Post: #1
Title: المفاجأة الرهيبة..اخيرا تم التوصل الى رئيس تجمع الوهميين....سيرة ذاتية مقتضبة عنه.. بقلم د.أمل الكر
Author: أمل الكردفاني
Date: 05-08-2019, 08:06 PM
08:06 PM May, 08 2019 سودانيز اون لاين أمل الكردفاني-القاهرة-مصر مكتبتى رابط مختصر
قال تعالى:( ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (179) الاعراف.
جاء في المؤتمر الصحفي لممثلي (كالعادة) تجمع الوهميين ان رد المجلس العسكري لم يفرق بين دستور ووثيقة دستورية تبين هياكل الحكم..
وهذه نقطة خطيرة جدا ؛ فوثيقة الوهميين جاءتنا بما لم يأت به الأوائل وبينت لنا هياكل الحكم ، فغالبيتنا لم يكن على علم بهياكل الحكم لولا هذه الوثيقة..التي اهتمت فقط بمحاصصة هزيلة بين الوهميين والمجلس العسكري (من لا يملك ومن لا يستحق).
دعوني اسرد لكم هياكل الحكم كما جاءت بالوثيقة (اتعلموا يا متعلمين يا بتوع المدارس).. جاء في بروبغندا الدعاية للوثيقة عبر القراد الرقمي: (أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، الخميس، تسليم وثيقة دستورية مقترحة للمجلس العسكري الانتقالي كرؤية (متكاملة) حول صلاحيات ومهام المؤسسات في الفترة الانتقالية).
لاحظوا معي كلمة (متكاملة).. ثم هلموا بنا نقرأ هياكل الحكم التي تجاوزت هيكل سليمان بهرجا وجمالا و (تكاملا): 1- (مجلس السيادة الانتقالي
يتكون مجلس السيادة الانتقالي بالتوافق بين قوى (إعلان الحرية والتغيير) والمجلس العسكري الانتقالي.
سلطات مجلس السيادة: يرمز للسيادة الوطنية ويمارس السلطات السيادية التالية: - رأس الدولة ورمز وحدتها. - القائد الأعلى للقوات المسلحة. - اعتماد تعيين مجلس القضاء الأعلى. - اعتماد تعيين رئيس القضاء بعد اختياره بواسطة مجلس القضاء الأعلى. - اعتماد سفراء السودان في الخارج، وقبول اعتماد السفراء الأجانب لدى السودان. - إعلان الحرب بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء. - التصديق على القوانين الصادرة من المجلس التشريعي وعلى الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام من السلطة القضائية. - تعيين حكام الأقاليم بتوصية من مجلس الوزراء. - يؤدي رئيس مجلس الوزراء القسم أمام مجلس السيادة. - تصدر قرارات المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء).
انتهى.. ثم ماذا؟
2- (مجلس الوزراء الانتقالي يتكون مجلس الوزراء الانتقالي من رئيس ونائب له وعدد من الوزراء لا يتجاوز 17 وزيرا يتم اختيارهم بواسطة قوى الحرية والتغيير. يتولى مجلس الوزراء الصلاحيات التالية: - إعلان حالة الطوارئ. - ابتدار القوانين ووضع السياسة العامة للدولة. - المحافظة على أمن الدولة ومصالحها. - تعيين وعزل قادة الخدمة المدنية ومراقبة وتوجيه عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها بما في ذلك أعمال الوزارات والمؤسسات والجهات والهيئات العامة التابعة إليها أو المرتبطة بها والتنسيق فيما بينها. - الإشراف على تنفيذ القوانين وفق الاختصاصات المختلفة واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتنفيذ مهامه الانتقالية). انتهى
ثم ماذا؟
3-(المجلس التشريعي الانتقالي تتكون السلطة التشريعية والرقابية خلال الفترة الانتقالية من مجلس يتكون من 120 إلى 150 عضوا يتم التوافق عليهم بواسطة القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، على أن يراعى في عضويته تمثيل القوى المشاركة في التغيير ولا يقل تمثيل المرأة عن 40% من عضوية المجلس. - المجلس التشريعي الانتقالي سلطة تشريعية مستقلة لا يجوز حلها ولا يفقد أي من أعضائها عضويته إلا بالوفاة أو الاستقالة أو المرض المقعد أو إذا صدر في حقه حكم قضائي بعقوبة سالبة للحرية. يصدر المجلس التشريعات واللوائح التي تنظم أعماله واختيار رئيس المجلس ونائبه ولجانه. يمارس المجلس السلطات التالية: - سن التشريعات والقوانين وإجازة اللوائح. - مراقبة أداء السلطة التنفيذية ومناقشتها وسحب الثقة منها. - في حالة حل الحكومة، على المجلس التشريعي (البرلمان) ترشيح رئيس مجلس الوزراء ويتم اعتماده بواسطة مجلس السيادة).
انتهى.. ثم ماذا؟ اخيرا: القضاء: نشوف القضاء ماذا اخبرونا عنه.. فنحن لاول مرة نسمع عن هذه الهياكل ورب الكعبة.. 4-(السلطة القضائية - تسند ولاية القضاء القومي في جمهورية السودان للسلطة القومية. - تكون السلطة القضائية مستقلة عن المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية ولها الاستقلال المالي والإداري اللازم. - ينعقد للسلطة القضائية القومية الاختصاص عند الفصل في الخصومات وإصدار الأحكام وفقا للقانون. - يكون رئيس القضاء لجمهورية السودان رئيسا للسلطة القضائية القومية ورئيسا للمحكمة العليا القومية، ويكون مسؤولا عن إدارة السلطة القضائية القومية لدى مجلس السيادة. - على أجهزة الدولة ومؤسساتها تنفيذ أحكام وأوامر المحاكم. - يعين مجلس السيادة مجلس القضاء العالي ويتم تأييد التعيين بواسطة المجلس التشريعي. - يقوم مجلس القضاء العالي بإعادة النظر في تشكيل أجهزة السلطة القضائية بما يضمن استقلالها وقيامها بدورها على الوجه الأكمل. - يتم تشكيل محكمة دستورية مستقلة ومنفصلة عن السلطة القضائية وفقا للقانون الذي يحدد سلطاتها واختصاصاتها). هذه هي هياكل الحكم (المتكاملة)... اعود واذكر (المتكاملة).. وهي هياكل لم نسمع بها من قبل .. لاول مرة نسمع بسلطة تشريعية وقضائية وتنفيذية..
لكن..
دعونا ننظر لهياكل الحكم في دستور 2005م الذي قالوا بأن وثيقتهم هذه تلغيه (عايز حبة الضغط وحقنة الانسولين واللبوس لو أمكن برضو).
لن أذكر كل هياكل الحكم الواردة بدستور 2005م الانتقالي بل ساكتفي فقط بالاشارة الى ما ورد فيه عن الأجهزة القضائية في الدولة ، لأنني متأكد ان لا أحد سيملك الصبر على دراسة عشرين صفحة أو اكثر: (الباب الخامس: أجهزة القضاء القومي الفصل الأول المحكمة الدستورية إنشاء المحكمة الدستورية 119ـ (1) تُنشأ، وفقاً لنصوص هذا الدستور، محكمة دستورية تتكون من تسعة قضاة من ذوي الخبرة الكافية ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجرد.
(2) تكون المحكمة الدستورية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنفصلة عن السلطة القضائية القومية، ويحدد القانون إجراءاتها وكيفية تنفيذ أحكامها. (3) مع مراعاة أحكام المادة 121 يعين رئيس وقضاة المحكمة الدستورية لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد ويحدد القانون مخصصاتهم. (4) يؤدى قضاة المحكمة الدستورية واجباتهم ويطبقون القانون بدون تدخل أو خشية أو محاباة.
تعيين رئيس المحكمة الدستورية وخلو منصبه 120ـ (1) يعين رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، رئيس المحكمة الدستورية من القضاة المعينين وفقاً لأحكام المادة 121 من هذا الدستور ويكون مساءلاً لدى رئاسة الجمهورية. (2) يخلو منصب رئيس المحكمة الدستورية في حالة الوفاة أو الاستقالة أو العزل. (3) لا يُعزل رئيس المحكمة الدستورية عن منصبه إلا للعجز أو السلوك الذي لا يتناسب وموقعه، ولا يتم هذا إلا بقرار من رئيس الجمهورية يصادق عليه ثلثا الممثلين في مجلس الولايات.
قضاة المحكمة الدستورية 121ـ (1) يعين رئيس الجمهورية قضاة المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور بناءً على توصية من المفوضية القومية للخدمة القضائية وبموافقة ثلثي جميع الممثلين في مجلس الولايات. (2) يُمثل جنوب السودان تمثيلاً كافياً في المحكمة الدستورية. (3) لا يجوز عزل أي قاض في المحكمة الدستورية إلا بقرار من رئيس الجمهورية يتخذ بناءً على توصية من رئيس المحكمة الدستورية، ويوافق عليه مجلس الولايات بأغلبية ثلثي الممثلين.
اختصاصات المحكمة الدستورية 122ـ (1) تكون المحكمة الدستورية حارسة لهذا الدستور ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة، وتتولى: (أ) تفسير النصوص الدستورية بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة أي ولاية أو المجلس الوطني أو مجلس الولايات. (ب) الاختصاص عند الفصل في المنازعات التي يحكمها هذا الدستور ودساتير الولايات الشمالية بناء على طلب من الحكومة أو الشخصيات الاعتبارية أو الأفراد. (ج) الفصل في الاستئنافات ضد أحكام المحكمة العُليا لجنوب السودان في القضايا المتعلقة بالدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان.
(د) حماية حقوق الإنسان والحُريات الأساسية. (هـ) الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقاً لهذا الدستور أو الدستور الانتقالي لجنوب السودان أو دستور الولاية المعنية. (و) الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم وأجهزته بشأن الاختصاصات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية. (2) يكون للمحكمة الدستورية اختصاص جنائي في مواجهه رئيس الجمهورية والنائب الأول وفقاً للمادة 60 (2) من هذا الدستور، كما لها اختصاص جنائي في مواجهة نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمـة القومية العُليا والمحكمة العُليا لجنوب السودان.
الفصل الثاني السلطة القضائية القومية ولاية القضاء القومي 123ـ (1) تُسند ولاية القضاء القومي في جمهورية السودان للسلطـة القضائية القومية. (2) تكون السلطة القضائية مستقلة عن الهيئة التشـريعية والسلطـة التنفيذية ولهـا الاستقلال المالي والإداري اللازم. (3) ينعقد للسلطة القضائية القومية الاختصاص القضائي عند الفصل في الخصومات وإصدار الأحكام وفقاً للقانون.
(4) يكون رئيس القضاء لجمهورية السودان رئيساً للسلطة القضائية القومية ورئيساً للمحكمة العُليا القومية، ويكون مسؤولاً عن إدارة السلطة القضائية القومية أمام رئيس الجمهورية. (5) على أجهزة الدولة ومؤسساتها تنفيذ أحكام وأوامر المحاكم.
هيكل السلطة القضائية القومية 124ـ تتكون السلطة القضائية القومية على الوجه التالي: (أ) المحكمة القومية العُليا. (ب) محاكم الاستئناف القومية. (ج) أي محاكم قومية أخرى.
المحكمة القومية العليا 125ـ (1) تكون المحكمة القومية العُليا: (أ) محكمة نقض ومراجعة فيما يتعلق بالمسائل الجنائية والمدنية والإدارية، التي تنشأ عن القوانين القومية أو بموجبها، ومسائل الأحوال الشخصية. (ب) ذات اختصاص جنائي على قضاة المحكمة الدستورية.
(ج) مسؤولة عن مراجعة أحكام الإعدام التي تصدرها أي محكمة في القضايا الناشئة عن القوانين القومية أو بموجبها. (د) ذات أي اختصاص آخر يحدده هذا الدستور والقانون. (2) يجوز لرئيس القضاء لجمهورية السودان أن يُشكل دوائر للنظر والفصل في المسائل التي تحتاج إلي خبرة متخصصة بما في ذلك المسائل التجارية ومسائل الأحوال الشخصية ومنازعات العمل.
محاكم الاستئناف القومية 126ـ يحدد القانون عدد واختصاصات وإجراءات محاكم الاستئناف القومية.
المحاكم القومية الأخرى 127ـ تنشأ محاكم قومية أخري عند الضرورة وفقاً للقانون.
استقلال القضاة 128ـ (1) القضاة مستقلون في أداء واجباتهم ولهم الولاية القضائية الكاملة فيما يلى اختصاصاتهم ولا يجوز التأثير عليهم في أحكامهم. (2) يصون القضاة الدستور وحكم القانون ويقيمون العدل بجد وتجرد ودون خشية أو محاباة. (3) لا تتأثر ولاية القاضي بالأحكام القضائية التي يصدرها.
المفوضية القومية للخدمة القضائية 129ـ (1) يُنشئ رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية مفوضية تسمى "المفوضية القومية للخدمة القضائية" تتولى الإدارة العامة للقضاء القومي ويحدد القانون تكوينها ومهامها وفقاً لما جاء في اتفاقية السلام الشامل. (2) يتولى رئيس القضاء لجمهورية السودان، بوصفه رئيساً للسلطة القضائية القومية، رئاسة المفوضية القومية للخدمة القضائية. (3) تنظم المفوضية القومية للخدمة القضائية العلاقة بين السلطة القضائية القومية والجهاز القضائي لجنوب السودان والأجهزة القضائية في الولايات، على أن يتم ذلك في حالة جنوب السودان بالتشاور مع رئيس المحكمة العُليا لجنوب السودان.
تعيين القضاة وشروط خدمتهم 130ـ (1) مع مراعاة الكفاءة والنزاهة والمصداقية يعين رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور متى كان ذلك منطبقاً، وبناءً على توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية، كلاً من رئيس القضاء لجمهورية السودان وقضاة المحكمة القومية العُليا وكل قضاة السودان. (2) يحدد القانون شروط خدمة القضاة ومحاسبتهم وحصاناتهم. (3) يُمثل جنوب السودان تمثيلاً كافياً في المحكمة القومية العُليا والمحاكم القومية الأخرى العاملة بالعاصمة القومية.
محاسبة القضاة 131ـ (1) يتولى رئيس القضاء اتخاذ إجراءات المحاسبة في مواجهة القضاة وفقاً للقانون. (2) لا يجوز عزل القضاة إلا بسبب السلوك المشين أو عدم الكفاءة أو فقدان الأهلية، وذلك وفقاً للقانون، على ألاّ يتم ذلك إلاّ بأمر من رئيس الجمهورية بناءً على توصية من رئيس القضاء وبموافقة المفوضية القومية للخدمة القضائية.
تعيين قضاة جنوب السودان 132ـ يعين رئيس حكومة جنوب السودان بعد أسبوع واحد من اعتماد الدستور الانتقالي لجنوب السودان، ودون المساس بأحكام المادة 130 (1) من هذا الدستور، رئيس وقضاة المحكمة العُليا لجنوب السودان وقضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى مع مراعاة الكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجرد وفق ما يحدده ذلك الدستور والقانون.
الباب السادس: النيابة العامة والمحاماة النيابة العامة والمحاماة النيابة العامة 133ـ (1) تتبع لوزير العدل القومي النيابات العامة والمستشارون القانونيون للدولة وذلك لتقديم النصح وتمثيل الدولة في الادعاء العام والتقاضي والتحكيم واتخاذ إجراءات ما قبل المحاكمة، ولهم التوصية بمراجعة القوانين والسعي لحماية الحقوق العامة والخاصة وتقديم النصح بشأن المسائل القانونية وتقديم المساعدة القانونية.
(2) وزير العدل القومي هو المستشار القانوني الأول للحكومة القومية ويتولى سلطة الادعاء العام على المستوى القومي وبالولايات الشمالية ويؤدي أي مهام أخرى ذات طبيعة قانونية وفقاً لما ينص عليه القانون. (3) يؤدي المستشارون القانونيون للدولة واجباتهم بصدق وتجرد وفقاً لهذا الدستور والقانون. (4) يتم تحديد مهام وحصانات ومخصصات وشروط خدمة المستشارين القانونيين وفقاً للقانون. (5) تنسق وزارة العدل القومية ووزارة الشئون القانونية والدستورية لجنوب السودان فيما بينهما وتتعاونان وتتساعدان في الوفاء بمهامهما، وذلك لمصلحة العدالة وضماناً للفاعلية في تنفيذ واجباتهما القانونية، ويجوز لهما، لتحقيق هذه الغاية، إنشاء الآليات والقنوات اللازمة للتنفيذ).
. . . هل علمتم من هو رئيس تجمع الوهميين يا قوم؟
. . . إنه .. تقدس سره:
السيد/ . .
(الليمبي)..
|
Post: #2
Title: Re: المفاجأة الرهيبة..اخيرا تم التوصل الى رئي�
Author: أمل المخنث
Date: 05-08-2019, 09:09 PM
Parent: #1
هذا الكاتب يتبع لشعبة الحرب المعنوية جهاز الأمن والمخابارات و ل و ط ي كبيييير
|
Post: #3
Title: Re: المفاجأة الرهيبة..اخيرا تم التوصل الى رئي�
Author: تسقط تانى
Date: 05-08-2019, 10:51 PM
Parent: #1
يا بت الكردفانى لو لمه فيك الثوار البتسخر منهم حيكرهوك اليوم الاتولدته فيهو.
|
Post: #4
Title: Re: المفاجأة الرهيبة..اخيرا تم التوصل الى رئي�
Author: أحي انا
Date: 05-08-2019, 11:06 PM
Parent: #1
أحي انا الزول دة جاب كثافتكم يا بتاعين سلمية سلمية هههههههههه حشاكم حش
|
Post: #5
Title: Re: المفاجأة الرهيبة..اخيرا تم التوصل الى رئي�
Author: سلمية سلمية سلمية سلم�
Date: 05-09-2019, 03:14 AM
Parent: #4
سلمية سلمية خلت رجالك يبولوا في هدومهم لو ما مصدق أسأل البشير وعلي عثمان ؟ سلمية يا جخس ماتوا فيها رجال فاتحين صدورهم مش فاتيات بقولوا أحيا أنا. اللهم لا اعتراض في حكمك . الجدادة عمرها ما تكون غير جدادة ؟؟ السلمية حاااارة كوت الجداد جوا المؤخرات
|
Post: #6
Title: Re: المفاجأة الرهيبة..اخيرا تم التوصل الى رئي�
Author: أحي انا
Date: 05-09-2019, 06:18 AM
Parent: #5
يا ج حش شغل مخك وافهم الكلام
|
Post: #7
Title: Re: المفاجأة الرهيبة..اخيرا تم التوصل الى رئي�
Author: سلمية سلمية سلمية سلم�
Date: 05-09-2019, 06:33 AM
Parent: #6
اشرح لينا يا عبقرينو . أصلاً دي حالة الثورات الواقفه في النص ما بتجيب لينا إلا عباقرة
|
|