دارفور.
    د) تسهل تنسيق إعادة الإعمار وإعادة التأهيل وجهود التنمية المستدامة في دارفور.
    هـ) تسهل الاتصال والتفاعل بين حكومة السودان ودارفور في إطار سياق الوحدة الوطنية والدستور وبدون مساس بالحاجة لإقامة علاقة مباشرة بين كل ولاية على حدة وحكومة السودان فيما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية؛ و
    و) أية مهام أخرى قد تتفق عليها الأطراف الممثلة في سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية لتعزيز مقاصد هذا الاتفاق.
    54. تمارس سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية المهام المذكورة أعلاه دون المساس بالسلطات والمهام الدستورية لولايات دارفور الثلاث. وفي حالة ما إذا رأى كبير مساعدي الرئيس ورئيس سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية أن الإجراء المتخذ على مستوى الحكم الولائي يقوض تنفيذ هذا الاتفاق، سيحال الأمر إلى الرئاسة لتسويته بالتوافق.
    الوضع الدائم لدارفور
    55. يتحدد الوضع الدائم لدارفور من خلال استفتاء يجري في وقت متزامن في ولايات دارفور الثلاث.
    56. يجري الاستفتاء على وضع دارفور في وقت لا يتجاوز اثني عشر شهرا بعد إجراء الانتخابات في دارفور التي سوف تنظم بالتزامن مع الانتخابات الوطنية كما نص على ذلك الدستور القومي الانتقالي، على أن لا يتجاوز ذلك بأي حال شهر يوليو 2010.
    57. تقدم في الاستفتاء خيارات الإدارة السياسية لدارفور التالية:
    أ) إنشاء إقليم دارفور المكون من ثلاث ولايات.
    ب) الإبقاء على الوضع القائم للولايات الثلاث.
    في كلتا الحالتين يتم احترام المميزات الخاصة لدارفور على نحو ما حددتها التقاليد والصلات الثقافية والتاريخية.

    58. تقوم مفوضية الانتخابات الوطنية بتنظيم الاستفتاء على وضع دارفور والإشراف عليه. ويحدد قانون الانتخابات الوطنية القواعد والإجراءات المنظمة للاستفتاء. ويخضع الاستفتاء للإشراف الدولي.
    59. وفي حالة تصويت غالبية أهالي دارفور في الاستفتاء لصالح إنشاء إقليم دارفور، تقوم سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية بتشكيل لجنة دستورية لتحديد اختصاصات حكومة دارفور الإقليمية. وتقدم اللجنة، بغرض الإعتماد، دستورها المقترح إلى مجالس ولايات دارفور الثلاث المجتمعة في جلسة مشتركة خلال ثلاثة أشهر بعد الاستفتاء. ويتخذ رئيس جمهورية السودان بعد ذلك خطوات لتنفيذ الدستور كما اعتمدته المجالس وأي خطوات أخرى مطلوبة لإنشاء إقليم.
    60. وفي حالة تصويت الأغلبية ضد الإقتراح الرامي إلى إنشاء إقليم، يتم الإبقاء على وضع وبنية الولايات الثلاث في دارفور ويجري حل سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية. وتضطلع كل من الحكومات المنتخبة في ولايات دارفور الثلاث بأية مهام متبقية لسلطة دارفور الإقليمية الانتقالية، كل في ولايته.
    حدود دارفور
    61. دون المساس بأحكام اتفاق السلام الشامل الخاص بالحدود بين الشمال والجنوب وأية اتفاقات دولية نافذة بين جمهورية السودان والبلدان المجاورة تعود الحدود الشمالية لدارفور إلى وضعها الذي كان سائدا حتى أول يناير 1956. ويجري تشكيل فريق تقني متخصص لترسيم الحدود على هذا الأساس.

                  

العنوان الكاتب Date
النص الكامل لإتفاقية أبوجا Dr Mahdi Mohammed Kheir06-01-06, 08:08 AM
  اتفاقية ابوجا Dr Mahdi Mohammed Kheir06-01-06, 08:14 AM
    اتفاق ابوجا -2 - تقاسم الثروة والسلطة Dr Mahdi Mohammed Kheir06-01-06, 08:24 AM
    اتفاق ابوجا -2 - تقاسم الثروة والسلطة Dr Mahdi Mohammed Kheir06-01-06, 08:37 AM
    اتفاق ابوجا -2 - تقاسم الثروة والسلطة Dr Mahdi Mohammed Kheir06-01-06, 08:37 AM
      الترتيبات الأمنية النهائية لدارفور Dr Mahdi Mohammed Kheir06-01-06, 10:09 AM
        الحوار الدارفوري - الدارفوري Dr Mahdi Mohammed Kheir06-01-06, 10:50 AM
          Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري هاشم نوريت06-01-06, 02:21 PM
            Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري Dr Mahdi Mohammed Kheir06-09-06, 06:48 PM
              Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري Dr Mahdi Mohammed Kheir06-10-06, 06:59 AM
                Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري Dr Mahdi Mohammed Kheir06-10-06, 06:12 PM
                  Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري Dr Mahdi Mohammed Kheir06-10-06, 06:27 PM
                    Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري Dr Mahdi Mohammed Kheir06-10-06, 06:35 PM
                      Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري Dr Mahdi Mohammed Kheir06-10-06, 06:47 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de