هنا الطلاق الإسلامى الصحيح – بقلم عبدالله ماهر

هنا الطلاق الإسلامى الصحيح – بقلم عبدالله ماهر


08-24-2021, 01:00 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=505&msg=1629806455&rn=1


Post: #1
Title: هنا الطلاق الإسلامى الصحيح – بقلم عبدالله ماهر
Author: عبدالله ماهر
Date: 08-24-2021, 01:00 PM
Parent: #0

12:00 PM August, 24 2021

سودانيز اون لاين
عبدالله ماهر-الخرطوم-السودان
مكتبتى
رابط مختصر





أن الطلاق شرعا هو مرتان فقط وليس الطلاق ثلاثة مرات يا علماء ضلالة أهل السنة والجماعة والشيعة الضالين، فانتم مشركين ومخالفين لأحكام الله فى القرآن الحكيم وتقولتم بان الطلاق ثلاثة مرات فهذا شرك مبين ومخالفة لحكم الله تعالى فى القرآن الحكيم. الطلاق : هو عبارة عن ترك الرجل لزوجته وإنفصاله عنها بأن يتلفّظ الرجّل السليم العقل وبدون ان يكون غضبان بلفظ الطلاق في حضور زوجته إو أمام القاضي في حال غيابها حسب الشريعة الإسلامية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. أن الطلاق ينبغي تركه إلا من باب الحوجة والضرورة الماسة ، وهو حلال ليس بحرام، ولكنه أبغض الحلال؛ لما فيه من التفرقة بين الرجل وأهله، فينبغي للمؤمن أن لا يلجأ إلى الطلاق ابدا إذا وجد حيلة في ترك الطلاق، فإذا أمكن واسطلح هو والزوجة، والبقاء معها على حالة حسنة.

قال الحق ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون – البقرة 229) الطلاق مرتان والطلقة الثالثة فهى الطلقة الأخيرة بدون رجعه ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون – البقرة 230 ).

والطلاق يقع حتى في حالة المنكر والبدعة عند حال الحيض والنفاس، ولكن أرجح القولين عدم الوقوع إذا كان الطلاق وقع منك في حال كونها حائضًا أو نفساء أو في طهر وجامعتها فيه، فلا يجوز الطلاق في حال الحيض ولا في النفاس ولا في طهر جامعتها فيه، يحرم الطلاق في هذه الأحوال الثلاث، لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما «أنه طلق امرأته وهي حائض فأنكر عليه النبي ،وأمره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق قبل أن يمس، ثم قال له النبي: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء يعني: في قوله سبحانه ( يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ- الطلاق1) فطلاقهن للعدة اربعة اشهر وأن تطلق المرأة في حال طهر لم يجامعها فيه الرجل، أو في حال كونها حاملًا، هذا هو الطلاق الشرعي الإسلامى الصحيح.

فما هى عدة الطلاق للطلقة الأولى فى القرآن العظيم شرع الله الفرض على المسلمين ؟ وهى قوله تبارك وتعالى هاؤم (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم - وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم – البقرة 226-227 ) للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر اى إذا عزم الزوج بكل رشده بأن يطلق زوجتة فعليه ان يصبر اولا من قبل ان يطلقها بعدة الأربعة شهور وهى المدة والعدة التى فرضها الله علينا لتطليق الزوجة اى الوقت من قبل طلاق زوجتة بعد إنتهاء اربعة اشهر على حسب الشريعة الإسلامية القرآنية ،فلا يجوز تطليق الزوجة إلا بعد حلول العدة للأربعة اشهر، فإن فائوا اى تراجع الزوجان عن التطليق من قبل إنتهاء العدة للأربعة اشهر وإتفقوا على الرجعة، فلا ضير ولا حرج عليهما فيرجعا فورا لبيت الطاعة الزوجية ولا تعد طلقة وعفا الله عما سلف ويشترى لها الزوج متاع اى ملابس هدية ويهدى الى اهلها خروف كرامة للتكفير .

ويجب ان يكون الطلاق بين المسلمين بالتراضى بين الطرفين وعلى الزوج التقى المحسن بان يحسن الى زوجته اى يكسى زوجتة التى طلقها اى يشترى لها هدايا من الملابس والأمتعة والإحتياجات النسائية لقوله تعالى هاؤم (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَـتَـاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ – البقرة 241 ) فهذه الأية الكريمة ليست تعنى سياق متاع بزواج المتعة للشعية الضالين فكلا ثم كلا ، فسياق متاع تعنى شراء الملابس والأمتعة النسائية للزوجه المطلقة ، لقوله تعالى هاؤم ايضا (لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ – البقرة 236 ) فهذا هو ديننا الإسلام السمح الجميل والحمدلله رب العالمين .

وإذا الرجل طلق زوجته بالغلط بدون وعى تام له او كان غاضبا او طلق زوجته بدون إتباع شريعة القرآن الحكيم ولم يتبع العدة للأربعة اشهر فهذا الطلاق باطل ولا يجوز وليس بهو طلاق إسلامى صحيح على حسب الشريعة الإسلامية القرآنية حكم الله تعالى ، فعليه بان يرجع زوجته فورا ويشترى لها متاع يعنى هدايا نسائية او يعطيها فلوس هدية لتشترى لنفسها هدايا ويذبح خروف الى اهلها هدى للتكفير عن الذنب اذا طلق زوجته بالغلط ولم يتبع الشريعة القرآنية فى وجوب الطلاق الصحيح لقوله تعالى هاؤم (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين (241) كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون (242) (البقرة ). وهو تبيان متاع بالمعروف يعنى تنفق عليها بكرم ، وحقا على المتقين يعنى تتقى الله فيها وتحسن إليها (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين – البقرة 236 ) حقا على المحسنين أى تحسن إليها بعد الطلاق للرجعه وهو الإنفاق عليها بشراء الملابس للأمتعه لها ويشترى خروف كرامة الى اهلها .

وقوله تعالى(فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون – البقرة230 ) فإن طلقها الطلقة الأولى بالشهود بعد ان يصبر مدة الاربعة اشهر وهى عدة الطلاق الإسلامى الشرعى فلا جناح عليهما ان يتراجعا - يعنى ممكن للزوجين لو إتفقوا على ان يقيموا حدود الله فى حدود المعاشرة الزوجية ورجعت المياة لمجاريها بان يرجعا ويعيشا بسلام وحب وود مع بعض ويعتبر شرعا ان الزوجة مطلقة طلقة واحدة ، وإن عزم الزوج بأن يطلق الزوجة الطلقة الثانية ، فعليه ان يتبع نفس الخطوات الأولى اى يهجرها لمدة عدة الاربعة اشهر مرة ثانية حتى يطلقها بالمحكمة الشرعية والشهود وهى الطلقة الثانية.

والطلقة النهائية هى الطلقة الثالثة اى الطلاق بالثلاثة وهى الطلقة النهائية بدون رجعه إلا ان تتزوج ببعل اخر غريب حتى يحق له بان يتزوجها من جديد، وتنتظر مدة العدة وهى فترة الثلاثة اشهر النهائية لتتبين إذا كانت حامل من طليقها لقوله تعالى هاؤم (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم - 228 البقرة ).

وكذلك إذا الزوج طلق زوجته مرتان وانتهى الزواج ،فلا يحق للزوج شرعا بأن يخرجها ويطردها من بيت الزوجية الذى كانت تعيش فيه إذا لم تفعل الزوجة جريمة الزنى المبينة ، فعلى الزوج شرعا الخروج من البيت ،وعلى الزوجة عدم الخروج من البيت ويحق شرعا للزوجة ورثة كل البيت ، فالبيت صار كله ملك الى الزوجة شرعا ،وعلى الزوج ان يهبها ذلك المنزل قانونيا وشرعيا إسلاميا لقوله تبارك وتعالى ( يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تـخـرجـوهـن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا – الطلاق 1 ) ففى المجتمع الأروبى الزوجة المطلقة ترث نصف البيت وفى الإسلام الزوجة المطلقة ترث كل البيت .