Post: #1
Title: هذاه هى مسودة دستور جمعية البطل على عبد اللطيف مطروحة امامكم للنقاش
Author: عوض محمد احمد
Date: 07-07-2006, 01:17 PM
دستور مؤسسة على عبد اللطيف الخيرية
الفصل الأول
أحكام عامة: 1/ اسم النظام وبداء العمل به:- أ- يسمى هذا النظام بالنظام الأساسي لمؤسسة على عبد اللطيف. ب- يبدأ العمل وفق أحكام هذا النظام فور إجازته من السلطات المختصة.
2/ أحكام تفسيرية:- في هذا النظام وما لم يقتضي السياق معنى أخر تكون الكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها :- أ- المؤسسة : يقصد بها مؤسسة على عبد اللطيف ب- المجلس : يقصد به مجلس أمناء المؤسسة ت- اللجنة : يقصد بها اللجنة التنفيذية ث- المدير :يقصد به المدير التنفيذي المعين ج- النظام :يقصد به النظام الأساسي للمؤسسة
3/ الإنشاء والمقر:- 1- بموجب هذا النظام وبعد إجازته من السلطات المختصة يتم إنشاء مؤسسة طوعيه غير حكومية تسمى مؤسسة على عبد اللطيف ويكون لها شخصية اعتبارية وختم. 2-يكون مقر المؤسسة بولاية الخرطوم ويجوز لها إنشاء فروع ومكاتب في ولايات السودان المختلفة.
الفصل الثاني
أهداف المؤسسة:- تنمية الشعور بالقومية والوطنية والوحدة والوطنية عبر التذكير بالحركة الوطنية السودانية وثورة 1924بصورة خاصة وذلك بالأتي: 1- توسيع نطاق دائرة الوعي والمعرفة وسط عامه المواطنين السودانيين بالمعاني والأبعاد الوطنية و السياسية والاجتماعية والثقافية المتعلقة بتلك الحقبة. 2-التوعية بدور وسِيرة قادة تلك الحقبة ومساهمتهم بصوره خاصة.
3- تشجيع البحث العلمي والنشاط التعليمي والتربوي المتعلق بتلك الحقبة.
4-العمل على قيام المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية المرتبطة بتلك الحقبة.
5- تشجيع وسائل الإعلام المرئية و السمعية و الرقمية والمكتوبة على الاهتمام بتلك الحقبة.
6- تشجيع الأعمال الفنية والأدبية والثقافية المتعلقة بتلك الحقبة.
7- توثيق المصادر التاريخية المباشرة والثانوية, الرسمية والغير رسميه وتسجيل الذكريات, السيرة الذاتية, والشهادات المتعلقة بالحركة الوطنية السودانية وجمع الوثائق المكتوبة والمصورة والمنقولة المختصة بتلك الحقبة من تاريخ السودان.
8-إعداد مكتبة تحوى الوثائق والمستندات والدراسات المتعلقة بتلك الحقبة
9- إنشاء جائزة تشجيعية باسم البطل على عبد اللطيف تقدم سنويا لأفضل البحوث المقدمة عن تلك الحقبة
10- العمل علي توثيق الروابط الاجتماعية بين أسّر أقطاب وأعلام وأعضاء الحركة الوطنية في تلك الحقبة وتشجيع مشاركتهم في نشاطات المؤسسة .
11- العمل على رفع شأن أسّر أقطاب وأعلام وأعضاء الحركة الوطنية في تلك الحقبة وتنميتهم ودعمهم روحياً واجتماعياً واقتصادياُ وإشاعة روح المودة والتضامن بينهم.
الفصل الثالث
الوسائل:- 1- جذب القرارات والكفاءات وتأهيل الأفراد للعمل مع الجمعية لدعم أنشطتها.
2- المشاركة في النشاطات الاجتماعية والثقافية والعلمية المحلية والعالمية لتحقيق مقاصد المؤسسة.
3- المساعدة في تدريب الكوادر والعاملين في حقل العمل التربوي والبحث العلمي لتحقيق أهداف المؤسسة.
4- تكوين اللجان أو المكاتب المتخصصة واللوائح اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة.
5- القيام ببرامج ثقافيه وتعريفيه لتحقيق أهداف المؤسسة. 6- عقد الندوات والمؤتمرات و ورش العمل بما يتماشى و أهداف المؤسسة
7- أقامه المعارض ومناسبات الذكرى .
8- إصدار المطبوعات والكتب والمنشورات وتوظيف مختلف وسائل التوزيع والتسويق لتحقيق الأهداف المتفق عليها.
9- إقامة المشاريع والبرامج التي تزيد من دخل الجمعية.
10- التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق أهداف الجمعية و إعلاء شأنها.
11- المشاركة في العمل القومي المتعلق بمجال نشاط المؤسسة علي حسب الإمكانيات.
12- تعليم وتأهيل وتدريب وتنمية أفراد و أسّر أقطاب وأعلام وأعضاء الحركة الوطنية السودانية وثورة 1924
الفصل الرابع
أجهزة المؤسسة:- تنشى المؤسسة الأجهزة التالية: 1- مجلس أمناء 2- لجنة تنفيذية
1- مجلس الأمناء :- 1- يتم تكوين مجلس أمناء للمؤسسة يضم الشخصيات القومية والمحلية والمهتمة بالحركة الوطنية السودانية وثورة 1924 بصورة خاصة 2- يتم تخويل المجلس السلطات والصلاحيات التالية:- أ- وضع السياسات العامة و إجازة الخطط والبرامج الخاصة بالمؤسسة ب- إجازة الميزانية السنوية ت- تنظيم علاقات المؤسسة بالجهات الأخرى ث- إجازة الهيكل الإداري والوظيفي وشروط خدمة العاملين ج- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تبرمها المؤسسة ح- تشكيل اللجان وتحديد مهامها خ- استقطاب الدعم النقدي والعيني من داخل وخارج السودان د- اعتماد تقارير الأداء الدورية والتقارير المالية وتقارير المراجعة الختامية ذ- القيام بكافة الأعمال اللازمة والضرورية لتحقيق أغراض المؤسسة.
3- رئاسة المجلس: ينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيسا تكون له المهام التالية:- أ- الإشراف العام على المؤسسة ومتابعة نشاطها بما يحقق أهدافها وفق النظام الأساسي وقرارات الأجهزة. ب- رئاسة اجتماعات المجلس ت- دعوة المجلس للانعقاد ث- تمثيل المؤسسة ج- اعتماد قرارات المجلس و التوقيع عليها ومتابعة إنفاذها.
4- عضوية المجلس : أ- تتكون عضوية المجلس من 20 عضوا ب- إسقاط العضوية: تسقط العضوية بموجب قرار من المجلس بعد إجازته بأغلبية الأعضاء وذلك في الحالات التالية:- 1. الغياب المتكرر عن اجتماعات المجلس (دون عذر) 2. صدور حكم نهائي في جريمة جنائية تمس الخلق أو الأمانة أو الشرف 3. وفاة عضو 4. استقالة العضو 5- اجتماعات المجلس : أ- يعقد المجلس اجتماعا دوريا كل ثلاثة أشهر ب- يكتمل النصاب للاجتماع بحضور الأغلبية العادية ت- يجوز دعوة المجلس استثنائيا بواسطة الرئيس وثلثي الأعضاء ث- ترسل الدعوة لحضور الاجتماع قبل أسبوع من تاريخ الانعقاد
6- إجازة قرارات المجلس: أ- يكون لكل عضو بالمجلس صوت واحد ب- يتم إجازة قرارات المجلس بالأغلبية العادية ت- في حالة تساوى الأصوات يكون لرئيس المجلس الصوت المرجح
3- اللجنة التنفيذية:- 1- تتكون اللجنة التنفيذية من سبعة أعضاء يتم اختيارهم بواسطة المجلس على النحو التالي:- أ- رئيس اللجنة :وهو المدير التنفيذي للمؤسسة ب- الأعضاء: وعددهم ستة لشغل مكاتب المؤسسة المختلفة 2- يجوز تعيين مستشارين ويسمح لهم بحضور اجتماعات اللجنة التنفيذية دون أن يحق لهم التصويت 3- سلطات وصلاحيات اللجنة التنفيذية : يتم تخويل اللجنة التنفيذية السلطات والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح السياسات والخطط العامة و برامج المشروعات وتقديمها لمجلس الأمناء ب- الموافقة على قيام الإدارات و مكاتب المؤسسة ت- إعداد التقارير الدورية ومناقشة تقارير المكاتب ورفعها لمجلس الأمناء ث- اعتماد تقارير مدرين الإدارات والمكاتب ج- ترشيح المستشارين ح- إعداد الميزانيات واعتمادها و إعداد الميزانيات التقديرية خ- تسيير أعمال المؤسسة والإشراف على عمل الإدارات 4- الاجتماعات والتصويت: أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها كل شهر ويجوز لرئيسها أن يدعو لاجتماع طارئ ب- يكون الاجتماع قانوني بحضور غالبية الأعضاء وتجاز القرارات بالأغلبية العادية
5- رئيس اللجنة التنفيذية ......المدير التنفيذي : يتمتع الرئيس بالسلطات والصلاحيات التالية :- أ- دعوة اللجنة للاجتماعات العادية والاستثنائية ب- رئاسة اجتماعات اللجنة والتوقيع على قراراتها ت- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء واللجنة التنفيذية ث- الأشراف على تنفيذ برامج المؤسسة ج- تمثيل المؤسسة فى حالة تعذر حضور رئيس مجلس الأمناء. ح- إبرام التعاقدات وفق مقررات المجلس خ- إعداد التقرير السنوي وعرضه على المجلس د- محاسبة العاملين حسب اللوائح والضوابط المتفق عليها ذ- الإشراف المالي والإداري والتوقيع على الشيكات وفقا للوائح المالية للمؤسسة ر- أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس
|
Post: #2
Title: Re: هذاه هى مسودة دستور جمعية البطل على عبد اللطيف مطروحة امامكم للنقاش
Author: عوض محمد احمد
Date: 07-09-2006, 12:50 PM
Parent: #1
فوق
|
|