سابقة قضائية :- حكومة السودان ضد الشرطى خضر عبدالله الياس

سابقة قضائية :- حكومة السودان ضد الشرطى خضر عبدالله الياس


07-04-2018, 12:48 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=499&msg=1530704894&rn=0


Post: #1
Title: سابقة قضائية :- حكومة السودان ضد الشرطى خضر عبدالله الياس
Author: wadalzain
Date: 07-04-2018, 12:48 PM

12:48 PM July, 04 2018

سودانيز اون لاين
wadalzain-
مكتبتى
رابط مختصر


السابقة القضائية ادناه ارست مبادىء اساسية وهى ك-

1 - ان القانون يعطى الشرطى الحق فى استعمال القوة المناسبة لينفذ امر الفبض اذا قاوم الشخص المراد قبضه او حاول الهرب ( ولكن ) استعمال هذه القوة لا يعطى المتهم الحق فى تسبيب الموت اذا كانت جريمة المتهم بها القتيل غير معاقب عليها بالاعدام او السجن لمدة تزيد عن عشر سنوات

2 - يجب الا يستعمل الشرطى القوة المميتة اذا لم يكن فى حالة خوف على نفسه او حياته

3 - يجب ان يتصرف الشرطى بالحذر والحيطة اللازمين فى مثل الظروف

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

حكومة السودان ضــد خضر الياس عباس


المحكمــة العليــا


القضــاة:

صاحب السعادة السيد خلف الله الرشيد رئيس القضاء رئيساً

سعادة السيد محمد الفضل شوقي قاضي المحكمة العليا عضواً

سعادة السيد أحمد التجاني عبد الهادي قاضي المحكمة العليا عضواً

حكومة السودان ضــد خضر الياس عباس

م ع/م ك/103/1980م

المبادئ:

- قانون جنائي- العمل القانوني أو الخطأ في الوقائع الذي يعد جريمة

في حالة العمل القانوني الذي يكون استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون أو أداء واجب مفروض قانونا أو في حالة العمل الغير قانوني الذي يأتيه الشخص بسب غلط في الوقائع يعتبر ثبوت حسن النية من جانب المتهم عنصراً أساسياً لانتفاء القصد الجنائي للفعل الصادر منه إلى أن يثبت أن تصرفه تم بالحذر والحيطة اللازمين وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها



المحامــون:

مرسي عبد الله مرسال تندول

الحكـــم

9/10/1980:

القاضي أحمــد التجاني عبد الهادي:

أمام محكمة كبرى عقدت بالخرطوم وقف المتهم خضر الياس عباس ليواجه تهمة إزهاق روح المرحوم عبد الله الطيب بعيار ناري

وبتاريخ 26/8/1980أصدرت المحكمة قرارها بإعدامه شنقاً حتى الموت بعد إدانته تحت المادة 251 عقوبات

رفعت لنا هذه الأوراق إعمالا للمادة 250 إجراءات كما تقدم المتهم بطعن بالنقض ضد الحكم

الوقائع ما سردتها المحكمة تجمل في الآتي:-

بتاريخ 16/12/1978 اشتكى شاهدا الاتهام محمد موسى وعبد الرؤوف محمد أحمد لنقطة بوليس جبل أولياء بعريضة فحواها أن المرحوم محمد الطيب عبد الله أتلف خراطيش المياه بقرية أيد الحد التابعة لجبل الأولياء

أمر شاهد الاتهام الخامس الرقيب محمد زكريا بفتح البلاغ بالنمرة 851 ضد المرحوم بموجب المادة 365 عقوبات وكلف المتهم وهو رجل بوليس بالذهاب مع الشاكين للقبض على المتهم وإحضاره للنقطة

حمل المتهم مسدسه الرسمي وذهب بعربة استأجرها المبلغون لقرية أيد الحد وهناك وجدوا المرحوم يقوم بضرب الطوب ومعه شاهد الاتهام السادس إبراهيم الطيب بخيت

طلب المتهم من المرحوم أن يذهب معه لنقطة بوليس جبل الأولياء لأن هناك بلاغاً ضده: غسل المرحوم يديه من الطين وتوجه نحو عربة المتهم إلا أن شاهد الاتهام إبراهيم الطيب بخيت طلب منه إلا يذهب حتى لا يضيع أجره اليومي في العمل انصاع المرحوم لطلب الشاهد ورفض أن يذهب مع المتهم على العربة أمر المتهم المرحوم بالركوب ولكنه كرر رفضه على أساس أنه سيفقد أجره اليومي في عمل الطين هناك أمسك المتهم بيد المرحوم لإجباره على الصعود على العربة إلا أن المرحوم جذب يده من المتهم

طلب شاهد الاتهام الثاني حامد محمد رحمة من المرحوم أن ينصاع لأمر المتهم ولكن المرحوم رفض أمسك المتهم كرة ثانية بيد المرحوم ودفعه بقوة نحو العربة وأخرج المتهم مسدسه المعبأ بالطلقات وطلب من الجميع أن يبتعدوا ورجع إلى الوراء وأطلق طلقة من مسدسه أصابت المرحوم في مؤخرة رأسه أدت إلى وفاته بمستشفى الخرطوم

الطعن الذي تقدم به محامي المتهم تعرض لجزئيات ووقائع لا نرى أنها تفيد المتهم في هذه المرحلة وفي هذا التطويل ضاعت النقاط القانونية ونلخص الطعن في الآتي:-

1- أخطأت المحكمة عندما اعتمدت على بينة شاهد الاتهام الثاني بينما أغفلت أقوال بقية الشهود في وصف الحادث

2 - لقد كان المتهم في حالة تخوف من الاعتداء عليه وأن ما قام به من فعل تبيحه المادتان 44 و 47 عقوبات حيث أن المرحوم قاوم المتهم

3 - لقد انطلقت الرصاصة خطأ من المسدس ولا يتوفر القصد الجنائي نتفق مع المحكمة فيما توصلت إليه في أن المتهم أصاب المرحوم بعيار ناري من مسدسه ويؤيد ذلك إقرارا المتهم وشهود العيان وهم كثرة وسبب الوفاة النزيف الذي نتج من تمزق المخ والأغشية المخية من أثر الطلقة التي أصابته

إن موت المرحوم في هذه الظروف أمر مرجح بالنسبة للمتهم الذي استعمل سلاحاً فتاكا وهو الرصاص وسدده إلى رأس المرحوم وهو مكان حساس

نخلص إلى أننا نتفق مع المحكمة أن الطلقة التي أصاب بها المتهم رأس القتيل هي سبب الوفاة وأن المتهم بذلك ومن الظروف المحيطة بالحادث كان يعلم أن موت المرحوم أمر مرجح

والآن نناقش الدفوع التي أثارها المتهم وما وردت على لسان المتهم

أثار محامي المتهم في طعنه أن المتهم عندما ارتكب الجريمة إنما كان يقوم بواجبه القانوني وأن هذا الفعل وقع بسبب غلط في الوقائع وليس في القانون وأنه كان يعتقد بحسن نية أنه ملزم قانوناً بالقيام به وأن القانون يقره على فعله (المادة 44 عقوبات)

لقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المتهم أوفد من قبل رئيسه بنقطة بوليس جبل أولياء للقبض على المرحوم وفقا للمادة 368 عقوبات وهي إتلاف موارد المياه وإن كان البلاغ قد سجل خطأ تحت المادة 365ع وهذه المادة 365ع تبيح للمتهم القبض على المرحوم بدون أمر قبض وقد ثبت أن هناك رفض من المرحوم للانصياع للأمر والسؤال هو؟ هل تصرف المتهم في هذه الظروف وهو إطلاق النار على المرحوم يعتبر تصرفاً قانونياً تبيحه المادة 44 عقوبات؟

إن القانون يعطي المتهم الحق في استعمال القوة المناسبة لينفذ أمر القبض إذا قاوم الشخص المراد قبضه أو حاول الهروب واستعمال هذه القوة لا يعطي المتهم الحق في تسبيب الموت إذا كانت جريمة المتهم بها القتيل غير معاقب عليها بالإعدام أو السجن لمدة تزيد عن عشر سنوات ونود أن نذكر أن الجريمة المتهم بها القتيل لا تزيد عقوبتها عن خمس سنوات وهي المادة 368 إتلاف موارد المياه

لقد وضح من البينات أن المتهم أمر المرحوم بالانصياع لأمره وركوب العربة إلا أن المتهم رفض ذلك وجذب يده من قبضة المتهم ولكن لم يثبت إطلاقا أن المرحوم حاول الاعتداء على المتهم أو التحم به بل رفض ركوب العربة ورفض أن يقبضه المتهم بالقوة ويجره منها

ونحن نقرر أن المتهم لم يكن في حالة خوف على نفسه أو حياته وكان يمكنه أن يستعين بشهود الاتهام وهم الشاكون في القبض على المرحوم وحمله إلى النقطة وخاصة أن المرحوم كان أعزل إن استعمال المسدس وتوجيهه على راس المرحوم لا يعتبر فعلا صدر بحسن نية

ونرى أن حسن النية هو الأساس في المادة 44 عقوبات

ويجب أن يكون المتهم حسن النية بأنه ملزم قانونا بالقيام بهذا الفعل

جاء في كتاب نلسون في شرح القانون الهندي المجلد الأول الطبعة السادسة سنة 1966 بصفحة 287 ما يلي:-

Nothing is:

Said to be done in good faith which is done or believed without due care or attention Hence if a person acted without due care and attention, the mistake under which he acts will not exenerate him from blame Mistake is not a ground for exemption from criminal liability unless it exists along with good faith I-e inspite of due care and attention with which the mistaken person has acted

Good faith requires due care and attention

ولذا يجب أن يكون تصرف المتهم مشوباً بالحذر والحيطة اللازمين في مثل هذه الظروف

ونحن نتفق مع المحكمة أن تصرف المتهم وتسديده رصاصة لرأس المرحوم لا يعتبر غلطاً في الوقائع على أساس أنه فعل يقره القانون وذلك لأن تصرف المتهم كان بعيداً عن حسن النية والتقدير السليم وأرجو أن أشير إلى نوع ومستوى الحيطة والحذر في مثل هذه المواقف مستأنساً بما جاء في كتاب نلسون المصدر السابق بصفحة 287/288

The standard of care and caution must be judged according to the capacity and intelligence of the person whose conduct is in question The question of good faith must be considered with reference to the position of the accused and the circumstances under which he acts The law does not expect the same standard of care and attention from all persons regardless of the position they occupy What is due care and attention depends on the position in which a man finds himself and varies in different cares

لقد أشار محامي المتهم إلى المادة 47ع وهي التي تنص على أنه لا جريمة في فعل يقع عرضاً أو بسوء قصد وبغير علم أو قصد جنائي أثناء عمل مشروع بطريقة مشروعة وبوسائل مشروعة وبالعناية والحيطة اللازمتين

ويرى السيد محامي المتهم أن تصرف المتهم تبيحه المادة المشار إليها

ولكن بالنسبة لما قررنا في نقاشنا السابق نرى أن الفعل لم يكن يقع عرضا أو بسوء حظ بل وقع نتيجة لسوء النية وقصد وأنه فقد الحيطة والحذر اللازمين

كما نختلف مع السيد المحامي أن فعل المتهم كان وليد الصدفة لأن كل الظروف أثبتت تصرفه الإيجابي في إطلاق النار على المرحوم كما أننا نقرر أن الاستثناء الثالث من المادة 249 عقوبات لا تنطبق على فعل المتهم لأن المادة 249 عقوبات لا تنطبق على فعل المتهم لأن المادة تشترط أن يكون حسن النية متوفرا في ممارسته لسلطاته وعندما أرتكب الفعل

وعليه نؤيد الإدانة والعقوبة ضد المتهم




حكومة السودان ضــد خضر الياس عباس

المحكمــة العليــا

القضــاة:

صاحب السعادة السيد خلف الله الرشيد رئيس القضاء رئيساً

سعادة السيد محمد الفضل شوقي قاضي المحكمة العليا عضواً

سعادة السيد أحمد التجاني عبد الهادي قاضي المحكمة العليا عضواً

حكومة السودان ضــد خضر الياس عباس

م ع/م ك/103/1980م

المبادئ:

- قانون جنائي- العمل القانوني أو الخطأ في الوقائع الذي يعد جريمة

في حالة العمل القانوني الذي يكون استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون أو أداء واجب مفروض قانونا أو في حالة العمل الغير قانوني الذي يأتيه الشخص بسب غلط في الوقائع يعتبر ثبوت حسن النية من جانب المتهم عنصراً أساسياً لانتفاء القصد الجنائي للفعل الصادر منه إلى أن يثبت أن تصرفه تم بالحذر والحيطة اللازمين وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها



المحامــون:

مرسي عبد الله مرسال تندول

الحكـــم

9/10/1980:

القاضي أحمــد التجاني عبد الهادي:

أمام محكمة كبرى عقدت بالخرطوم وقف المتهم خضر الياس عباس ليواجه تهمة إزهاق روح المرحوم عبد الله الطيب بعيار ناري

وبتاريخ 26/8/1980أصدرت المحكمة قرارها بإعدامه شنقاً حتى الموت بعد إدانته تحت المادة 251 عقوبات

رفعت لنا هذه الأوراق إعمالا للمادة 250 إجراءات كما تقدم المتهم بطعن بالنقض ضد الحكم

الوقائع ما سردتها المحكمة تجمل في الآتي:-

بتاريخ 16/12/1978 اشتكى شاهدا الاتهام محمد موسى وعبد الرؤوف محمد أحمد لنقطة بوليس جبل أولياء بعريضة فحواها أن المرحوم محمد الطيب عبد الله أتلف خراطيش المياه بقرية أيد الحد التابعة لجبل الأولياء

أمر شاهد الاتهام الخامس الرقيب محمد زكريا بفتح البلاغ بالنمرة 851 ضد المرحوم بموجب المادة 365 عقوبات وكلف المتهم وهو رجل بوليس بالذهاب مع الشاكين للقبض على المتهم وإحضاره للنقطة

حمل المتهم مسدسه الرسمي وذهب بعربة استأجرها المبلغون لقرية أيد الحد وهناك وجدوا المرحوم يقوم بضرب الطوب ومعه شاهد الاتهام السادس إبراهيم الطيب بخيت

طلب المتهم من المرحوم أن يذهب معه لنقطة بوليس جبل الأولياء لأن هناك بلاغاً ضده: غسل المرحوم يديه من الطين وتوجه نحو عربة المتهم إلا أن شاهد الاتهام إبراهيم الطيب بخيت طلب منه إلا يذهب حتى لا يضيع أجره اليومي في العمل انصاع المرحوم لطلب الشاهد ورفض أن يذهب مع المتهم على العربة أمر المتهم المرحوم بالركوب ولكنه كرر رفضه على أساس أنه سيفقد أجره اليومي في عمل الطين هناك أمسك المتهم بيد المرحوم لإجباره على الصعود على العربة إلا أن المرحوم جذب يده من المتهم

طلب شاهد الاتهام الثاني حامد محمد رحمة من المرحوم أن ينصاع لأمر المتهم ولكن المرحوم رفض أمسك المتهم كرة ثانية بيد المرحوم ودفعه بقوة نحو العربة وأخرج المتهم مسدسه المعبأ بالطلقات وطلب من الجميع أن يبتعدوا ورجع إلى الوراء وأطلق طلقة من مسدسه أصابت المرحوم في مؤخرة رأسه أدت إلى وفاته بمستشفى الخرطوم

الطعن الذي تقدم به محامي المتهم تعرض لجزئيات ووقائع لا نرى أنها تفيد المتهم في هذه المرحلة وفي هذا التطويل ضاعت النقاط القانونية ونلخص الطعن في الآتي:-

1- أخطأت المحكمة عندما اعتمدت على بينة شاهد الاتهام الثاني بينما أغفلت أقوال بقية الشهود في وصف الحادث

2 - لقد كان المتهم في حالة تخوف من الاعتداء عليه وأن ما قام به من فعل تبيحه المادتان 44 و 47 عقوبات حيث أن المرحوم قاوم المتهم

3 - لقد انطلقت الرصاصة خطأ من المسدس ولا يتوفر القصد الجنائي نتفق مع المحكمة فيما توصلت إليه في أن المتهم أصاب المرحوم بعيار ناري من مسدسه ويؤيد ذلك إقرارا المتهم وشهود العيان وهم كثرة وسبب الوفاة النزيف الذي نتج من تمزق المخ والأغشية المخية من أثر الطلقة التي أصابته

إن موت المرحوم في هذه الظروف أمر مرجح بالنسبة للمتهم الذي استعمل سلاحاً فتاكا وهو الرصاص وسدده إلى رأس المرحوم وهو مكان حساس

نخلص إلى أننا نتفق مع المحكمة أن الطلقة التي أصاب بها المتهم رأس القتيل هي سبب الوفاة وأن المتهم بذلك ومن الظروف المحيطة بالحادث كان يعلم أن موت المرحوم أمر مرجح

والآن نناقش الدفوع التي أثارها المتهم وما وردت على لسان المتهم

أثار محامي المتهم في طعنه أن المتهم عندما ارتكب الجريمة إنما كان يقوم بواجبه القانوني وأن هذا الفعل وقع بسبب غلط في الوقائع وليس في القانون وأنه كان يعتقد بحسن نية أنه ملزم قانوناً بالقيام به وأن القانون يقره على فعله (المادة 44 عقوبات)

لقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المتهم أوفد من قبل رئيسه بنقطة بوليس جبل أولياء للقبض على المرحوم وفقا للمادة 368 عقوبات وهي إتلاف موارد المياه وإن كان البلاغ قد سجل خطأ تحت المادة 365ع وهذه المادة 365ع تبيح للمتهم القبض على المرحوم بدون أمر قبض وقد ثبت أن هناك رفض من المرحوم للانصياع للأمر والسؤال هو؟ هل تصرف المتهم في هذه الظروف وهو إطلاق النار على المرحوم يعتبر تصرفاً قانونياً تبيحه المادة 44 عقوبات؟

إن القانون يعطي المتهم الحق في استعمال القوة المناسبة لينفذ أمر القبض إذا قاوم الشخص المراد قبضه أو حاول الهروب واستعمال هذه القوة لا يعطي المتهم الحق في تسبيب الموت إذا كانت جريمة المتهم بها القتيل غير معاقب عليها بالإعدام أو السجن لمدة تزيد عن عشر سنوات ونود أن نذكر أن الجريمة المتهم بها القتيل لا تزيد عقوبتها عن خمس سنوات وهي المادة 368 إتلاف موارد المياه

لقد وضح من البينات أن المتهم أمر المرحوم بالانصياع لأمره وركوب العربة إلا أن المتهم رفض ذلك وجذب يده من قبضة المتهم ولكن لم يثبت إطلاقا أن المرحوم حاول الاعتداء على المتهم أو التحم به بل رفض ركوب العربة ورفض أن يقبضه المتهم بالقوة ويجره منها

ونحن نقرر أن المتهم لم يكن في حالة خوف على نفسه أو حياته وكان يمكنه أن يستعين بشهود الاتهام وهم الشاكون في القبض على المرحوم وحمله إلى النقطة وخاصة أن المرحوم كان أعزل إن استعمال المسدس وتوجيهه على راس المرحوم لا يعتبر فعلا صدر بحسن نية

ونرى أن حسن النية هو الأساس في المادة 44 عقوبات

ويجب أن يكون المتهم حسن النية بأنه ملزم قانونا بالقيام بهذا الفعل

جاء في كتاب نلسون في شرح القانون الهندي المجلد الأول الطبعة السادسة سنة 1966 بصفحة 287 ما يلي:-

Nothing is:

Said to be done in good faith which is done or believed without due care or attention Hence if a person acted without due care and attention, the mistake under which he acts will not exenerate him from blame Mistake is not a ground for exemption from criminal liability unless it exists along with good faith I-e inspite of due care and attention with which the mistaken person has acted

Good faith requires due care and attention

ولذا يجب أن يكون تصرف المتهم مشوباً بالحذر والحيطة اللازمين في مثل هذه الظروف

ونحن نتفق مع المحكمة أن تصرف المتهم وتسديده رصاصة لرأس المرحوم لا يعتبر غلطاً في الوقائع على أساس أنه فعل يقره القانون وذلك لأن تصرف المتهم كان بعيداً عن حسن النية والتقدير السليم وأرجو أن أشير إلى نوع ومستوى الحيطة والحذر في مثل هذه المواقف مستأنساً بما جاء في كتاب نلسون المصدر السابق بصفحة 287/288

The standard of care and caution must be judged according to the capacity and intelligence of the person whose conduct is in question The question of good faith must be considered with reference to the position of the accused and the circumstances under which he acts The law does not expect the same standard of care and attention from all persons regardless of the position they occupy What is due care and attention depends on the position in which a man finds himself and varies in different cares

لقد أشار محامي المتهم إلى المادة 47ع وهي التي تنص على أنه لا جريمة في فعل يقع عرضاً أو بسوء قصد وبغير علم أو قصد جنائي أثناء عمل مشروع بطريقة مشروعة وبوسائل مشروعة وبالعناية والحيطة اللازمتين

ويرى السيد محامي المتهم أن تصرف المتهم تبيحه المادة المشار إليها

ولكن بالنسبة لما قررنا في نقاشنا السابق نرى أن الفعل لم يكن يقع عرضا أو بسوء حظ بل وقع نتيجة لسوء النية وقصد وأنه فقد الحيطة والحذر اللازمين

كما نختلف مع السيد المحامي أن فعل المتهم كان وليد الصدفة لأن كل الظروف أثبتت تصرفه الإيجابي في إطلاق النار على المرحوم كما أننا نقرر أن الاستثناء الثالث من المادة 249 عقوبات لا تنطبق على فعل المتهم لأن المادة 249 عقوبات لا تنطبق على فعل المتهم لأن المادة تشترط أن يكون حسن النية متوفرا في ممارسته لسلطاته وعندما أرتكب الفعل

وعليه نؤيد الإدانة والعقوبة ضد المتهم

Post: #2
Title: Re: سابقة قضائية :- حكومة السودان ضد الشرطى خ
Author: أيمن محمود
Date: 07-04-2018, 01:13 PM
Parent: #1

مشكور يا ود الزين على ايراد السابقة القانونية