Post: #1
Title: اتفاقية سيداو بلغة مبسطة بقلم نوري حمدون
Author: نوري حمدون
Date: 07-26-2020, 00:11 AM
Parent: #0
00:11 AM July, 25 2020 سودانيز اون لاين نوري حمدون-الابيض-السودان مكتبتى رابط مختصر
((اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)) المعروفة باتفاقية سيداو . (CEDAW) هي اتفاقية نابعة من الامم المتحدة تهدف للحد من التمييز ضد المرأة في كافة المجالات مثل العمل و الدراسة و الزواج و الرياضة . تضم الاتفاقية ثلاثين بندا الكثير منها ليس محل خلاف . و لكن الدول الاسلامية كانت دائما تقوم بالتوقيع على الاتفاقية مع التحفظ على بعض البنود التي ترى انها مخالفة لتعاليم الاسلام الراسخة . و في اعتقادي ان السودان محق في اتجاهه للتوقيع حتى و لو فعل ذلك بدون تحفظ . و سنوضح هذا الرأي في سانحة غير هذه . أما الآن , ارجو ان اقدم للقراء الاعزاء نصوص المواد الفاعلة من الاتفاقية بصيغة مبسطة و مختصرة حتى يتمكن القارئ العادي من الالمام بنفسه يشكل كافي بالاتجاهات الرئيسة في الاتفاقية . الجزء الأول المادة ١ = التمييز ضد المرأة معناه التفرقة على اساس الجنس بهدف حرمان المرأة من حقوق الانسان و الحريات الاساسية في كافة ميادين الحياة . المادة ٢ = تقوم الدولة بوضع سياسة للقضاء على التمييز ضد المرأة و ذلك لعمل الاتي : دمج مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة في الدستور و القوانين . وضع قوانين تمنع التمييز ضد المرأة . انشاء محاكم و اجهزة خاصة لضمان الحماية الفعالة للمرأة . الامتناع تماما عن القيام باي اعمال تمييزية ضد المرأة . منع وقوع أي تمييز ضد المرأة من الاشخاص او المنظمات او المؤسسات . الغاء أي قوانين او عادات تشكل تمييزا ضد المرأة . المادة ٣ = تقوم الدولة بتطوير المرأة لتستمتع بممارسة حقوق الانسان و الحريات الاساسية على اساس المساواة مع الرجل . المادة ٤ = لا بأس من : قيام الدولة ببعض اشكال التمييز الايجابي بهدف التعجيل بوقوع المساواة الفعلية بين الرجل و المرأة . اتخاذ الدولة تدابير خاصة لحماية الامومة . المادة ٥ = تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي: 1- القضاء على التحيزات و العادات و الممارسات القائمة على افضلية احد الجنسين على الآخر 2- الاعتراف بالامومة كوظيفة اجتماعية و ان التربية مسؤولية مشتركة بين الابوين . المادة ٦ = مكافحة جميع اشكال الاتجار بالمرأة و استغلالها في الدعارة . الجزء الثاني المادة ٧ = في الحياة السياسية و العامة للبلد للمرأة الحق في: التصويت و الترشيح و الترشح. المشاركة في وضع السياسات و تقلد الوظائف العامة . المشاركة في المنظمات غير الحكومية . المادة ٨ = للمرأة الحق في تمثيل الدولة خارجيا و الاشتراك في المنظمات الدولية على قدم المساواة مع الرجل. المادة ٩ = للمرأة حق مساوي لحق الرجل في : اكتساب جنسيتها او تغييرها او الاحتفاظ بها على قدم المساواة مع الرجل ما يتعلق بجنسية اطفالهما على قدم المساواة مع الرجل. الجزء الثالث المادة ١٠ = في ميدان التربية : للمرأة و الرجل الحق في شروط متساوية في مجالات العمل و الدراسة . للمرأة الحق في الحصول على مناهج و امتحانات و مدرسين و مرافق و معدات دراسية مساوية للتي يحصل عليها الرجل . تقوم الدولة بتقديم تعليم يقضي على الادوار النمطية للرجل و المرأة . الحصول بالتساوي مع الرجل على فرص المنح و الاعانات الدراسية و غيرها . الحصول بالتساوي مع الرجل على نفس فرص برامج تعليم الكبار و محو الامية الوظيفي على الدولة خفض معدلات ترك الطالبات للدراسة . للمرأة الحق في الحصول على نفس الفرص التي يحصل عليها الرجل في مجال الالعاب الرياضية و التربية البدنية . تقوم الدولة بتمكين المرأة من الحصول على المعلومات التربوية في مجال الصحة الاسرية و تنظيم الاسرة . المادة ١١ أ= في ميدان العمل : للمرأة الحق في العمل بالتساوي مع الرجل . للمرأة الحق في تطبيق معايير اختيار واحدة مع الرجل في شؤون الاستخدام . للمرأة الحق في حرية اختيار المهنة و نوع العمل و في الحصول على جميع مزايا و شروط الخدمة على قدم المساواة مع الرجل. للمرأة الحق في المساواة مع الرجل في الاجر و الاستحقاقات و المعاملة و تقييم نوعية العمل . للمرأة نفس الحق في الضمان الاجتماعي . للمرأة الحق في الوقاية الصحية و سلامة ظروف العمل و حماية وظيفة الانجاب . ب= في العمل يجب منع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج و الامومة : ممنوع فصل المرأة بسبب الحمل او اجازة الامومة . للمرأة الحق في اجازة امومة مدفوعة الاجر دون فقدان الاقدمية او العلاوات . للمرأة الحق في خدمات اجتماعية مساندة لتجمع بين التزامات الوظيفة و البيت . للمرأة الحق في الحصول على حماية خاصة اثاء الحمل من الاعمال المؤذية . يجب تنقيح التشريعات الوقائية أعلاه او الغاؤها حسب الاقتضاء . المادة ١٢ = في ميدان الرعاية الصحية : = تقدم الدولة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل و الولادة و فترة ما بعد الولادة . المادة ١٣ = في المجالات الاخرى للمرأة على قدم المساواة مع الرجل: الحق في الاستحقاقات العائلية . الحق في الحصول على فرص اشكال التامين المالي . الحق في الاشتراك في الانشطة الترويحية والالعاب الرياضية و المناشط الثقافية . المادة ١٤ = يجب على الدولة : ١= وضع اعتبار خاص للمشاكل الخاصة بالمرأة الريفية : 2= تمكين المرأة الريفية من المشاركة في التنمية الريفية و الاستفادة منها . و التأكد من : مشاركة المرأة الريفية في وضع و تنفيذ برامج التنمية في جميع المستويات . وصول المرأة الريفية الى تسهيلات العناية الصحية الملائمة . استفادة المرأة الريفية من برامج الضمان الاجتماعي مباشرة . حصول المرأة الريفية على جميع انواع التدريب و التعليم الرسمي و غير الرسمي . قيام المرأة الريفية بتنظيم جماعات المساعدة الذاتية و التعاونيات . مشاركة المرأةالريفية في جميع الانشطة المجتمعية . حصول المرأة الريفية على فرص التنية الزراعية و الصناعية و التجارية . تمتع المرأة الريفية بظروف معيشية ملائمة فيما يتعلق بالماء و الكهرباء و الاسكان و النقل و المواصلات و المرافق الصحية . الجزء الرابع المادة ١٥ = في مجال المساواة مع الرجل امام القانون : 1= تمنح المرأة اهلية قانونية مماثلة لاهلية الرجل . 2= تعتبر العقود التي تحد من الاهلية القانونية للمرأة أعلاه باطلة و لاغية . 3= للمرأة مثل الرجل نفس الحقوق فيما يتعلق بحرية اختيار محل السكن و الاقامة . المادة ١٦ ١= في الزواج و العلاقات العائلية .. للمرأة نفس الحقوق في : عقد الزواج . حرية عقد او عدم عقد الزواج . عند عقد و فسخ الزواج . التصرف كابوين . تقرير عدد اطفالها و الفاصل بينهما . المتعلقة بالولاية و القوامة و الوصاية على الاطفال . اختيار اسم الاسرة و المهنة و نوع العمل . ملكية و حيازة الممتلكات و الاشراف عليها و ادارتها و التمتع بها و التصرف فيها بمقابل او بدون مقابل . ٢. = لا يكون لخطوبة الطفل او زواجه أي اثر قانوني . الجزء الخامس .. و هو خاص بالشؤون الادارية بين اللجان و الدول و الامم المتحدة . ====================
|
|