اتفاقية سيداو بلغة مبسطة بقلم نوري حمدون

اتفاقية سيداو بلغة مبسطة بقلم نوري حمدون


07-26-2020, 00:11 AM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=505&msg=1595718700&rn=1


Post: #1
Title: اتفاقية سيداو بلغة مبسطة بقلم نوري حمدون
Author: نوري حمدون
Date: 07-26-2020, 00:11 AM
Parent: #0

00:11 AM July, 25 2020

سودانيز اون لاين
نوري حمدون-الابيض-السودان
مكتبتى
رابط مختصر




((اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)) المعروفة باتفاقية سيداو . (CEDAW) هي اتفاقية نابعة من الامم المتحدة تهدف للحد من التمييز ضد المرأة في كافة المجالات مثل العمل و الدراسة و الزواج و الرياضة . تضم الاتفاقية ثلاثين بندا الكثير منها ليس محل خلاف . و لكن الدول الاسلامية كانت دائما تقوم بالتوقيع على الاتفاقية مع التحفظ على بعض البنود التي ترى انها مخالفة لتعاليم الاسلام الراسخة . و في اعتقادي ان السودان محق في اتجاهه للتوقيع حتى و لو فعل ذلك بدون تحفظ . و سنوضح هذا الرأي في سانحة غير هذه . أما الآن , ارجو ان اقدم للقراء الاعزاء نصوص المواد الفاعلة من الاتفاقية بصيغة مبسطة و مختصرة حتى يتمكن القارئ العادي من الالمام بنفسه يشكل كافي بالاتجاهات الرئيسة في الاتفاقية .
الجزء الأول
المادة ١
= التمييز ضد المرأة معناه التفرقة على اساس الجنس بهدف حرمان المرأة من حقوق الانسان و الحريات الاساسية في كافة ميادين الحياة .
المادة ٢
= تقوم الدولة بوضع سياسة للقضاء على التمييز ضد المرأة و ذلك لعمل الاتي :
دمج مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة في الدستور و القوانين .
وضع قوانين تمنع التمييز ضد المرأة .
انشاء محاكم و اجهزة خاصة لضمان الحماية الفعالة للمرأة .
الامتناع تماما عن القيام باي اعمال تمييزية ضد المرأة .
منع وقوع أي تمييز ضد المرأة من الاشخاص او المنظمات او المؤسسات .
الغاء أي قوانين او عادات تشكل تمييزا ضد المرأة .
المادة ٣
= تقوم الدولة بتطوير المرأة لتستمتع بممارسة حقوق الانسان و الحريات الاساسية على اساس المساواة مع الرجل .
المادة ٤
= لا بأس من :
قيام الدولة ببعض اشكال التمييز الايجابي بهدف التعجيل بوقوع المساواة الفعلية بين الرجل و المرأة .
اتخاذ الدولة تدابير خاصة لحماية الامومة .
المادة ٥
= تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:
1- القضاء على التحيزات و العادات و الممارسات القائمة على افضلية احد الجنسين على الآخر 2- الاعتراف بالامومة كوظيفة اجتماعية و ان التربية مسؤولية مشتركة بين الابوين .
المادة ٦
= مكافحة جميع اشكال الاتجار بالمرأة و استغلالها في الدعارة .
الجزء الثاني
المادة ٧
= في الحياة السياسية و العامة للبلد للمرأة الحق في:
التصويت و الترشيح و الترشح.
المشاركة في وضع السياسات و تقلد الوظائف العامة .
المشاركة في المنظمات غير الحكومية .
المادة ٨
= للمرأة الحق في تمثيل الدولة خارجيا و الاشتراك في المنظمات الدولية على قدم المساواة مع الرجل.
المادة ٩
= للمرأة حق مساوي لحق الرجل في :
اكتساب جنسيتها او تغييرها او الاحتفاظ بها على قدم المساواة مع الرجل
ما يتعلق بجنسية اطفالهما على قدم المساواة مع الرجل.
الجزء الثالث
المادة ١٠
= في ميدان التربية :
للمرأة و الرجل الحق في شروط متساوية في مجالات العمل و الدراسة .
للمرأة الحق في الحصول على مناهج و امتحانات و مدرسين و مرافق و معدات دراسية مساوية للتي يحصل عليها الرجل .
تقوم الدولة بتقديم تعليم يقضي على الادوار النمطية للرجل و المرأة .
الحصول بالتساوي مع الرجل على فرص المنح و الاعانات الدراسية و غيرها .
الحصول بالتساوي مع الرجل على نفس فرص برامج تعليم الكبار و محو الامية الوظيفي
على الدولة خفض معدلات ترك الطالبات للدراسة .
للمرأة الحق في الحصول على نفس الفرص التي يحصل عليها الرجل في مجال الالعاب الرياضية و التربية البدنية .
تقوم الدولة بتمكين المرأة من الحصول على المعلومات التربوية في مجال الصحة الاسرية و تنظيم الاسرة .
المادة ١١
أ= في ميدان العمل :
للمرأة الحق في العمل بالتساوي مع الرجل .
للمرأة الحق في تطبيق معايير اختيار واحدة مع الرجل في شؤون الاستخدام .
للمرأة الحق في حرية اختيار المهنة و نوع العمل و في الحصول على جميع مزايا و شروط الخدمة على قدم المساواة مع الرجل.
للمرأة الحق في المساواة مع الرجل في الاجر و الاستحقاقات و المعاملة و تقييم نوعية العمل .
للمرأة نفس الحق في الضمان الاجتماعي .
للمرأة الحق في الوقاية الصحية و سلامة ظروف العمل و حماية وظيفة الانجاب .
ب= في العمل يجب منع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج و الامومة :
ممنوع فصل المرأة بسبب الحمل او اجازة الامومة .
للمرأة الحق في اجازة امومة مدفوعة الاجر دون فقدان الاقدمية او العلاوات .
للمرأة الحق في خدمات اجتماعية مساندة لتجمع بين التزامات الوظيفة و البيت .
للمرأة الحق في الحصول على حماية خاصة اثاء الحمل من الاعمال المؤذية .
يجب تنقيح التشريعات الوقائية أعلاه او الغاؤها حسب الاقتضاء .
المادة ١٢
= في ميدان الرعاية الصحية :
= تقدم الدولة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل و الولادة و فترة ما بعد الولادة .
المادة ١٣
= في المجالات الاخرى للمرأة على قدم المساواة مع الرجل:
الحق في الاستحقاقات العائلية .
الحق في الحصول على فرص اشكال التامين المالي .
الحق في الاشتراك في الانشطة الترويحية والالعاب الرياضية و المناشط الثقافية .
المادة ١٤
= يجب على الدولة :
١= وضع اعتبار خاص للمشاكل الخاصة بالمرأة الريفية :
2= تمكين المرأة الريفية من المشاركة في التنمية الريفية و الاستفادة منها . و التأكد من :
مشاركة المرأة الريفية في وضع و تنفيذ برامج التنمية في جميع المستويات .
وصول المرأة الريفية الى تسهيلات العناية الصحية الملائمة .
استفادة المرأة الريفية من برامج الضمان الاجتماعي مباشرة .
حصول المرأة الريفية على جميع انواع التدريب و التعليم الرسمي و غير الرسمي .
قيام المرأة الريفية بتنظيم جماعات المساعدة الذاتية و التعاونيات .
مشاركة المرأةالريفية في جميع الانشطة المجتمعية .
حصول المرأة الريفية على فرص التنية الزراعية و الصناعية و التجارية .
تمتع المرأة الريفية بظروف معيشية ملائمة فيما يتعلق بالماء و الكهرباء و الاسكان و النقل و المواصلات و المرافق الصحية .
الجزء الرابع
المادة ١٥
= في مجال المساواة مع الرجل امام القانون :
1= تمنح المرأة اهلية قانونية مماثلة لاهلية الرجل .
2= تعتبر العقود التي تحد من الاهلية القانونية للمرأة أعلاه باطلة و لاغية .
3= للمرأة مثل الرجل نفس الحقوق فيما يتعلق بحرية اختيار محل السكن و الاقامة .
المادة ١٦
١= في الزواج و العلاقات العائلية .. للمرأة نفس الحقوق في :
عقد الزواج .
حرية عقد او عدم عقد الزواج .
عند عقد و فسخ الزواج .
التصرف كابوين .
تقرير عدد اطفالها و الفاصل بينهما .
المتعلقة بالولاية و القوامة و الوصاية على الاطفال .
اختيار اسم الاسرة و المهنة و نوع العمل .
ملكية و حيازة الممتلكات و الاشراف عليها و ادارتها و التمتع بها و التصرف فيها بمقابل او بدون مقابل .
٢. = لا يكون لخطوبة الطفل او زواجه أي اثر قانوني .
الجزء الخامس .. و هو خاص بالشؤون الادارية بين اللجان و الدول و الامم المتحدة .
====================