د.احمد عثمان المحامى يكتب عن عدم اختصاص المحكة العليا بقرارات لجنة التفكيك

د.احمد عثمان المحامى يكتب عن عدم اختصاص المحكة العليا بقرارات لجنة التفكيك


10-08-2021, 06:35 AM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=510&msg=1633671330&rn=2


Post: #1
Title: د.احمد عثمان المحامى يكتب عن عدم اختصاص المحكة العليا بقرارات لجنة التفكيك
Author: بدر الدين الأمير
Date: 10-08-2021, 06:35 AM
Parent: #0

05:35 AM October, 08 2021

سودانيز اون لاين
بدر الدين الأمير-دولة قطر
مكتبتى
رابط مختصر



دكتور احمد عثمان عمر ياله من قانونى

Post: #2
Title: Re: د.احمد عثمان المحامى يكتب عن عدم اختصاص ال
Author: بدر الدين الأمير
Date: 10-08-2021, 06:37 AM
Parent: #1

Quote: ملاحظات حول حكم المحكمة العليا بإبطال قرار لجنة إزالة التمكين بفصل بعض القضاة

من الممكن تلخيص هذه الملاحظات بصفة عجلى لعدم توفر الوقت للدراسة المستفيضة فيما يلي:
١- صدر الحكم من دائرة غير مختصة و لا ولاية قضائية لها على لجنة إزالة التمكين بحكم قانون إزالة التمكين، لذلك فهو معدوم لصدوره ممن لا يملك سلطة قضائية و خارج نطاق الولاية القضائية للدائرة التي أصدرته.
٢- تجاوز الحكم ما نص عليه القانون المذكور في (١) اعلاه و في ذلك عوار دستوري و قانوني، لمخالفة دور القضاء الدستوري في تطبيق القوانين، و الاستدراك على المشرع بمخالفة النصوص الصريحة الواردة بذلك القانون.
٣- تجاوز الحكم الطريق المحدد لاستئناف احكام اللجنة المذكورة قانونا ، و لم يلتزم بسبل استنفاذ طرق الطعن الإداري حتى إن صح تكييفه لقرار اللجنة كقرار اداري.
٤- صدر الحكم من دائرة لا تتسم بالحيدة المطلوبة قانونا، لان رئيسها سبق و أن أبدى رأيا واضحا ضد قانون إزالة التمكين و بأنه غير مقتنع به، و بالرغم من ذلك رفض التنحي عن نظر الدعوى.
٥- أحد القضاة - و يقال الاثنان الآخران - له مصلحة شخصية في صدور مثل هذا القرار، و هما ضمن قائمة المفصولين الأخيرة - إن صح الخبر. و بالتالي فصلهما في نزاع لهما مصلحة في أن يؤسس لسابقة يستفيدان منها، يماثل قضاءهما بالمخالفة للمبدأ الأصولي للعدالة الطبيعية الذي يمنع الشخص أن يكون قاضيا في قضيته أو أن يكون له مصلحة في الدعوى، و هذا أمر يتعلق بالحيدة و النزاهة. بالإضافة إلى أنهما ليس لهما سلطة قضائية أو ولاية قضائية عند صدور القرار، لكونهما مفصولان حينها. و هذا يعني أن القرار صادر من غير ذي ولاية أو سلطة قضائية.
٦- الحكم موقع من قاض واحد - على الأرجح رئيس الدائرة- و هذا يبطل الحكم بلا شك ، و لا نظن بأن توقيع القضاة المعنيين على مسودة الحكم - إن وجدت، يخول رئيس الدائرة التوقيع نيابة عنهما على القرار الصادر و المسلم للخصوم. فالواجب هو توقيع القضاة أيضا على النسخة المنشورة للجمهور و التي تعتبر عنوانا للحقيقة.
٧- قضى الحكم بالبطلان بدلا عن الالغاء، و هذا مخالف لسلطة القضاء الإداري المقصورة على الإلغاء و التعويض.
في رأيي هناك العديد من السبل لمناهضة هذا القرار بطريقة قانونية، و هو ما سيحدث حتماً.
و بكل أسف لم ينظم القانون السوداني السبيل الذي ينبغي سلوكه و الجهة المناط بها إزالة العقبة المادية بإعدام المعدوم في حدود علمي المتواضع، على عكس النظام المصري مثلا الذي يسمح بإيداع دعوى مبتداة ببطلان الحكم إذا صدر منعدما.
و في تقديري أن على القانونيين التفكير في استدخال هذا النوع من الدعاوى، و أن يتقدم صاحب المصلحة بمثل هذه الدعوى للتاسيس لسابقة قضائية سودانية في هذا الصدد.
كذلك أعتقد أن بالإمكان التصدي للحكم عبر رفع دعوى قضائية ضد الهيئة القضائية بوصفها الجهاز المنوط به تصريف شئون العدالة، في إطار مسئولية الدولة عن أخطاء القضاء، و المطالبة بالتعويض استنادا إلى انعدام الحكم و تسببه في أضرار واجبة التعويض.
فالحكم تجاهل على نحو متعمد الطريق المرسوم دستورا و قانونا، بالإضافة إلى عيب الاختصاص فيما يخص الدائرة التي نظرته و الذي ناقشه الكثير من القانونيين، و ثبوت عدم حيدة رئيس الدائرة الذي سبق له أن أبدى رأيا عدائيا ضد القانون و رفض التنحي، و مخالفة بعض قضاة الدائرة لأهم مبدأ في قواعد العدالة الطبيعية و هو منع الشخص أن يكون قاضياً في قضيته أو في دعوى له مصلحة فيها أن شئنا التعميم، و تصديا للقضاء و هما مفصولان و لا ولاية أو سلطة قضائية لهما، و لكامل الأسباب الأخرى التي اثارها كثير من الزملاء القانونيين العلماء مثل أن قرار لجنة إزالة التمكين ليس قرارا إداريا بالأساس.
في اعتقادي أن رفع الدعويين ضروري لانه يضيف إلى طرق تصريف شئون العدالة ما يعزز تصريفها، و يفتح الفرصة لتمتين النظام القضائي و القانوني بحماية المجتمع من أخطاء القضاء و التأسيس لعدالة شاملة لا تقوم على افتراض أن القضاء لا يخطئ، فوق أنه يعالج الأزمة السياسية و الانسداد الذي خلقته هذه السابقة السبة في جبين القضاء السوداني. أيضاً في اعتقادي أنه من الممكن مقاضاة القضاة شخصياً لأنهم تعمدوا الجور وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية التي لا تقر الحصانة المطلقة للقاضي كنظام القانون العام، و تستثني حالات تعمد الجور، و ذلك لأن النظام القانوني السوداني قد تحول إلى نظام الحصانة المقيدة منذ سن قوانين سبتمبر سيئة السمعة.
و بالرغم من أن هناك فرصة لمراجعة هذا الحكم، إلا أنني أحبذ عدم التقدم بطلب لمراجعته و مناهضته بدعوى البطلان المبتداة، و دعوى التعويض ضد الهيئة القضائية، مع دعاوى شخصية في مواجهة القضاة اعضاء الدائرة، لما في ذلك من مصلحة النظام القانوني السوداني.
فمراجعة أحكام المحكمة العليا تم استحداثها بموجب القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٧م ، و بعد صدور قانون الإجراءات المدنية لسنة ١٩٨٣م نصت المادة ٢١٥ على الا تخضع أحكام المحكمة العليا للمراجعة كقاعدة عامة، و أجازت لرئيسها أن يشكل دائرة تتكون من خمسة قضاة من المحكمة العليا لمراجعة أي حكم منها إذا انطوى على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية. و لا أعرف إن كان هذا النص عدل ام لا. و مخالفة الشريعة الإسلامية فسرتها المحاكم احيانا تفسيرا ضيقا و احيانا أخرى تفسيرا واسعا. و لا اعلم إن كان رئيس المحكمة العليا سيرى مخالفة للشريعة في هذا الحكم تستدعي المراجعة فيكون دائرة لمراجعته ام لا إن كان نص المادة قائما بنفس صيغته.
و بما أن الحكم نهائي و له حجية لا ينال منها توفر سبيل طعن استثنائي غير عادى هو المراجعة أو التماس إعادة النظر كما يسميها الفقه اللاتيني، فإن مناهضته عبر الدعوى المبتداة بالبطلان و دعوى التعويض مع الدعوى ضد القضاة المعنيين، هي أنجع طرق المعالجة في تقديري المتواضع.
أحمد عثمان
٦ أكتوبر ٢٠٢١م

Post: #3
Title: Re: د.احمد عثمان المحامى يكتب عن عدم اختصاص ال
Author: بدر الدين الأمير
Date: 10-08-2021, 06:52 AM

شهادتى في صدقية المحامى
دكتور احمد عثان عمر
مجروحة ولا المجروحة مش مهمة
هو شخص اقدره كثيرا كثيرا
ولست وحدى من يقدر احمد عثمان

Post: #4
Title: Re: د.احمد عثمان المحامى يكتب عن عدم اختصاص ال
Author: علاء سيداحمد
Date: 10-08-2021, 08:22 AM
Parent: #3


Post: #5
Title: Re: د.احمد عثمان المحامى يكتب عن عدم اختصاص ال
Author: علاء سيداحمد
Date: 10-08-2021, 08:32 AM
Parent: #4


Quote: ١- صدر الحكم من دائرة غير مختصة و لا ولاية قضائية لها على لجنة إزالة التمكين بحكم قانون إزالة التمكين، لذلك فهو معدوم لصدوره ممن لا يملك سلطة قضائية و خارج نطاق الولاية القضائية للدائرة التي أصدرته.

- فالحكم تجاهل على نحو متعمد الطريق المرسوم دستورا و قانونا، بالإضافة إلى عيب الاختصاص فيما يخص الدائرة التي نظرته و الذي ناقشه الكثير من القانونيين ز


- و بما أن الحكم نهائي و له حجية لا ينال منها توفر سبيل طعن استثنائي غير عادى هو المراجعة أو التماس إعادة النظر كما يسميها الفقه اللاتيني، فإن مناهضته عبر الدعوى المبتداة بالبطلان و دعوى التعويض مع الدعوى ضد القضاة المعنيين، هي أنجع طرق المعالجة في تقديري المتواضع .


تحياتي يا الامير

وشكراً لمولانا د.احمد عثمان المحامى على هذا التنوير والتوضيح الضافى حول عدم اختصاص المحكة العليا بقرارات لجنة التفكيك
وشخصياً كتبت حول عدم اختصاص المحكمة العليا فى اصدار القرارات انما اختصاصها فقط فى النظر حول دستورية القرارات الصادرة فى اكثر من
بوست هنا فى البورد .

Post: #6
Title: Re: د.احمد عثمان المحامى يكتب عن عدم اختصاص ال
Author: علاء سيداحمد
Date: 10-08-2021, 08:43 AM
Parent: #5

المحكمة العليا هنا المقصود : الدائرة المختصة فى المحكمة العليا

Post: #7
Title: Re: د.احمد عثمان المحامى يكتب عن عدم اختصاص ال
Author: بدر الدين الأمير
Date: 10-08-2021, 05:25 PM
Parent: #6

اهلين علاء
دكتور احمد عثمان
قانونى حصيف