أقـــــوال بعض العلماء فى امامة المراة للصــــــــلاة

أقـــــوال بعض العلماء فى امامة المراة للصــــــــلاة


04-26-2006, 02:47 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=50&msg=1146059247&rn=2


Post: #1
Title: أقـــــوال بعض العلماء فى امامة المراة للصــــــــلاة
Author: ابو ساجدة
Date: 04-26-2006, 02:47 PM
Parent: #0

سنن البيهقي الكبرى [ جزء 3 - صفحة 130 ]
5136 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقرئ بن الحمامي رحمه الله ببغداد ثنا أحمد بن سلمان النجاد ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ثنا أبو نعيم ثنا الوليد بن جميع حدثتني جدتي عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويسميها الشهيدة وكانت قد جمعت القرآن وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غزا بدرا قالت تأذن لي فأخرج معك أداوي جرحاكم وأمرض مرضاكم لعل الله تعالى يهدي لي شهادة قال إن الله تعالى مهد لك شهادة فكان يسميها الشهيدة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرها أن تؤم أهل دارها وإنها غمتها جارية لها وغلام كانت قد دبرتهما فقتلاها في إمارة عمر فقيل إن أم ورقة قتلتها جاريتها وغلامها وأنهما هربا فأتى بهما فصلبهما فكانا أول مصلوبين بالمدينة فقال عمر رضي الله عنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول انطلقوا نزور الشهيدة
عون المعبود شرح سنن أبي داود [ جزء 2 - صفحة 212 المؤلف : محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب
(قال في السبل والحديث دليل على صحة إمامة المرأة أهل دارها وإن كان فيهم الرجل فإنه كان لها مؤذنا وكان شيخا كما في الرواية والظاهر أنها كانت تؤمه وغلامها وجاريتها وذهب إلى صحة ذلك أبو ثور والمزني والطبري وخالف ذلك الجماهي)
وحديث أم ورقة أخرجه الحاكم في المستدرك ولفظه أمرها أن تؤم أهل دارها في الفرائض وقال لا أعرف في الباب حديثا مسندا غير هذا
بداية المجتهد [ جزء 1 - صفحة 227 ]
- ( المسألة الرابعة ) اختلفوا في إمامة المرأة فالجمهور على أنه لا يجوز أن تؤم الرجال واختلفوا في إمامتها النساء فأجاز ذلك الشافعي ومنع ذلك مالك وشذ أبو ثور والطبري فأجازا إمامتها على الإطلاق وإنما اتفق الجمهور على منعها أن تؤم الرجال لأنه لو كان جائزا لنقل ذلك عن الصدر الأول ولأنه أيضا لما كانت سنتهن في الصلاة التأخير عن الرجال علم أنه ليس يجوز لهن التقدم عليهم لقوله عليه الصلاة والسلام " أخروهن حيث أخرهن الله " ولذلك أجاز بعضهم إمامتها النساء إذ كن متساويات في المرتبة في الصلاة مع أنه أيضا نقل ذلك عن بعض الصدر الأول ومن أجاز إمامتها فإنما ذهب إلى ما رواه أبو داود من حديث أم ورقة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها " وفي هذا الباب مسائل كثيرة أعني من اختلافهم في الصفات المشترطة في الإمام تركنا ذكرها لكونها مسكوتا عنها في الشرع . قال القاضي : وقصدنا في هذا الكتاب إنما هو ذكر المسائل المسموعة أو ماله تعلق قريب بالمسموع
الدراري المضية شرح الدرر البهية [ جزء 1 - صفحة 134 ] المؤلف : محمد بن علي الشوكاني
(وأما عدم صحة إمامة المرأة بالرجل فلأنها عورة وناقصة عقل ودين والرجال قوامون على النساء ولن يفلح قوم لوا أمرهم امرأة كما ثبت في الصحيح ومن ائتم بالمرأة فقد ولاها أمر صلاته )
سبل السلام [ جزء 1 - صفحة 46 ]
( ولابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه " ولا تؤمنَّ امرأة رجلا ولا أعرابيٌّ مهاجراً ولا فاجرٌ مؤمناً " وإسناده واه )
فيه عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان والعدوي اتهمه وكيع بوضع الحديث وشيخه ضعيف وله طرق أخرى فيها عبد الملك ابن حبيب وهو متهم بسرقة الحديث وتخليط الأسانيد
وهو يدل على أن المرأة لا تؤم الرجل وهو مذهب الهادوية والحنفية والشافعية وغيرهم
وأجاز المزني وأبو ثور إمامة المرأة
وأجاز الطبري إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن وحجتهم حديث أمِّ ورقة وسيأتي ويحملون هذا النهي على التنزيه أو يقولون الحديث ضعيف
ويدل أيضاً على أنه لا يؤم الأعرابي مهاجراً ولعله محمول على الكراهة إذ كان في صدر الإسلام
ويدل أيضاً على أنه لا يؤم الفاجر وهو المنبعث في المعاصي مؤمناً وإلى هذا ذهبت الهادوية فاشترطوا عدالة من يصلي خلفه وقالوا : لا تصح إمامة الفاسق
وذهبت الشافعية والحنفية إلى صحة إمامته مستدلين بما يأتي من حديث ابن عمر وغيره وهي أحاديث كثيرة دالة على صحة الصلاة خلف كل برّ وفاجر إلا أنها كلها ضعيفة وقد عارضها حديث : " لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه " . ونحوه وهي أيضاً ضعيفة قالوا : فلما ضعفت الأحاديث من الجانبين رجعنا إلى الأصل وهي أن من صحت صلاته صحت إمامته)

(وعلى أن المرأة لا تصف مع الرجال وأنها تنفرد في الصف وإن عدم امرأة تنضم إليها عذر في ذلك فإن انضمت المرأة مع الرجل أجزأت صلاتها لأنه ليس في الحديث إلا تقريرها على التأخر وأنه موقفها وليس فيه دلالة على فساد صلاتها لو صلت في غيره)
( وعن أم ورقة رضي الله عنها ) بفتح الواو والراء والقاف هي أم ورقة بنت نوفل الأنصارية وقيل بنت عبد الله بن الحرث بن عويمر كان رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يزورها ويسميها الشهيدة وكانت قد جمعت القرآن وكانت تؤم أهل دارها ولما غزا رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بدراً قالت : يا رسول الله ائذن لي في الغزو معك الحديث وأمرها أن تؤم أهل دارها وجعل لها مؤذناً يؤذن وكان لها غلام وجارية فدبرتهما وفي الحديث أن الغلام والجارية قاما إليها في الليل بقطيفة لها حتى ماتت وذهبا فأصبح عمر فقام في الناس فقال : من عنده من علم هذين أو من رآهما فليجيء بهما فوجدا فأمر بهما فصلبهما وكانا أول مصلوب بالمدينة ( أن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أمرها أن تؤم أهل دارها . رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة )
والحديث دليل على صحة إمامة المرأة أهل دارها وإن كان فيهم الرجل فإنه كان لها مؤذن وكان شيخاً كما في الرواية والظاهر أنها كانت تؤمه وغلامها وجاريتها وذهب إلى صحة ذلك أبو ثور والمزني والطبري
وخالف في ذلك الجماهير
السيل الجرار المتدفق على الحدائق والازهار المؤلف : محمد بن علي بن محمد الشوكاني [ جزء 1 - صفحة 250 ]
أقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز إمامة المرأة بالرجل أو الرجال شيء ولا وقع في عصره ولا في عصر الصحابة والتابعين من ذلك شيء وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوفهن بعد صفوف الرجال وذلك لأنهن عورات وائتمام الرجل بالمرأة خلاف ما يفيده هذا ولا يقال الأصل الصحة لأنا نقول قد ورد ما يدل على أنهن لا يصلحن لتولي شيء من الأمور وهذا من جملة الأمور بل هو أعلاها وأشرفها فعموم قوله لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة كما في الصحيحين وغيرهما يفيد منعهن من أن يكون لهن منصب الإمامة في الصلاة للرجال
الفقه على المذاهب الأربعة المؤلف : عبد الرحمن الجزيري [ جزء 1 - صفحة 488 ]
شروط الإقامة كشروط الأذان المتقدمة قريبا . إلا في أمرين : أحدهما : الذكورة فإنها ليست شرطا في الإقامة فتصح إقامة المرأة بشرط أن تقيم لنفسها أما إذا كانت تصلي مع رجال فإن إقامتها لهم لا تصح عند الشافعية والمالكية أما الحنفية والحنابلة فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : إن الشروط المذكورة شروط كمال لا شروط صحة كما تقدم فيكره أن يتخلف منها شرط والإقامة مثل الأذان في ذلك إلا أنه يعاد الأذان ندبا عند فقد شيء منها ولا تعاد الإقامة ومن هذا تعلم أن المرأة إذا أقامت الصلاة لرجال فإن إقامتها تصح مع الكراهة
الحنابلة قالوا : إن الذكورة شرط في الإقامة أيضا فلا تطلب من المرأة كما لا يطلب منها الأذان )
ثانيهما : إن الإقامة يشترط اتصالها بالصلاة عرفا دون الأذان فلو أقام الصلاة ثم تكلم بكلام كثير أو شرب أو أكل أو نحو ذلك وصلى بدون إقامة فإنه يصح لأنه أتى بسنة الإقامة وهذا الحكم متفق عليه إلا عند الحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : لا تعاد الإقامة إلا إذا قطعها عن الصلاة كلام كثير أو عمل كثير كالأكل أما لو أقام المؤذن ثم صلى الإمام بعد الإقامة ركعتي الفجر فلا تعاد )

Post: #2
Title: Re: أقـــــوال بعض العلماء فى امامة المراة للصــــــــلاة
Author: أحمد محمد عرفة
Date: 05-02-2006, 01:27 PM
Parent: #1

تحية طيبة
أحسنت حمع الأقوال وأحسنت في اختيار عنوان مناسب لها
فهي أقوال بعض العلماء وليست نصوصا دينية ملزمة
وهي بعض الثمار المرة لثقافة تسلطية ذكورية
فهل ينتج علماؤنا المعاصرون ثقافة أخرى
فتجد الأجيال القادمة ثمارا حلوة
كانت ثمرة لثقافة عقلانية إنسانية؟!