الطلاق كارثة على الرجل ورزق ساقه الله إلى المطلقة كتبه د.أمل الكردفاني

الطلاق كارثة على الرجل ورزق ساقه الله إلى المطلقة كتبه د.أمل الكردفاني


02-08-2025, 02:06 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=505&msg=1739019978&rn=0


Post: #1
Title: الطلاق كارثة على الرجل ورزق ساقه الله إلى المطلقة كتبه د.أمل الكردفاني
Author: أمل الكردفاني
Date: 02-08-2025, 02:06 PM

01:06 PM February, 08 2025

سودانيز اون لاين
أمل الكردفاني-القاهرة-مصر
مكتبتى
رابط مختصر







يوجب "الفقه" الإسلامي على الرجل بطلاقه دفع أموال طائلة للمطلقة ومنها:
١- نفقة متعة.
٢- نفقة عدة.
٣- نفقة حضانة.
٤- أجرة رضاعة.

وأقول؛ أن كل ما سبق هي تفسيرات الفقه للنصوص الكلية من القرآن والسنة، وهي قابلة لتفسيرات أخرى. فنفقة المتعة في الواقع يمكن تفسير الآيات التي وردت فيها كنوع من الإحسان والتقوى وبالتالي فهي تفضُّلٌ من الرجل وليس واجباً عليه، خاصة إذا كان هدفها هي تخفيف حزن المرأة من الطلاق والمواساة، في حين أنه بتقنينها وجعلها واجباً لم تعد وسيلة للمواساة ولا التخفيف بل تفضي -وافضت بالفعل- إلى مزيد من الشقاق والعداوة بينهما (أي بين المطلِّق والمطلقة). كما أن أجرة الرضاع أمر غريب، فلماذا يدفع للأم أجرة رضاع وهي واجب عليها إرضاعه، فإن كان من المنطق أن يُدفع أجر لمن ترضع أطفالاً غير أطفالها، فمن غير المنطق أن يوجب الرضاع على الأب وهذا قول الفقهاء، وميز بعضهم بين المرأة في عصمة زوجها فليس لها أجر الرضاع، والمطلقة والتي لا يلزمها إرضاع طفلها رغم أن الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عاماً (يشمل المطلقة وغير المطلقة)، وهكذا فإننا نرى الزوجة تغادر منزل الزوج وتطلب الطلاق وحضانة الأطفال ثم ترفض الرضاع إلا إن دُفع لها أجر رغم أن الطفل طفلها هي كذلك، والحضانة عندها، وآلة الرضاع محصورة عندها..
ونأتي لنفقة العدة، وفيها إسكان المطلقة رجعياً والإنفاق عليها حتى تنقضي العدة ففسر الفقهاء نص القرآن على الوجوب رغم أنه منصرف عن الوجوب إلى الاستحباب بكلمة "من وُجدكم". وبالآية التالية التي تجعل الإنفاق محكوم بالسعة. ومن باب خروج المرأة إلى بيت أبيها يسقط عنها السكن. فهذا كله يشير إلى أن القرآن إنما يتحدث عن حسن التعامل الذي يبديه الرجل تجاه الأنثى شديدة الضعف (التي لا أهل لها ولا سكن)، وليس للمرأة ميسورة الحال.
ولكن المحاكم تضج بدعاوى التفقات التي لا ترفع إلا من باب الإضرار بالرجل والكيد له والزج به في السجون إن لم يتمكن من الدفع في بعض القوانين بالدول الإسلامية. وهكذا يوجب الفقه الإسلامي على الرجل ما يخالف العقل والمنطق من نفقات. فليس الزواج فقط مشكلة بل الطلاق نفسه كارثة مالية على الرجل. وبعض القوانين ينتقص من راتب الرجل ما يقارب الخمس أو يزيد لدفع نفقات غير منطقية إذا طلق. فالمرأة لا تحصل على الطلاق فقط بل تستولى على الأطفال (لأن لها الحضانة) وتستولى على راتب الزوج (لأن لها نفقة العدة والمتعة والرضاع) وتستولى على رزق الأطفال (لأنها تحصل على نفقتهم) بالرغم من أن الأطفال في حضانتها. وهذا ظلم فادح على الرجل عندما يستخدم (بحكم القانون) كسلاح للكيد له وجرجرته في المحاكم.

لقد وضع الإسلام أحكاماً للعلاقات المثالية بين البشر والتي تعتمد على حسن الخلق بالفضل والإحسان، فجعل للإنسان على ذلك أجراً وثواباً عظيماً، فمن يعفو عن قاتل ابنه ومن يعود عدوه في مرضه ومن يدر خده الأيسر لمن يصفع خده الأيمن كل هذه يثاب عليها الإنسان، لكن الثواب فيها لا يعني أنها ملزمة عليه، بل تظل من باب الفضل والإحسان الذي يدفع الإسلام به الإنسان إلى ذروة الإنسان الكامل. وأما دون ذلك فهو الواقع والذي يجب أن يتم التعامل معه كواقع، فالمرأة إن امتنعت عن إرضاع طفلها إلا بأجر فمات الطفل فيجب أن تعاقب على ذلك عقاباً شديداً لأنها امرأة تنم عن قسوة في القلب وخطورة إجرامية، فالكلبات يرضعن جراءهن دون طلب أجر من الكلب من شدة الرحمة والحنو فأي امرأة تلك التي تمتنع عن الرضاع إلا بأجر والطفل طفلها والثدي ثديها وليست مصابة بمرض يمنعها من الرضاع إلا كونها امرأة مجرمة.
إن هذه النفقات الكثيرة -ومن واقع عملي وليس فلسفي- قد أفضت إلى شدة الشقاق والعداوة بين الأزواج والمطلقين، وتظهر المرأة شراسة العداوة عند انتهاء العلاقة والكيد والدسيسة للمطلق، واستخدامها لأدوات القانون لتحقيق انتقامها لا من باب الحوجة. فتضخمت الدعاوى أمام القضاء، دعاوى طلاق وحضانات ونفقات حتى من نساء ميسورات الحال، فلا يخرج الرجل من زواجه بشيء سوى الكوارث والطامات، فأطفاله ينزعون عنه نزعاً ويفقد حقه الشرعي، ثم بعد ذلك يدفع نصف راتبه على النفقات التي لا تنتهي، وهذا ظلم وما كان الله بظلام للعبيد.
لذلك لا بد من مراجعة آراء "الفقه الإسلامي" وإعادة موضعة الأحكام التكليفية على الواقع لا على المثال، ووفقاً لاختلاف الزمان والمكان، واختلاف الملابسات والوقائع وظروف كل حالة. والله المستعان.

___
أبو فايز