نموذج من ظلم المادة 38 من القانون الجنائى للعام 1991 والضحية مغترب !

نموذج من ظلم المادة 38 من القانون الجنائى للعام 1991 والضحية مغترب !


08-28-2014, 02:01 AM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=470&msg=1409187692&rn=6


Post: #1
Title: نموذج من ظلم المادة 38 من القانون الجنائى للعام 1991 والضحية مغترب !
Author: خالد حاكم
Date: 08-28-2014, 02:01 AM
Parent: #0

المادة 38

أخي المواطن .. أختي المواطنة .. (خاصة المغتربين) .. إن كنت تمتلك منزلاً ، مزرعة أو (قطعة واطة) ولم تستخرج لها شهادة بحث (منذ خمس سنوات) يؤسفنى ويحزننى إني أقول ليك إحتمال كبير تمشي وتلاقي حاجتك دى بإسم زول تاني !!
طبعن ح تقول ليا : يعني شنو ؟ ما المسألة تزوير وح أفتح بلاغ وأعمل قضية وأثبت للمحكمة بأني لا قمتا بعمل بيع ولا عملتا لي زول توكيل عشان يبيع !
ح أقول ليك أيه رأيك .. تعمل ده كووولو وتمشي البوليس وتفتح بلاغ ويقبضو (العصابة) العملت كده وفي النهاية (القانون) يقول ليك : الناس ديل زوروا أوراق بيتك ده قبل خمسة سنين والمادة 38 بتقول أي جريمة يفوت عليها خمسة سنوات بتسقط بالتقادم .. يلا ورينا عرض أكتافك !

العبدلله ما قطع ليكم الحكاية دي من راسو .. فهي قد حدثت (وبالمستندات) مع المواطن (محمد ) الذي عاش نصف حياته متغرباً من أجل توفير حياة كريمة لأسرته
• في 2002م وفي إجازة له بالبلاد قام المواطن (محمد) بشراء قطعة أرض سكنية فى أحد أحياء الخرطوم وتم تسجيلها بإسمه .
• في العام 2009 م عاد المواطن (محمد) للإستقرار بوطنه وأجري بعض الإتصالات للإستفسار عن أسعار الأراضي في المنطقة (عشان يشوف قطعتو عملت كم؟) إلا أنه فوجئ بأحد سماسرة الأراضى يخبره بأن (القطعة) قد قام ببيعها في العام 2002م تاجر اراضى يدعى (عباس) .
• بعد التحريات إتضح بأن تاجر الأراضي (عباس) قد قام باستخراج توكيل مزور بإسم المواطن (محمد) صاحب القطعة وهو خارج السودان ، وبموجب هذا التوكيل (المزور) قام ببيع الارض لشخص يدعى (هـاشم) والذي لم يقم بتحويل سجل القطعة بإسمه بل تركة بإسم صاحبها المواطن (محمد) لمدة خمس سنوات .
• في العام 2007م أراد (هـاشم) أن يبيع القطعة الى مشترٍ جديد الا ان الأمر كان يتطلب منه أن يسجل القطعة فى اسمه ثم يبيعها ولكن التسجيل بدوره كان يتطلب منه أن يستخرج توكيل جديد لان التوكيل الذى معه مرت عليه خمس سنوات و بالتالى فقد صلاحيته أو أن يقوم بتجديد التوكيل القديم حتى يكون صالحاً للإستخدام فى عملية التسجيل.
• رجع (هـاشم) الى من باع له الأرض وهو تاجر الأراضي (عباس) وطلب منه توكيل جديد بإسم (محمد) أو تجديد التوكيل القديم فقام (عباس) بتجديد التوكيل عند نفس المحامى (ف. ج) وهو ذات المحامي الذى وثق له هذا التوكيل المزور سنة 2002 .
• قام (هـاشم ) باستخدام هذا التوكيل المجدد فى تحويل القطعة الى اسمه و من ثم تسنى له بيعها الى المشترى الجديد.
• عندما تحرت نيابة مخالفات الأراضى فى الآمر امرت باعتقال المتهمين ووجهت لهم تهم تحت المواد 123/178/21 التزوير و الإحتيال و الإشتراك فى ارتكاب الجريمة.قامت النيابة باخلاء سبيل المتهمين بضمانات شخصية .
• عندها قام المتهمون باستئناف التهم التى وجهتها لهم نيابة مخالفات الأراضى مطالبين بشطب الدعوى تحت المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلق بالتقادم إلا أن إستئنافهم رفض لأن الكل اجمع ان المادة 38 "التقادم المسقط للدعوى الجنائية " لا تنطبق على هذه الحالة لأن الجريمة لا تعتبر قد وقعت عند تحرير مستند مزور ولكن عند استخدام التوكيل المزور لاحداث اثر قانونى – و بالنسبة للشاكي فان الأثر القانونى قد حصل سنة 2007 و بالتالى لم تمر عليه فترة الخمس سنين المشترطة لاستغلال مادة التقادم.
• بعد اكثر من سنتين و نصف من تاريخ فتح البلاغ تم نظر القضية حيث قام محامي المتهمين بتقديم طلب لشطب الدعوى بإعمال المادة 38 (التقادم المسقط للدعوى الجنائية) –( أي مرور أكثر من خمسة سنوات على الجريمة) وبالفعل قام القاضي بشطب الدعوى .
• لم ييأس المواطن (محمد) وقام بإستئناف الحكم الى محكمة استئناف الخرطوم والتى اصدرت
• قراراً يقضي بالغاء قرار محكمة الدرجة الأولى و إعادة الأوراق اليها للإستمرار فى المحاكمة .
• ولكن قام المتهمون بالإستئناف للمحكمة العليا والتي جاء قرارها بنقض حكم محكمة الإستئناف وسريان قرار محكمة الموضوع القاضى بشطب الدعوى إذ سببت المحكمة العليا قرارها بأن (التقادم يسرى من لحظة وقوع الجريمة و ليس من تاريخ العلم بها) !

كسرة :
ده معناتو أي (حرامي) يطلع ليهو توكيل مزور (بتاريخ رجعي) قبل خمسة سنين إلا يوم (لحظة وقوع الجريمة) ويمشي بكره يبيع (بيتك) لى زول والزول يسجلو بإسمو(وبيتك يروح) ويطلع هو زى الشعرة من العجين مستخدماً هذه المادة (العجيبة) وللا ما كده يا أخواننا القانونيين ؟ كان غلتانين قولو لينا غلتانين عشان ما قرينا قانون وكده !

كسرة تاااني:
العبدلله يعتقد بأن الجهات التشريعية يجب وبسرعة أن تستثني في هذه المادة الجرائم المتعلقة بالتملك الجنائي عموماً و(الأراضي) على وجه الخصوص إذ أنها تتنافي تماما ومقاصد الشريعة الإسلامية في صون وحماية الأموال والممتلكات الخاصة ، غايتو أي زول ما طلع ليهو شهادة بحث قريب أحسن يطلعا عشان يشوف بيتو بقى بتاع منو؟ (والكلام ليكم يا مغتربين)... !!

كسرة ثابتة :
أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو(ووو ووو ووو)؟ - أوعا تكون المادة 38 ؟

الفاتح جبرا-ساخر سبيل
صورة: ‏المادة 38

Post: #2
Title: Re: نموذج من ظلم المادة 38 من القانون الجنائى للعام 1991 والضحية مغترب !
Author: خالد حاكم
Date: 08-28-2014, 02:16 AM
Parent: #1

انا فى راى لابد من مراجعة هذه المادة الظالمة واصدار قرار رئاسى او وزارى بعدم اعتماد اى توكيل من اى محامى ويتستخرج التواكيل من قضاة المحاكم الشرعية بشهادة اربعة شهود على الاقل ومن القنصليات بالنسبة للمغتربين والمهاجرين ويقتصر مهنة المحاماة فقط على المرافعات امام المحاكم !

Post: #3
Title: Re: نموذج من ظلم المادة 38 من القانون الجنائى للعام 1991 والضحية مغترب !
Author: أحمد أبو حواء
Date: 08-28-2014, 03:15 AM
Parent: #2

يا راجل ديل باعوا السودان كله أنتي جائ تبكي علي قطعة ارض

Post: #4
Title: Re: نموذج من ظلم المادة 38 من القانون الجنائى للعام 1991 والضحية مغترب !
Author: جعفر محي الدين
Date: 08-28-2014, 07:32 AM
Parent: #3

Quote: العبدلله يعتقد بأن الجهات التشريعية يجب وبسرعة أن تستثني في هذه المادة الجرائم المتعلقة بالتملك الجنائي عموماً و(الأراضي) على وجه الخصوص إذ أنها تتنافي تماما ومقاصد الشريعة الإسلامية في صون وحماية الأموال والممتلكات الخاصة ، غايتو أي زول ما طلع ليهو شهادة بحث قريب أحسن يطلعا عشان يشوف بيتو بقى بتاع منو؟ (والكلام ليكم يا مغتربين)... !!


دا حلم بعيد المنال يا أستاذ الفاتح جبرة وأخونا خالد حاكم
فهذه المادة فصلت لحماية جحافل اللصوص التي عاثت في السودان فسادا لربع قرن من الزمان

Post: #5
Title: Re: نموذج من ظلم المادة 38 من القانون الجنائى للعام 1991 والضحية مغترب !
Author: خالد حاكم
Date: 08-29-2014, 03:10 AM
Parent: #4

نعم يا ابوحواء كلامك صحيح , لكن القصد من البوست مزيدا من الفضح لقوانين الانقاذ وتنبيه المغترب المسكين لهذه النقطة !

Post: #6
Title: Re: نموذج من ظلم المادة 38 من القانون الجنائى للعام 1991 والضحية مغترب !
Author: خالد حاكم
Date: 08-29-2014, 04:12 AM
Parent: #5

اخ جعفر اتفق معاك والا لماذا يتم سن مثل هذا القانون وبسببه يضيع حق ظاهر ورغم اثبات المحكمة عملية الاحتيال والتزوير بحجة تقادم هذه العملية ؟
كم فالمائة من الشعب السودانى يعرف هذه المادة وحقيقتها ؟
لماذا لم تكثف مصلحة الاراضى جهودها فى التاكد من صحة مثل هذه التواكيل ومصداقية الجهة الصادرة عنها ومحل الاقامة الحقيقى للموكل واثبات صحة التوكيل بالاتصال بالموكل واهله بالقدر الذى يؤكد صحة التوكيل ؟
هنالك قصة مشابهة وهى تزوير الشيكات المصرفية وتمت معالجته من قبل بنك السودان , فى تسعينات القرن الماضى حدث تزوير لشيك مصرفى بمبلغ 10 مليون جنيه سودانى خاص ببنك النيلين , هنالك محتال استخرج شيك مصرفى بمبلغ 10 مليون جنيه من احدى فروع بنك النيلين فى الخرطوم ليصرف فى فرعهم فى المناقل , وبعد استلامه للشيك باسبوع رجع مرة اخرى لفرع البنك فى الخرطوم طالبا منه الغاء الشيك وارجاع قيمته بحجة انه صرف النظر عن موضوعه والسفر الى المناقل وذلك بعد ان تمكن من تزوير الشيك بنسخة طبق الاصل , وفى نفس اليوم والساعة الذى يتم فيه الغاء الشيك واسترجاع قيمته , فى الخرطوم يقوم شخص اخر من طرفه بصرف قيمة الشيك بموجب الشيك المزور فى فرع البنك فى المناقل , ولم يتم اكتشاف حقيقية الامر الا عند مطابقة وتصفية الفرعين لحساباتهم وذلك بعد مضى اكثر من ثلاثة شهور , لذلك السبب اصدر بنك السودان منشورا للبنوك يفيد فيه بان لا يتم صرف اى شيك مصرفى الا بعد الاتصال والرجوع الى االبنك المعنى او الفرع المعنى ( مصدر الشيك ) والتاكد من الشيك ومن بياناته وصلاحيته وذلك خوفا من التزوير وتجنبا لاى احتيال قد يحدث !