وفقا للدستور : الأنشطة الحزبية لا ينظمها قرار جمهورى

وفقا للدستور : الأنشطة الحزبية لا ينظمها قرار جمهورى


04-15-2014, 07:18 AM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=460&msg=1397542703&rn=0


Post: #1
Title: وفقا للدستور : الأنشطة الحزبية لا ينظمها قرار جمهورى
Author: Jamal Mustafa
Date: 04-15-2014, 07:18 AM

بل :
Quote: (4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها

المادة : 27 الفقرة (4 ) دستور جمهورية السودان ( وثيقة الحقوق )

Post: #2
Title: Re: وفقا للدستور : الأنشطة الحزبية لا ينظمها قرار جمهورى
Author: Jamal Mustafa
Date: 04-15-2014, 07:26 AM
Parent: #1

Quote: 2) على الرغم من نصوص البند (1) لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يُصدر مراسيم مؤقتة في المسائل التي تمس اتفاقية السلام الشامل أو وثيقة الحقوق أو نظام الحكم اللامركزي أو الانتخابات العامة أو التخصيص السنوي للموارد والإيرادات المالية أو التشريعات الجنائية أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعدل حدود الدولة
المادة 109 الفقرة 2 دستور جمهورية السودان

Post: #3
Title: Re: وفقا للدستور : الأنشطة الحزبية لا ينظمها قرار جمهورى
Author: Jamal Mustafa
Date: 04-15-2014, 08:10 AM
Parent: #2

Quote: اختصاصات رئيس الجمهورية
58 -( 1) رئيس الجمهورية هو رأس الدولة والحكومة ويمثل إرادة الشعب وسلطان الدولة،
وله في ذلك ممارسة الاختصاصات التي يمنحها هذا الدستور واتفاقية السلام
الشامل، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يتولى المهام التالية:
(أ) يصون أمن البلاد ويحمي سلامتها،
(ب) يشرف علي المؤسسات الدستورية التنفيذية ويقدم نموذجًا للقيادة في الحياة
العامة،
(ج) يعين شاغلي المناصب الدستورية والقضائية وفقًا لنصوص هذا الدستو ر
والقانون.
(د) يرأس مجلس الوزراء القومي،
(ه) يدعو الهيئة التشريعية القومية للانعقاد أو يؤجل انعقادها أو ينهي دورتها،
(و) يعلن الحرب وفقًا لنصوص هذا الدستور والقانون،
(ز) يعلن وينهي حالة الطوارئ وفقًا لنصوص هذا الدستور والقانون،
(ح) يبتدر التعديلات الدستورية والتشريعات ويصادق على القوانين،
(ط) يصادق على أحكام الإعدام ويمنح العفو ويرفع الإدانة ويخفف العقوبة وفقًا
لنصوص هذا للدستور والقانون القومي.
(ى) يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية ويعين سفراء الدولة ويعتمد السفراء
الأجانب،
(ك) يوجه السياسة الخارجية للدولة ويشرف عليها ويصادق على المعاهدات
والاتفاقيات الدولية بموافقة الهيئة التشريعية القومية،
(ل) ينشد رأي المحكمة الدستورية في أي مسألة تنشأ حول الدستور،
(م) أي مهام أخري يحددها هذا الدستور أو القانون.
2) دون إخلال بما جاء في أحكام البند ( 1) يصدر رئيس الجمهورية قراراته بموافقة )
النائب الأول بشأن المسائل التالية:
(أ) إعلان حالة الطوارئ وإنهائها،
(ب) إعلان الحرب،
( (ج) التعيينات التي يجريها رئيس الجمهورية حسبما وردت في الملحق (ب) ( 1
من اتفاقية السلام الشامل،
(د) دعوة الهيئة التشريعية القومية للانعقاد أو تأجيل انعقادها أو إنهاء دورتها

المادة (58 ) التى أستند إليها القرار الجمهورى 158 بتنظيم الأنشطة الحزبية واضح أن سلطة الرئيس فى ابتدار التشريعات والمصادقة على القوانين وليس إصدار قانون

Post: #4
Title: Re: وفقا للدستور : الأنشطة الحزبية لا ينظمها قرار جمهورى
Author: Jamal Mustafa
Date: 04-15-2014, 10:39 AM
Parent: #3

Quote: قرار جمهوري رقم 158 لسنة 2014 م بتنظيم الأنشطة الحزبية
رئيس الجمهورية
عملا بأحكام المادة 58 (1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م
اصدر القرار الآتي نصه :-
اسم القرار وبدء العمل به
1/ يسمى هذا القرار , قرار جمهوري رقم 158 لسنة 2014 بتنظيم الأنشطة الحزبية ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .
المبادئ العامة
2/ عند تطبيق هذا القرار الجمهوري تراعى المبادئ الآتية :-
أ/ إن حرية التنظيمات والأحزاب السياسية في اقامة الأنشطة السياسية والفكرية حق مكفول ويمارس وفقا لأحكام الدستور والقانون.
ب/ معاملة الأحزاب السياسية على قدم المساواة وبحياد تام وبما يضمن تكافؤ الفرص بينها .
ج/ احترام القانون والمحافظة على الأمن والسلامة والطمأنينة العامة واجب على الكافة .
د/ عدم قيام أي حزب سياسي بأي عمل من شأنه تأجيج الصراعات واثارة الفتن والدعوة للكراهية والتحريض على استخدام العنف
أو دعم الجهات التي تحارب الدولة أو إحداث التوتر بين الطوائف الدينية أو العرقية أو الإثنية المختلفة .
هـ/ يجب أن ينحصر النقد الذي توجهه الأحزاب السياسية في سياق الحراك السياسي على السياسات والبرامج الحالية والمستقبلية
على لا يمس ذلك الجوانب الشخصية لقيادات الأحزاب أو رموزها بأي حال من الأحوال.
و/ تمارس الأحزاب السياسية أنشطتها حسب شروط تأسيسها كما جاء في قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 المادة (14) .
الموافقة على الاجتماعات العامة والندوات واللقاءات .
3- (1) لا يكون لأي من الأحزاب السياسية الحق في عقد اجتماعات عامة وندوات ولقاءات داخل دُورها أو مقارها دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة .
2/ يكون للأحزاب السياسية الحق في عقد وتنظيم الندوات واللقاءات الجماهيرية في الميادين والأماكن العامة .
3/ على الرغم من أحكام البند (2) يجب الحصول على الموافقة من السلطة المختصة قبل وقت كاف لا يقل عن 48 ساعة لأغراض التأمين والحماية وتنظيم حركة المرور .
4/ يجب أن يقدم الطلب بواسطة رئيس الحزب السياسي أو من يفوضه ممهورا بتوقيع وخاتم الحزب مبينا فيه النشاط وزمانه ومكانه .
5/ تتحمل الأحزاب السياسية مسئولية نشاطاتها وما ينجم عنها من اضرار على الأفراد أو ممتلكاتهم أو الممتلكات والمنشآت العامة .
ضوابط استخدام الملصقات والمطبوعات :
4/ مع مراعاة القوانين ذات الصلة والمنظمة لذلك يجوز لأي حزب سياسي استخدام الملصقات واللافتات والمطبوعات وفق الضوابط الآتية :-
1/ عدم وضع الملصقات أو المطبوعات واللافتات المكتوبة على الأماكن الخاصة التي يملكها الاشخاص أو الشركات أو الجمعيات دون موافقة اصحاب هذه الاماكن.
2/ الاهتمام بنظافة البيئة وعدم اللصق العشوائي.
3/ ازالة كافة الملصقات الحزبية خلال مدة لا تتجاوز الاسبوعين من وضعها .
4/ عدم الاعتداء المادي على مظاهر الانشطة السياسية عن طريق الملصقات أو المطبوعات المسموح بها سواء كان
الاعتداء بالشطب أو التمزيق أو التشويه أو الازالة أو غير ذلك .
5/ يمنع استعمال الشعارات الحكومية في الإعلانات أو الملصقات أو المطبوعات في سائر انواع الكتابة والرسوم والصور .
6/ يجب أن لا تتضمن الملصقات والمطبوعات أو الصور اي تحريض ضد اي حزب سياسي على اساس الجنس
أو الدين أو الطائفة أو المهنة أو اي اثارة للنعرات التي تمس وحدة الشعب السوداني .
7/ يجب أن تحمل جميع النشرات والملصقات والمطبوعات اسم وعنوان مصدرها.
8/ عدم وضع الملصقات والمطبوعات في الأماكن الأمنية والعسكرية والعربات الحكومية.
استخدام وسائل الإعلام
5/ (1) يحق للحزب السياسي استخدام الوسائل الإعلامية المختلفة في مناشطه السياسية .
2/ مع مراعاة احكام البند (1) تكون ضوابط العمل السياسى في الإعلام على النحو الآتي :-
أ / يجب الا يتضمن الخطاب الإعلامي للاحزاب السياسية اي تحريض أو اساءة على اساس الجنس أو الدين أو المهنة أو الاعاقة أو اثارة النعرات القبلية التي تمس وحدة البلاد وتماسك نسيجها الاجتماعي.
ب/ يجب على وسائل الإعلام الرسمية والخاصة أن تلتزم موقف الحياد التام في تغطية المناشط السياسية والفكرية للأحزاب كافة .
ج/ لا يجوز لأي مؤسسة اعلامية رسمية القيام بأي نشاط حزبى أو دعائي يمكن أن يفسر بأنه يدعم حزبا سياسيا على حساب الأحزاب الأخرى .
د/ يجب على وسائل الإعلام الرسمية اتاحة فرص متكافئة ومناسبة لكافة الأحزاب السياسية .
هـ / يجب الالتزام بالقوانين واللوائح والاوامر التي تنظم استعمال التقنيات والرسائل الالكترونية .
المواكب السلمية
يكون لأي حزب سياسي الحق في تسيير المواكب السلمية.
2/ على الرغم من احكام البند 1 يجب الحصول على الموافقة من السلطة المختصة قبل وقت كاف لا يقل عن 48 ساعة
لأغراض التأمين والحماية وتنظيم حركة المرور على أن يتضمن طلب الحصول على الموافقة هدف الموكب السلمي وزمنه وخط السير .
3/ يجب أن يقدم الطلب بواسطة رئيس الحزب السياسي أو من يفوضه ممهورا بتوقيعه وخاتم الحزب مبينا فيه النشاط وزمانه ومكانه .
4/ تلتزم الأحزاب السياسية بعدم التعرض للممتلكات العامة أو الخاصة أو الاساءة أو التجريح لأي جهة أو ما يؤدي الى الانفلات الأمني.
5/ تتحمل الأحزاب السياسية مسئولية نشاطاتها وما ينجم عنها من اضرار على الأفراد أو ممتلكاتهم أو الممتلكات والمنشآت العامة .
التزامات الأجهزة التنفيذية
7/ على الاجهزة التنفيذية ذات الصلة تنفيذ واجباتها وفقا لاختصاصاتها وسلطاتها الممنوحة لها بموجب القوانين واللوائح.
مكبرات الصوت
8/ (1) لا يجوز للأحزاب السياسية استعمال مكبرات الصوت قبل شروق الشمس وبعد منتصف الليل .
2/ لا يجوز استخدام مكبرات الصوت أو اقامة الأنشطة بالقرب من دور العبادة والمستشفيات او الاسواق .
سلطات الولايات
9/ (1) دون الاخلال بالمبادئ الواردة في هذا القرار الجمهوري يجوز لأي ولاية اصدار ما ينظم النشاط السياسي في حدود الولاية المعنية.
2/ تكون لجنة من امن الولاية برئاسة الوالي هي الجهة محل الاختصاص في متابعة هذا النشاط.
3/ تكون الشرطة هي الجهة التي تشرف على تنفيذ هذه اللوائح.
المشير عمر حسن أحمد البشير
رئيس الجمهورية

Post: #5
Title: Re: وفقا للدستور : الأنشطة الحزبية لا ينظمها قرار جمهورى
Author: Jamal Mustafa
Date: 04-15-2014, 10:41 AM
Parent: #4

القرار بعيوبه الشكلية ومخالفته للدستور ومن حيث الموضوع
يشتم فيه عبق التوالى وروح عودة الترابى ووثبة للخلف
ومحاولات الإلتفاف على الحقوق الأساسية بنصوص وكلمات
وطمس للخطوات السابقة التى أعلن عنها

Post: #6
Title: Re: وفقا للدستور : الأنشطة الحزبية لا ينظمها قرار جمهورى
Author: sadig mirghani
Date: 04-15-2014, 11:11 AM
Parent: #1

كلام حلو عاوزين فقيه دستوري يقدم طعن مستعجل لدي المحكمة الدستورية بخصوص القرارات الجمل مئة ودا في حد زاتوا حي شكل اختبار حقيقي لبالونة الحريات المتفضل بها علينا لك مودتي

Post: #7
Title: Re: وفقا للدستور : الأنشطة الحزبية لا ينظمها قرار جمهورى
Author: Jamal Mustafa
Date: 04-15-2014, 02:17 PM
Parent: #6

Quote: كلام حلو عاوزين فقيه دستوري يقدم طعن مستعجل لدي المحكمة الدستورية بخصوص القرارات الجمل مئة ودا في حد زاتوا حي شكل اختبار حقيقي لبالونة الحريات المتفضل بها علينا لك مودتي
مرحب صادق
فعلا هذه سابقة جديدة وجديرة بالتفكر قبل الطعن كان فى الفيل أو ضلو
أن يصدر قرار جمهورى أقرب للقانون وتنظم عمل الأحزاب رغم أن الدستور
الإنتقالى يقرون بسريانه وقانون تنظيم عمل الأحزاب 2007 مازال ساريا
دون إلغاء أو تعديل وهى محاولة لإختصار إجراءات إصدار قانون أو تشريع
كسبا للسوق والمغنم السياسي ولكن فى كل هى وثبة إرتدادية واضحة
من حيث الإجراءات أو المضمون
مع التقدير ،،،،

Post: #8
Title: Re: وفقا للدستور : الأنشطة الحزبية لا ينظمها قرار جمهورى
Author: Jamal Mustafa
Date: 04-15-2014, 07:50 PM
Parent: #7

Quote: هـ/ يجب أن ينحصر النقد الذي توجهه الأحزاب السياسية في سياق الحراك السياسي على السياسات والبرامج الحالية والمستقبلية
على لا يمس ذلك الجوانب الشخصية لقيادات الأحزاب أو رموزها بأي حال من الأحوال

غايتو الترزى بدع فى النص ده !!!!!!!!

Post: #9
Title: Re: وفقا للدستور : الأنشطة الحزبية لا ينظمها قرار جمهورى
Author: Jamal Mustafa
Date: 04-17-2014, 06:33 AM
Parent: #8

Quote: البشير يأخذ باليسار ما يمنحه الدستور باليمين!
النور حمد

أوردت وكالة "سونا" للأنباء في يوم الاثنين 14 أبريل 2014 أن المشير عمر البشير، رئيس جمهورية السودان، أصدر قرارًا جمهوريًا حمل الرقم 158 لسنة 2014م يقضي بتنظيم الأنشطة الحزبية، عملاً بأحكام المادة 58 (1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005. وقد جاء هذا القرار في أجواء الدعوة للحوار الوطني التي أطلقها البشير نفسه، في 27 يناير الماضي، من أجل خلق حالة من الانفراج السياسي في وضع بلغت فيه الأزمة السودانية، والتنافر والاستقطاب الجهوي، حد تهديد كيان البلاد. وقد استجابت لدعوة الرئيس البشير تلك، قوى ذات وزنٍ سياسيٍّ معتبر، كحزب الأمة القومي، بقيادة الصادق المهدي، والمؤتمر الشعبي، بقيادة حسن الترابي.
غير أن هذا القرار الجمهوري الذي قُصد به إلى تنظيم عمل الأحزاب يثير المخاوف، ويعوق مسارات الحوار. وردت ضمن هذا القرار بنودٌ أرى أنها تسحب باليسار ما يمنحه الدستور باليمين. ويهمني في هذه المقالة التعليق على أربعة منها. جاء في البند الأول من هذا القرار الجمهوري ما نصه: "لا يكون لأي من الأحزاب السياسية الحق في عقد اجتماعات عامة وندوات ولقاءات داخل دُورها أو مقارها دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة". ومن نظرة عابرة إلى هذا البند يستنتج المرء أن هذا القرار لا يمثل سوى رؤية أمنية لحالة الانفتاح، التي تدَّعي الحكومة أنها شرعت في بلورتها. فكيف يمكن القول أنه، استنادًا على الدستور، لا يجوز للأحزاب تنظيم ندوات أو عقد لقاءات داخل دورها، إلا بإذن مسبق من السلطات؟! فالقرار بصورته هذه يأخذ الحق المكفول أصلاً في الدستور للأحزاب، دونما أي قيد أو شرط، ليضعه في يد السلطات. فتصبح أنشطة الأحزاب، حتى داخل دورها، رهينة بموافقة السلطات. وهذا يجعل الحقوق الأساسية مملوكةً حصرًا السلطة، فتعطيها أو تمنعها، حسب مقتضى الحال، بناءً على تقديرها هي، وحدها دون سواها!
فكفالة الحقوق الأساسية معروفة في دساتير وقوانين الديمقراطيات العريقة. ولقد مارس السودان الديمقراطية التعددية في حقبة ما بعد الاستقلال ثلاث مرات. وظل التقليد الديمقراطي في التجربة السودانية أنه لا قيد على أي حزبٍ في عقد لقاءات، أو ندوات، داخل داره. بل لا قيد عليه حتى عقد في الندوات واللقاءات في الساحات والمنابر العامة لمخاطبة الجماهير. فقط على الحزب الذي يقوم بالنشاط إخطار السلطات المحلية، بزمان ومكان الفعالية، لتقوم بدورها في الحماية والتأمين، وحفظ النظام العام، وليس طلب الإذن منها. ولو أصبح النشاط السياسي العادي مقيدًا دومًا بموافقة السلطات، فما الذي يميز بين نظام شمولي ونظام ديمقراطي؟
لا ينبغي أن يكون للسلطة التنفيذية أو جهاز الأمن هيمنة على الأنشطة الجماهيرية الحزبية. فقد جاء في فصل (حرمة الحقوق والحريات)، البند (48) (رقم 8) من الدستور الانتقالي لعام 2005 ما نصه: "مع مراعاة المادة 211 من هذا الدستور، لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة، وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأُخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقًا للمادة 142 من هذا الدستور". والمادة (211) المشار إلى ضرورة مراعاتها، تتعلق فقط بسلطات رئيس الجمهورية في حالة الطوارئ.
من أمثلة التناقض الصارخة في هذا القرار الجمهوري القول في البند (2): "يكون للأحزاب السياسية الحق في عقد وتنظيم الندوات واللقاءات الجماهيرية في الميادين والأماكن العامة"، ثم يرد في الفقرة التي تليها مباشرة القول: "على الرغم من أحكام البند (2)، يجب الحصول على الموافقة من السلطة المختصة قبل وقت كاف لا يقل عن 48 ساعة لأغراض التأمين والحماية وتنظيم حركة المرور". بهذا تكون النتيجة النهائية، أنه لا حق لحزب في ممارسة أي نشاط أو عقد إي لقاءٍ داخل داره أو في الساحات والمنابر العامة أو أي مكان، إلا بعد أخذ إذن من السلطات. ويصبح التعليل بأن هذا التقييد سببه هو أن تمارس السلطات واجبها في الحماية وتنظم حركة المرور، مجرد ذرٍّ للرماد في العيون. فالسلطة، كما هو واضحٌ جدًا، تريد أن تستبقي في قبضة يدها مطلق السيطرة على الأنشطة الحزبية.

أما الفقرة الأكثر غرابة في هذا الأمر الجمهوري فهي الفقرة الخامسة من البند الثالث التي تقول: "تتحمل الأحزاب السياسية مسئولية نشاطاتها وما ينجم عنها من أضرار على الأفراد أو ممتلكاتهم أو الممتلكات والمنشآت العامة". هذه الفقرة في تقديري فقرة نموذجية لنهج منح الحكومات أجهزة الأمن "حق البطلجة". فقد يأتي "بطلجية"، إلى النشاط السياسي المقام، وربما يبعث بهم جهاز الأمن نفسه، ليحدثوا الفوضى، فتحدث أضرارٌ ويصبح المسؤول عنها، وفق هذا القرار، الحزب الذي نظم اللقاء الجماهيري، وليس الشرطة التي أُخطرت لتجيء لتنفيذ مهمتها المنحصرة في منع الشغب والخروج على القانون!! هذا القرار سيقوي من حجة الرفض لدى رافضي الحوار. كما يلقي على عاتق الأحزاب التي رضيت الانخراط في الحوار رفضه. وإن لم ترفضف، تكون الأمور قد عادت إلى بدايات الإنقاذ في تسعينات القرن الماضي، حين كان الترابي جزءًا منها. ويصبح الجديد الوحيد أن الصادق المهدي قد ركب معها على السرج.


Post: #10
Title: Re: وفقا للدستور : الأنشطة الحزبية لا ينظمها قرار جمهورى
Author: Jamal Mustafa
Date: 04-17-2014, 06:44 AM
Parent: #9

Quote: فالقرار بصورته هذه يأخذ الحق المكفول أصلاً في الدستور للأحزاب، دونما أي قيد أو شرط، ليضعه في يد السلطات. فتصبح أنشطة الأحزاب، حتى داخل دورها، رهينة بموافقة السلطات. وهذا يجعل الحقوق الأساسية مملوكةً حصرًا السلطة، فتعطيها أو تمنعها، حسب مقتضى الحال، بناءً على تقديرها هي، وحدها دون سواها!

Post: #11
Title: Re: وفقا للدستور : الأنشطة الحزبية لا ينظمها قرار جمهورى
Author: Jamal Mustafa
Date: 04-17-2014, 09:35 AM
Parent: #10

Quote: فعلى سبيل المثال جاء في البند (1) -3- من العنوان ( الموافقة على الاجتماعات العامة والندوات واللقاءات ) لا يكون لأي من الأحزاب السياسية الحق في عقد إجتماعات عامة وندوات ولقاءات داخل دورها أو مقارها دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة.) وهذا أغرب قرار يصدر في تاريخ العمل السياسي في السودان. وهو في الواقع يعني تكبيل نشاط الأحزاب بمزيد من القوانين. لماذا يطلب حزب سياسى لجنته من 50 عضواً تصديقا لعقد اجتماعاتها، أو عقد مؤتمر صحفي حول أي من القضايا أو إقامة ندوات أو ورش عمل؟!. هذه الدور فتحت لتقوم بهذا الدور كجزء من النشاط السياسى لأي حزب . وبالنسبة للأحزاب الفاعلة بين الجماهير، فمثل هذه الاجتماعات تكاد تكون يومية . فهل الحزب مطالب يومياً بتقديم طلب للسلطة المختصة للتصديق له بهذه الانشطة الصباحية والمسائية.


Post: #12
Title: Re: وفقا للدستور : الأنشطة الحزبية لا ينظمها قرار جمهورى
Author: Jamal Mustafa
Date: 04-23-2014, 07:09 AM
Parent: #11

Quote:
سلطة تنظيم الأنشطة الحزبية في الدستور:
أول مايعيب القرار هو إسمه فكون أن رئيس الجمهورية قد أصدر قراراً بتنظيم الأنشطة الحزبية، أياً كان ذلك التنظيم، هو أمر مخالف للدستور. ما يجعله كذلك، هو أن النشاط الحزبي هو أحد الحريات التي تضمنتها وثيقة الحقوق في المادة (40) من الدستور، والتي قررت في فقرتها الأولى حق الأفراد في تكوين الأحزاب السياسية، ومنحت سلطة تنظيم تكوينها وتسجيلها للقانون وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي. من جهة أخرى فإن الفقرة الرابعة من المادة (27) من الدستور تجيز تنظيم الحقوق والحريات المضمنة في وثيقة الحقوق للتشريعات، بشرط أن لاتصادر تلك الحقوق ولا تنتقص منها. إذاً فرئيس الجمهورية لا سلطة له في تنظيم الأنشطة الحزبية. ويدعم هذا النظر أن رئيس الجمهورية حتى حين يتولى سلطة التشريع بصفة إستثنائية بموجب سلطته في إصدار المراسيم الجمهورية المؤقتة، بموجب المادة (109) من الدستور، فإنه لا يجوز له بموجب ال فقرة (2) من نفس المادة، إصدار مراسيم تمس وثيقة الحقوق، وحرية النشاط الحزبي بلا جدال جزء من وثيقة الحقوق. وذلك يعني مسألتين: الأولى أن المسائل التي تتعلق بتنظيم الحقوق الواردة في وثيقة الحقوق تُنظّم بالقانون. والثانية أن السلطة الإستثنائية الممنوحة لرئيس الجمهورية لإصدار مراسيم لها قوة القانون، لاتشتمل على المسائل المتصلة بوثيقة الحقوق. وأذا كان لا يجوز لرئيس الجمهورية أن ينظم النشاط الحزبي بمرسوم بقانون، فهذا يعني من باب أولى أنه لا يجوز له أن ينظمه بقرارات جمهورية لآن القانون اعلى درجة من القرار من أي جهة صدر. وقد أشار القرار لأن الرئيس أصدره عملاً بأحكام المادة 58 (1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005، وهي مادة تتحدث عن سلطات الرئيس بإعتباره رأس الدولة، وقائد السلطة التنفيذية، لذلك فإن كل الإشارات فيها هي لإختصاصاته فيما يتعلق بسلطات الدولة وأجهزتها. ولكن ليس بها أي إشارة لسلطة تنظيم ممارسة الأفراد لحرياتهم. وهذا حكم تجمع عليه الدساتير الديمقراطية، لأن وثيقة الحقوق هي في واقع الأمر مجموع مالا تستطيع الدولة أن تفعله. وعليه فقد قصر الدستور سلطة تنظيمها على التشريعات في حدود لاتتعداها، وتحت رقابة المحكمة الدستورية والقضاء ( أنظر المادة 48) .


الأستاذ نبيل أديب المحامى يفتى ء بعدم دستورية القرار 158 http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-146001.htm ويعضد ما ذهبنا إليه صبيحة صدور القرار