معا ضد عقوبة الردة في السودان {المادة 126 }

معا ضد عقوبة الردة في السودان {المادة 126 }


10-11-2017, 02:59 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=490&msg=1507730364&rn=3


Post: #1
Title: معا ضد عقوبة الردة في السودان {المادة 126 }
Author: Sabri Elshareef
Date: 10-11-2017, 02:59 PM
Parent: #0

01:59 PM October, 11 2017

سودانيز اون لاين
Sabri Elshareef-USA
مكتبتى
رابط مختصر

المادة 126 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991 تشكّل انتهاكا صريحا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي تعلن المادة 18 فيه: "لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة".

Post: #2
Title: Re: معا ضد عقوبة الردة في السودان {المادة 126 }
Author: Sabri Elshareef
Date: 10-11-2017, 03:20 PM
Parent: #1

Quote: تنص المادة (126) من القانون الجنائي السوداني : ( (1) يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الاسلام او يجاهر بالخروج عنها بقول صريح او بفعل قاطع الدلالة. (2) يسستاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة فاذا اصر على ردته ولم يكن حديث عهد بالاسلام ، يعاقب بالإعدام .(3) تسقط عقوبة الردة متى عدل المرتد قبل التنفيذ).

Post: #3
Title: Re: معا ضد عقوبة الردة في السودان {المادة 126 }
Author: Sabri Elshareef
Date: 10-11-2017, 03:24 PM
Parent: #2

السودان اليوم:
كان لافتاً، أن توجه السلطات تهمة الردة ضد سلفي تكفيري، تخصصت دعوته في تكفير من هم داخل تياره وخارجه، ثم تخصص مؤخراً في تكفير الموتى.. فكيف يُكفَّر من تخصص في تكفير الآخرين، يبدو أن الأمر فعلاً ليس دقيقاً وأن هناك هجمة مرتدة.

ليس مزمل فقيري وحده، من واجه تهمة الردة، لكن، حالة فقيري التي أحدثت انقساماً في التعاطف معه انطلاقاً من الموقف ضد المادة (126) أعادت الجدل حول استخدام سلاح هذه المادة ضد الخصوم.
قصة فقيري قديمة، كان قد ألقى محاضرة أمام طلاب جامعيين، حاول تقريب الفهم في مسألة محددة باستخدام لغة الشارع المتعارف عليها عند الشباب، لكنه وقع في خطأ وضعه في وضع المسيئ للرسول، ثم عاد فقيري ونشر فيديو اعتذر فيه عن استخدام تلك العبارة، وانتهت القصة.
قبل يومين اشتعلت مواقع التواصل بعد نشر الصحف ومنها (التيار) خبراً عن توجيه تهمة الردة للرجل، ليتضح أنها ذات القصة القديمة، إذ قام (محتسبون) بتدوين بلاغ ضده على خلفية ذات القصة، والعبارة موضع الشكوى لا يُمكن أن تندرج تحت المادة (126) بأي حال.
القضية الأهم، هي سهولة استخدام مثل هذه المواد لتصفية الحسابات ضد الخصوم، وفي حالة فقيري واضحة، لأن الحيثيات التي بني عليها البلاغ، أضعف ما تكون، ولا ترتقي حتى إلى مرتبة (الازدراء) بالكاد يُمكن أن تكون (عبارة غير لائقة).
صحيح أن فقيري تكفيري وخطابه مثير للكراهية وهو من مدرسة تستحق الوقوف عندها بعين الاعتبار.. صحيح أن هناك كُثراً فرحوا لما حدث، لكن إذا ما استمر هذا الحال، سوف تصبح بلاغات (الردة) مثل بلاغات (إشانة السمعة) لأن التكفير أصبح سلاحاً.
أعتقد أن هناك خطأً في إجراءات فتح البلاغات لدى النيابة، ولدي تجربة في ذلك، قبل شهور معدودة، استدعتني نيابة الصحافة والمطبوعات كي أمثل في بلاغ دونه ضدي (محتسب) على خلفية مقال سابق، ذهبت النيابة، تفاجأت أن البلاغ مفتوح تحت المادة (125) من القانون الجنائي والتي تأتي تحت عنوان صادم (إهانة العقائد الدينية) والتي تقول نصاً “من يسب علناً أو يهين، بأية طريقة أياً من الأديان أو شعائرها أو معتقداتها أو مقدساتها أو يعمل على إثارة شعور الاحتقار والزراية بمعتنقيها ..إلخ”.
مباشرة طرحت سؤالاً لوكيل النيابة، على أي أساس تم فتح البلاغ تحت هذه المادة، أين العبارة في مقالي التي كيّفت عليها هذه المادة، لكنه عجز عن الإجابة، وسارع إلى فتح كتيب ليريني نص المادة، قلت له، أعرف نصها تماماً، فقط أريد أن أعرف كيف تم تكييف المقال على المادة (125) فلم أجد عنده إجابة.

+
من الأهمية، أن نعي جيداً خطورة استخدام مثل هذه الأسلحة، لأنها لن تقف عند فقيري.

شمايل النور

Post: #4
Title: Re: معا ضد عقوبة الردة في السودان {المادة 126 }
Author: اسماعيل عبد الله محمد
Date: 10-13-2017, 09:48 PM

الاخ صبري الشريف تحياتي
حرية الاعتقاد مسنودة بآيات قرآنية صريحة وواضحة :
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا (137)
هنا لم يرد ذكر لقتل مرتد ولا لسحل من كفر , بل هنا حصر الله سبحانه العقوبة في حرمان المرتد من المغفرة و عدم الهداية ,,,
وايضاً قوله سبحانه:لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256)

Post: #5
Title: Re: معا ضد عقوبة الردة في السودان {المادة 126 }
Author: محمد الحسن حمدنالله
Date: 10-14-2017, 05:44 PM
Parent: #1

العزيز Sabri Elshareef التحية والإحترام المادة ١٢٦ من القانون الجنائي ليست مخالفة للميثاق العالمي لحقوق الإنسان فحسب بل هي مخالفة للمادة ٣٨ من دستور السودان للعام ٢٠٠٥ الساري الآن وهي بالتالي مادة غير دستورية ويمكن لقاضي الموضوع شطب أي إتهام بناءً علي هذه المادة إستناداً إلي قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة ١٩٧٤ الذي أتاح للقاضي التدخل وإزالة التعارض بين القانون والدستور لمصلحة الدستور هذا من ناحية قانونية أما من ناحية دينية فحديث الردِّة حديث آحاد يقف في مواجهة عشرات الآيات المحكمة الدالة علي حرية العبادة وعلي مدار التاريخ الإسلامي فإن حد الردِّة تم إستخدامه من قِبل الحكام لتصفية خصومهم السياسيين