الدكتور ناصر السيد محمد في قضية دستورية ضد حكومة السودان

الدكتور ناصر السيد محمد في قضية دستورية ضد حكومة السودان


10-19-2013, 10:22 AM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=450&msg=1382174551&rn=0


Post: #1
Title: الدكتور ناصر السيد محمد في قضية دستورية ضد حكومة السودان
Author: هشام هباني
Date: 10-19-2013, 10:22 AM

نص عريضه الطعن الدستوري في قرارات زياده اسعار المحروقات
بواسطه الاستاذ عبدالرحيم النصري ود. ناصر السيد

نص العريضة :عبد الرحيم النصري المحامي والموثق د/211/201310/10/2013 امام المحكمة الدستورية:

في ما بين بروفيسور / ناصر السيد محمد السيد ... طاعن عنوانه : الخرطوم – المعمورة – منزل رقم 135 مربع (71)/ بواسطة محامية/ ضد /حكومة السودان ممثلة في وزارة المالية الاتحادية ... مطعون ضده بواسطة السيد / وزير العدل الخرطوم شارع الجمهوريةق.د/ 2013
الموضوع / عريضة طعن دستوري
السادة / رئيس واعضاء المحكمة الدستوريةالموقرين
بكل احترام وإنابة عن الطاعن/ ناصر السيد محمد السيد نتقدم لسيادتكم بهذا الطعن الدستوري ضد القرار الصادر من حكومة السودان ممثلة في وزارة المالية ممثلة السيد / وزير المالية الذي أصدر القرار 43/2013م وذلك لما يلي من أسباب :أولاً : ملخص الوقائع :تتلخص الوقائع في أن السيد/ وزير المالية أصدر بتاريخ 22/9/2013 قراراً بالرقم 43/2013 قرر بموجبه زيادة سعر المواد البترولية على النحو التالي :أ/ البنزين سعر اللتر للمستهلك (المواطن) 4.67 جنيه.ب/ الجازولين سعر اللتر للمستهلك (المواطن) 3.11 جنيه.ج/ سعر الكيلو للغاز للمستهلك (المواطن) 2 جنيه للكيلو ليصبح الإسطوانة 12.5 كيلو 25 جنيه سوداني.د/ غاز الصناع اتسعر الطن 7.105 جنيه سوداني.هـ/ الديز لزيادة سعر الجازولين تقتضي سعر الديزل بنسبة المزج.وسرى هذا القرار منذ تاريخ 22/9/2013 تاريخ اصداره ونفذ.ثانياً : مصلحة الطاعن :1/ الطاعن مواطن سوداني ويحمل الجنسية السودانية الميلاد ويقيم بالسودان بالعنوان المذكور بالعريضة اعلاه.2/ هذه الزيادة أضرت بالطاعن ومعيشته ومن يعوله من أسرته لا سيما وانها مخالفة للدستور على النحو الذي سنبينه أدناه.ثالثاً : أسباب الطعن الدستوري :1/ السيد/ وزير المالية باصداره القرار 43/2013 بتاريخ 22/9/2013 بعد اجازة الموازنة للعام 2012/2013 وفقاً لنص المادة (91) فقرة 3 (ج) من الدستور الانتقالي 2005م يكون قد انتهك حق الطاعن الدستوري في العيش الكريم وسبب له ضيقاً في معيشته المنصوص عليه في المادة 7 (1) مقروءة مع المادة 12 (1) مقروءة مع المادة 27 من القانون الدستوري الإنتقالي 2005م بجميع فقراته.2/ خالف القرار الصادر من المطعون ضدها المادة 91 فقرة 3 (ج) من الدستور الإنتقالي لسنة 2005م حيث تم إجازة الموازنة للعام 2012/2013 من المطعون ضدها.5/ خالف القرار الصادر في هذه المادة 111 فقرة 3 من الدستور الإنتقالي لسنة 2005م والتي تتحدث عن إجازة الموازنة والتي تمت وفق ما ذكر أعلاه ولم تشمل القرار المطعون فيه حيث جاء بالمخالفة لها.4/ لكل ما تقدم يلتمس الطاعن الحكم له بالآتي :1/ إعلان عدم دستورية القرار 43/2013 الصادر من المطعون ضدها لمخالفته لكل مواد الدستور المذكورة عاليه.والله الحكم العدل,
عبد الرحيم النصري المحامي – الخرطوم