قانون التظاهر المصري الجديد( عود عشر )

قانون التظاهر المصري الجديد( عود عشر )


11-30-2013, 01:02 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=450&msg=1385812964&rn=5


Post: #1
Title: قانون التظاهر المصري الجديد( عود عشر )
Author: علي دفع الله
Date: 11-30-2013, 01:02 PM
Parent: #0

قالوا زمان ( عود العشر كان قمت انكسر وكان قعدت انكسر )
----------------

لو واصلت الحكومة في تنفيذو حا تلقى النشطاء اليساريين مع الاخوان في التظاهر ضد القانون ( يعني قلق)
ولو تراجعت الحكومة حا تبداء الهشاشة ويبداء مسلسل البلع الوداء مرسي وراء القضبان ،،
يعني عود عشر يا سيسي ،،

----------------
* الاخوان في غاية الارتياح ،،
* والاعلام المبشر ب30 يونيو في غاية القرف

نشوف القانون ونجي لي نقاشو وما سيؤدي من تداعيات في الايام المقبلة ،،

نواصل ،،

Post: #2
Title: Re: قانون التظاهر المصري الجديد( عود عشر )
Author: علي دفع الله
Date: 11-30-2013, 01:18 PM
Parent: #1

الباب الأول : تعريفات مادة
مادة 1 :
يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المنصوص عليه أمامها :

التجمهر : تجمع عدد من الأشخاص فى طريق عام أو مكان عام بصورة تهدد السلم العام ، ورفضهم الانصياع للأمر بالتفرق .
المظاهرة : قيام عدد من الأشخاص باستخدام الطريق العام بطريقة ثابتة أو متحركة - بغرض التعبير الجماعى العلنى – بحضورهم وموافقتهم وه########م وأناشيدهم ، عن رأى أو إرادة جماعية .
الإخطار : هو إجراء ضبطى الهدف منه إعلام السلطة المختصة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للتأمين والحفاظ على النظام العام .
الاجتماعات العامة : كل اجتماع فى مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية .
الإضراب : امتناع عمال المنشأة أو فريق منهم عن العمل بطريقة منظمة ولمدة محددة للمطالبة ببعض حقوقهم .


الباب الثانى : تنظيم الاجتماعات العامة والخاصة
مادة 2 :
لكل شخص طبيعى أو اعتبارى ولكافة الأحزاب السياسية حق التجمع السلمى والتظاهر غير حاملين سلاحا على الوجه المقرر فى هذا القانون .
مادة 3 :
يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمى ، أن يخطر بذلك الجهات الإدارية المختصة ، ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابياً .
مادة 4 :
يجب أن يكون الإخطار شاملاً لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه ، ويجب أن يبين به كذلك إذا كان الغرض منه محاضرة أو مناقشة عامة ، أو إذا كان الاجتماع انتخابياً ، ويجب أن يوضح فى الإخطار اسمه وصفته وصناعته ومحل وظيفته .
مادة 5 :
يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب فى النظام أو الأمن العام ، بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له أو أى سبب خطير غير ذلك ، ويبلغ إعلان المنع إلى منظمى الاجتماع أو إلى أحدهم بأسرع ما يستطاع وقبل الموعد المضروب للاجتماع بوقت مناسب ، ويعلق هذا الإعلان على باب المحافظة أو المديرية أو المركز ، وينشر فى الصحف المحلية إذا تيسر ذلك .
يجوز لمنظمى الاجتماع أن يتظلموا من أمر المنع إلى المحكمة المختصة لتفصل فيه فوراً على وجه الاستعجال ، أما الاجتماعات الانتخابية فلا يجوز منعها أبداً .
مادة 6 :
لا يجوز عقد الاجتماعات فى أماكن العبادة أو فى المدارس أو فى غيرها من محال الحكومة إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التى يعقد الاجتماع لأجلها تتعلق بغاية أو عرض مما خصصت له تلك الأماكن والمحال . ولا يجوز على أى حال أن تمتد هذه الاجتماعات إلى ما بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً إلا بإذن خاص .
مادة 7 :
يجب أن يكون للاجتماع رئيس أو اثنين من الأعضاء على الأقل ، للالتزام بالمحافظة على النظام ، ومنع كل الخروج على القوانين ، كما عليه أن تحفظ للاجتماع صفته المبينة فى الإخطار ، وأن يمنع كل خطاب يخالف النظام العام أو الآداب أو يشمل على تحريض على الجرائم .
مادة 8 :
لرجال الشرطة دائماً الحق فى حضور الاجتماع – لحفظ النظام والأمن ، ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون ، ويكون من حقه أن يختار المكان الذى يستقر فيه ، ويجوز له طلب حل الاجتماع فى الأحوال الآتية :

إذا خرج الاجتماع عن الصفة المعنية له فى الإخطار .
إذا ألقيت فى الاجتماع خطب أو حدث صياح أو أنشدت أناشيد تتضمن الدعوة إلى الفتنة أو وقعت فيه أعمال أخرى تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو غيره من القوانين .
إذا وقع اضطراب شديد .

مادة 9 :
يعتبر من الاجتماعات العامة فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع فى مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية – على أن الاجتماع يعتبر بسبب موضوعه أو عدد الدعوات أو طريقة توزيعها أو سبب أى ظرف آخر ليس له الصفة الحقيقة الصحية لاجتماع خاص .
وفى هذه الحالة يجب عليه أن يخطر الداعى إلى الاجتماع أو المنظم بأن يقوم بالواجبات التى فرضها هذا القانون ، ويعتبر من الاجتماعات الانتخابية فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع تتوافر فيه الشروط الآتية :

أن يكون قاصراً على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم .
أن يقام الاجتماع فى الفترة الواقعة بين تاريخ دعوة الناخبين وبين اليوم المحدد لإجراء الانتخاب .


الباب الثالث : فى تنظيم المظاهرات والمسيرات فى الطريق العام
المادة 10 :
تسرى أحكام المادة الأولى – والفقرة الأولى من المادة الثانية ، والفقرتان الأولى والثالثة والفقرات الأربع الأولى من المادة الرابعة والمادة الثامنة على كل أنواع الاجتماعات والمواكب والمظاهرات التى تقام أو تسير فى الطريق أو الميادين العامة والتى يكون الغرض منها سياسياً .
ويجوز فى كل حين للسلطات المبينة فى المادة الثانية أن تقرر مكان الاجتماع أو خطة سير الموكب أو المظاهرة على أن تعلن المنظمين بذلك طبقاً لحكم المادة الرابعة .
فإذا نظم موكب من هذا القبيل بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من السلطة بمنع الموكب أو بتحديد سيرة يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفى .
المادة 11 :
لا يترتب على أى نص من نصوص هذا القانون تقييد ما للبوليس من الحق فى تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه أن يجعل الأمن العام فى خطر أو تقييد حقه فى تأمين حرية المرور فى الطريق والميادين العامة ، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أخرى منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر .
المادة 12 :
تلتزم كل محافظة من محافظة الجمهورية بتخصيص مكان أو أكثر للتظاهر السلمى يسهل الوصول إليه بالمواصلات العامة ولا يؤثر فى نفس الوقت على حركة المرور ويحول دون تعرض المنشآت العامة للخطر .
المادة 13 :
يُحظر حمل السلاح النارى بجميع أنواعه والأدوات الجارحة أو الحادة أو أى مواد أخرى تلحق الأذى بالنفس والممتلكات عند الاجتماع .
المادة 14 :
لا يجوز تنظيم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً ولا يجوز أن تتأخر بعد الساعة السابعة ليلاً .
المادة 15 :
تلتزم السلطات الأمنية بتوفير الحماية للمجتمعين أو المتظاهرين ولا يجوز استعمال القوة لتفريقهم إلا إذا أدى التجمع أو التظاهر إلى زعزعة الأمن أو إلحاق الضرر بالأشخاص أو الممتلكات العامة .
المادة 16 :
عدم خروج التظاهرات عن الآداب العامة .
المادة 17 :
مسؤولية وزارة الداخلية مسؤولية كاملة عن تأمين المظاهرات أو الاجتماعات والقيام بجميع المهام التى تساعدها على القيام بدورها للحفاظ على سلمية المظاهرات سواء كان ذلك بتفتيش المتظاهرين أو مصادرة الأسلحة ، والمواد التى يمكن أن تؤدى استخدامها لتهديد الأمن .
المادة 18 :
لوزارة الداخلية الحق فى استخدام الأدوات المصرح بها دولياً فى تفريق المتظاهرين بعد انتهاء الوقت المحدد أو إذا خرجت المظاهرات أو الاجتماعات عن الهدف المحدد لها مثل المياه أو القنابل المسيلة للدموع أو العصى الكهربائية دون استخدام الرصاص الحى أو الخرطوش أو المطاطى .
المادة 19 :
يحظر على المؤسسات العامة للدولة والخاصة الاعتصام والتظاهر الذى يترتب عليه تعطيل العمل والإضرار العمدى بالمصالح الاقتصادية للدولة والمواطنين ولا يسمح إلا بالتظاهر الذى لا يتجاوز ثلث عدد عمال المؤسسة بعد إخطار الجهات الأمنية .
المادة 20 :
تحظر التظاهرات الفئوية التى تؤدى إلى قطع الطرق والسكك الحديدية وتعطيل المواصلات العامة وكل ما من شأنه الإضرار بإحدى وسائل الإنتاج أو النقل .
المادة 21 :
من حق العمال الإضراب السلمى داخل المنشأة دون تعطيل الإنتاج أو الإضرار بالاقتصاد الوطنى .
المادة 22 :
لا يجوز للعامل أن يُضرب دون إعطاء إشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يوماً من التاريخ المحدد للإضراب وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقاً بإحدى خدمات المصالح العامة .
المادة 23 :
تعتبر من خدمات المصالح العامة والمنشآت الجوهرية أية خدمة من خدمات المرافق العامة بما فى ذلك خدمة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والماء والكهرباء والمحروقات والنقل والمستشفيات والمخابز وصناعة الأدوية .
المادة 24 :
ويجب مراعاة الإجراءات الآتية عند الإضراب :
‌أ. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب كتابياً ومنظماً لموضوع النزاع وتاريخ الإضراب المزمع القيام به .
ب. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب موقعاً من قبل العمال أو النقابة الممثلة لهم شريطة ذكر وتحديد فئات العمال المعنيين بوضوح .
ج. يجب أن يقدم الإشعار بالإضراب إلى صاحب العمل أو من ينوب عنه وفى حالة تعذر ذلك يجوز إرساله بالبريد المسجل ويعتبر التبليغ قد تم بعد مضى سبعة أيام من تاريخ إرساله ويتوجب تبعاً لذلك تغيير تاريخ البدء بالإضراب من تاريخ انتهاء هذه المدة .
د. إذا قام صاحب العمل بإغلاق المنشأة فعليه أن يقدم إشعاراً بالإغلاق كتابياً ومتضمناً لموضوع النزاع وتاريخ الإغلاق المزمع تنفيذه .
ه. يجب أن يكون الإشعار بالإغلاق موقعاً من صاحب العمل أو من ينوب عنه ويجب تسليم الإشعار مباشرة للعمال المعنيين أو النقابة التي تمثلهم وإذا تعذر ذلك يجب الإعلان عنه فى مكان بارز فى المؤسسة ويتوجب تبعاً لذلك تغيير تاريخ البدء بالإغلاق من تاريخ الإعلان ويجب أن ترسل نسخة من الإشعار بالإضراب أو الإشعار بالإغلاق المنصوص عليهما فى هذا النظام مباشرة وباليد إلى مديرية العمل التى تقع المنشأة المعنية فى دائرة اختصاصها .
المادة 25 :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد على مخالفة أحكام هذا القانون وترتب عليه تعطيل العمل أو إعاقة إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة عن القيام بدورها .
المادة 26 :
كما يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الاشتراطات الواردة فى هذا القانون

Post: #3
Title: Re: قانون التظاهر المصري الجديد( عود عشر )
Author: عبدالحفيظ ابوسن
Date: 11-30-2013, 01:49 PM
Parent: #2

ود دفع الله يا صاحب
خشيت استعدل المثل
عود عشر ,, لو قعدت انحشر وإن قمت انكسر
وحول قانون التظاهر
الجماهير لا تنتظر اذن بالتظاهر حين يحين وقتها

Post: #4
Title: Re: قانون التظاهر المصري الجديد( عود عشر )
Author: علي دفع الله
Date: 11-30-2013, 03:30 PM
Parent: #3

شكرا الصديق عبد الحفيظ على تعديل المثل ،، ومرورك له طعم خاص ،،
والقصد من المثل خازوق في كل الاتجاهات ان طبق او تراجع عنه
------------
النظام المصري بعد 30 يونيو نجح بصورة ملفتة للنظر بأقناع شريحة كبيييرة من المصريين في انه لولا هبة الجيش وانحيازه لارادة الشعب كان يمكن يحصل لمصر ما حصل في السودان وبقية الدول التي تقع طائلة الاسلام السياسي ،، و اصبحت القنوات المصرية الخاصة والعامة تسوق وتدعم الحكومة الجديدة وتبشر بفترة جديدة لكل المصريين و ظهور بوادر الدولة المدنية ( دلع الدولة العلمانية ) وشبه نهاية للدولة الدينية التي تبنوها الاخوان سريا فيما عرفت محليا اخونة الدولة ،،
استمر الوضع حتى جاءات فترة فض اعتصام رابعة والنهضة الذي ادى الى استثقطاب حاد في المنظومة السياسية التي ادت الى خروج رمز كبير من رموز الحركة السياسية الحديثة الدكتور البرادعي وتوالت الصدوع وخاصة من بعض الناشطين الذين يرفضون النظام الابوي لكل قائد الذي بداء يظهر على السطح في شخصية الفريق السيسي ،، وكان نهاية شهر العسل مع بعض الناشطين هو يوم اعلان هذا قانون تنظيم التظاهر ،،
في الصف الاخر الاخوان ينزل عليهم هذا القرار بردا وسلاما لأن ظاهره بطش لكل من يخرج وفق القانون وهم ليس بعدين عن البطش قبل وبعد هذا القانون لذا كان مريح لهم لأنه جذب مناهضين جدد هم الناشطين الذين كان لهم دور كبير في ثورة25 يناير،
نجد شخصيات مهمة في الشارع المصري ضد هذا القرار واخرى مع القرار،، فالذين مع القرار امثال مصطفى بكري يرى اي تراجع عن القرار يعني انهيار الدولة فيما يرى محمود سعد المذيع اللامع انه ضد القرار ولكن يحترمه ،، وهذا كله يصب في صالح الاخوان وسيتثمره هذا الاصطفاف والاستقطاب لصالحهم ، وسيكون بداية لثورة ربما ترهق النظام المصري الانتقالي ،،
واذا تراجعت الحكومة عن قرارها ستكون بداية النهاية لثورة 30 يونيو
-----------
القانون فصل لكبح جماح الاخوان ، وتفلتاتهم ولكن اصبح الناشطون عائق كبير في تحقيقه
وهنا المأزق ،، اذا واصلت الحكومة في تطبيقه ستكون في ارهاق دائم ،، وان تراجعوا سيكونوا في مهب الريح ،،
--------------------
اينما وجد الاخوان وجدت الماأسي والشقاق والتدهور والانهيار ،،
---
نواصل ،،

Post: #5
Title: Re: قانون التظاهر المصري الجديد( عود عشر )
Author: محمد البشرى الخضر
Date: 11-30-2013, 06:49 PM
Parent: #4

Quote: اينما وجد الاخوان وجدت الماأسي والشقاق والتدهور والانهيار ،،
هههههههههه يعني برضو غلطانين الأخوان !
مصر لم تقم بثورة لتستبدل دكتاتور بآخر, سواء بلحية أو بدون
كان على المصريين الصبر و المقاومة المدنية وإزالة الأخوان او تحجيمهم بالطرق المدنية دون إطلاق غول الجيش من قمقمه
فهو سيلتهم الجميع ولم يغفر الجيش و الشرطة و الدولة العميقة لشباب خمسة وعشرين يناير إذلالهم لمبارك و لهم

Post: #6
Title: Re: قانون التظاهر المصري الجديد( عود عشر )
Author: علي دفع الله
Date: 11-30-2013, 09:32 PM

Quote: هههههههههه يعني برضو غلطانين الأخوان !
مصر لم تقم بثورة لتستبدل دكتاتور بآخر, سواء بلحية أو بدون
كان على المصريين الصبر و المقاومة المدنية وإزالة الأخوان او تحجيمهم بالطرق المدنية دون إطلاق غول الجيش من قمقمه
فهو سيلتهم الجميع ولم يغفر الجيش و الشرطة و الدولة العميقة لشباب خمسة وعشرين يناير إذلالهم لمبارك و لهم


صدقني القرار دا جاء في صالح الاخوان اولاد الهرمة ،،، وخلاهم يتنفسوا الصعداء من العزل المجتمعي
لكن الاشكال وين هو هل ستواصل الحكومة في التطبيق ام ستتراجع ،،
في الحالتين عود العشر قاعد ،،
-----------
عشان كدة اي قرار لابد من التأني في القرارت وخاصة لشعب تنفس نسيم الحرية ،،
ولكن زينا نحن ديل السودانيين اي قرار بتنفذ حتى ولو في لقمة العيش ،،
-------
والبشري تحياتي واحترامي ،،
----
خارج البوست : كدة ورينا ود البشرى دا وينو(في بوست شرفتونا) ؟؟؟ عشان الواحد يعرفك عندي جية دبي بداية 2014

Post: #7
Title: Re: قانون التظاهر المصري الجديد( عود عشر )
Author: محمد البشرى الخضر
Date: 11-30-2013, 09:53 PM
Parent: #6

القرار يا علي بشكل او بآخر في صالح الديمقراطية ففي النهاية من تغاضوا عن الإنقلاب بسبب الرغبة في الخلاص من ديكتاتورية الإخوان القرار دا صحّاهم على الواقع و عرفوا الدحديرة الوقعوا فيها بعد طلعوا من الحفرة
فأبت الديكتاتورية الجد جد إلاّ وان تطل برأسها وبي كدا انضم الآلاف لركب الرافضين للإنقلاب و ما عادوا الأخوان وحدهم يتصدرون المشهد, مما يحسب لصالح عودة الديمقراطية الحقيقية في النهاية طال الزمن أم قصر

______________

مرحب بيك يا ابوعلوة وفي انتظارك
الصور دي بموبايلي أنا - قلت أسبق صور كاميرات المحترفين :) - عشان كدا ما ظاهر فيها