تعقيب حول ما أثير من مبررات قانونية لأمريكا بانتهاك الحصانة السيادية للسودان

تعقيب حول ما أثير من مبررات قانونية لأمريكا بانتهاك الحصانة السيادية للسودان


04-20-2020, 07:47 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=505&msg=1587408465&rn=0


Post: #1
Title: تعقيب حول ما أثير من مبررات قانونية لأمريكا بانتهاك الحصانة السيادية للسودان
Author: حسين ابراهيم علي جادين
Date: 04-20-2020, 07:47 PM

07:47 PM April, 20 2020

سودانيز اون لاين
حسين ابراهيم علي جادين-السودان
مكتبتى
رابط مختصر





بصدور حكم المحكمة الامريكية بالزام حكومة السودان بدفع تعويضات لأسر ضحايا المدمرة كول تكون امريكا قد انتهكت القانون الدولي العرفي الذي يقرر الحصانة السيادية للدول وعدم مثولها امام المحاكم الوطنية
لدى بعضها البعض وفقاً لما قررته محكمة العدل الدولية في هذا الصدد، بغض النظر عن انضمام أو عدم انضمام أمريكا لاتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية وذلك وفقاً لحيثيات حكم محكمة العدل الدولية في قضية المانيا ضد ايطاليا عام الصادر يوم 3/2/ 2012 و ملخص وقائعها هو قيام محكمة ايطالية بمحاكمة المانيا في جرائم ارتكبها نازيون ألمان خلال الحرب العالمية الثانية ضد اشخاص ايطاليين وتدمير ممتلكات ايطالية حيث قضت المحكمة الايطالية بالزام المانيا بالتعويض على اثر مطالبة أسر ضحايا ايطاليين بالحكم بالتعويض ضد المانيا وما أشبه الليلة بالبارحة.
اصدرت محكمة العدل الدولية حكمها في 3/2/2012 وقررت بموجبه انتهاك ايطاليا للحصانة السيادية لألمانيا في خرق واضح للقانون الدولي العرفي وذلك بسبب قبول المحاكم الايطالية الدعوى ضد المانيا والحكم بالتعويض وقبول تنفيذ حكم يوناني يتعلق بنفس الافعال المنسوبة لألمانيا.
ولعل ما ارتكبته المانيا النازية من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وفظائع في الحرب العالمية الثانية يفوق الوصف حتى تم تشكيل محكمة دولية جنائية ( محكمة نورنبيرغ) لمحاكمة القادة النازيين جنائياً وقد صدرت احكام جنائية ضدهم وان ما نسب للبشير ارتكابه من جرائم خارج السودان ضد امريكا لا يقارن بما ارتكبه النازيون الألمان في الحرب العالمية الثانية من فظائع الا بمقدار ما يأخذ الطائر بمنقاره من مياه البحر.
ومع ذلك عندما همت أسر الضحايا الايطاليين برفع دعاوى تعويض ضد المانيا وتلا ذلك رفع المانيا دعوى انتهاك حصانة سيادية لدى محكمة العدل الدولية ‘ اصدرت محكمة العدل الدولية حكمها بإبطال تلك الدعاوى التعويضية وذلك لان ايطاليا انتهكت القانون الدولي العرفي الذي يقضي بحصانة الدول ومنع مقاضاتها امام محاكم وطنية لدول أخرى.
وقد جاء في بعض حيثيات حكم محكمة العدل الدولية ما يلي:
The court noted in this respect that the question which it was called upon to decide was not whether the acts committed by the Third Reich during the Second World War were illegal, but whether, in civil proceedings against Germany relating to those acts, the Italian courts were obliged to accord Germany immunity. The court held that the action of the Italian courts in denying Germany immunity constituted a breach of Italy’s international obligation. It is stated in this connection that, under customary international law as it is presently stood, a state was not deprived of immunity by reason of the fact that it was accused of serious violations of international human rights law or the international law of armed conflict.
مما يمكن ترجمته الى:
لقد لاحظت المحكمة في هذا الصدد أن السؤال المطلوب من المحكمة اصدار قرار بشأنه ليس هو ما اذا كانت الأفعال التي ارتكبها النازيون الألمان خلال الحرب العالمية الثانية أفعالاً محرمة وغير شرعية، ولكن السؤال هو، في اجراءات مدنية ذات علاقة بهذه الأفعال، هل تصبح المحاكم الايطالية ملزمة بمنح المانيا الحصانة. وقد قررت المحكمة أن قرار المحاكم الايطالية في انكارها تمتع المانيا بالحصانة يشكل اخلالاً بالتزامات ايطاليا الدولية. وقد تقرر في هذا الخصوص ، أنه بموجب القانون الدولي العرفي كما هو عليه في الوقت الراهن ، أن الدولة لا تنتزع منها الحصانة بسبب انها متهمة بارتكاب مخالفات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الانسان أو القانون الدولي في النزاعات المسلحة.
ومما يجدر ذكره ان قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر لصالح المانيا ضد ايطاليا كان قد صدر وايطاليا لم تكن حتى ذلك الوقت (2012 ) طرفاً في اتفاقية الامم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property
لذلك لا صحة للقول أن أمريكا ليست طرفاً في الاتفاقية المذكورة United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property لذلك يمكنها مقاضاة السودان.
هذا هو قرار محكمة العدل الدولية كما هو صادر في موقعها على الشبكة العنكبوتية، فهل بعد ذلك نرى أي مبرر لأمريكا لتحاكم السودان كدولة مستقلة، ومن يحاكم امريكا على ما ارتكبت من تقتيل للبشر ودمار للبنيات التحتية والممتلكات في العراق وافغانستان وليبيا وفلسطين وحتى السودان ( ضرب مصنع الشفاء) وغير ذلك من الحروب التي تدعمها امريكا بطريق مباشر أو غير مباشر، فماذا لو رفعت أسر ضحايا الحروب الامريكية في العالم دعاوى تعويض في محاكم بلدانهم ،عند القدرة على ذلك، مستندين على سابقة استنها الامريكان أنفسهم ، فلو حدث ذلك سوف تعلن الحكومة الامريكية افلاسها.
موقف السودان ودفعه للتعويض ليس له مبرر في القانون الدولي بناء على الحكم المشار اليه من محكمة العدل الدولية المستند على القانون الدولي العرفي ، ولكن قد يكون له مبرر من الناحية السياسية والاقتصادية وعلى صعيد العلاقات الدولية ولكن حتى ذلك كان ينبغي الا تخوض فيه حكومة انتقالية لأن ذلك مما يمس السيادة وهو ما يجب أن تقرر فيه حكومة و برلمان منتخب.
هل بعد ذلك من يرى اي مبرر لأمريكا في فعل ما فعلت ومبرر لحكومة السودان في دفع ما دفعت اللهم الا مبررات بحسابات سياسية.


حسين ابراهيم علي جادين
قاض سابق
د