Post: #1
Title: زوجة بالخرطوم تنال حريتها بعد ستة أعوام من العذرية
Author: زهير عثمان حمد
Date: 08-07-2018, 07:53 AM
07:53 AM August, 07 2018 سودانيز اون لاين زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم مكتبتى رابط مختصر على إثر الدعوى الشرعية التي نظرت بالمحكمة الشرعية بإحدى المحاكم بالعاصمة نالت الزوجة حريتها بعد إن ثبت بالكشف الطبي عذرية الزوجة طيلة بقائها مع الزوج لمدة ستة أعوام . وكانت الزوجة قد تقدمت بعريضة إلى المحكمة الشرعية طالبة الطلاق من الزوج بعد أن ظلت لمده ستة أعوام في عصمة الزوج وهي عذراء ليتم إعلان الزوج الذي رفض الحضور رغم إعلانه باللصق بباب الشقة ليتمكن محامي الزوجة من إقناع الزوج بالطلاق منعاً للحرج . وبحسب صحيفة الدار، كانت المفاجأة بمطالبة الزوج بمبلغ مالي مقابل الطلاق إرتضت الزوجة دفعه عبر محامحيها لتنال حريتها التي أكدت أنها لا تقدر بثمن.
الخرطوم (كوش نيوز)
|
Post: #2
Title: Re: زوجة بالخرطوم تنال حريتها بعد ستة أعوام م�
Author: النذير حجازي
Date: 08-07-2018, 08:35 AM
Parent: #1
يا أبو الزهور، الزوج كلب سرة ساكت هههههه، بالله عليك قال عايز قروش؟ تتوقع شنو من مخنث زي دا؟ ليس للسقوط قاع
|
Post: #3
Title: Re: زوجة بالخرطوم تنال حريتها بعد ستة أعوام م�
Author: دفع الله ود الأصيل
Date: 08-07-2018, 01:10 PM
Parent: #2
سلام زهبر و ضبفه الگريمرن،،، أم لعد [} فهذا لا يُعَدُّ طلاقاً ، بل خُلعاً شو أسباب جوازه بل وجوبه شرعاً للزوجة في حال بغضها لدمامة خَلقه أو خُلقه حيث تشعر فيه باستحالة دوام الحياة الزوجية بينهما. و السؤال هنا: كيف أمكن للسيدة المذكورة الصبر طيلة تلك السينين العجاف؟! [} هذا مع ملاحظة كون للزوج المخلوع أن يطلب عوضاً متفقاً عليه، سواء كان مالاً أم عيناً أم منفعة يتراضبان علبها من قبل الزوج. و بصرف النظر عن رأينا فيه. [} و مما يترتب على الخلع من آثارٍ ،أن تصبح الزوجة بائنة عن زوجها، و لا يعتبر الخلع طلاقاً بل فسخاً لعقد النكاح لا ينقص من الطلقات الثلاث، كما أنّ المرأة بعد طلب الخلع لا يكون لها رجعة، وتكون عدتها حيضة واحدة، أو بوضع الحامل حملها، و إذا أراد الزوج أن يعود إليها بعد خلعها فله ذلك بعقد و مهر جديدين ولا عبرة بعدد مرات الخلع.
[}> تخريمة π√ [} و بمناسبة الخلع، تحضرني نكتة لاعلاقة لها به سوى من حيث ترادف اللفظ. فيوم أن أُطيح بالرئيس( المخلوع) ، جعفر نميري إثرَ انتفاضة أبريل 1985، و في صبيحة يوم ذهابه مغاضباً إلى حيث منفاه بالاقاهرة ، جاءوه بجرائدنا الصادرة يومذاك ، تتصدرها صورة لرئيس وزراء حكومة سوار الدهب الانتقالية/ الدكتور الجزولي دفع الله و كان بادياً عليه الإرهاق جراء بهدلة المعتقل بسجن كوبر. فلامن نميري شافو ليك (مِتَلَّشْ) كدا كيف كيف ، قام علق عليه بامتعاضٍ شديدٍ ، قال:" بالله عليك ، هسي فينا المَخَلُوع ، أنا و لا المبرعم لي دا لامن هديل تلاليشو مدلدلاتو وشو ينعل قفاه؟!!
|
Post: #4
Title: Re: زوجة بالخرطوم تنال حريتها بعد ستة أعوام م�
Author: نادر الفضلى
Date: 08-07-2018, 02:11 PM
Parent: #3
Quote: * ومما يترتب على الخلع من آثارٍ أن تصبح الزوجة بائنة عن زوجها، و لا يعتبر الخلع طلاقاً بل فسخاً لعقد النكاح لا ينقص من الطلقات الثلاث، كما أنّ المرأة بعد طلب الخلع لا يكون لها رجعة، وتكون عدتها حيضة واحدة، وإذا أراد الزوج أن يعود إليها بعد خلعها فله ذلك بعقد ومهر جديدين ولا عبرة بعدد مرات الخلع.
|
أستاذ دفع الله سلام
المرأة الخالعة عدتها حيضة واحدة فهمت منها بإعتبار الحساب البايولوجى (حيضة) وحسابه زمنياً تكون الفترة الزمنية مختلفة حسب حالة الزوجة حاملاً ام لا:
إذا لم تكن المرأة الخالعة حاملاً فعدتها بحساب الزمن مدة زمنية أقصاها شهر أو قل 40 يوم من تاريخ الخلع بعدها مباشرة يمكن أن تتزوج من رجل آخر.
أما إذا المرآة الخالعة كانت حاملاً فلن تحيض إلا بعد أن تضع جنينها، فحسب أشهر الحمل عند تاريخ الخلع تتراوح المدة الزمنية لعدتها فقد تصل لمدة أقصاها 9 أو 10 أشهر حتى تحيض حيضتها الولى بعد الخلع، بعدها يمكن أن تتزوج من رجل آخر.
أما عدةة المرأة المطلقة (المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قرؤ) أى ثلاث حيضات (المدة البايلوجية)، ولتطبيق حساب الزمن فلو كانت غير حامل فمدة عدتها زمنيا تتراوح بين شهرين لثلاث وشوية. أما إذا كانت حامل فستبدأ بالحيض بعد أن تضع جنينها، فحسب عدد أشهر الحمل عند وقوع الطلاق تتراوح فترة عدتها ما بين 4 أشهر إلى 12 شهرا.
بينما المرأة التى يموت زوجها الحساب زمنى فقط وليس بايولجى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) ، أى غير مربوط بحساب للحيض، أو أنها حامل أم لا (مدة الأربعة أشهر وعشرة يوم كافية كفترة زمنية قصوى لثلاث حيضات) هذا يعنى الزوجة الأرملة المتوفى زوجها بعد 4 أشهر وعشر أيام مسموح شرعا لها أن تتزوج حتى وإن كانت حاملاً.. بينما المطلقة أو الخالعة إذا كانت حاملاً لن تتزوج برجل آخر حتى تضع حملها وتتم شرط عد الحيضات وقد تطول المدة الزمنية لتصل ل 9 - 12 شهرا.
إذا كان فهمى صحيحا (صححنى إن أخطأت) ... أكيد هنالك حكمة لتمييز المرأة الأرملة عن المطلقة والخالعة، بإختصار المدة الزمنية للأرملة لسرعة الزواج مرة أخرى حتى لو كانت حاملاً!
* لم اجد فهماً مقاربا عند العلماء المفسرين، بل يخلطون بين المدة البايلوجية (عدد الحيضات) وبين الأشهر الأربعة وعشرة أيام ويعتبرون الأخيرة طويلة. على وجه الإطلاق
معليش أرجو ألا أكون إنحرفت عن موضوع البوست ولكن مداخلتك المتخصصة القيمة لفتت إنتباهى لجوانب كنت أمر فيها مرورا عابراً
|
Post: #5
Title: Re: زوجة بالخرطوم تنال حريتها بعد ستة أعوام م�
Author: دفع الله ود الأصيل
Date: 08-07-2018, 06:05 PM
Parent: #4
سلمت أخوي ، نادر و زادك الله فضلا في الرزق و بسطة في العلم. أما بعد.
[} بالعودة إلى سؤالك عن{عدة المختلعة الحامل} [} فهي عمومًا مربوطة بوضع الحمل، بصرف النظر عن حسبة ذلك لا زمنيا و ببولوجيا.السؤال سبقطرحه بصيغته على الشيخ بن باز ، ليرحمه الله كما يلي: قال تعالى: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، هل هي خاصة بالمتوفى عنها زوجها، وعن المطلقة إذا وضعت حملها، هل عليها عدة أم انتهت، وعن المتوفى عنها زوجها و هي حامل هل لها نفقة حتى تضع الحمل، أم ليس لها إلا ما خصها من الإرث؟
[} الجواب : إن الآية عامة، تعم المتوفى عنها، و المطلقة و شالمخلوعة و المفسوخة من جهة الحاكم بمسوغ شرعي ، كل واحدة منهن إذا كانت حاملًا تخرج من العدة بوضع حملها لعموم الآية المذكورة، من سورة [الطلاق:4].
[} و لما ثبت في الصحيحين أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وضعت حملها بعد وفاة زوجها بليال، فاستفتت النبي ﷺ في ذلك فأفتاها بأنها قد خرجت من العدة من حين وضعت حملها، وأذن لها في الزواج متى بدا لها ذلك. [} و هذا قول أهل العلم جميعهم، إلا خلافًا شاذًا يروى عن بعض السلف: أن المتوفى عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين، و هو قول لا يعول عليه؛ لكونه مخالفًا للآية الكريمة و الحديث الشريف. أما نفقة المتوفى عنها إذا كانت حاملًا، فهي عليها،و ليست على التركة من ذلك شيء - في أصح أقوال العلماء-.
[}هذا و ليوفق الله الجميع للفقه في دينه، والثبات عليه. و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشر في (مجلة الجامعة الإسلامية) بالمدينة المنورة، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/180).
|
|