مذكرة المحامين حول مشروع قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م

مذكرة المحامين حول مشروع قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م


09-16-2005, 05:36 AM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=80&msg=1126845387&rn=2


Post: #1
Title: مذكرة المحامين حول مشروع قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م
Author: على عجب
Date: 09-16-2005, 05:36 AM
Parent: #0


مذكرة المحامين حول مشروع قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005 م

الخميس 15 سبتتمبر2005 م

السادة / رئيس واعضاء المجلس الوطنى
المحترمين


لما كانت ابرز سمات اتفاقية السلام الشامل هى التحول الديمقراطى والمصالحة الوطنية فقد ظل الجميع يستشرفون اصلاحات حقيقية فى هيكل الدولة ونظمها التشريعية كما ظلوا ينتظرون بتفاؤل عميق ما ستسفر عنه التعديلات الواسعة التى اشاعت الحكومة انها تقوم بها بغرض موائمة التشريعات مع متطلبات تحقيق السلام الشامل والتحول الديمقراطى.
لكن وللاسف الشديد فقد تخلت الحكومة عن الالتزامات الواضحة التى قطعتها على نفسها بموجب الاتفاقية وتمثل ذلك فى التعديلات التى اجرتها على عدد من القوانين واصدارها لمراسيم دستورية جاءت ضد رغبة المجتمع فى افساح المجال نحو المشاركة الواسعة واحترام وصيانة الحقوق والحريات الاساسية .
وقد جاءت تلك القوانين والمراسيم الدستورية بالمخالفة لروح الدستور واتفاقية السلام الشامل بان صادرت بعضاً من الحقوق الاساسية وسعت نحو تكريس الهيمنة وتضييق مساحة الحرية.
وفى اطار هذه المذكرة التى استهدفت توضيح واستكمال الثغرات التى صحبت مشروع قانون المحكمة الدستورية لسنة2005م والذى اودع للمداولة لدى البرلمان الانتقالى, فاننا نلحظ التسرع الواضح فى اصدار هذا المشروع والذى كان يفترض فيه ان ياتى منسجما مع روح الدستور الذى نص صراحة على صيانة الحقوق والحريات وتيسير طرق الوصول للعدالة وان يتم اشراك كافة الجهات ذات الصلة ، وكان من الاوفق لهذه الحكومة المكلفة ان تنتظر تكوين الحكومة الانتقالية لتقوم بهذا العبء.
هذا من حيث الاجراءات الشكلية التى صاحبت ايداع مشروع المحكمة الدستورية والشروع فى قراءته فى المرحلة الاولى ، اما فى الموضوع فنتقدم نحن المحامون الموقعون ادناه بالمقترحات التالية :-
اولاً :- فيما يختص بشروط تعيين قضاة المحكمة تنص المادة 9/د على ان يكون حاصلا على درجة عالية فى القانون من جامعة معترف بها فى السودان .
والتعديل المقترح :-
شطب كلمة ( عالية ).
ثانياً :- فى المادة 11 تنص المادة فى الفقرة 1 على ان تحدد مخصصات رئيس واعضاء المحكمة بعقود خاصة.
والتعديل المقترح :-
الغاء كلمتى (بعقود خاصة ) لانها تتناقض مع المادة 119/3 من الدستور الانتقالى لسنة 2005م على ان يتم تحديد مخصصات رئيس واعضاء المحكمة بقانون وليس بعقود خاصة.
ثالثاً :- فى المادة 13 تنص المادة على :-




يحظر على القاضى ممارسة اى عمل او نشاط لا يتفق مع واجبات الوظيفة القضائية واستقلال المحكمة، وذلك حسبما تفسره اللوائح.
والتعديل المقترح :-
اضافة عبارة بما يضمن نزاهة وتجرد ومصداقية العضو حسبما نص عليه فى المادة 19/1 من دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 2005م.
رابعاً :- فى المادة 16 :- فيما يتعلق بسلطة المحكمة:
أ/ تنص المادة 16/1/أ على: النظر والحكم والغاء اى قانون او عمل مخالف للدستور ورد الحق للمتظلم او تعويضه عن الضرر.
والتعديل المقترح تستبدل المادة بالآتى:
النظر والحكم والغاء اى قانون او عمل مخالف للدستور ورد الحق والحرية للمتظلم وتعويضه عن الضرر.
ب/ المادة 16/2 تنص المادة على: يجوز للمحكمة بناء علي طلب المتضرر ان تأمر بوقف التنفيذ متى ما رؤى ان نتائج التنفيذ يتعذر تداركها او جبرها بالتعويض المالى او العينى وان وقف التنفيذ لا يترتب عليه ضرر بالطرف الاخر.
والتعديل المقترح ان تضاف الفقرة الاتية:-
وان تتخذ اى اجراءات تراها ضرورية فيما يتعلق بحماية الحقوق وكفالة الحريات المنصوص عليها فى المادة 48 من الدستور الانتقالى لسنة 2005م.
خامساً :- فى المادة 19/4 :- فيما يتعلق باجراءات الدعوى :-
اذا كان القرار او العمل المطعون فيه دستوريا مما يجيز القانون لجهة اعلى سلطة مراجعته فعلى مقدم الدعوى تقديم ما يثبت استنفاذه طرق التظلم او انقضاء فترة ثلاثون يوما من تاريخ استلام الجهة الاعلى للتظلم.
والتعديل المقترح ان تبدا هذه الفقرة بالاتى :-
فيما عدا الحقوق والحريات المضمنة فى وثيقة الحقوق وحسب ما ورد فى المادة 48 من دستور السودان الانتقالى لسنة2005 اذا كان القرار او العمل المطعون فيه دستوريا .....الخ
سادساً :- فى المادة 20 فيما يتعلق بشطب عريضة الدعوى ايجازيا :-
20/ا تنص على: مقدم العريضة ليس له حق او مصلحة فى اقامة الدعوى او ان مصلحة او حق المدعى قد مضى عليه اكثر من شهرين.
ونحن نرى ان تقييد الحق فى رفع الدعوى زمنيا بمدة شهرين يهدر الحق بما يتناقض مع المواد 27/4 ، 35 و48 من دستور السودان الانتقالى لسنة 2005
التعديل المقترح :- حذف اشتراط عدم مرور اكثر من شهرين من ظهور الحق.
20/ج التى تنص علي: ان العريضة لا تشتمل على اضرار بحق ظاهر لحق من وثيقة الحقوق.
والتعديل المقترح :-
ان تضاف بعد كلمة بحق ظاهر عبارة او انتهاك لأى من الحريات الواردة بوثيقة الحقوق.
20/د تنص على ان مقدم العريضة لم يستنفذ كافة طرق التظلم المتاحة له.
والتعديل المقترح :
ان تضاف فى ختام هذه الفقرة عبارة ما عدا ما نص عليه فى المادة 19/4 من هذا القانون.
سابعاً :- فى المادة 29/1 التى تختص بمباشرة اجراءات الدعوى الدستورية :-
لا يجوز مباشرة الدعوى الدستورية امام المحكمة الا بواسطة مستشار قانونى او محام لا تقل خبرته عن عشرين عاما فى ممارسة مهنة القانون.
التعديل المقترح :-
ان تقلص الفترة من عشرين الى عشرة سنوات.
ثامناً :- المادة 30 وتختص بالاعفاء من الرسوم :-
يجوز للمحكمة ان تعفى المدعى من الرسوم اذا تبين لها اعساره.
والتعديل المقترح:-
لا تفرض اى رسوم علي التقاضى امام المحكمة.
تاسعاً :- المادة 32 وتختص بسلطة اصدار اللوائح والقواعد.
التعديل المقترح :-
يلغي البند 2 من هذه المادة الذي يحدد رسوم التقاضي

Post: #2
Title: Re: مذكرة المحامين حول مشروع قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م
Author: Manal Mohamed Ali
Date: 09-16-2005, 05:44 AM
Parent: #1

up