الفرق بين اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير

الفرق بين اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير


08-24-2018, 03:11 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=7&msg=1535119864&rn=0


Post: #1
Title: الفرق بين اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير
Author: محمود ابكر دقدق
Date: 08-24-2018, 03:11 PM

03:11 PM August, 24 2018

سودانيز اون لاين
محمود ابكر دقدق-الدوحه
مكتبتى
رابط مختصر



قصدت بهذا المقال القصير أن أُزيل اللبس الذي قد يحدث لدى بعض الناس حول مهام وإختصاصات اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري المنشأة بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، المنشأ بموجب قرار لجنة حقوق الإنسان، لوجود تقاطعات بين عمل اللجنتين، فكلاهما تتبعان لمنظومة الأمم المتحدة مع وجود فوارق في الإختصاصات والمهام والمرجعية القانونية، مع وجود تكامل في الغاية والهدف والتنفيذ بصورة تكاملية لا متناقضة ولا متداخلة.
أولاً: اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري.
اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري تجدها سندها القانوني في المواد من 26 حتى 33، من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، التي أنشأت لجنة مكونة من خبراء مستقلين يعملون على رصد مدى الامتثال للاتفاقية. ويتلقى هؤلاء الخبراء تقارير من الدول بشأن رصد الامتثال لها كما يمكن لهم تسلُّم شكاوى فردية. وفضلا عن ذلك تأخذ الاتفاقية في الحسبان حق الأقرباء وذوي الشأن الذين يعتقدون أن شخصا ما قد اختفى قسراً في الرجوع إلى اللجنة مباشرة. وإذا كانت الشكوى موثقة تطلب اللجنة من الدولة البحث عن الشخص المختفي وتحديد مكانه وإفادة اللجنة بذلك.
إختصاص هذه اللجنة مرهون بقبول الدولة الطرف لذلك الإختصاص صراحة، وفق المادة (31) من الإتفاقية "يجوز لكل دولة طرف، عند التصديق على هذه الاتفاقية أو بعده، أن تعلن اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث البلاغات المقدمة من الأفراد الذين يخضعون لولايتها أو المقدمة بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها ويشتكون من وقوعهم ضحايا لانتهاك هذه الدولة الطرف لأحكام هذه الاتفاقية. ولا تقبل اللجنة أي بلاغ يهم دولة من الدول الأطراف لم تعلن هذا الاعتراف".
وتتشكل اللجنة من عشرة خبراء مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة على أن يكونوا مستقلين يعملون بصفتهم الشخصية وتنتخبهم الدول الأطراف وفقا للتوزيع الجغرافي العادل بين الدول. ويتم انتخابهم بالاقتراع السري على قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف من بين مواطنيها أثناء اجتماعات سنوية للدول الأطراف بدعوةٍ من الأمين العام للأمم المتحدة لهذا الغرض وتكون مدة العضوية أربع سنوات، ويمكن إعادة انتخابهم مرة واحدة.
وتختص اللجنة برصد تنفيذ الاتفاقية، وتتلقي تقارير الدول الأطراف بصورة سنوية، وكذلك بلاغات وشكاوى الضحايا وذويهم، كما لديها الحق في طلب تسجيل زيارة ميدانية للدول الأطراف، وتقديم ما تراه مناسبا من تعليقات، وملاحظات وتوصيات لأجل حماية الأشخاص من الاختفاء القسري. وفي إطار الاختصاصات التي تمنحها هذه الاتفاقية للجنة، تتعاون اللجنة مع جميع الأجهزة، والمكاتب، والوكالات المتخصصة، والصناديق المناسبة التابعة للأمم المتحدة.
ثانياً: الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي
قررت لجنة حقوق الإنسان، بموجب القرار 20 د – 36 المؤرخ 29 فبراير 1980، أن "تنشئ لمدة سنة واحدة فريقاً عاملاً يتألف من خمسة من أعضائها يعملون كخبراء بصفتهم الشخصية لبحث المسائل ذات الصلة بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي للأشخاص". وآخر قرار نص على تجديد ولاية الفريق العامل، وفي مرحلة لاحقة اعتمده مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2014. وتتمثل إح مهام الفريق العامل الأساسية في حال إنطباق الشروط التالية على الحالة المعينة:-
1) الحرمان من الحرية ضد إرادة الشخص المعني؛
2) ضلوع مسؤولين حكوميين، على الأقل بالقبول الضمني؛
3) رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده.
ووفق ما تقدم تعمل اللجنة على مساعدة الأسر على معرفة مصير أو أماكن وجود أفرادها الذين يُبَلَغ عن اختفائهم. ويقوم الفريق العامل في سياق هذه الولاية الإنسانية بدور قناة اتصال بين أفراد أسر ضحايا الاختفاء القسري والمصادر الأخرى التي تبلغ عن حالات الاختفاء، من جهة، والحكومات المعنية، من جهة أخرى. ولهذا الغرض، يتلقى الفريق العامل البلاغات المقدمة عن حالات الاختفاء من أقارب الأشخاص المختفين أو من منظمات حقوق الإنسان العاملة بالنيابة عنهم ويدرس هذه البلاغات ويحيلها إلى الحكومات. ويطلب الفريق العامل من الحكومات إجراء التحقيقات وإعلام الفريق العامل بالنتائج. ويتابع الفريق العامل طلبات المعلومات هذه على أساس دوري. وتظل هذه الحالات مفتوحة في قاعدة بيانات الفريق العامل إلى أن يتم تحديد مصير الشخص المعني أو مكان وجوده.
وباعتماد الجمعية العامة، في عام 1992، الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، كُلِّف الفريق العامل أيضاً برصد التقدم الذي تحرزه الدول في الوفاء بالتزاماتها المترتبة على الإعلان وبتقديم المساعدة إلى الحكومات في تنفيذ الإعلان. ويسترعي الفريق العامل اهتمام الحكومات والمنظمات غير الحكومية إلى مختلف جوانب الإعلان ويوصي بالسبل الكفيلة بالتغلب على العراقيل التي تعترض إعمال أحكامه. وبهذه الصفة، يضطلع الفريق العامل بدور وقائي وذلك بمساعدة الدول في التغلب على العراقيل التي تعترض إعمال الإعلان. ويضطلع الفريق العامل بهذا أثناء قيامه بزيارات قطرية وبتقديمه خدمات استشارية عندما يُطلب منه ذلك.
ثالثاً: الوضع الحالي
وفي تطور جديد دخلت الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حيز النفاذ 23 ديسمبر 2010، وبالتزامن مع هذا أُنشئت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري . ومنذ ذلك التاريخ أصبح هناك لجنتان تعملان بمرجعيتين مختلفتين من أجل هدف واحد، تتواجد اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي جنباً إلى جنب ويسعيان إلى التعاون معاً وتنسيق أنشطتهما بغية تعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى منع حالات الاختفاء القسري والقضاء عليها، أن اللجنتين تعملان بصورة تكاملية لا متناقضة.
وقد عالجت المادة 33 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري هذا التعاون والتكامل وذلك بالنص على أنه "في إطار الاختصاصات التي تمنحها هذه الاتفاقية للجنة، تتعاون اللجنة مع جميع الأجهزة، والمكاتب، والوكالات المتخصصة، والصناديق المناسبة التابعة للأمم المتحدة، واللجان المنشأة بموجب صكوك دولية، والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، والمنظمات أو المؤسسات الإقليمية الحكومية الدولية المعنية، ومع جميع المؤسسات والوكالات والمكاتب الوطنية ذات الصلة التي تعمل على حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري" و"تقوم اللجنة، في إطار مهامها، بالتشاور مع غيرها من اللجان المنشأة بموجب صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة، وخاصة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بغية ضمان اتساق ملاحظات كل منها وتوصياتها".

د. محمود أبكر دقدق
استشاري قانوني / وباحث
[email protected]
واتساب 00249900988020