مشروع قانون جديد للجرائم الالكترونية

مشروع قانون جديد للجرائم الالكترونية


03-20-2016, 07:40 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=490&msg=1458499238&rn=0


Post: #1
Title: مشروع قانون جديد للجرائم الالكترونية
Author: زهير عثمان حمد
Date: 03-20-2016, 07:40 PM

06:40 PM March, 20 2016

سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

الجريدة

إستهجن قانونيون شروع وزارة العلوم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اعداد مشروع قانون جديد خاص بجرائم المعلوماتية يتضمن عقوبات على الجرائم الالكترونية كالاساءة واشانة السمعة في شبكات التواصل الاجتماعي والجرائم العابرة للحدود تصل الى السجن 3 اعوام، وذلك في ظل وجود مواد في القانون الجنائي تعاقب على ذلك. ونقلت الانباء بروز اتجاه قوي في وزارة العدل لايداع مشروع القانون عبر مرسوم مؤقت من الرئيس عمر البشير قبل نهاية دورة البرلمان في ابريل المقبل استباقا لاي جدل يثيره المشروع، وقال وزير الدولة بوزارة العلوم والاتصالات الصادق فضل الله ان مجلس الوزارة ناقش الاحد الماضي بنود المشروع وادخل تعديلات جديدة عليه. واشار الى ان المشروع تضمن عقوبات على بعض الجرائم الالكترونية كاشانة السمعة والتي تصل للسجن 3 سنوات، مؤكدا تفاوت العقوبات في المشروع واستحداث عقوبات للجرائم الالكترونية العابرة للحدود خاصة المتعلقة بالاطفال والمشاكل التي يواجهونها في تعاملهم مع الانترنت، واوضح ان مشروع القانون عرض على وزارتي العدل والداخلية والمعامل الجنائية والقضائية، مؤكدا ان وزارته ستشرع في تطبيقه فورا بمجرد اجازته من البرلمان وانتقد قانونيون الاتجاه الى اجازة القانون المشار اليه في ظل وجود مواد في القانون الجنائي لسنة 1991 تغطي الجرائم المعنية، مشيرين الى ان المادة 159 من القانون الجنائي فصلت جريمة اشاعة السمعة وعقوبتها والتي تتمثل في السجن لستة أشهر او الغرامة المالية او العقوبتين معا، وعبروا خلال حديثهم لـ«الجريدة» عن قلقهم من حالة ازدياد اجازة القوانين المقيدة للحريات، مؤكدين ان اجازة هذا القانون تهدف الى الحد من حرية التعبير عبر وسائط التواصل الاجتماعي. وقال الخبير القانوني أحمد عبد الرحمن ان القانون الجنائي 1991 يغطي كل الجرائم ولاتوجد ضرورة لاجازة اي قانون جديد، مشيرا الى ان المادة 159 من القانون الجنائي فصلت جريمة اشاعة السمعة وعقوبتها والتي تتمثل في 6 شهور سجن او غرامة مالية او العقوبتين معا،معرباعن قلقه من ازدياد اجازة القوانين المقيدة للحريات. واعتبر ان الهدف من اجازة هذه القوانين الحد من حرية التعبير عبر وسائط التواصل الاجتماعي التي اصبحت متنفس للجميع، منوها الى ان اغلب المدونين اتجهوا الى المواقع الالكترونية لعدم امكانية النشر في الصحف التي تتعرض لرقابة على كل ماينشر، فضلاً عن ما يتعرض له بعض الكتاب من حجب النشر ومصادرة الصحيفة الناشرة نفسها. وتساءل عبد الرحمن قائلاً «لماذا كل القوانين التي تقترحها الحكومة لاتراعي فيها مصلحة احد، وانما مصلحتها العليا»، وتابع بالتأكيد على ان كل القوانين المشار اليها لا تعدو غير انها تقييد اكثر من اللازم للحريات، وهو ما ظلوا كقانونيين يناهضونه باستمرار، لكن لا حياة لم تنادي. وفي ذات الاتجاه أكد الخبير القانوني معز حضرة ان المادة 159 من القانون الجنائي تكفي للتعامل مع الجريمة المشار اليها، ولا تحتاج الى تعديل اوتغيير، ما يرجح ان مشروع هذا القانون طغت عليه ابعادا سياسية، ما يتعارض مع مكانة القانون وروح العدالة، وتحويل القانون للعبة في يد الساسة من اجل تحقيق اهدافهم، وذكر ان تعديلات القانون الجنائي المتعلقة بالتظاهر اتجهت الى تشديد عقوبة التظاهر السلمي بالرغم من ان الدستور يؤكد ان التظاهر السلمي حق للمواطن. ويعتقد حضرة ان حزب المؤتمر الوطني اتجه لتشديد العقوبات في القوانين التي يرى انها قد تؤثر في تحرك الشارع السوداني، لكنه يرى ان التعويل على هذه القوانين لتحقيق ذلك الهدف خطأ، وقال ان التجارب اثبتت ان القوانين لايمكن ان تكبح جماح الشعب وان على الدولة ان تفتح الافاق عبر اتاحة الحريات ونشر ثقافة الديمقراطية. وحول العقوبة المحددة في مشروع القانون، أشار حضرة الى انها لا تتناسب مع الفعل المرتكب ولا مع الاتجاه السائد في فلسفة القانون والذي يرى ان اي عقوبة ترتبط بتعويض مالي لا يجب ان تكون عقوبتها السجن، الا في حالة عدم الدفع. ورأى ان مثل هذه القوانين لا تعد من طرف واحد ولا تجاز في غفلة من الاخرين والرأى العام، بل تتطلب اشراك الخبراء والقانونيون وتوسيع الحوار والنقاش حولها حتى تخرج بشكل لا يخرق حقوق المواطنين، منتقدا ما وصفه بتشدد الحكومة في اصدار القوانين المقيدة للحريات، والتي تعد بـ62 قانونا، تخالف موادها الدستور السوداني الساري، داعيا وزير العدل الى تعديلها جميعا لتواكب ذلك الدستور. ويرى الخبير القانوني نبيل اديب قال، ان اشانة السمعة نفسها، بحاجة الى تعريفات مختلفة، لانه يجب التفريق بين الشخصية العامة والخاصة، وذلك لان انتقاد الشخصية العامة حق لأي شخص كفله القانون، مشيراً الى ان الهدف من اتاحة الحريات النقاش الحر عبر المنابر المفتوحة في القضايا المختلفة التي تهم الناس وتمسهم، ولا يجوز للهئية العامة رفع دعاوى اشانة سمعة بهذا الشأن، داعيا القانونيين الى مناهضةهذه القوانين التي تنتهك حرية التعبير عبر المحكمة الدستورية.