الرد على مناكفات انصار القحاطة حول بلاغي الجنائي ضد حمدوك بقلم د.أمل الكردفاني

الرد على مناكفات انصار القحاطة حول بلاغي الجنائي ضد حمدوك بقلم د.أمل الكردفاني


03-07-2020, 05:32 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=505&msg=1583598728&rn=0


Post: #1
Title: الرد على مناكفات انصار القحاطة حول بلاغي الجنائي ضد حمدوك بقلم د.أمل الكردفاني
Author: أمل الكردفاني
Date: 03-07-2020, 05:32 PM

04:32 PM March, 07 2020

سودانيز اون لاين
أمل الكردفاني-القاهرة-مصر
مكتبتى
رابط مختصر




في بضعة أسطر سأبين فرق بسيط جداً بين البلاغ والشكوى.والذي جعل أنصار القحاطة يضربون أخماساً في أسداس.
وهذا طبيعي..

نفترض أنك كنت تسير في الشارع ووجدت شاباً يحاول اغتصاب فتاة...فاتجهت من فورك إلى اقرب رجل سلطة وأبلغته عن الواقعة.
هذا يسمى بلاغاً..
فوفقا للمادة (٤) من قانون الإجراءات يكون منع الجريمة واجباً على الكافة. وأول أساليب المنع هو التبليغ عن التحضير لاقتراف جريمة أو الشروع فيها -ومن باب أولى التبليغ عنها إن كانت قد أقترفت بالفعل. ولا يشترط في البلاغ أن يكون مكتوبا، صريحا او ضمنيا، فيمكنك فقط وباستخدام الاشارة وبدون حاجة لعريضة أن تشير لرجل السلطة بوقوع جريمة. ولا يشترط أن يكون المبلغ متضرراً من الجريمة، وذلك خلافاً للشكوى، إذ الشكوى يشترط ان تكون هناك مصلحة مباشرة (اي وقوع ضرر مباشر) فيها ولذلك نصت المادة (٥) وهي بصدد تعريف الشكوى بأنها: الشكوى " يقصد بها الإدعاء ، شفاهة أو كتابة ، المقدم من
شخص أرتكبت الجريمة فى حقه أو فى نطاق مسئوليته".

أما البلاغ فلم تعرفه المادة وذلك لأنه غني عن التعريف. فالبلاغ لا يحتاج لضرر مباشر بل يقدم بناء على التزام المواطن بواجبه في التبليغ عن الجرائم ولا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه فهو واجب أخلاقي من جهة وقانوني من جهة أخرى إذ يمنع الإضرار بالمبلغ بزعم عدم وجود مصلحة.
ولذلك نصت المادة
34ـ على أنه: (1 (يرفع البلاغ من أى شخص مكلف بحفظ الأمن والنظام العام أومن أى شخص فى
الجرائم التى يتعلق بها حق عام.


لاحظ من أي شخص...
اما الشكوى فجاء في الفقرة الثانية من ذات المادة:
(2 (ترفع الشكوى من الشخص الذى أرتكبت الجريمة فى حقه أو فى نطاق مسئوليته ، أو من
ينوب عنه).

الفرق بين مصير البلاغ ومصير الشكوى؛ في الشكوى يكون مقدمها هو الشاكي، أما البلاغ فتمارس النيابة العامة أصالة الاشراف على التحري فيها وتوجيه الاتهام ولا يكون المبلغ هنا شاكياً.. بل يعد الشاكي من وقعت الجريمة في نطاق سلطته.
ولا يجوز للمبلغ استئناف الحكم الصادر في الدعوى، بخلاف الشاكي في نطاق المادة (183) حيث يشترط لقبول الطعن بالاستئناف أو بالنقض ، أن يكون مقدماً من أحد الخصوم أو من أى شخص
ذى مصلحة.
والمبلغ لا مصلحة له في الدعوى وإنما الشاكي.

المهم..
أن ما اود قوله هو أنه:
١- البلاغ ليس عريضة دعوى.
٢- البلاغ ليس شكوى.
٣- البلاغ لا يشترط أن يكون كتابة.
٤- البلاغ لا يشترط فيه صيغة محددة.
٥- البلاغ لا يشترط أن يقع بشكل معين.
٦- البلاغ لا يشترط فيه الضرر الشخصي.

وهكذا يمكن للأخرس الاكتفاء بالذهاب إلى وكيل نيابة والإشارة إليه بوقوع جريمة ليأمر الضابط المسؤول بفتح الدعوى إن توافرت مقومات ذلك.

في الحقيقة، لم أقرأ الانتقادات الموجهة لبلاغي من قبل أنصار القحاطة.
ولكن اقول لهم:
هب أنني ذهبت لوكيل النيابة وأبلغته شفاهة بأن حمدوك اقترف جريمة الخيانة العظمى وهدد استقلال السودان منتهكا المادة خمسين من القانون الجنائي.
قلت هذا فقط وغادرت.
الا يكفي ذلك...؟
بالتأكيد هو كافٍ جداً.
أما أن ترفض حكومة قحط فتح الدعوى او التحري فيما ورد بالبلاغ..فهذا مما لا شأن لي به.
وهذا بيان ما لم يستطع هؤلاء عليه صبرا..وكيف يصبروا على ما لم يحيطوا به خبرا.

احصل على Outlook for Android