Post: #1
Title: توضيح من رئيسة القضاء حول تنفيذ اعدام قتلة احمد الخير!
Author: محمد البشرى الخضر
Date: 09-20-2020, 09:01 AM
09:01 AM September, 20 2020 سودانيز اون لاين محمد البشرى الخضر-العين-الإمارات مكتبتى رابط مختصر
النصيحة لله أنا اعتبرتوا من طلس الواتساب في الأول! لغاية ما لقيت سونا ناشراه! قلت مخيّر الله
|
Post: #2
Title: Re: توضيح من رئيسة القضاء حول تنفيذ اعدام قتل�
Author: محمد البشرى الخضر
Date: 09-20-2020, 09:01 AM
Parent: #1
رئيسة القضاء السودان.
في مقال أورده الكاتب الصحفي الفاتح جبرا، وهو الصحفي المرموق، وذو القلم الحاضر، يتساءل فيه الفاتح جبرا عن مصير ومآلات الحكم بالإعدام على قتلة الشهيد أحمد الخير بيد المتهمين من منسوبي جهاز الأمن ، حيث أن ذلك الحكم قد مضى عليه أكثر من عام؟
من حقك أخي الفاتح جبرا أن تسأل، ومن حق المواطن أن يسأل أيضا، فالسوال مشروع جدا.. ولكن علينا أن نجيب وذلك من واقع ماهو معلوم بالضرورة من مسار إجراءات المحاكمات،
ودرجات التقاضي، وطبيعة العقوبة.. وذلك بعيدا عن السياسة وتأثيراتها.. وبعيدا عن الانفعال بروح الثورة ومقتل شهيد بوجه بشع تكاد السموات يتنافى مع كرامة الإنسان.
فالواقع في مثل هذه المحاكمات بوجه عام يسير عادة على المسار الآتي :_
* قضايا القتل بوجه عام تسمع فيها المحكمة المتحري ثم الشاكي ثم شهود الشاكي(شهود الاتهام).. ثم يستجوب فيها المتهمون أو المتهم بحسب عدد المتهمين.. ثم توجه التهمة لهم ان كان هنالك بينة مبدئية اقتنع بها القاضي تبرر توجيه التهمة..
ثم يسمع شهود الدفاع (شهود المتهمين) ثم يحجز القاضي ملف القضية ويصدر حكمه..وهذا ما قد حدث حين أصدر القاضي حكمه بالإعدام بحق حوالي ٢٩ متهما والسجن بحق متهمين..
وهنا رضي الأكثرون من نتيجة ذلك الحكم على اعتبار أن الإعدام والحكم به قد اقتص من المتهمين الذين ارتكبوا جريمتهم فاثبتها القضاء بالبينة ورتب عليها حكمه الذي اذهب المتهمين إلى حيث ذهب المجني عليه حكما قبل التنفيذ.
محكمة الاستئناف
وبطبيعة الحال وبحكم الإجراءات وبضمانة القانون فإنه يحق للمتهمين أن يطعنوا ضد هذا الحكم بالاستئناف لدى محكمة الاستئناف. وهنا يبقى الملف لدى محكمة الاستئناف بالقدر الذي يمكن دائرة الاستئناف المشكلة من ثلاثة قضاة من الفصل العادل في هذا الطعن..
وهنا لايحق لأحد كائنا من كان إن يتدخل لدى محكمة الاستئناف لينبهها بأنها ابطات أو تعجلت في الفصل في حكمها مالم يكن البطؤ بطئا شاذا يستلزم تقديم طلب استعجال ممن تضرر من البطئ..
وليس لرئيسة القضاء أو سواها أن يتعجل محكمة الاستئناف أو غيرها من المحاكم لتفصل في دعوى بعينها بحجة أن الشعب ينتظر النتيجة وذلك حتى لا تتعجل المحاكم رغبة أو رهبة بتأثير من الرأي العام أو خلافه
وذلك لأن القاضي وحين ينظر الدعوى فإنه لايضع رضا الرأي العام نصب عينيه وإنما العدالة وليس شيئا سواها..وهو أمر يستلزمه استقلال القضاء وحيدة القاضي.
وهذا ماتم بالفعل حين قام المتهمون بالطعن بالاستئناف لدى محكمة الاستئناف والتي أيدت الحكم بالإعدام والسجن دون تدخل في الحكم بشي سوى التأييد..
ثم تأتي ثلاث درجات أخرى تنتظر هذا الحكم وهي درجات كفلها القانون للكافة دون استثناء وهي:
تأييد الحكم من قبل المحكمة العليا أو التدخل في الحكم بالالغاء أو التعديل وذلك بحسبما تراه المحكمة العليا بعد أن ترفع لها أوراق القضية لتأييد حكم الإعدام أو خلاف التأييد..
ثم مرحلة المراجعة لدى دائرة المراجعة وهي دائرة خماسية… تشكل من خمسة من قضاة المحكمة العليا للتأكيد على صحة حكم المحكمة العليا وعدم مخالفته للشريعة والقانون…
ثم اخيرا الطعن في حكم المراجعة للمحكمة الدستورية.. وذلك من أجل التأكيد على أن الأحكام في جميع مراحلها لم تنتهك حقا دستوريا للأطراف..
المحكمة الدستورية
فإن استنفد الحكم كل هذه الدرجات إلى أن انتهى لدى المحكمة الدستورية ثم أصبح الحكم بالإعدام مؤيدا حتى المحكمة الدستورية فهنا يصبح تنفيذ الحكم بالإعدام أمرا لازما ولاسبيل لتعطيله من كائن من كان سواءا كانت رئيسة القضاء أو غيرها مهما كان نافذا..
وهنا لايملك احد الحق في جعل المحكوم أو المحكومين بالإعدام يفلت أو يفلتوا من حبل تنفيذ الإعدام الا عفو أولياء الدم..
وبما سبق اريد ان نوضح للأخ الفاتح جبرة ومن بعده لكل من يتساءل عن مصير تنفيذ حكم الإعدام بالمحكومين في بلاغ الشهيد أحمد الخير ان الوقت لم يحن بعد لأن طرق الطعن لاتزال متاحة ولايزال المتهمون يمارسون حقهم في مباشرة الطعون إلى أن يصبح الحكم انتهائيا بحكم المحكمة الدستورية..
وهنا يجب أن نشير إلى أن المحكمة الدستورية في هذه الآونة غير موجودة وذلك بسبب ان تكوينها السابق قد انتهى وبالتالي لاتوجد محكمة دستورية مشكلة الآن بالسودان ومن جانب آخر فإنه لايمكن تشكيلها الآن بسبب أن القانون الذي تؤسس بموجبه المحكمة الدستورية وهو قانون مجلس القضاء العالي لم تتم إجازته بعد رغم أنه مطروح لدى منصات المجلسين منذ مايزيد على نصف العام..
وبالتالي فإنه وان تم ممارسة حق الأطراف في الطعون لدى دوائر الطعون بالمحكمة العليا وهي دوائر متوفرة وقائمة لدى السلطة القضائية في الوقت الحالي فإن غياب المحكمة الدستورية وانعدامها في الوقت الحالي يظل هاجسا ينذر بتأخير تنفيذ أحكام الإعدام التي تنتظر الفصل من جهة المحكمة الدستورية بوصفها آخر درجة من درجات التقاضي والتي بحكمها تصبح الأحكام الصادرة بالإعدام نهاية وقابلة للتنفيذ..
لذلك فإن على الأخ الفاتح جبرة وكافة المنتظرين لتنفيذ أحكام الإعدام أن يعلموا انه ليس بيد رئيسة القضاء ولاغيرها الا انتظار نهائية الحكم..
وان حق لهم أن يتساءلوا فلهم أن يستعجلوا تشكيل المحكمة الدستورية التي سيظل غيابها هاجسا من تعطيل تنفيذ الأحكام.. وبالتالي استعجال اجازة قانون مجلس القضاء العالي..
ولكم الشكر
إعلام السلطة القضائية
١٧سبتمبر ٢٠٢٠
|
Post: #3
Title: Re: توضيح من رئيسة القضاء حول تنفيذ اعدام قتل�
Author: محمد البشرى الخضر
Date: 09-20-2020, 09:05 AM
Parent: #2
المهم! كدي سيبك من كونه رئيسة القضاء ترد على مقال صحفي - أو جزئية راتبة في آخر مقاله الدوري - موضوع المحكمة الدستورية دا مش غريب شوية حسب فهمي المحكمة الدستورية للفصل في الخلافات و النزاعات المتعلقة بالدستور ولا شنو!
|
Post: #4
Title: Re: توضيح من رئيسة القضاء حول تنفيذ اعدام قتل�
Author: Khalid Abbas
Date: 09-20-2020, 09:18 AM
Parent: #3
Quote: حسب فهمي المحكمة الدستورية للفصل في الخلافات و النزاعات المتعلقة بالدستور ولا شنو!
|
بالظبط المحكمة الدستورية مختصة بعدم دستورية النصوص زمان كان عندها سلطة مراجعة أحكام المحاكم وتم حذف الفقرة (و) من سلطات المحكمة الدستورية تقدم الطعن حقك وتدفع الرسوم ويشطب إيجازياً
|
Post: #5
Title: Re: توضيح من رئيسة القضاء حول تنفيذ اعدام قتل�
Author: محمد البشرى الخضر
Date: 09-20-2020, 09:28 AM
Parent: #3
الغريب ما ذكرته السيدة رئيسة القضاء هنا Quote: وهذا ماتم بالفعل حين قام المتهمون بالطعن بالاستئناف لدى محكمة الاستئناف والتي أيدت الحكم بالإعدام والسجن دون تدخل في الحكم بشي سوى التأييد..
ثم تأتي ثلاث درجات أخرى تنتظر هذا الحكم وهي درجات كفلها القانون للكافة دون استثناء وهي:
تأييد الحكم من قبل المحكمة العليا أو التدخل في الحكم بالالغاء أو التعديل وذلك بحسبما تراه المحكمة العليا بعد أن ترفع لها أوراق القضية لتأييد حكم الإعدام أو خلاف التأييد..
ثم مرحلة المراجعة لدى دائرة المراجعة وهي دائرة خماسية… تشكل من خمسة من قضاة المحكمة العليا للتأكيد على صحة حكم المحكمة العليا وعدم مخالفته للشريعة والقانون…
ثم اخيرا الطعن في حكم المراجعة للمحكمة الدستورية.. وذلك من أجل التأكيد على أن الأحكام في جميع مراحلها لم تنتهك حقا دستوريا للأطراف.. |
و بتاريخ 17 سبتمبر, يفهم منه انه انتهت مرحلة الاستئناف و لازال هناك ثلاث درجات تنتظر هذا الحكم اولها المحكمة العليا! طيب نشوف الصحف و المواقع نشرت شنو بتاريخ 18 و 19 يوليو وناخد من سونا زاتها:
Quote:
أخبار سياسية
ملف إعدام قتلة الشهيد أحمد الخير لازال في مرحلة الفحص 2020-07-18 20:08:50.963 | مشاهدة 2185 | مشاركة الخبر علي : | | whatsapp | طباعة :
الخرطوم في 18-7-2020(سونا)-علمت وكالة السودان للأنباء، أن ملف الدعوى الخاص بتنفيذ حكم الإعدام في المدانين بمقتل الشهيد المعلم أحمد الخير والبالغ عددهم 29 مداناً لا زال أمام منضدة دائرة المراجعة بالمحكمة العليا
و كانت المحكمة الجنائية الخاصة بالقسم الأوسط بامدرمان قضت بالحكم بالإعدام علي المدانين في مقتل الاستاذ احمد الخير حيث لا زال الملف أمام منضدة دائرة المراجعة بالمحكمة العليا والمكونة من خمسة قضاة وهي محكمة مناط بها فحص الأحكام التي توافق عليها المحكمة العليا
يشار الى انه اذا وافقت دائرة المراجعة علي الحكم حيث يكون تم إستنفاد كافة درجات التقاضي على الحكم الصادر من محكمة الموضوع ، سيحدد رئيس القضاء موعد تنفيذ حكم الإعدام على المدانين بإعتبار أن الحق الخاص متعلق بأولياء الدم ولا يجوز لأي جهة، سياسية أو تنفيذية كانت، التدخل في الحكم الصادر ما لم يتنازل أحد او كل أولياء الدم سواءً كان قبولا للدية أو بالعفو.
أما اذا كان الحق عاماً ومختص بحق الدولة فإنه لابد من موافقة رأس الدولة في تنفيذ الحكم أو تخفيفه.
وتشير(سونا) الي أن المحكمة الجنائية الخاصة بالقسم الأوسط بامدرمان كانت قد قضت في 30 ديسمبر 2019، بالإعدام شنقًا على 29 من عناصر جهاز الأمن و المخابرات الوطني فى قضية قتل المعلم والناشط السياسي أحمد الخير، جراء التعذيب بمعتقلات الجهاز إبان اندلاع إحتجاجات ديسمبر من العام 2018.
وكان أحمد الخير عوض الكريم، هو معلم وناشط سياسي من منطقة خشم القربة، معارضًا للنظام السابق، وأعتقل من منزله في 27 يناير2019 وإقتيد إلى أحد مقرات الأمن، حيث تعرض لضرب مبرح وتعذيب وحشي خلال فترة توقيفه. |
يفهم من خبر سونا انه المحكمة العليا وافقت على تأييد حكم محكمة الاستئناف و الآن الأمر أمام دائرة المراجعة ودا نشر بتاريخ 18 يوليو! يعني الآن بعد مرور شهرين مفروض دائرة المراجعة تكون افتت إمّا بتأييد قرار المحكمة العليا أو العكس! ماذا نفهم من افادة السيدة رئيسة القضاء (إن كان هذا التصريح لها - صراحة انا لازلت متشكك رغم انه ورد في سونا) عن الحكم ينتظر المحكمة العليا بعد! وماهذا الذي اثارته عن المحكمة الدستورية! وهل توجد سابقة في تاريخ القانون الجنائي السوداني ان اعتبرت المحكمة الدستورية احدى درجات التقاضي العادية؟ و الحديث عن استحالة او صعوبة تكوين المحكمة الدستورية و اجازة قانون مجلس القضاء العالي! هل المقصود من اثارتها الضغط على مجلسي السيادة و الوزراء لاجازة القانون (استباقا للمجلس التشريعي) مع العلم انه اجيز قانون اصلاح المنظومة العدلية و تكوين مفوضية الاصلاح القضائي الذي كانت السيدة رئيسة القضاء تعرقل اجازته في فترة ما ودفعت بمشروع بقانون آخر به تعارض و نذكر التسجيل الصوتي لها الذي قالت امام بعض القضاة اناه ذهبت للبرهان لرفض اجازة قانون الاصلاح وانها هددت بالاستقالة!
ماذا يجري يا اخوانا! والسؤال مرة أخرى: اين المجلس التشريعي و من يعطله ومن يريد ان يستبق تشكيله!!
|
Post: #6
Title: Re: توضيح من رئيسة القضاء حول تنفيذ اعدام قتل�
Author: محمد البشرى الخضر
Date: 09-20-2020, 09:31 AM
Parent: #5
Quote: بالظبط المحكمة الدستورية مختصة بعدم دستورية النصوص زمان كان عندها سلطة مراجعة أحكام المحاكم وتم حذف الفقرة (و) من سلطات المحكمة الدستورية تقدم الطعن حقك وتدفع الرسوم ويشطب إيجازياً |
تشكر يا خالد, طيب و مولانا نعمات ما عرافة الكلام دا ولا التصريح دا منسوب لها وهي ليست صاحبته؟ طبعا ناس الشعبي تحديدا راجين المحكمة الدستورية بفارغ الصبر بخمة طعون ابتداءا من الطعن في الوثيقة الدستورية زاتها لحدي محاكمة الانقلاب و غيرها
|
Post: #7
Title: Re: توضيح من رئيسة القضاء حول تنفيذ اعدام قتل�
Author: Osman Musa
Date: 09-20-2020, 11:29 AM
Parent: #6
أخونا ود البشرى سلامات حسب معرفتي القليلة جدا بالقوانين . لكن بس ساكت من باب محبتنا للوطن وللعدالة. اقولك يا ود البشرى اخوي الزولة دي ما عندها علاقة بالعدالة . زولة بتاعت جرجرة ساكت .
|
Post: #8
Title: Re: توضيح من رئيسة القضاء حول تنفيذ اعدام قتل�
Author: بدر الدين الأمير
Date: 09-20-2020, 11:47 AM
Parent: #7
ود البشرى كدى انده لينا مولانا المك
|
Post: #9
Title: Re: توضيح من رئيسة القضاء حول تنفيذ اعدام قتل�
Author: نعمات عماد
Date: 09-20-2020, 12:23 PM
Parent: #8
سلام
ربما كيزان القضائية عاملين مركز قوى و رئيسةالقضاء يا إما غافلة أو متواطئة.
|
Post: #10
Title: Re: توضيح من رئيسة القضاء حول تنفيذ اعدام قتل�
Author: كمال عباس
Date: 09-20-2020, 12:57 PM
Parent: #8
سلام أخ محمد البشري المحكمة الدستورية هي كما ذكرت 1-تفسير وحماية الدستور والحقوق الدستورية 2- فض النزاع بين السلطات -التنفيذية والتشريعية وماشابه وأصلا المسمي دا مصري -زي الإتحاد الإشتراكي -في العالم هناك مسمي آخر وهو المحكمة العليا أو العظمي 2-والمحكمة العليا لها ذات الإختصاصات (1-تفسير وحماية الدستور والحقوق الدستورية 2- فض النزاع بين السلطات -التنفيذية والتشريعية وماشابه) ويضاف إليها أنها - أعلي مراحل الإستئناف والتقاضي - وحكمها نافذ ونهائى ويندرج في ذلك النزاعات الفردية والشركات -وعادة ماتصل إستئنافات جرائم القتل هذه المحكمة للبت النهائي - -3-المحكمة الستورية الكيزانية -أخذت الصلاحيات الأخيرة وأصبحت تبت فيها - 4- من المنطقي أرجأ تنفيذ أحكام الإعدام لحين تكوين هذه المحكمة والبت النهائي فيها صيانة لحقوق المتهمين وإستكمالا لأقصي مراحل الإستئناف والتقاضي - فأحكام السجن والغرامات يمكن أن تنفذ ويفصل فيها ليتم نقضها لاحقا -بواسطة المحكمة الدستورية حينما يعالج وضعها ويمكن أن يعوض المتضرر بعكس عقوبة الإعدام 5 - حاشية للفائده في العهد الديموقراطي الثاني كان لدينا محكمة عليا وبها دائرة دستورية- وهي التي قضت ببطلان حكم إغتيال الأستاذ محمود
1 في 25 فبراير 1986 تقدمت أسماء محمود محمد طه بطعن دستوري وقضي حكم المحكمة العليا ببطلان الحكم الصادر في حق المواطنين محمود محمدة طه والمدعي الثاني في هـذه الدعوى من المحكمة الجنائية ومحكمة الإستئناف . وقع عليه محمد ميرغني مبروك فاروق أحمد إبراهيم رئيس القضاء قاضي المحكمة العليا ورئيس الدائرة الدستورية وعضو الدائرة الدستورية
ومعه عدة قضاة من المحكمة العليا
|
Post: #11
Title: Re: توضيح من رئيسة القضاء حول تنفيذ اعدام قتل�
Author: محمد البشرى الخضر
Date: 09-20-2020, 02:21 PM
Parent: #10
Quote: ولعلّ في ذلك ما يُفسّر السبب الحقيقي وراء نشوء مرحلتي التقاضي الرابعة والخامسة المستحدثتين حصراً في سودان حكم الإنقاذ - خلافاً لما يحدث في الأنظمة القضائية بالعالم التي تعرف ثلاث مراحل فقط للتقاضي – والمرحلتان المستحدثتان هما مرحلة المراجعة التي يقوم بها خمسة من قضاة المحكمة العليا بمراجعة الأحكام التي يُصدرها زملائهم بالمحكمة العليا نفسها، ثم مرحلة الطعن أمام المحكمة الدستورية للتأكد من مراعاة حقوق المتهم الدستورية في المحاكمة (هكذا يقولون). |
تحياتي الزملاء عثمان موسى, بدر و كمال ما في المقتبس ورد في مقال لمولانا سيف الدولة حمدنا الله في موضوع الحكم على شباب فيد, ونعم مولانا نعمات على حق في ماذكرته عن مرحلة التقاضي المتعلقة بالمحكمة الدستورية وامكانية ان يطعن المدعى عليه الصادر يحقه حكم لها بحجة انتهاك حقوقه الدستورية اثناء المحاكمة هذا يعني انه و حتى اكمال نصاب المحكمة الدستورية (تعيين قضاة بدلا عن من انتهت ولايتهم) سيظل تنفيذ حكم الاعدام الصادر بحق قتلة الشهيد بإذن الله الأستاذ احمد معلقا!! وحسب ما ذكر قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005 في شان تكوينها Quote: تكوين المحكمة. 4ـ تتكون المحكمة من : ( أ) تسعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بناءً علي توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية وموافقة ثلثي جميع الممثلين في مجلس الولايات ، (ب) يكون للمحكمة رئيس يعّينه رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول لرئيس الجمهورية من بين القضاة المعينين بموجب أحكام الفقرة (أ ) .
|
|
Post: #12
Title: Re: توضيح من رئيسة القضاء حول تنفيذ اعدام قتل�
Author: كمال عباس
Date: 09-20-2020, 03:30 PM
Parent: #11
نعم وبحسب المقتبس المنسوب للأستاذ سيف الدولة حمدنا اللهً
فان الإنقاذ. استحدثت. ما سمي بالمحكمة الدستورية بخلاف. النظام القضائي والعدلي. في العالم والذي. ينتهي. بالمحكمة العليا والتي تفسر الدستور وتحميه - وتحرص علي ان تكون القوانين متماشية مع الدستور والتناقضات. وتفصل في النزاعات بين السلطة التنفيذية والقانونية ومؤسسات الحكم - تحمي الحقوق الاساسبةً للمواطن الخ - ثانيا تكون المرحلة الاخيرةً في التقاضي والبت في الأحكام والاستئنافات ! * اي انها تحرص علي ان يكون الحكم. مصادرا. لحقوق المواطن. الأساسية من ناحية - حقه في الاستئناف وحتي ان لم يصادر حق دستوريا -اذا. الحكم معيبا او غير قانوني او صاحبه. خلل إجرائي * والمحكمة العليا تكون بها دايرة دستورية - ودوائر اخري -جنائية ومدنية وأحوال شخصية لذا من المستغرب ان تكون اعلي سلطة قضائية بالسودان مختصة بالشق. الدستوري فقط!بعكس. النظام القانوني في العالم ! دي خرمجة إنقاذية ! ولكن وطالما ان المحكمة الدستورية قد اختصت بجانب مرتبط. بحقوق المواطن. فانه من. باب العدالة. ان ترجي قضايا الموت والحياة او الإعدام لتفصل فيها. هذه المحكمًة وذلك في جانب التأكد من المحاكم الدنيا لم تصادر حقا أساسياً للمتهم !
|
Post: #14
Title: Re: توضيح من رئيسة القضاء حول تنفيذ اعدام قتل�
Author: محمد البشرى الخضر
Date: 09-20-2020, 03:59 PM
Parent: #12
شوف يا كمال التعديلات بين قانوني 2005 و 1998 على مادة اختصاصات المحكمة الدستورية, و المادة (و) التي اشار لها خالد قانون 1998
Quote: إختصاصات المحكمة 11ـ يكون للمحكمة الإختصاص بالنظر والحكم فى أى مسألة تتعلق بالآتى : (أ) تفسير النصوص الدستورية والقانونية فيما يرفع إليها من رئيس الجمهورية أو المجلس الوطنى أو نصف الولاة أو نصف مجالس الولايات. (ب)الدعاوى من أى شخص متضرر حماية لحرياته أو حرماته أو حقوقه الدستورية طعناً فى قانون، (ج)دعاوى تنازع الإختصاص بين الأجهزة الإتحادية والولائية تجاوزاً للنظام الاتحادى الدستورى، (د)إتخاذ الإجراءات الجنائية فى مواجهة رئيس الجمهورية أو الولاة وفق أحكام الدستور والقانون، (هـ)الدعاوى من أى شخص متضرر طعناً فى أعمال رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو الوزير الاتحادى او الولاة أو الوزراء الولائيين، متجاوزاً للنظام الإتحادى الدستورى أو للحريات أو الحرمات أو الحقوق الدستورية، وذلك بعد إستنفاذ طرق التظلم المتاحة لدى الأجهزة التنفيذية، (و)فحص الإجراءات والأوامر والأحكام القضائية للتأكد من سلامتها من الناحية الدستورية. |
قانون 2005 Quote:
اختصاصات المحكمة. 15ـ (1) تكون المحكمة حارسة للدستور ودستور جنوب السـودان ودساتير الولايات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة وتتولي:(4) ( أ) تفسير النصوص الدستورية بناءً علي طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة أي ولاية أو المجلس الوطني أو مجلس الولايات ، (ب) الاختصاص عند الفصل فى المنازعات التي يحكمها الدستور ودساتير الولايات الشمالية بناءً علي طلب من الحكومة أو الشخصيات الاعتبارية أو الأفراد ، (ج ) الفصل في الاستئنافات ضد أحكام المحكمة العليا لجنوب السودان في القضايا المتعلقة بالدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان ، (د ) حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، (هـ) الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقاً للدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان أو دساتير الولايات المعنية ، (و ) الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم وأجهزته بشأن الاختصاصات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية ، (ز ) الاختصاص الجنائي في مواجهة رئيس الجمهورية والنائب الأول لرئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة 60 (2) من الدستور كما لها اختصاص جنائي في مواجهة نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمة القومية العليا وقضاة المحكمة العليا لجنوب السودان . (ح ) أي اختصاصات أخرى يحددها الدستور أو القانون أو دساتير أي من الولايات . (2) على الرغم من أحكام البند (1) لا تخضع أعمال السلطة القضائية والأحكام والقرارات والإجراءات والأوامر التي تصدرها محاكمها لمراجعة المحكمة الدستورية |
المادة (2) في تعديل 2005 حسمت علاقة الدستورية باعمال المحاكم العادية, يبقى اختصاصها كما تفضلت في مسالة التاكد من عدم انتهاك حقوق المدعى عليه الدستورية! تبقى العقدة في مسالة تكوين المحكمة الدستورية في ظل غياب مفوضية السلطة القضائية
|
Post: #13
Title: Re: توضيح من رئيسة القضاء حول تنفيذ اعدام قتل�
Author: نادر الفضلى
Date: 09-20-2020, 03:33 PM
Parent: #11
Quote: وبما سبق اريد ان نوضح للأخ الفاتح جبرة ومن بعده لكل من يتساءل عن مصير تنفيذ حكم الإعدام بالمحكومين في بلاغ الشهيد أحمد الخير ان الوقت لم يحن بعد لأن طرق الطعن لاتزال متاحة ولايزال المتهمون يمارسون حقهم في مباشرة الطعون إلى أن يصبح الحكم انتهائيا بحكم المحكمة الدستورية.. |
توضيح القضائية فى القضية والحكم إستخدم عبارة (الشهيد) .. دا فى حد ذاته إدانة للمتهمين. مفروض القضائية فى قضية فى طور الحكم لم تستوف الحكم النهائى أن يذكر إسم القتيل بدون لقب شهي. فقد نسفوا المقدمة بأن القضاة يتوخون العدل ولا ينحازون ويتأثرون بموقف الشارع والشعب!!
|
Post: #15
Title: Re: توضيح من رئيسة القضاء حول تنفيذ اعدام قتل�
Author: نادر الفضلى
Date: 09-20-2020, 04:06 PM
Parent: #13
لإختصاصات المحكمة الدستورية بالسودان .. ملفوح من الويبيديا
Quote: تفسير النصوص الدستورية بناءً علي طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية أو حكومة أي ولاية أو المجلس الوطني أو مجلس الولايات . الاختصاص عند الفصل بالمنازعات التي يحكمها هذا الدستور ودساتير الولايات بناءً علي طلب من الحكومة أو الشخصيات الاعتبارية أو الأفراد . حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية . الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقاً للدستور والدستور الانتقالي أو دساتير الولايات . الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم وأجهزته بشأن الاختصاصات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية . الاختصاص الجنائي في مواجهة رئيس الجمهورية والنائب الأول لرئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة 60 (2) من الدستور كما لها اختصاص جنائي في مواجهة نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمة العليا القومية . أي اختصاصات أخرى يحددها الدستور أو القانون أو دساتير أي من الولايات. |
من الإختصاصات يمكن للمحامى الشاطر أن يستند فى دفوعاته للغط قانونى دستورى يوصله للمحكمة الدستورية، لتفسره لصالحه، ولكنها ستحكم فى تفسير القوانين وترجع القضية للمحكمة العليا لتحكم بتفسيرها.
|
Post: #16
Title: Re: توضيح من رئيسة القضاء حول تنفيذ اعدام قتل�
Author: نادر الفضلى
Date: 09-20-2020, 06:14 PM
Parent: #15
ما نص عليه الدستور الإنتقالى بشأن القضاء:
Quote: *الفصل الثامن* *أجهزة القضاء القومي*
*مجلس القضاء العالي:*
(1) ينشأ مجلس للقضاء العالي ليحل محل المفوضية القومية للخدمة القضائية ويتولى مهامها، ويحدد القانون تشكيله واختصاصاته وسلطاته. (2) يختار مجلس القضاء العالي رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ورئيس القضاء ونوابه.
*السلطة القضائية:*
(1) تسند ولاية القضاء في جمهورية السودان للسلطة القضائية. (2) تكون السلطة القضائية مستقلة عن مجلس السيادة والمجلس التشريعي الانتقالي والسلطة التنفيذية ولها الاستقلال المالي والإداري اللازم.
(3) ينعقد للسلطة القضائية الاختصاص القضائي عند الفصل في الخصومات وإصدار الأحكام وفقاً للقانون.
(4) يكون رئيس القضاء لجمهورية السودان رئيساً للسلطة القضائية ورئيساً للمحكمة العليا القومية، ويكون مسئولاً عن إدارة السلطة القضائية لدى مجلس القضاء العالي.
(5) تنفذ أجهزة الدولة ومؤسساتها أحكام وأوامر المحاكم.
*المحكمة الدستورية*:
(1) المحكمة الدستورية محكمة مستقلة ومنفصلة عن السلطة القضائية برقابة دستورية القوانين والتدابير وحماية الحقوق والحريات والفصل في النزاعات الدستورية. (2) تشكل المحكمة الدستورية وتحدد اختصاصاتها وسلطاتها وفقاً للقانون. |
الفصل الثامن ـ مجلس القضاء العالى (1) ينشأ مجلس للقضاء العالي ليحل محل المفوضية القومية للخدمة القضائية ويتولى مهامها، ويحدد القانون تشكيله واختصاصاته وسلطاته. (2) يختار مجلس القضاء العالي رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ورئيس القضاء ونوابه.
الفصل الثامن ـ السلطة القضائية (4) يكون رئيس القضاء لجمهورية السودان رئيساً للسلطة القضائية ورئيساً للمحكمة العليا القومية، ويكون مسئولاً عن إدارة السلطة القضائية لدى مجلس القضاء العالي.
تتعلل القضائية بأنه لم تشكل المحكمة الدستورية لأنها تشكل بموجب قوانين مجلس القضاء العالى التى مسودتها فى طاولتى مجلسى الوزراء والسيادة منذ ستة أشهر ولم تجاز بعد.ا
فماذا عن المحكمة العليا هل لم تشكل بعد لأنها تتبع مباشرة لرئيسة السلطة القضائية بنص الدستور الإنتقالى وهى رئيسة للمحكمة العليا؟ إذن المحكمة العليا يفترض أنها تشكلت ويمكنها البت فى إستئناف الحكم. ولا يمكن التعذر بان القوانين الخاصة بها لم توضع بعد لأنه يسرى عليها ما يسرى على الدرجات الدنيا للمحكام تعمل وتصدر أحكامها يوميا ( المحكمة الإبتدائية ثم محكمة الإستئناف)، بتطبيق القوانين السابقة التى ما زالت سارية مالم تخالف الدستور الإنتقالى .. وهى قوانين مطبقة الآن فى المحاكم وفى دواوين الدولة؟! ويبقى معلقا فقط تكوين مجلس القضاة العالى والمحكمة الدستورية وهى ليست درجة تقاضى فى كل ما يدور فى محاكم السلطة القضائية هى تختص بحالات تفسير للدستور والقوانين .. لا يلجأ إليها محامى أى متهم إلأا إذا كان لديهم لغط فى تفسير الدستور والقوانيين فهى ليست محكمة لإعتماد أحكام محاكم السلطة القضائية.
كما أن توضيح القضائية أغفل أن الدستور الإنتقالى نص من صلاحيات مجلس السيادة فى المادة (ل)
ل) المصادقة على الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام من السلطة القضائية.
فالمصادقة بالإعدام تكون من مجلس السيادة والأحكام صادرة (من (السلطة القضائية) .. وليس (المحكمة الدستورية) بمعنى أوضح السلطة القضائية ليس من ضمن درجات حكمها أن ترفع أى حكم للمحكمة الدستورية .. فالمحكمة الدستورية محكمة (فتاوى دستورية وقانونية) إذا لجأ إليها طرفان متنازعان أو متظلم من حكم لتفسير المواد المتعلقة بالحكم فهى تفتى وترسل فتواها للسلطة القضائية للمحكمة المعنية لتطبيقها.
إذن قضية قتلة الشهيد الأستاذ أحمد الخير كان يفترض أن المحكمة العليا بتت فيها إذا إستأنف إليها المتهمون (توضيح القضائية مر مرور الكرام على المحكمة العليا لم يشر لأى شئ بشأنها وقفز للمحكمة الدستورية)
قالت القضائية أن محكمة الإستئناف أيدت حكم المحكمة الإبتدائية، فالقضائية ملزمة بتوضيح لماذا لم تبت المحكمة العليا فى الإستئناف؟! وتوضيح لماذا لم تشكل بعد المحكمة العليا إن كانت لم تشكل بعد؟
* الجرجرة التى تمارسها القضائية بطريق غير مباشر مشارك فيها مجلسى الوزراء والسيادة إذا كانت فعلاً هنالك قوانين يجب إجازتها تحول دون إكتمال الجهاز القضائى (السلطة القضائية بالذات) ـ أى تكيون المحكمة العليا كما أنها جرجرة ليست لصالح المتهمين بهذه القضية وحدها .. بل بقضايا أخرى متعلقة بمحاكمات العهد البائد مثلا هنالك متهمين فى قضية إنقلاب الإنقاذ أعمارهم عى مشارف السبعين .. يالجرجرة حين الوصول للتقاضى النهائى يكونوا وصلوا السبعين من عمرهم ويعفوا من حكم الإعدام.
Quote: وهنا يجب أن نشير إلى أن المحكمة الدستورية في هذه الآونة غير موجودة وذلك بسبب ان تكوينها السابق قد انتهى وبالتالي لاتوجد محكمة دستورية مشكلة الآن بالسودان ومن جانب آخر فإنه لايمكن تشكيلها الآن بسبب أن القانون الذي تؤسس بموجبه المحكمة الدستورية وهو قانون مجلس القضاء العالي لم تتم إجازته بعد رغم أنه مطروح لدى منصات المجلسين منذ مايزيد على نصف العام..
|
ماذا عن المحكمة العليا؟ هل كونت .. فإن كان الجواب لا فلماذا؟ وكما أسلفنا المحكمة الدستورية ليست ذات إختصاص إلا فى حالة إختلاف فى تفسير نص دستورى أو قانونى، وليس لها سلطة روتيتية لإعتماد أو عدم قبول أحكام المحاكم وأن من يصدق على أحكام الإعدام هو مجلس السيادة وليس المحكمة الدستورية
|
Post: #17
Title: Re: توضيح من رئيسة القضاء حول تنفيذ اعدام قتل�
Author: محمد البشرى الخضر
Date: 09-21-2020, 05:47 AM
Parent: #16
Quote: ماذا عن المحكمة العليا؟ هل كونت .. فإن كان الجواب لا فلماذا؟ |
المحكمة العليا موجودة يا نادر ولو لاحظت في خبر منشور في سونا يقول ان المحكمة العليا ايدّت قرار محكمة الاستئناف و الآن تبقى نظر دارة المراجعة في المحكمة العليا لقرار المحكمة! و دا احد نقاط استغرابي في ما ذكره تصريح رئيسة القضاء أن القضية تنتظر المحكمة العليا بالنسبة للمحكمة الدستورية فا حسب مولانا سيف الدولة و ما تفضل به الزملاء هي درجة تقاضي بمعنى ان المتهم يمكنه الدفع بانتهاك حقوقه الدستورية اثناء درجات التقاضي المختلفة وهذا ما ستنظر في المحكمة الدستورية و تراجع الاجراءات ثم إمّا شطبت دعواه أو ارجعتها للمحاكمة حيث ما رأت انه تم انتهاك حقوقه الدستورية! يعني شغل اجرائي ولا علاقة لها بالحكم و تفاصيله لكنها تبقى درجة لا يمكن اغفالها خاصة ان الحكم اعدام! لذا سيتمسك بها المحامون و ياجلون التنفيذ قدر ما يقدروا وفي نفس الوقت ستتواصل الضغوط على اولياء الدم للتنازل عن القصاص! المهم لابد من حل لموضوع تكوين مجلس القضاء وهو ما يحتاج اصدار قانون لتكوينه! حقيقة حاجات كتيرة في البلد تحتاج المجلس التشريعي بأسرع ما يمكن و في نفس الوقت تحس انه في قرارات و قوانين و اجراءات كثيرة تستبق قيامه بما فيها موضوع التطبيع و اتفاقيات السلام. بدأت اصدق كلام محمد جلال هاشم عن ان عرقلة قيام المجلس مقصودة و مرغوبة من كل الاطراف!
|
Post: #18
Title: Re: توضيح من رئيسة القضاء حول تنفيذ اعدام قتل�
Author: محمد البشرى الخضر
Date: 09-21-2020, 07:37 PM
Parent: #17
عاد يا سونا ما اتلومتي لكن!
|
Post: #19
Title: Re: توضيح من رئيسة القضاء حول تنفيذ اعدام قتل�
Author: عمر سعيد علي
Date: 09-22-2020, 03:18 PM
Parent: #18
الفاتح جبرة يرد على بيان رئيس القضاء المضروب . .
Quote:
دخلني شك كبير بأن يكون هذا الرد الذي تلقيناه هو من رئيس قضاء السودان، فهو رد ضعيف صيغ بلغة ركيكة للغاية وتضمن الكثير من الأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية وأهم من ذلك (القانونية) فلا نتصور أن يتضمن خطاب صادر من مكتب رئيس القضاء أن تكتب عبارة مثل (البطؤ بطئا شاذا) أو تأنيث الوظيفة بتكرار كلمة (رئيسة) القضاء أو إيراد كلمة (تسألوا) يقصد بها (تساءلوا) فضلاً عن غياب التنوين في كل مواضعه.
بداية لابد أن نشير إلى أن السؤال عن مصير هذه القضية لا يعني جهل السائل بالمراحل التي تمر عبرها إجراءات التقاضي والتي إستغرق سردها التفصيلي معظم الجهد الذي تكبدته (رئيسة) القضاء في ردها فهذه إجراءات يعلمها قطاع كبير من الناس، ولكن السؤال لا يزال قائماً، لماذا تأخر الفصل في القضية لهذه المدة ؟ والشعب يرى ويراقب السرعة التي تفصل فيها المحاكم في القضايا التي تقام ضد الثوار..؟
تبريراً لهذا البطء الذي لازم إجراءات هذه القضية فقد وردت العبارات التالية في رد (رئيسة) القضاء ننقلها بالنص وبأخطائها: (وهنا لايحق لأحد كائنا من كان إن يتدخل لدى محكمة الاستئناف لينبهها بأنها ابطات أو تعجلت في الفصل في حكمها مالم يكن البطؤ بطئا شاذا يستلزم تقديم طلب استعجال ممن تضرر من البطئ)
وهي عبارات توحي بأن (رئيسة) القضاء لا تمتلك صلاحية التوجيه بالإسراع في الفصل في القضايا، وهذا أمر غير صحيح فالتوجيه بالإسراع في الفصل في القضايا إجراء معمول به في السودان وخارج السودان لضمان تحقيق العدالة في زمن معقول إذ أن المبدأ المستقر والمتعارف عليه في كل قضاء العالم هو النظر في القضايا واصدار الاحكام فيها باسرع ما يمكن وتفادي التأخير غير الضروري قدر الامكان إعمالاً للحكمة القانونية المأثورة التي تقول justice delayed.. justice denied (بطء العدالة يعتبر إنكار لها) .وهذا لا يعني بالضرورة مطالبة القضاء بالإسراع في الفصل بالقضايا المنظورة أمامه دون اتباع الإجراءات وتمحيص الأوراق والقرائن والأدلة بما يوصلهم إلى الحقيقة، كما لا يعني مطالبتهم بالانصياع للرأي العام.
وقد إستعجبت من إستطراد (رئيسة) القضاء في توضيح أسباب غياب المحكمة الدستورية حيث جاء في ردها منقول نصاً وبأخطائه كما يلي:
(وهنا يجب أن نشير إلى أن المحكمة الدستورية في هذه الآونة غير موجودة وذلك بسبب ان تكوينها السابق قد انتهى وبالتالي لاتوجد محكمة دستورية مشكلة الان بالسودان ومن جانب آخر فإنه لا يمكن تشكيلها الآن بسبب ان القانون الذي تؤسس بموجبه المحكمة الدستورية وهو قانون مجلس القضاء العالي لم تتم إجازته بعد رغم أنه مطروح لدى منصات المجلسين منذ مايزيد على نصف العام..وبالتالي فإنه وان تم ممارسة حق الأطراف في الطعون لدى دوائر الطعون بالمحكمة العليا وهي دوائر متوفرة وقائمة لدى السلطة القضائية في الوقت الحالي فإن غياب المحكمة الدستورية وانعدامها، لذلك فإن على الأخ الفاتح جبرة وكافة المنتظرين لتنفيذ أحكام الإعدام أن يعلموا انه ليس بيد رئيسة القضاء ولا غيرها الا انتظار نهائية الحكم.. وان حق لهم أن يتساءلوا فلهم أن يستعجلوا تشكيل المحكمة الدستورية التي سيظل غيابها هاجساً من تعطيل تنفيذ الأحكام.. وبالتالي استعجال اجازة قانون مجلس القضاء العالي). إنتهى كلام (رئيسة) القضاء.
ومكمن الإستغراش فيما أوردته (رئيسة) القضاء عاليه أنه ليس صحيحاً أن المحكمة الدستورية مرحلة من مراحل التقاضي كما ذكرت فبحسب المادة 6 من قانون الإجراءات الجنائية (1991) التي حددت أنواع المحاكم في السودان نجد أن المحكمة الدستورية ليست من ضمنها إذ حددت المادة أن المحاكم هي : (المحكمة القومية العليا، ومحكمة الإستئناف، والمحكمة الجنائية العامة، والأولى، والثانية، والثالثة) وبالتالي لاتعتبر المحكمة الدستورية واحدة من مراحل التقاضي كما ذكرت (رئيسة) القضاء!
ونود أن نشير هنا إلى أن الزج بالمحكمة الدستورية كإحدى درجات التقاضي ما هو إلا إيهام للعامة بأن الطريق ما زال طويلاً (وما عليكم إلا الإنتظار) إذ وفقاً لنص المادة 181 لذات القانون فإن تأييد احكام الإعدام أو القطع أو السجن المؤبد إذا صارت نهائية يكون بواسطة (المحكمة القومية العليا) وليس بواسطة المحكمة الدستورية كما ذكرت (رئيسة) القضاء ونزيد على ذلك بأنه حتى سلطة رئيس الجمهورية في تأييد هذا النوع من الاحكام لا وجود لها وذلك وفقاً لنص المادة191-1 (موافقة رئيس الجمهورية على الأحكام) والتي إستثنت جرائم الحدود والقصاص من موافقته عليها .إذ ذكرت المادة صراحة بأنه لاينفذ حكم الإعدام الا بعد موافقة رئيس الجمهورية (فيما عدا جرائم الحدود والقصاص).
ولعل ثالثة الأثافي (لو فضل فيها أثافي) في رد (رئيسة) القضاء هو إستباقها للحكم النهائي بإبداء الرأي في القضية حينما أوردت العبارة التالية ونوردها هنا أيضاً بالنص:
(وهنا رضي الأكثرون من نتيجة ذلك الحكم على اعتبار أن الإعدام والحكم به قد اقتص من المتهمين الذين ارتكبوا جريمتهم فاثبتها القضاء بالبينة ورتب عليها حكمه الذي اذهب المتهمين إلى حيث ذهب المجني عليه حكما قبل التنفيذ).
نخلص إلى أن ما يحدث في القضاء والنيابة من تقاعس مرصود ومعلوم (وما عايز ليهو درس عصر) هو عمل منظم دقيق تنفذه كوادر الكيزان في السلطة ويكفي أنه وبعد ما يزيد عن عام ونصف من (الثورة) فإن حصيلة العدالة (صفر) بعد ثلاثين عاماً من القتل والفساد والدمار الذي يعجز عن فعله الشيطان.
مما سبق نطالب برحيل السيدة (رئيسة) القضاء ونتقدم للأخ النائب العام بإلتماس أن يقدم لنا كشف حسابه وتبريره لهذا التقاعس الذي أصبح واضحاً وجلياً وما بتغالطو فيهو إتنين فما عادت مساحيق التجميل قادرة على إخفاء البثور في وجه العدالة.!
وبدوري أدعو خصوم محكومي الاعدام للاتصال بي لتنظيم وقفتين إحتجاجيتين إحداهما أمام مكتب رئيس الوزراء والثاني أمام قصر مجلس السيادة للمطالبة بإجازة قانون مجلس القضاء العالي، تنفيذاً لتوجيهات الست (رئيسة) القضاء..
كسرة :
نحن نحصد ثمن موافقتنا على شراكة العسكر في السلطة !
كسرات ثابتة :
• السيدة رئيس القضاء : حصل شنووو في قضية الشهيد الأستاذ أحمد الخير؟
• أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبدالحي شنوووووو؟
• أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة شنووووووووووووو؟ااا
أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان)
الجريدة |
|
|