Post: #1
Title: سفارات أوربية تستفسر الحكومة بشأن مدانة حكم عليها بالإعدام رجما
Author: زهير ابو الزهراء
Date: 11-07-2022, 01:22 PM
12:22 PM November, 07 2022 سودانيز اون لاين زهير ابو الزهراء-السودان مكتبتى رابط مختصر
[ الخرطوم أم سلمة العشا
استفسرت سفارات ومنظمات حقوق انسان اوربية حكومة السودان عن الحكم الصادر بحق المدعوة مريم تيراب التي حكم عليها بالإعدام رجما حتى الموت بتاريخ الثالث من يونيو 2022.
وتحفظت الخارجية السودانية على التعليق بشأن استفسار بعض السفارات الأوربية على حكم عقوبة الرجم بحق المدانة، واكتفت برد مقتضب على لسان وزيرها المكلف عبر تطبيق واتساب (ما عندي علم بخطاب زي دا)
وأبلغت مصادر موثوقة () بأن سفارات أوربية بالخرطوم بعثت بخطابات رسمية إلى وزارة الخارجية السودانية استفسرت عن عقوبة الرجم التي صدرت بحق المدانة على اثر التقرير الذي نشرته قناة البي بي سي على الإنترنت في السابع والعشرين من اكتوبر الماضي.
وكانت محكمة جنايات كوستي أوقعت علي سيدة حكما بالاعدام رجما حتي الموت لممارستها الزنا والمدانة تُدعى مريم السيد تيراب تبلغ من العمر 20 عاما،
وأصدرت المحكمة برئاسة القاضي، هارون آدم، بحقها الحكم وذلك بزعم انتهاك المادة 146 (2) (الزنا) من قانون الجنائي السوداني 1991
ووجدت القضية اهتمام واسع من قبل منظمات حقوق الإنسان والمرأة بشأن القضية
وفي 2015 تعهدت حكومة السودان بإلغاء عقوبة الرجم .
والجديد بالذكر تقدمت دفاع المدانة باستئناف لدى محكمة الاستئناف فيما يتعلق بالقرار الصادر من محكمة الموضوع بكوستي
وأطلقت تيارات سياسية ومنظمات نسوية في الخرطوم حملة لمناهضة عقوبة «الرجم» في سبتمبر الماضي، ونفذت وقفة احتجاجية أمام مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الخرطوم، مطالبة بإلغائها، باعتبارها نوعاً من التعذيب والعنف ضد المرأة.
|
Post: #2
Title: Re: سفارات أوربية تستفسر الحكومة بشأن مدانة �
Author: بدر الدين العتاق
Date: 11-10-2022, 11:22 PM
Parent: #1
لا لقهر النساء لا لعقوبة الإعدام والرجم والقطع بقلم… بدر الدين العتاق رسالة إلى : السيد / والي ولاية البحر الأحمر . لعناية السادة /المحكمة الدستورية العليا لعناية السادة / محكمة الطفل بورت سودان الموقرون بعد التحية
الموضوع : إيقاف تنفيذ حكم إعدام بخصوص القضية الجنائية التي أدت إلى الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت على الرجل مغتصب ابنته حسب قرار المحكمة؛ وبرأت ذات المحكمة البنت المغتصبة ” أكثر من عشرين مرة / لا يستقيم وزن البينة بين ممارسة الجنس غصباً مرة واحدة أو مرتين وبين الممارسة أكثر من عشرين مرة؛ مما يعني سقوط بينة الاغتصاب تحت التهديد والتخويف والتسلط وترجيح بينة التراضي بين الإثنين لانتفاء الإدعاء الأول وتسبيبه / مرة في البرندة ومرة في الغرفة…. إلخ ” واعترافها أمام المحكمة كما جاء في حيثيات القضية من عقوبة الإعدام ( المصدر : صحيفة الوطن السودانية بتاريخ : ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٠ ) .؛ مع العلم التام بمخالفة المدانين النص القرآني التشريعي والنص القرآني التحريمي ومخالفة الأعراف الدولية والتقاليد المحلية والتعدي عليهم؛ فعليه : أطلب وأطالب؛ وأنشد وأناشد معاليكم بإعادة النظر في حيثيات القضية المذكورة أعلاه على النحو التالي : أولاً : العدالة تقتضي الآتي : ١/ الجريمة الجنائية “مشتركة” بينهما فوجب أن تكون العقوبة أيضاً “مشتركة” فينفذ حكم الإعدام على البنت كأبيها. ٢ / أو : إيقاف تنفيذ حكم الإعدام بحق المدان” والد الفتاة ” والاكتفاء بعقوبة تعزيرية فقط . ٣ / أو : يبرأ الأب المدان المتعدي كما برئت الفتاة دون وقوع أي عقوبة عليها. ٤ / أو : يعاقب الاثنان جزاء وفاقا بذات العقوبة كيفما كانت منصوصة في القانون الجنائي والقرآن الكريم بسورتي النساء آية ٢٥ وسورة النور آية ٢ . ٥ / أو : يبرأ الاثنان عملا بالعدالة القاضية بتبرئة البنت ( الفتاة ) فيبرأ المدان من تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت. ثانياً : بما أن مقترف الزنا عقوبته القتل أو كما قضت المحكمة مخالفة بذلك النص التشريعي القرآني والدساتير الدولية – ليس للقتل نصف من العذاب المنصوص عليه في القرآن الكريم بسورة النساء كما؛ في سورة النور وهو الجلد – فيجب الآتي : ١/ إلغاء عقوبة الإعدام والاكتفاء بالجلد كما جاء في نص الآية بسورة النور مائة جلدة أو السجن أو أي عقوبة تعزيرية دون الإعدام ( لم يرد في القرآن الكريم عقوبة لمقترف الزنا غير الجلد؛ كما أن الأحاديث النبوية الواردة في هذا الخصوص أحاديث آحاد ولا يعتد بها وليست ذات سند أو متن قوي ) فتستند عليها البينة وترجح بها الحجة القانونية . ٢ / جلد الفتاة المغتصبة خمسين جلدة نصف العذاب كما جاء في نص الآية بسورة النساء آية ٢٥ . ٣/ الجلد والسجن معا أو حسب ما يقول به القانون الجنائي والقرآن الكريم . ٤ / السجن فقط أو حسب ما يقول به القانون الجنائي السوداني فقط . ثالثاً : عقوبة الإعدام تخالف النص الصريح في القرآن الكريم كما في سورة النور والنساء؛ وتخالف أيضاً مبدأ وضع زيادة عقوبة وضعية لم يقل بها النص القرآني لتتعدى القتل / يجوز للحاكم وضع تشريع عرفي أو وضعي يقاضي به الجناة / من الجلد . رابعاً : العقوبة تخالف ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في وقف تنفيذ عقوبات الإعدام إلا في الضرورة القصوى ( السودان غير موقع على هذه الإتفاقية ) البند السادس من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الإنسانية . خامساً : على الحكومة السودانية ومن ينوب عنها في موضع السلطات الثلاث : القضائية؛ والتنفيذية؛ والتشريعية؛ العمل على تقنين القوانين الجنائية المستمدة من القرآن الكريم بما يتماشى مع روح النص في القرآن الكريم والقانوني الجنائي السوداني ( الدولي أيضاً ) ويتوافق مع ثورة الوعي في ديسمبر المجيدة . سادساً : دعم العدالة وإنصاف كلا المدانين بالعقوبة الرادعة دون أن تصل الإعدام. سابعاً : على منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في السودان والعالم أجمع دعم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك ( قضية بورت سودان نموذجاً ) بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني ويحفظ للقانون المحلي سيادته ووقف تنفيذ حكم الإعدام بحق المدان والد الفتاة . آمل أن تصل رسالتي إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة. قال تعالى : ” وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون” صدق الله العظيم؛ سورة التوبة؛ ١٠٥ الآية. وبالله التوفيق. ناشط حقوقي / بدر الدين العتاق
|
|