حادثة الطائرة الماليزية واحكام المفقود في القانون السوداني

حادثة الطائرة الماليزية واحكام المفقود في القانون السوداني


03-25-2014, 07:20 AM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=460&msg=1395728427&rn=0


Post: #1
Title: حادثة الطائرة الماليزية واحكام المفقود في القانون السوداني
Author: omer osman
Date: 03-25-2014, 07:20 AM

حادثة الطائرة الماليزية بخلاف الجانب الكارثي المأساوي فيها ، تثير تعقيدات قانونية ذات منحي مدني وشرعي فيما يتعلق بالتعويضات من قبل شركة التأمين والامور المتعلقة بالورثة وخلافه كما ليس من المستبعد ان تتخذ مساراً جنائياً كما حدث بشأن طائرة (بان اميركان) التى انفجرت أثناء تحليقها فوق قرية لوكربي بإسكتلندا سنة 1988.
مايهمنا هنا الحديث عن رأي القانون السوداني فيما يخص الاشخاص المفقودين في مثل هذا الحوادث التى لايعثر فيها علي جثامين ، ويكون إعلان الوفاة حكمياً.
القانون السوداني تطرق في المادة (259) فقرة (2) من قانون الاحوال الشخصية لسنة 1991م لتعريف الشخص المفقود بقوله (المفقود هو الغائب الذى لا يعرف إن كان حياً أو ميتاً)
ثم تحدث القانون في عدد من المواد عن كيفية التعامل مع هذا المفقود وهي :
المادة 260ـ
إذا لم يكن للغائب، أو المفقود وكيل فيعين له القاضى قيماً لإدارة أمواله.
حصر أموال الغائب أو المفقود.
المادة 261ـ
تحصر أموال الغائب، أو المفقود، عند تعيين القيم عليهما، وتدار وفق إدارة أموال القاصر.
البحث عن المفقود.
المادة 262ـ
يجب على القاضى أن يبحث عن المفقود، بكل الوسائل، للوصول الى معرفة ما إذا كان حياً، أو ميتاً، قبل أن يحكم بوفاته.
إنتهاء فقد المفقود.
المادة 263ـ
ينتهى فقد المفقود فى أى من الحالات الآتية:
(أ ) عودته حياً.
(ب) ثبوت وفاته.
(ج ) الحكم بموته.
حالات الحكم بموت المفقود.
المادة 264ـ
يجوز للقاضى أن يحكم بموت المفقود فى أى من الحالات الآتية:
(أ ) قيام دليل على وفاته
(ب) فقده فى ظروف:
(أولا) لا يغلب فيها الهلاك ومضى أربع سنوات على الأقل،من تاريخ فقده.
(ثانيا) يغلب فيها هلاكه، ومضى سنتين على ذلك.
تاريخ موت المفقود.
المادة 265ـ
إذا صدر حكم بموت المفقود، فيعتبر ميتاً من تاريخ:
(أ ) فقده، فى حق مال الغير.
(ب) الحكم بموته، فى ماله الخاص.
ظهور المفقود حياً.
المادة 266ـ
إذا حكم بموت المفقود ثم ظهر حياً، فيترتب على هذا أن:
(أ ) يستحق ما بقى من ماله فى أيدى ورثته.
(ب) تعود زوجته إلى عصمته، ما لم تتزوج ويقع الدخول بها.