حدود صلاحيات لجنة القواعد بقلم د.أمل الكردفاني

حدود صلاحيات لجنة القواعد بقلم د.أمل الكردفاني


11-13-2018, 04:28 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=7&msg=1542122927&rn=0


Post: #1
Title: حدود صلاحيات لجنة القواعد بقلم د.أمل الكردفاني
Author: أمل الكردفاني
Date: 11-13-2018, 04:28 PM

03:28 PM November, 13 2018

سودانيز اون لاين
أمل الكردفاني-القاهرة-مصر
مكتبتى
رابط مختصر







قرار لجنة القواعد من ناحية المشروعية ، محل نظر. طبعا لا يمكننا أن نغفل حقائق هامة كإشكالية ان تحتكم للقضاء ضد القضاء. إذا كان جزءا من القضاء قد شارك في أصدر القرار الذي قد نفكر في الطعن فيه.
دعنا أولا نناقش قضية قرار الشيكات من زاويتين: الأولى زاوية المشروعية ؛ أي من حيث مشروعية إصدار قرار باجبار ان يكون المقابل مدفوعا بشيك مصرفي. والزاوية الثانية عن مسؤولية القضاء نفسه عن ضمان استلام البائع للثمن وامكانية رجوع أيا من أطراف العقد على اللجنة بالتعويض عندما تترتب خسائر بسبب هذا القرار.
أولا: مشروعية القرار:
(1) حدود صلاحيات لجنة القواعد وفق قانون الإجراءات المدنية:
نصت المادة (286) فقرة (2) على أنه يجوز للجنة القواعد من وقت لآخر أن تضع قواعد تنظيم إجراءات المحاكم.
وأوردت الفقرة الثالثة النطاق الموضوعي لهذه الصلاحية وهو أي قواعد إجرائية في ما لم يرد بشأنه نص في قانون الإجراءات.
بشرط (أن يكون اقتضاء ذلك حسن سير العدالة).
أولا: واضح تماما أن القانون قد فوض اللجنة لاصدار قواعد لكن أي قواعد:
- هي أولا قواعد إجرائية.
- هي قواعد لا يجب أن تخالف قانون الإجراءات ولا أي قانون آخر.
- هي قواعد تستصحب حسن سير العدالة.
قرار لجنة القواعد تدخلت في شروط موضوعية فيما يتعلق بطبيعة المقابل الرضائي لعقد البيع. وهذا مخالف للآتي:
المادة (138): من قانون المعاملات المدنية والتي عرفت الثمن بأنه ما تراضى عليه الطرفان. نقود شيكات أي اوراق ماالية أخرى أيا كانت قيمتها وايا كانت طبيعة الدفع. وبالتالي فاللجنة جعلت من قرارها مادة جديدة تخالف المادة السالف ذكرها حين حددث طبيعة دفع الثمن في عقد البيع.
خالفت لجنة القواعد المادة (208) بالزام المشتري تسليم الثمن فورا ورتبت على ذلك امكانية حبس البائع للمبيع حتى استيفاء الثمن. فرغم أن تسليم الشيك يعتبر تسليما للثمن قانونا لكن المعروف أن البنوك لا تقوم بتسييل الشيكات في الوقت الراهن وهذا يعني بالضرورة أن اللجنة قد اكرهت البائع على قبول استلام مؤجل وبالاقساط. وهذا تدخل في إرادة المتعاقدين بشروط جديدة في عقد البيع لم يشترطها قانون المعاملات المدنية. كما انها اكرهت البائع والمشتري على تغيير مكان استلام الثمن. وهذا أيضا مخالف لحرية إرادة الطرفين في اختيار مكان استلام الثمن.
لم يتضمن قرار لجنة القواعد أي فترة انتقالية قبل نفاذ هذه القواعد رغم أن بعض العقود المبرمة ما كان لأطرافها أن يبرموها لو علموا أو علم أحدهم بهذه القواعد الجديدة.
رغم ذلك فالقضية ليست هنا ؛ إنما في تساؤل أكثر أهمية وهو:
ما دامت لجنة القواعد قد جعلت من نفسها طرفا في تحديد التزامات المتعاقدين ؛ فهل يمكن الرجوع على القضاء بالتعويض عما ترتب من خسارة أو فات من كسب نتيجة هذا القرار؟
لقد أشار العديد من المتعاملين في مجال البيع والشراء والمحامين إلى الأضرار الجسيمة التي ستلحقهم من هذا القرار فهل يمكن الرجوع على قرار لجنة القواعد:
هذه المسألة تتعلق بمسألة ليست مدنية بالكامل بل هي مسألة شائكة جدا في الواقع:
ذلك أن قرار لجنة القواعد قد تجاوز حدود سلطات هذه اللجنة ، فالمادة (286) من قانون الاجراءات قد وضعت نطاقا موضوعيا ليس مطلقا على عواهنه يستفاد أولا من شرط حسن سير (العدالة) ولا أعتقد أن القرار الذي يسبب أضرارا للمتعاقدين هو من باب حسن سير العدالة. فلا ضرر ولا ضرار. كما أنه ومن قراءة مجمل المسائل التي تنظمها القواعد يستشف أن المسائل التي قصد المشرع تنظيمها هي مسائل خارجة عن نطاق العلاقات الخاصة (دائن ومدين) ومحصورة في جانبها الإداري الذي يخص فقط سير المحاكم مثل تبليغ اوراق التكليف بالحضور ، ضمان المصاريف ، تقدير ودفع رسوم المحاكم ...الخ. ويلاحظ من تتبع طبيعة هذه المسائل الواردة مثالا في المادة (287) أنها مسائل ترسم حدود حركة اللجنة في تنظيم أعمال المحاكم لا في التدخل في اتفاقات تعاقدية بين أطراف العقد.
إذن فالقرار الذي صدر من لجنة القواعد أولا:
- هو قرار بتفويض من القانون فيبلغ مرتبة التشريع.
- أن القرار خرج عن دائرة التفويض وبالتالي يكون مفارقا للشرعية التي تمنحه الزاميته القانونية.
- القرار صدر بملاءمات لا علاقة لها بحسن سير العدالة.
- القرار من حيث طبيعته ضار بالعلاقات المدنية الخاصة.
- القرار ينتهك عشرات القواعد القانونية سواء المتعلقة بالبنك المركزي او المتعلقة بقانون المعاملات المدنية.
- القرار يجوز الطعن فيه لعدم استناده الى سند من القانون ومخالفته للقانون حين خرج عن حدود ما تغياه المشرع عند سنه لقانون الإجراءات المدنية ولنلاحظ أن هذه الحدود كانت واضحة تماما في قانون القضاء الإداري لسنة 2005 والتي انشأت المادة (17 ، 16) منه لجنة القواعد فقد نصت على أنه:
(تختص لجنة القواعد بوضع القواعد التي تنظم الإجراءات التي تلائم طبيعة الدعوى الإدارية من طرق الإعلان وتنفيذه وتقدير الرسوم وتنظيم العمل الإداري ، السجلات والأرانيك القضائية).
ولكن:
أين يتم الطعن في قرار لجنة القواعد؟
يلاحظ أن قرار لجنة القواعد مستند إلى تفويض تشريعي ؛ وبالتالي يخرج عن كونه قرارا إداريا. كما يلاحظ أن المادة (15) من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005 قد حجبت عن هذه الأخيرة صلاحية مراجعة اعمال السلطة القضائية.
ولكن هل لجنة القواعد هي لجنة قضائية محضة؟
لم يشر قانون الإجراءات إلى طبيعة لجنة القواعد لكن يلاحظ أنها ضمت وزير العدل ووزير العدل ليس جزءا من السلطة القضائية. فماهي طبيعة لجنة القواعد؟
وفقا لقانون السلطة القضائية فإن لجنة القواعد تخرج عن كونها جزءا من السلطة القضائية ، ما دامت قد تضمنت من ليس جزءا من الجهاز القضائي كما عرفته المادة الثالثة من هذا القانون.
كذلك فهذه اللجنة تخرج عن كونها جزءا من إدارة المحاكم التابعة لرئيس القضاء وفقا للمادة (78) من قانون السلطة القضائية.
فلا مندوحة إذن من القول أن لجنة القواعد ذات طبيعة خاصة ، فليس لها محل واضح من الاعراب. وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل: أين يمكن الطعن في قواعد لجنة القواعد؟