الاخت شادية...والاخت زينب حلمى

الاخت شادية...والاخت زينب حلمى


03-22-2006, 03:35 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=50&msg=1143038123&rn=1


Post: #1
Title: الاخت شادية...والاخت زينب حلمى
Author: Hisham Amin
Date: 03-22-2006, 03:35 PM
Parent: #0

Re: الإعتداء بالضرب والشتائم على زينب حلمي
العزيزة شادية والاخت زينب حلمى

تحياتى

سيكون مجمل تعليقى فى هذا الموضوع فى النقاط او الاسئلة المطروحة من الرقم 4 الى 6

4) . إذا شهد القاضي بعض الأحداث هل يكون شاهداً ؟
5) . إذا شهد ضابط الشرطة إعتداء ضابط الأمن وافراده علينا هل كان بمقدوره ان يمنع ذلك بطريق او اخري ؟ .
6) . كيف اعطي الطبيب العلاج بدون ارنيك ( لموظف البك في المرة الأولي ؟ ولماذا رفض المرة الثانية إعطاء العلاج بدون ارنيك ( ؟ .

اولا :4) . إذا شهد القاضي بعض الأحداث هل يكون شاهداً؟

اقول وبعد الحديث مع بعض الاخوة المختصين بالقانون الجنائى فى السودان

افادوا وقالوا الاتى:

ان رئيس الجمهورية اذا عاصر بعض الوقائع وصارت فى المستقبل جريمة فانه قد يطالب
بالادلاء بشهادتة فيها والقاضى مثلة مثل اى مواطن عادى طالما كان خارج قاعتة(محكمتة)
الا فى بعض الظروف الاستسنائية والتى نظمها القانون بالطبع.
وقد اردف اصحاب الاختصاص ان هذا القاضى اما ان يكون قليل خبرة ودراية بالقانون
وهو ما يتوقع حدوثة فى منطقة بعيدة عن العاصمة او ان يكون قد سعى لحفظ ماء وجهة
وتحاشى الحرج مع رفقائة من زوى السلطة (الشرطة والامن).
فعدم شهادة القاضى مرتبطة بقاعدة قانونية مفادها ان القاضى لا يقضى بعلمة الشخصى.
وهذة القاعدة محصورة فقط على الوقائع التى تعرض امامة ليقضى فيها وهو على علم مسبق بها او عاصرها وفى هذة الحالة لة ان يتنحى او ينحى وهذا المثال لا ينطبق واحداث الاخت زينب حيث كان الاجدر بة كرجل عدالة ان يشهد فى مرحلتى التحرى والمحاكمة الا اذا احيلت لة الدعوى للفصل فيهاحيث يملى علية القانون ان يتنحى من الاجراءات كقاض وفقا لعلمة الشخصى بها فتحال الى قاض اخر ويستدعى القاضى الشاهد للادلاء بشهادتة.

5) . إذا شهد ضابط الشرطة إعتداء ضابط الأمن وافراده علينا هل كان بمقدوره ان يمنع ذلك بطريق او اخري ؟ .
ان هناك مبداء من مبادى القانون السودانى يقول:- منع وقوع الجريمة واجب على الكافة وهذا المبداء قد يحاسب حتى المواطن العادى ان تقاعس عن مد يد العون فى حال وقوع الجريمة وفى هذة الواقعة كان الاحرى بضابط الشرطة ان يمد يد العون للمجنى عليهم دونما
الاستخفاف بحقوقهم القانونية طالما ان ذلك هو طبيعة عملة ومن العيب المهنى ان يتدخل
هو او القاضى لمحاولة عدم تصعيد الامر الا ان السعى لتدارك الموقف قدينم ايضا عن قلة خبرة او مجاملة وحرص الضابط على عدم التحرج مع رصفائة فى السلطة.

6) . كيف اعطي الطبيب العلاج بدون ارنيك ( لموظف البك في المرة الأولي ؟ ولماذا رفض المرة الثانية إعطاء العلاج بدون ارنيك ( ؟ .
قد يكون الطبيب قد اعطى العلاج دونما اورنيك فى المرة الاولى نسبة للحالة والنزيف الذى زكر خصوصا وان هناك منشور صادر من وزير العدل الحالى يقضى بعدم التحايل وعدم اتمام العلاج تزرعا بعدم وجود اورنيك8 وان كان ذلك المنشور قديرى البعض بانة قد وضع لاغراض سياسية تتساير ومشاكل دارفور الحالية الا انة يظل منشور صادر من جهات الاختصاص ويسرى تطبيقة فى كل الحالات وفقا لمسؤولية الطبيب التقديرية.
ولكن رفضة للعلاج مرة اخرى لا يخرج من فلك عدم الخبرة والمجاملة التى تعرضنا لها بالاعلى.
ويرى ايضا ذوى الاختصاص ان حديث ضابط الشرطة مع الاخت زينب حول احضار المجنى علية للميز واتصال القاضى بها يشيران الى ان كلاهما استشعر فداحة خطائهمافسعيا لتدارك الامر الا انهم قد زادوا الطين بلة خصوصا عندما اخبرها القاضى بانة لا يستطيع قبول العريضة نسبة لحصانة من اعتدوا عليهاوهذا القول حتما مردودا علية لانة علية اتخاذ احراءات تسمى بالتحرى الاولى والتى تشمل كل اجراءت التحرى العادية من اقوال المجنى عليهم والشهود وارفاق اورنيك 8 بالمحضر ثم يتم مخاطبة الجهات المتبعون لها لاستصدار الاذن باستجوابهم والسير فى الاجراءات فى مواجهتهم(رفع الحصانة) والادهى من ذلك ان القاضى لا يمكن ان يصدر قرارا غير مكتوب ويتعزر لطالب الحق بان الامر لا يستدعى!!!!!!!!!!!!! فكيف اذا سيتم استئناف قرارة

نسبة لوقوع هذا الهرج والمرج فى التعامل مع هذة القضية .. استنتج زوى الاختصاص عدم وجود وكيل نيابة بمنطقة الوقائع حيث ان وكيل النيابة هو الجه العدلية الاولى التى يلجاء لها فى مثل هذة الحالات.
وعلى الاخت زينب اللجوء لاقرب نيابة جنائية حيث سينعقد لها ما يسمى بالاختصاص لنظر مثل هذة الوقائع نسبة لانها الاقرب لمكان حدوثها ولتعرف زينب ان شاكلة التعامل معها وزميلها بطريقة بعيدة عن العدالة والقانون من قبل( حماة القانون) يمكنها من تصعيد الامر ليصل الى مدير الشرطة او رئيس القضاء او حتى النائب العام(وزير العدل)


هشام امين وزوى الاختصاص