القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك

القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك


04-04-2005, 03:14 AM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=6&msg=1112580892&rn=6


Post: #1
Title: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك
Author: عبدالله
Date: 04-04-2005, 03:14 AM
Parent: #0

Quote: 1 ـ يقرر احالة الوضع القائم في دارفور منذ 1 يوليو (تموز) 2002 الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

القائمين علي امر الحكم عندنا لا يقراءون برويه ولا يتمعنون في الكلماتت والتعابير التي وردت في القرار بدقه, الحكومه تتعامل مع القرار تعامل الرجل العادي وكان الاولي بها ان تتعامل وفق اراء مستشاريهاوبعد دراسة القرار , قرار مجلس الامن لم يطالب بتسليم اي شخص للمحكمة او لغيرها ولم يحيل شخص للمحاكمه بل احال الوضع القائم في دارفورمنذ الاول من يوليو 2002 والي الان برمته الي المدعي العام للمحكمة الجنائيه الدوليه0
يترتب علي ان للمدعي العام كافة الصلاحيات للنظر في كافة الوقائع منذ ذلك التاريخ ولا جل مفتوح وتقييم مدي صلاحية المحكمة الجنائيه الدوليه لتولي الاختصاص بنظر تلك الوقائع اذا شكلت جريمه وفق تعريف الجرائم امام المحكمة الجنائيه الدوليه0
حتي الان لم توجه تهم ولم يبدا التحقيق واذا كانت الحكومه راغبه وبجديه في قفل الباب امام محاكمة السودانيين خارج السودان فعليها ان تثبت قيامها هي باجراء تحقيق قضائي جاد ومحاكمه عادله تقطع الطريق امام المحكمه الدوليه غلي اساس عدم جواز المحاكمة مرتين عن فعل جنائي واحدوعليها لا ثبات هذه الجديه القيام بالاتي:-
/ تشكيل محكمة من قضاة سودانين لا يشترط ان يكونوا اعضاء في الهيئه القضائيه القائمه الان لان وضع الهيئه القضائيه كان من اسباب صدور قرار مجلس الامن0
2/ يكون عدد هؤلاء القضاة كافي لتشكيل دائرة ابتدائيه واخري استئنافية ضمانا لاحترام مبداء التقاضي علي درجتين0
3/ تشكيل لجنة تحقيق قضائيه مستقله لتولي التحقيق ومرحلة ما قبل المحاكمه وتمثيل الاتهام علي ان يراعي في تشكليها ذات المعيار الذي يراعي بخصوص قضاة المحكمة( اي لا يشترط ان يكونوا بل يفضل ان يكونوا من القضاة خارج الهيئه القضائيه الحاليه ز
4/ تطبيق احكام قانون المحكمه الجنائيه الدوليه الموضوعي فيما يتعلق بتعريف الجرائم واركانها وعقوباتها وطرق الاثبات0
5 / دعوة المدعي العام امام المحكمة الجنائيه الدوليه لحضور اجراءات التحقيق والمحاكمه 0
6 / تنفيذ احكام المحكمة تنفيذا جديا عقب اكتمال مراحل التقاضي الخاصه بها0

واري ان يصاحب تطبيق هذا المقترح اعلان بدء الاجراءات الاتيه:-
1/ البدء في اعادة تشكيل الهيئه القضائيه وليس مجرد اعادة القضاة المفصولين0
2/ البد الجاد في اعادا قوانين سودانيه بديله لقوانين سبتمبر المطبقه حاليا تحت اسم القانون الجنائي لسنه 1991 وقانون الاجراءات الجائيه المصاحب له0
3/ البد الجاد في اعادة بناء النائب العام الشرطه والقوات المسلحة بخطوات جادة تاكيدا لقوميه هذه الجهات وابعاد الصراع والتكالب السياسي حولها0
ان تضع الحكومه في حسبانها ان اخطر بنود القرار 1593 هما البند الثامن والتسع حيث ينص الثامن علي ان المدعي العام يقدم تقريرا لمجلس الامن بعد
ثلاث اشهر ويبقي البند التاسع المساله قيد النظر مما يعني صدور المزيد من القرارات والعقوبات التي لاقبل لنا بها مهما صرخنا0

Post: #2
Title: Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك
Author: Habib_bldo
Date: 04-04-2005, 03:27 AM
Parent: #1


الأخ عبدالله لك تقديري وإحترامي
لا أفهم كثيراً في القانون المحلي ولا القانون الدولي
وما كتبته صحيح حسب وجهة نظري المتواضعة ولكن السؤال المهم
هل للحكومة أذن تسمع وعقل يعي ما يكتب وما يقال وما ينشر وما يوجه إليها من نصائح منذ توليها السلطة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لا أظن ذلك فهم صم بكم عمي ولا يسمعون إلا اصواتهم ولا يفقهون الا ما يخططون له في اضابيرهم الخاصة

Post: #3
Title: Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك
Author: nazar hussien
Date: 04-04-2005, 03:42 AM
Parent: #2

حياك الله يا عبد الله....ارفع هذا البوست عاليا...لمزيد من الفحص
والتأمل والتدقيق....فما نخشاه علي كل اهلنا يدعونا للتروي والتبصر

واعمال كل ما في وسعنا من تدبير لرفع الظلم عن كل مظلوم وتفادي مزالق
لا قبل للبسطاء بها....

فقسم الرئيس والذي كتب عنه اليوم الصحفي البحريني حافظ الشيخ في عموده بجريدة
اخبار الخليج يستتبعه حتما عمل متروي ونزول الي دائرة الحق في اسمي صورها
وتشكيلاتها لترد كل مظلمة الي حقها...بعدل وصبر علي المكاره...فالاستهداف
لن يستثني احدا....من بسطاء بلادي من المكافحين لقوت يومهم....دعونا لا نقرع
الطبول فرحا بتحقيق العدالة العالمية لكونها في الاصل غائبة ومغيبة عنوة وقسرا

ولن ينتصر لنا احد ان لم ننتصر لانفسنا.....


ويا ليت اهلي يعلموا ما سطرته هنا يا عبد الله....والي حين ان يقرع كلامك
سمع المحكمة ....احييك جدا

Post: #4
Title: Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك
Author: عبدالله
Date: 04-04-2005, 07:07 AM
Parent: #3

المادة (17)
المسائل المتعلقة بالمقبولية

1. مع مراعاة الفقرة 10 من الديباجة والمادة 1، تقرر المحكمة أن الدعوى غير مقبولة في حالة ما :

أ ـ إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها اختصاص عليها، ما لم تكن الدولة حقاً غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك؛

ب ـ إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها اختصاص عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني، ما لم يكن القرار ناتجاً عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها على المقاضاة؛

[U]ج ـ إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى، ولا يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقا للفقرة 3 من المادة 20؛
د ـ إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر.

2. لتحديد عدم الرغبة في دعوى معينة، تنظر المحكمة في مدى توافر واحد أو أكثر من الأمور التالية، حسب الحالة، مع مراعاة أصول المحاكمات التي يعترف بها القانون الدولي :

أ ـ جرى الاضطلاع بالتدابير أو يجري الاضطلاع بها أو جرى اتخاذ القرار الوطني بغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة على النحو المشار إليه في المادة 5.

ب ـ حدث تأخير لا مبرر له في التدابير بما يتعارض في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة.

ج ـ لم تباشر التدابير أو لا تجري مباشرتها بشكل مستقل أو نزيه أو بوشرت أو تجري مباشرتها على نحو لا يتفق، في هذه الظروف، مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة.

3. لتحديد عدم القدرة في دعوى معينة، تنظر المحكمة فيما إذا كانت الدولة غير قادرة بسبب انهيار كلي أو جوهري لنظامها القضائي الوطني أو بسبب عدم توافره، على إحضار المتهم أو الحصول على الأدلة والشهادة الضرورية أو غير قادرة لسبب آخر على الاضطلاع بإجراءاتها.

احكامالماده 17 اعلاه تفتح الطريق امام الحكومه لتجنب المحاكمةامام المحكمة الدوليه اذا ما اتبعت ما اقترحناه سابقا علينا الا نكابر الان المساله صارت اكبر من المغالطات الحزبيه او المكاسب الضيقه0
علي الحكومه ان تعترف قبل غيرها بانهيار نظام الخدمه المدنيه فيها
باحادية سيطرة جماعتها علي كل مقدرات البلاد وحرمان بقية الشعب منها
بان اجهزتها العدليه غير محايده وغير مؤهله للاضلاع بمثل هذه المحاكمات
بان لدي السودان مجموعه مقدرلاه من خيره رجال القانون في العالم الثالث ولكن جري تشتيتهم واحلال عناصر الحكومه المواليه او العناصر المستكينه بدلا عنهم0

ان ابواب الجحيم لم تنفتح بعد ولازالت الاجراءات في اولهاويمكن تداركها الان ويتعذر ذلك غدا

شكرا للاخوان المتداخلين نزاز وحبيب
ونواصل

Post: #5
Title: Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك
Author: omar ali
Date: 04-04-2005, 07:08 AM
Parent: #1

دارفور : هؤلاء شهود محكمة لأهاي .. (صّور) !

Post: #6
Title: Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك
Author: عبدالله
Date: 04-04-2005, 07:12 AM
Parent: #5

Quote: الخرطوم.اسمهان فاروق
اعلن مجلس الوزراء امس، رفضه التام لقرار مجلس الامن (1593) القاضي باحالة متهمين في احداث دارفور، الي المحكمة الجنائية الدولية، وقرر تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الجمهورية والوزراء المختصين، لبحث سبل ادارة الازمة ومتابعة تداعيات القرار والاستمرار في التعبئة.


حتي مجلس الوزراء اعلي جهة سياسيه لدي الحكومه لا يعرف محتوي القرار

Post: #7
Title: Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك
Author: أحمد الشايقي
Date: 04-04-2005, 07:14 AM
Parent: #1

Quote: علي الحكومه ان تعترف قبل غيرها بانهيار نظام الخدمه المدنيه فيها
باحادية سيطرة جماعتها علي كل مقدرات البلاد وحرمان بقية الشعب منها
بان اجهزتها العدليه غير محايده وغير مؤهله للاضلاع بمثل هذه المحاكمات
بان لدي السودان مجموعه مقدرلاه من خيره رجال القانون في العالم الثالث ولكن جري تشتيتهم واحلال عناصر الحكومه المواليه او العناصر المستكينه بدلا عنهم0


للأسـف أخي عبد الله يعمل العلماء من القانونيين السودانيين في أكبر المؤسسات العالمية والاقليمية بكفاءة عالية ويمثلون أعمدة الكوادر القانونية في بلدان بحالها.

لكنهم مطرودون ومحتقرون في بلادهــم ومتهمون بالعلمانية وغيرها من الاتهامات.

اليوم

هناك مشاكل هامة أمام الحكومة السودانية من أهمها مشكلة فهم القرار الدولي وتوقع المحاذير والخطوات التالية له.

وهذا واضح من التصريحات الأولية للقادة السودانيين.

فقط أفلحوا في شـتم القرارات

أما إدراك تفاصيلها والتعرف على طواياها

فهو أمر ما زال يشق عليهم

Post: #8
Title: Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك
Author: الواثق تاج السر عبدالله
Date: 04-04-2005, 01:05 PM
Parent: #7

آليات محاسبة مرتكبى الجرائم ضد الانسانية / المحكمة الجنائية الدولية

Post: #9
Title: Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك
Author: nazar hussien
Date: 04-05-2005, 00:16 AM
Parent: #8

Quote: Muhammad Uthman al-Mirghani, leader of the National Democratic Alliance (NDA) - a coalition of opposition parties - also made a statement on Sunday, saying he did not agree with the prosecution of Sudanese nationals outside of Sudan.

He called for the formation of a special court, made up of Sudanese judges agreed upon by the government and the opposition, to prosecute suspects involved in Darfur.

Al-Mirghani also called for national reconciliation and the broadening of political participation in order to resolve outstanding political issues.

Elsewhere on Sunday, a delegation of over 100 members of the Sudan People's Liberation Movement/Army (SPLM/A) arrived in Khartoum, the Sudanese capital, to start the official implementation of a comprehensive peace agreement.

المصدر صفحة افريقيا....شئون افريقية

Post: #10
Title: Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك
Author: أبو ساندرا
Date: 04-05-2005, 02:13 AM
Parent: #1

الصديق / العزيز عبدالله:

نحيي مساهماتك الصائبة وملاحظاتك الدقيقة ، وأنت الأدرى بشعاب مكة
ونسأل :
- على حسب علمي فانه -في مرحلة التسليم- إذا إمتنعت الحكومة عن تسليم المطلوبين من شاغلي المناصب الدستورية { الرئيس ونوابه ، الوزراء } لا يمكن القبض عليهم بالقوة ، في حالة سفرهم خارج البلاد مثلآ ، إلا إذا كانوا يواجهون تهمة الإبادة العرقية الجماعية حيث في هذه الحالة فقط يمكن القبض على شاغلي المناصب الدستورية ، ولكن يظلوا مطلوبين في إنتظار أحد أمرين : إما أن تسلمهم الحكومة طواعية ، أو ينتظر إلى حين فقدهم لوظائفهم الدستورية، حالة بينوشيت مثلآ.
- وحتى ذلك الحين ، التسليم ، يتم توقيع عقوبات تصاعدية تمس الطلوبين مثل أرصدتهم وحساباتهم ورحلاتهم حتى تصل إلى الدولة نفسها بالحظر الجوي والحصار مثل الحالة الليبية{ لوكربي } والمضحك موقف العقيد المنبطح الذي قام بتسليم مواطنيه و يتحدث الآن عن رفضه إهانة السودان بقرارات مجلس الأمن.

نرجو تزويدنا بالرأي وفقآ لاطلاعكم على الموضوع وآليات التنفيذ فيما يختص بالمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

Post: #11
Title: Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك
Author: عبدالله
Date: 04-05-2005, 05:37 AM
Parent: #10

العزيز ابوساندرا سلامات
لنكشف مدي تخبط الحكومة في الخرطوم نشير الي انه وفي الاصل لم يصدر امر بالتسليم ولن يصدر اصلا لان اجراءات وقاون المحكمة الجنائية الدوليه لا يعرف اجراء اسمه التسليم اصلا0
فالتسليم ومصطلحه القانوني Extradition هي اجراء تقوم بموجبه دوله متعاقده مع دولة اخلري او ضمن اتفاقيه دوليه او اقليميه بتسليم شخص مطلوب الي تلك الدوله بناء علي مذكرة تسليم, مثلما حدث في قضية / عبدالعزيز خالد وفي هذه الحاله يتم التسليم وفق القانون الداخلي للدوله المطلوب منها التسليم اي ان قضاء هذه الدوله يقيم صحة طلب التسليم علي ضؤ احكامه هو لا علي ضؤ احكام قانون الجهة طالبة التسليم0
قانون المحكمة الجنائية الدوليه لا يعرف اجراء اسمه التسليم اصلا, فليهناء البشير بقسمه ,الماده 58 تعرف اجراء امر القبض وتنص علي الاتي :-ا
لمادة (5

صدور أمر القبض أو أمر الحضور من دائرة ما قبل المحاكمة1.
تصدر دائرة ما قبل المحاكمة في أي وقت بعد الشروع في التحقيق، وبناء على طلب المدعي العام، أمراً بالقبض على الشخص إذا اقتنعت بما يلي، بعد فحص الطلب والأدلة أو المعلومات الأخرى المقدمة من المدعي العام :

أ - وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة؛

ب - أن القبض على الشخص يبدو ضرورياً :

1) لضمان حضوره أمام المحكمة؛ أو

2) لضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيق أو إجراءات المحاكمة أو تعريضهما للخطر؛ أو

3) حيثما كان ذلك منطبقاً، لمنع الشخص من الاستمرار في ارتكاب تلك الجريمة أو جريمة ذات صلة بها تدخل في اختصاص المحكمة وتنشأ عن الظروف ذاتها.

في امر القبض لا يعتد بقانون الدولة التي يتمفيها القبض ولا يجوز لقانونها ان ينظر في صحة امر الفبض وعلي ذلك تنص الفقره 4 من الماده 59 من قانون المحكمه :-

. على السلطة المختصة في الدولة المتحفظة، عند البت في أي طلب من هذا القبيل، أن تنظر فيما إذا كانت هناك، بالنظر إلى خطورة الجرائم المدعي وقوعها، ظروف ملحة واستثنائية تبرر الإفراج المؤقت وما إذا كانت توجد ضمانات ضرورية تكفل للدولة المتحفظة القدرة على الوفاء بواجبها بتقديم الشخص إلى المحكمة. ولا يكون للسلطة المختصة في الدولة المتحفظة أن تنظر فيما إذا كان أمر القبض قد صدر على النحو الصحيح وفقاً للفقرة (1أ) و(ب) من المادة 58.

فالدولة المتلقية لامر القبض تقوم بتنفيذه فقط دون صلاحية للنظر في صحته,اما اذا رفضت الدوله مثل السودان تنفيذامر القبض وكانت القضيه قد وصلت للمحكمه عن طريق مجلس الامن فان المدعي العام يرفع تقريرا بذلك لمجلس الامن وفق احكام البند الثامن من قرار 1593 وفي ذلك الحاله يتخذ مجلس الامن قراراته بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحده الذي كان السند الاساسي لاحالة الوضع للنظر امام المحكمة الجنائيه الدوليه

في المرة القادمة اتناول اجراءات تنفيذ القبض

Post: #12
Title: Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك
Author: عبدالله
Date: 04-05-2005, 08:10 AM
Parent: #11



موقف الدول العربية :

الدول العربية المصدقة والموقعة علي نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية :

13 توقيع و 2 تصديق علي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

الدولة
تاريخ التوقيع تاريخ التصديق ترتيب تصديق الدول
الجزائر 28 ديسمبر 2000
البحرين 11 ديسمبر 2000
جزر القمر 22 سبتمبر 2000
جيبوتي 7 أكتوبر 1998 5 نوفمبر 2002 2
مصر 26 ديسمبر 2000
الأردن 7 أكتوبر 1998 11 إبريل 2002
1
الكويت 8 سبتمبر 2000
المغرب 8 سبتمبر 2000
عمان 20 ديسمبر 2000
السودان 8 سبتمبر 2000

سوريا 29 نوفمبر 2000
الإمارات 27 نوفمبر 2000
اليمن 28 ديسمبر 2000
تونس
العراق
السعودية
موريتانيا
الصومال
قطر
ليبيا
لبنان
فلسطين

Post: #13
Title: Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك
Author: أبو ساندرا
Date: 04-05-2005, 01:04 PM
Parent: #1

العزيز عبدالله
تحياتي ، وشكرآ على التوضيح المهم
وحتى تعود ، نكرر سؤالنا الأساس :
هل سيتم القبض على المطلوبين من شاغلي المناصب الدستورية { الرئيس ونوابه ، الوزراء } وفي بالي انه لايتم القبض على شاغلي المناصب الدستورية إلا في جريمة الإبادة العرقية وما أظن الحالة دي { الإبادة العرقية } تم تأكيدها وتوجيه الإتهام على أساسها
وأضيف أن شاغلي المناصب الدستورية في الحالات الأخرى ،غير الإبادة الجماعية ، يتم القبض عليهم في أي وقت بعد فقدانهم مناصبهم ، أي لا يسقط طلب القبض عليهم بالتقادم { حالة بينوشيت }

تخريمة
تحياتنا للبنيات وأمهن الراقية الظريفة