جرائم أجهزة الدولة الفردية والاشتراك عبر سلسلة الأوامر والامداد والتدريب!!! بقلم:الأمين مصطفى

جرائم أجهزة الدولة الفردية والاشتراك عبر سلسلة الأوامر والامداد والتدريب!!! بقلم:الأمين مصطفى


05-25-2021, 12:57 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=505&msg=1621943823&rn=0


Post: #1
Title: جرائم أجهزة الدولة الفردية والاشتراك عبر سلسلة الأوامر والامداد والتدريب!!! بقلم:الأمين مصطفى
Author: الأمين مصطفى
Date: 05-25-2021, 12:57 PM

12:57 PM May, 25 2021

سودانيز اون لاين
الأمين مصطفى-السودان
مكتبتى
رابط مختصر




فى مثل هذه الجرائم التى تؤدى إلى إزهاق أرواح لا لشئ الا اختلاف الرأى وهى لا تملك من أسلحة سوى سلاح السلمية فيقع الأفراد فى جرم القتل وتنتهى بهم إلى محاكمات فى عهود سيادة القانون خلال المراحل الانتقالية أو الديمقراطية ولكن ان تنتهى المحاكمة إلى إدانة أفراد فى كل الأحوال يعنى هذا ان العدالة منقوصة وبها إهمال إلى أدوار أخرى مشاركة فى هذا الجرم بطريق مباشر أو بالتحريض وذلك بتجاهل تتبع سلسلة الاوامر ومسئولية الدولة المنتهكة !
لأى مهمة وظيفية مكلف ومكلف وحدود تكليف !
عند حدوث جريمة من مكلف لابد من التعرض والتحقق من ان هذه الجريمة كانت خارج التكليف أو ضمن سلسلة الأوامر،
الإمداد بسلاح فتاك لمقابلة تظاهر سلمى يجب أن يكون مسئوله ضمن التحقق والجلب وهل كان ذلك تصرف فردى منه ام هو من عقيدة هذه المؤسسة كما يعنى مباشرة الاشتراك فى الجرم.
التدريب والمناهج هل كان لها دور فى ترسيخ مفهوم القتل خارج القانون اى ان التكوين النفسي للفرد مهئ و مبرمج نفسيا لارتكاب جريمة خارج القانون !
مؤسسات تشريع وفتوى النظام!
دينية أو قانونية تبيح القتل أوتمنح حضانات فوق الحصانة الوظيفية التى يمتلكها اى موظف عام خارج القانون والأعراف التى رسخت فى الضمير العالمى
"وقد أكدت محكمة العدل الدولية أنه “وفقًا لقاعدة راسخة في القانون الدولي، لها طبيعة عرفية، فإن ’سلوك أي جهاز في دولة ما يجب اعتباره عملًا من أعمال تلك الدولة’” (الفارق فيما يتعلق بالحصانة من الإجراءات القانونية لمقرر خاص للجنة حقوق الإنسان، رأي استشاري، تقارير محكمة العدل الدولية 1999 [1]، صفحة 87، فقرة 62، الأنشطة المسلحة على أراضي الكونغو [جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا]، حكم، تقارير محكمة العدل الدولية 2005، صفحة 168، فقرة 213"
"خامسًا ـ مسؤولية الرؤساء والقادة العسكريين عن الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبونها وتابعوهم: ... لذلك من الطبيعي أن تعد اتفاقيات جنيف لعام 1949 الرئيس مسؤولًا بوصفه فاعلًا أصليًا إذا أصدر أمرًا بارتكاب إحدى الجرائم الجسيمة، خلافًا لما تحكم به القواعد العامة، التي تقضي أن الرئيس يعد شريكًا في الجريمة التي يرتكبها المرؤوس."
القانون الجنائ1991:
25 ـ (1) التحريض هو إغراء الشخص لغيره بارتكاب جريمة ( أو أمره )لشخص مكلف تحت (سلطانه )بارتكابها.
(2) مع مراعاة عدم تجاوز العقوبة المقررة للجريمة يعاقب من يحرض على ارتكاب جريمة وفقاً للآتي:
(أ ) في حالة عدم وقـوع الجريمة أوعـدم الشروع فيها, بالسـجن مدة لا تجاوز خمس سنوات.3
(ب) في حالة وقوع الجريمة أو الشروع فيها, بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، فإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الجلد، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز نصف العقوبة.
(3) من يحرض على ارتكاب جريمة ويكون حاضراً وقت وقوعها، يعد مرتكباً لتلك الجريمة.
(4) من يحرض شخصاً على ارتكاب فعل معين، يكون مسئولاً عن ارتكاب أي فعل آخر يشكل جريمة يرتكبه ذلك الشخص إذا كان الفعل الآخر نتيجة راجحة للتحريض.
المعاونة.
26ـ كل من يعاون على ارتكاب أي فعل، يشكل جريمة بقصد تسهيل وقوعها، تطبق بشأنه أحكام المادة 25، ويعاقب بالعقوبة المقررة للمحرض بحسب الحال..
"تحميل شخص ما مسؤولية الرؤساء عن جرائم ارتكبها المرؤوسون:
وجود علاقة رئيس ومرؤوس بين المتهم ومرتكب الجريمة الأساسية،
معرفة الرئيس بحقيقة أن مرؤوسه ارتكب الجريمة أو على وشك ارتكابها،
عدم قيام الرئيس بمنع ارتكاب الجريمة أو معاقبة مرتكبيها.
وجود علاقة مرؤوسية أو سيطرة فعلية/ عامة
يمكن إثبات علاقة المرؤوسية بوجود علاقة تسلسل هرمي رسمية أو غير رسمية، فمن غير اللازم وجود علاقة رسمية بين مرؤوس ورئيس بين المتهم ومرتكب الجريمة. إذ يكفي الدليل على وجود قدر من السلطة من جانب المتهم بما يجبر شخصًا آخر على ارتكاب جريمة باتباع أوامر المتهم (المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا: قضية سيمانزا، 15 أيار/ مايو 2003، فقرة 401، وقضية رينزاهو، 14 تموز/ يولية 2009، فقرة 738)."
النيابة العامة فى العهد الانتقالي يجب أن تكون معبرة عن روح الثورة ومبادئها التى منها العدالة ورسم عقيدة جديدة لأجهزة الدولة لا ان تكون ممثلة لدولة الظلم بنفس فكر وهيئة لا دولة المخلوع التى تكتفى بمعاقبة الأفراد والسكوت عن سلسلة الأوامر !
اما ممثل الحق الخاص فليس له عذر فى عدم إدراج سلسلة الأوامر ومتابعتها فى صحيفة الاتهام والعمل على إثبات جرمها بالاشتراك حتى ولو صعب عليه الأمر فى مرحلة التحرى فيمكن خلال استجواب المتهمين عبر إثبات الجرم وإثبات المهمة والهرمية التى لاتعفى عن المسئولية الفردية !
خاتمة:
"القتل من أعظم الجرائم التي تعصف بسلامة المجتمع واستقراره، وهو من الكبائر التي نهى الإسلام عنها، وحذّر من عواقبها الوخيمة، ورتّب على ارتكابها عقوبات شديدة في الدنيا والآخرة . وهذه الجريمة قد يخطّط لها وينفّذها شخص بمفرده وهو الغالب، وقد يتفق على تخطيطها وآلية تنفيذها مجموعة من الأشخاص مسبقاً، فيشتركون جميعاً في التخطيط والتنفيذ، أو يشترك بعضهم في التخطيط وبعضهم في التنفيذ "