طلب السودان ضد الامارات اختبار لمهمة القضاء في منع الإبادة الجماعية كتبه أحمد حمزة

طلب السودان ضد الامارات اختبار لمهمة القضاء في منع الإبادة الجماعية كتبه أحمد حمزة


04-30-2025, 01:23 AM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=505&msg=1745972634&rn=0


Post: #1
Title: طلب السودان ضد الامارات اختبار لمهمة القضاء في منع الإبادة الجماعية كتبه أحمد حمزة
Author: أحمد حمزة أحمد
Date: 04-30-2025, 01:23 AM

01:23 AM April, 29 2025

سودانيز اون لاين
أحمد حمزة أحمد-الخرطوم-السودان
مكتبتى
رابط مختصر





حددت محكمة العدل الدولية يوم الاثنين القادم 5/مايو لإصدار امرها بشأن الطلب الذي تقدمت به دولة السودان ضد دولة الامارات العربية المتحدة.
طلب السودان حظي بإهتمام سوداني واسع كما أنه لفت انتباه المنطقة العربية!،لأنه الأول بين الدول العربية، وفي ظروف أصبحت دولة الامارات لها أيادي في المنطقة العربية تجد النقد وعدم القبول من الكثيرين لما تمثله من تدخلات لصالح اطراف النزاعات داخل بلدان المنطقة، مستفيدة من قدراتها المالية لتدعيم وطموحاتها في التمدد سياسيا واقتصاديا على الرغم من خلفته هذه التدخلات من تعميق انقسامات وبوادر تفتيت جيوسياسي لدول عربية معلومة!.
وهنا لمحة موجزة عن المبادئ التي تحكم قبول طلبات الدول بواسطة المحكمة العدل الدولية.
اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة1948، التي أسس عليه السودان طلبه، منحت محكمة العدل الدولية الاختصاص في نظر الدعاوى الناشئة عن هذه الاتفاقية .فقد نصت المادة "التاسعة" من الاتفاقية المذكورة على ما يلي: (تعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.). هذا الاختصاص الممنوح لمحكمة العدل الدولية، في عمومياته، مقيد باتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 التي منحت في المادة "19" منها الدول الحق في إبداء التحفظات لدى توقيع معاهدة او الانضمام اليها (مقصود أي معاهدة). ولكن المادة "19" من اتفاقية فيينا المذكورة قيدت تحفظات الدول بثلاثة قيود، ملخصها:
أ/ يحظر التحفظ اذا نصت الاتفاقية محل التوقيع او المصادقة على ذلك،أو
ب/ اذا نصت المعاهدة محل التوقيع على انه لا يجوز وضع إلا تحفظات محددة ليس من بينها التحفظ المعني،أو
ج/ يحظر التحفظ ان كان منافيا لموضوع المعاهدة وغرضها.
دولة الامارات تحفظت على المادة "التاسعة" سالفة الذكر-أي تحفظت على اختصاص محكمة العدل الدولية في نظر النزاع الذي تكون هي طرف فيه والناشئ عن اتفاقية منع الإبادة الجماعية كما هو الحال في طلب السودان ضدها.
الرأي الاستشاري السابق لمحكمة العدل الدولية منذ العام 1951، بشأن التحفظات على اتفاقية الإبادة الجماعية توصلت فيه المحكمة إلى المبدأ القائل بأن التحفظات مسموح بها ما لم تكن غير متوافقة مع هدف المعاهدة وغرضها".
في رأي أنه يتعين على محكمة العدل الدولية ان تتوصل إلى أن تحفظ دولة الامارات على إختصاص المحكمة، لا يتوافق مع هدف وغرض معاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه!. لأن غرض المعاهدة منع جريمة الإبادة والمعاقبة على من يأتي بأي من الأفعال التي نصت عليها المادة الثالثة من المعاهدة، وهي أفعال تشمل: الابادة الجماعية/التآمر على الابادة الجماعية/التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية/ محاولة ارتكاب الابادة الجماعية/الاشتراك في الابدة الجماعية.
تفشي أفعال الإبادة باستغلال القدرات المالية والعسكرية في العالم، يفرض ان تتوسع محكمة العدل في تقييد تحفظ الدول التي تريد أن تلوز بتحفظها لتدرأ عنها المساءلة القانونية الدولية.
دولة الامارات، إن كانت نظيفة الأيدي من تهمة المشاركة في جريمة الابادة الجماعية التي وجهها لها السودان، كان بمقدورها أن تعلن قبولها اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر طلب السودان، ليتحول طلب السودان إلى دعوى وتنتقل المحكمة الي نظر بيانات الاثبات التي يقدمها السودان وتقابلها بينات وأدلة النفي التي تدحض بها الامارات شكوى السودان. ولكن الامارات تعلم أن جهات دولية وإقليمية عديدة وثقت أدلة كافية تثبت تورطها في تزويد الدع م الس ريع بالسلاح والأخير ارتكب جريمة إبادة جماعية ضد قبيلة "المساليت" في دارفور لتصبح دولة الامارات شريكا بالدعم بكافة اشكاله!.
الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اقرت فيه حق الدول في التحفظ على نظرها نزاعات الإبادة الجماعية، قديم عمره حوالي (75) عاما، شهد العالم خلالها، حتى تاريخه، أساليب غاية الانحدار في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، الامر الذي يتعين معه تفسير نصوص القانون بما يحقق هدف وغرض اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والعاقبة عليها. وكذلك يجب تطوير المعاهدات بما يمنع الدول من الإفلات بتحفظاتها التي تحصنها وتجعلها في مأمن من المساءلة القانونية!