الطلاق شرعا مرتان - بقلم عبدالله ماهر

الطلاق شرعا مرتان - بقلم عبدالله ماهر


03-26-2020, 01:26 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=505&msg=1585225585&rn=1


Post: #1
Title: الطلاق شرعا مرتان - بقلم عبدالله ماهر
Author: عبدالله ماهر
Date: 03-26-2020, 01:26 PM
Parent: #0

01:26 PM March, 26 2020

سودانيز اون لاين
عبدالله ماهر-الخرطوم-السودان
مكتبتى
رابط مختصر




أن الطلاق شرعا هو مرتان فقط وليس الطلاق ثلاثة مرات يا علماء ضلالة وبدعة السنة والشيعة ، فانتم مشركين ومخالفين احكام الله فى القرآن الحكيم وتقولتم بان الطلاق ثلاثة مرات فهذا شرك مبين .
الطلاق : هو عبارة عن ترك الرجل لزوجته وإنفصاله عنها بأن يتلفّظ الرجّل السليم العقل بلفظ الطلاق في حضور زوجته إو أمام القاضي في حال غيابها حسب الشريعة الإسلامية.
قال الحق ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون – البقرة 229) ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون – البقرة 230 ).
والطلاق يقع حتى في حال المنكر والبدعة في حال الحيض والنفاس، ولكن أرجح القولين عدم الوقوع إذا كان الطلاق وقع منك في حال كونها حائضًا أو نفساء أو في طهر وجامعتها فيه، فلا يجوز الطلاق في حال الحيض ولا في النفاس ولا في طهر جامعتها فيه، يحرم الطلاق في هذه الأحوال الثلاث، لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما «أنه طلق امرأته وهي حائض فأنكر عليه النبي ،وأمره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق قبل أن يمس، ثم قال له النبي: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء يعني: في قوله سبحانه ( يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ- الطلاق1) فطلاقهن للعدة أن تطلق المرأة في حال طهر لم يجامعها فيه الرجل، أو في حال كونها حاملًا، هذا هو الطلاق الشرعي.
فما هى عدة الطلاق للطلقة الأولى فى القرآن العظيم شرع الله الفرض على المسلمين ؟ وهى قوله تبارك وتعالى هاؤم ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ - وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ – البقرة 226-227 ) للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر اى إذا عزم الزوج بكل رشده بأن يطلق زوجتة فعليه ان يصبر اولا من قبل ان يطلقها عدة اربعة شهور وهى المدة والعدة اى الوقت من قبل طلاق زوجتة بعد إنتهاء اربعة اشهر على حسب الشريعة الإسلامية القرآنية ،فلا يجوز تطليق الزوجة إلا بعد حلول العدة للأربعة اشهر ، فإن فائوا اى تراجع الزوج عن تطليق زوجتة بعد إنتهاء العدة اربعة اشهر وإتفقوا على الرجعة، فلا ضير عليه فيرجعها فورا لبيت الطاعة الزوجية وعفا الله عما سلف .
وقوله تعالى ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ –البقرة230 ) فإن طلقها الطلقة الأولى بالشهود بعد ان يصبر مدة الاربعة اشهر وهى عدة الطلاق الإسلامى الشرعى فلا جناح عليهما ان يتراجعا - يعنى ممكن للزوجين لو إتفقوا على ان يقيموا حدود الله فى حدود المعاشرة الزوجية ورجعت المياة لمجاريها بان يرجعوا ويعيشوا بسلام وحب وود مع بعض ويعتبر شرعا ان الزوجة مطلقة طلقة واحدة ، وإن عزم الزوج بأن يطلق الزوجة الطلقة الثانية النهائية ، فعليه ان يتبع نفس الخطوات الأولى اى يهجرها مدة العدة الاربعة اشهر مرة ثانية حتى يطلقها بالمحكمة الشرعية وهى الطلقة الثانية النهائية .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. أن الطلاق ينبغي تركه إلا من باب الحوجة والضرورة الماسة ، وهو حلال ليس بحرام، ولكنه أبغض الحلال؛ لما فيه من التفرقة بين الرجل وأهله، فينبغي للمؤمن أن لا يلجأ إلى الطلاق ابدا إذا وجد حيلة في ترك الطلاق، فإذا أمكن واسطلح هو والزوجة، والبقاء معها على حالة حسنة.
فإذا الزوج طلق زوجته مرتان وانتهى الزواج ،فلا يحق للزوج شرعا بأن يخرجها ويطردها من بيت الزوجية الذى كانت تعيش فيه إذا لم تفعل الزوجة جريمة الزنى المبينة ، فعلى الزوج شرعا الخروج من البيت ،وعلى الزوجة عدم الخروج، فالبيت صار ملك الزوجة شرعا ،وعلى الزوج ان يهبها ذلك المنزل قانونيا لقوله تبارك وتعالى ( يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا – الطلاق 1 ).
وقوله تعالى (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(231) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ - البقرة 232)).