|
Re: هل يجوز تطبيق الحدود (الإسلامية) بإستخدام وسائل إثبات (وضعية)؟؟؟...! (Re: mekki)
|
Quote: هل يجوز تطبيق الحدود (الإسلامية) بإستخدام وسائل إثبات (وضعية)؟؟؟ |
يديك العافية يا صديقي
السؤال ينبغي أن يكون أكثر عمقا ونضجا يا صديقي
هل يجوز تطبيق الحدود على شخصي الضعيف إذا كنت لا أصلي مثلا أولا أؤمن بحتمية بر الوالدين أو لا أرى أن حريتي الجنسية تتعارض مع تعبدي لله سبحانه وتعالى أو غير ذلك من الأمثلة.
يديك ويدي مولانا خلف الله الرشيد العافية ، إذ نقل لنا قبل أيام في حوار صحفي أن الإمام الكاساني [وهو لا يخرج على الإطلاق من هذا الاطار السني الذي نتحدث داخله] قد أفتى أن تطبيق الحدود لا يجب أو لا يصح على شخص لا يقيم قواعد الإسلام!! فتأمل
هؤلاء القوم يدفنون وقتنا وعمرنا ورؤوسهم في الرمال عندما ينظروا للإسلام باعتباره مجرد حكم بالشريعة وعندما ينظروا للحكم بالشريعة على أنه مجرد جلد ورجم وقطع وقطع من خلاف
اقيموا اسلام اليقين .. اسلام العزة ... اسلام الانفتاح .. اسلام كرامة الانسان وحريته .. اسلام الخبز للجميع والعلاج المجاني للجميع والتعليم المجاني للجميع .. اسلام (سواسية) و (متى استعبدتم) .. إلخ قبل أن تتحدثوا عن جلدنا ورجمنا يا هؤلاء
الأسئلة الناضجة يا صديقي تتوغل في من يقرر هذا الحكم بالشريعة وكيف ومتى ولماذا وتحت أي ضغوط وملابسات ؟
أما عن سؤالك المهم ، بافتراض عبور هذا الخضم فكلما ما يقوم به اليقين عقلا .. يصلح والله ورسوله أعلم
| |
 
|
|
|
|
|
|
Re: هل يجوز تطبيق الحدود (الإسلامية) بإستخدام وسائل إثبات (وضعية)؟؟؟...! (Re: سليمان الرفاعي)
|
مكي ... تسلم,
دعنى أقول وبكل وضوح, أن إرادة السماء في مراميها العدلية لن تتحقق على أيدي بشرية, مهما كان نوع وكفاءة ذلكم البشر. فمن طبع الإنسان قصوره عن إدراك الكل, إذن فهو يجهل ما يستحق المعرفة ويوطد ضمانها وسرمديتها. ولأنه كذلك { أي الإنسان } فهو غير مؤهل موضوعيا لحسم قضاياه الدنيوية بدعاوي سماوية.
فنحن كبشر خلقنا في هذه الدنيا لنخطئ ونصيب, فلنرفع أي قداسة عن أي مدعي لحاكمية الله في الأرض... فليس في الإله عجز يجعله ينيب الإنسان { وهو القاصر } في مسئولية عن عدل سماوي مطلق.
... وتقبل تحياتي
| |
 
|
|
|
|
|
|
Re: هل يجوز تطبيق الحدود (الإسلامية) بإستخدام وسائل إثبات (وضعية)؟؟؟...! (Re: mekki)
|
Quote: هؤلاء القوم يدفنون وقتنا وعمرنا ورؤوسهم في الرمال عندما ينظروا للإسلام باعتباره مجرد حكم بالشريعة وعندما ينظروا للحكم بالشريعة على أنه مجرد جلد ورجم وقطع وقطع من خلاف |
شكرا العزيز فتحي علي المداخلة الثرة
العزيز حيدر قاسم،،،،تخيل تمنيت رؤيتك بصورة خاصة في هذا البوست،،،،وجودك في اي مكان يضفي عليه أبعادا عميقة
لي عودة إنشاء الله
| |
 
|
|
|
|
|
|
Re: هل يجوز تطبيق الحدود (الإسلامية) بإستخدام وسائل إثبات (وضعية)؟؟؟...! (Re: mekki)
|
Quote: فنحن كبشر خلقنا في هذه الدنيا لنخطئ ونصيب, فلنرفع أي قداسة عن أي مدعي لحاكمية الله في الأرض... فليس في الإله عجز يجعله ينيب الإنسان { وهو القاصر } في مسئولية عن عدل سماوي مطلق. |
ليتنا نحظي بقاعدة عريضة لهذه المعرفة البسيطة الابتدائية التي لا تحتاج الى مدارس وجامعات فنريح انفسنا واهلينا من هلوسات الدين والشريعة التي ادخلها المستلبين مصرياً وسعودياً الي بلادنا التي لم تكن تعرف التشنج والعنف الاخواني أوالتشدد والارهاب الوهابي . شكرا حيدر . تحياتي اخ مكي .
ابوحمـــــــــــد
| |

|
|
|
|
|
|
Re: هل يجوز تطبيق الحدود (الإسلامية) بإستخدام وسائل إثبات (وضعية)؟؟؟...! (Re: كمال عباس)
|
خبر وتعليق : d n a Quote: أمدرمان السجن المؤبد على رجل اغتصب ابنته ..الوالد أدخل مرتبة داخل الحمام وكمم فاه ابنته ليقوم باغتصابها مع إنه يعول زوجتين
أمدرمان : السجن المؤبد على رجل اغتصب ابنته ..الوالد أدخل مرتبة داخل الحمام وكمم فاه ابنته ليقوم باغتصابها مع إنه يعول زوجتين
في أول تطبيق لقانون الطفل الذي تمت إجازته في فبراير الماضي قضت محكمة جنايات ام بدة الردمية برئاسة مولانا طارق دفع الله وهب الله حكماً يقضي بالسجن المؤبد والغرامة الف جنيه وبالعدم السجن عامين على رجل أدانته المحكمة في اتهامات باغتصابه لابنته القاصر. وقالت المحكمة حسب ما كتبت "الاهرام اليوم " إنها وجدت بعد سماعها للشاكية والدة المجنى عليها وعدد من الشهود بأن الوقائع تشكل أساساً بتوجيه التهمة للمتهم بموجب المادة (45/ب) من قانون الطفل. وبمناقشتها لعناصر مادة الاتهام بناء على إفادات الشاكية والمجنى عليها والتقارير والكشف الطبي والمختبرات الجنائية حيث تم تحليل البصمة الوراثية للمجنى عليها والمتهم وجاءت النتيجة تؤكد التطابق في الجينات الوراثية على العينات المأخوذة والتي تم فحصها. وتأتي خلفية الحادثة إلى أن والدة الفتاة القاصر قد أحست باختفائها فأخذت تبحث عنها في المنزل وتنادي عليها ثم شاهدت شخصاً (يدفرها) من داخل الحمام وعندما وصلت إليها وجدته زوجها (ووالد المجنى عليها) وأنه قد أدخل مرتبة داخل الحمام وكمم فاه ابنته لينقلها إليه ويقوم باغتصابها. وثبت للمحكمة فوق مرحلة الشك المعقول أن المتهم قام باغتصاب ابنته وعليه قررت المحكمة سريان قانون الطفل على هذه الحالة والعقوبة فيه تعتبر الأشد حيث أنه خاص فيما يتعلق بالأطفال وثبت أن المجنى عليها دون سن الثامنة عشرة .. ورأت المحكمة أن المدان ارتكب جريمة نكراء ويستحق أن تنزل عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 45/ب وهي الإعدام أو السجن 20 عاماً مع الغرامة. وبنظر المحكمة للظروف المقدمة من المدان بأن ليس لديه سوابق جنائية ويعول زوجتين و(12) طفلا بالإضافة لوالديه..قررت المحكمة ادانته بالسجن 20 عاما والغرامة الف جنيه وامرت برفع الاوراق للمحكمة العليا للتأييد. |
عن موقع الراكوبة .......... نلاحظ الاتي: - الشخص المدان متزوج أي محصن - تم تجاهل الاثبات الشرعي ال 4 شهود والمرواد وتم إعتماد ال dna والمعامل الطبية !! - عوقب بعقوبةوضعية !! .............. أين حد الزنا وعقوبة الرجم !!! ??
| |

|
|
|
|
|
|
Re: هل يجوز تطبيق الحدود (الإسلامية) بإستخدام وسائل إثبات (وضعية)؟؟؟...! (Re: كمال عباس)
|
شكرا أخي مـكي مرة أخري علي فتح هذه النافذة الفكرية ... ولكن لابد من توضيح أني أنطلق موقع فكري مغائر لدعاة تطبيق الخطاب الإسلاموي /إنطلق من موقع فصل الدين عن الدولة أو "العلمانية" بالشكل الذي كان نافذ ببلادنا طيلة العهود الديموقراطية Quote: هل دعوة فصل الدين عن الدولة ترمي لأقصاء الدين? ا صيغة فصل الدين عن ا لدولة أو ( بالفهم السوداني ) تحافظ علي قدسية الدين بأبعاده عن الاستغلال السياسي وعن أن يكون سلما للوصول للسلطة وسلاحا لضرب الخصوم وستارا لاخفاء الفساد المالي.....العلمانية تنأء بالدين عن المتاجرة وتجنبه التشويه وتتيح مع أقترانها بالديموقراطية لكافة التيارات الاسلامية بالتعبير عن.ذاتها وممارسة شعائرها وطقوسها وتقنين خلافاتها وشرعنتها ....في حين يجد الصوفي صعوبة في التعبير عن نفسه في ظل دولة وهابية والعكس....وجود تيار ديني علي قمة دولة .قد يقمع بقية التيارات بدعوي الخروج والمروق وشق عصاة الطاعة بل ما وحسم الخلاف الفكري والفقهي بواسـطة.السيف..... الصيغة العلمانية تحفظ لغير المسلم والمراءة حقوقها بينما تسلب بعض الصيغ الاسلامية - بالاستناد علي فهمها للنص- حقوق هولاء..... ..... أذا لماذا لانحتكم قوانين مواطنة توحد ولاتفرق وتكفل حقوقا متساويا للجميع ?لماذا نزع الحدود من سياقها ومن حقيقة أنها أصلا وسيلة لا غاية فالغاية هي.ضبط المجتمع وهي غاية يمكن تحقيقها بوسائل أخري .... ولماذا نفرض دين محدد علي مجتمع متعدد الاديان والثقافات والاعراق? لماذا لانحتكم لصيغة تراعي كل هذا التنوع والتبائن? ولماذا نحتكم لخطاب متناقض ومتصارع مع ذاته يختلف دعاته في أسسه وأساسياته? بينماتجد طرح القوي التي تنادي بفصل الدين عن الدولة واضح ومحدد نجد نموزجه مجسدا في الصيغة الدستورية والقانونية التي كانت مطبقة طيلة العهود الديموقراطية مثلا أو في.صيغة أسمرا والشاهد في هذا أننا نملك رؤية واضحة بينما لايملك الاخر سوي.شعار فضفاضا وليس هناك بديلا متفقا عليه عند التيارات الاسلاموية.... كمال |
....
| |

|
|
|
|
|
|
Re: هل يجوز تطبيق الحدود (الإسلامية) بإستخدام وسائل إثبات (وضعية)؟؟؟...! (Re: ياسر بيناوي)
|
Quote: إرادة السماء في مراميها العدلية لن تتحقق على أيدي بشرية, مهما كان نوع وكفاءة ذلكم البشر. فمن طبع الإنسان قصوره عن إدراك الكل, إذن فهو يجهل ما يستحق المعرفة ويوطد ضمانها وسرمديتها. ولأنه كذلك { أي الإنسان } فهو غير مؤهل موضوعيا لحسم قضاياه الدنيوية بدعاوي سماوية.
فنحن كبشر خلقنا في هذه الدنيا لنخطئ ونصيب, فلنرفع أي قداسة عن أي مدعي لحاكمية الله في الأرض... فليس في الإله عجز يجعله ينيب الإنسان { وهو القاصر } في مسئولية عن عدل سماوي مطلق. |
الأستاذ: حيدر قاسم
هل هذا الكلام ينطبق على الأنبياء من حيث هم بشر قاصرون، أم ترى أن الأنبياء بهم جبلّة إلهية تخرجهم من دائرة (الإنسان) التي جاءت في كلامك أعلاه؟ علماً بأن النصوص الدينية في غالبها تشير دائماً إلى بشرية هؤلاء الأنبياء
Quote: هل يجوز تطبيق الحدود (الإسلامية) بإستخدام وسائل إثبات (وضعية)؟ |
الأستاذ: مكي تحية طيبة
هنالك قاعدة فقهية فضفاضة (إن لم تكن ماكرة) تقول: "الضرورات تبيح المحرمات" فما هو محرم قطعاً اليوم، فهو مباح بل وربما مستبح غداً.
مودتي
| |
 
|
|
|
|
|
|
Re: هل يجوز تطبيق الحدود (الإسلامية) بإستخدام وسائل إثبات (وضعية)؟؟؟...! (Re: mekki)
|
سلام يا مكي العقول الذي تنفذ الشريعة او الانظمة التي تنادي بالشريعة تعيش في ماقبل اختراع هذه الوسائل باربعة عشر قرن المشكلة ان هذه الاثباتات الوضعية لكي يستعان بها في اثبات اي جريمة تحتاج الى عقول تعيش معنا الان في هذا الحاضر من ينادون بتطبيق كل معطيات زمن الرسالة وتقنياتها فهم يعيشون
حالة فصام زمني ولهم نوعين من التفكير والاحساس بالحياة حياة مثالية تسعى للعيش في ماقبل اربعة عشرة عام وحياة واقعية تتستخدم التكنولوجيا وتسافر بالطائرات وتعمل الفينقر برنت لاثباتات الجرائم
السبب في المناداة بتطبيق الشريعة بالشكل الذي طبقت من الجزيزة العربية قبل قرون الان هي محاولة نفسية للرجوع الى ذلك الزمن لان ذلك الزمن هو كان زمن المجد والنصر لذلك السفر رجوعاً له يبشر بالنصر والامل خاصه ان هنالك هزيمة فكرية من اعدائهم ( الغرب)
لذا هذه الوسائل الوضعية لن يؤخذ بها لانها لا تناسب محاكاة زمن الرسالة الاولى الذي يعيشون فيه بمخيلتهم وعالمهم المثالي ولكنها قد تناسب جرائم المافيا او ما شابه ذلك لانها جرائم تتعلق بالحياة الواقعية الانية
تحياتي
| |

|
|
|
|
|
|
Re: هل يجوز تطبيق الحدود (الإسلامية) بإستخدام وسائل إثبات (وضعية)؟؟؟...! (Re: Manal Mohamed Ali)
|
تحياتي أستاذ مكي علي الرغم من أن لي موقف مبدئي -ينادي بفصل الدين عن السياسة وتبني الصيغ الوضعية- الا أني أقول موضوع أثبات المواقعة الجنسية-الزنا- عبر تبني وسائل الإثبات الشرعي-4 شهود وعملية إيلاج كالمراود في المكحلة - وسيلة الإثبات هذه شبه مستحيلة وقيل أن مراد الشارع من هذا التشديد والتصعيب وهو الحرص علي صيانة الأعراض والسترة ......وهذا أمر حسن ولكن ماذا إذا كانت المواقعة والممارسة الجنسية -قسرا أو إغتصاب ? ليس هناك نص يميز بين عقوبة زنا التراضي والإغتصاب -علي الرغم من أن البعض حاول أن يلحق الإغتصاب بجرم الإفساد في الارض -وهي محاولة بائسة لاسند لها في الدين- والشاهد في هذاأن المجرم المغتصب يمكن أن يفلت بجرمه بل يمكن أن يتحدي من يتهمه - بإثبات الإيلاج والمرواد في المكحلة أوتهديده بالمحاكمة بتهمة القذف !! وهكذا يفلت المغتصب في حين أن الطب الشرعي وال dna والمعامل الجنائية يمكن أن تثبت الحادثة ببساطة متناهية !! ......... وطبعا هذا سيقود للبصمات والكاميرات والادلة المادية كوسائل إثبات للسرقةومدي تماشي هذه الوسائل مع أسس الشريعة والأرث الفقهي! ......
| |

|
|
|
|
|
|
Re: هل يجوز تطبيق الحدود (الإسلامية) بإستخدام وسائل إثبات (وضعية)؟؟؟...! (Re: كمال عباس)
|
Quote: نسأل ،إذاً، سؤالنا المباشر: هل يجوز تطبيق الحدود (الإسلامية) بإستخدام وسائل إثبات (وضعية)؟؟؟ |
بسم الله الرحمن الرحيم الأخ مكى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا سؤال كبير ومهم للغاية ,, والإجابة عليه تقتضى البحث فى اصول الفقه الإسلامى ,, وحتى آتيك بالإجابة من هناك لى رأى خاص ارجو ان ينال اهتمام القارئ ويناقشه الأعضاء حتى ازداد علما بجهلى. الأصل فى نظام العقوبات سواء كانت شرعية او وضعية انها تستهدف الإصلاح لذلك فهى ليس المقصد فى ذاتها إنما هى وسيلة لغاية هى الإصلاح . ولما كانت كذلك فإنها فى الشريعة الإسلامية يتحرى فيها تحصيل المنفعة. لذلك فالتوسع فى وسائل الإثبات بما يجاوز ماحدده الشارع ـ خاصة فى الحدود ـ يخالف مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية ,, فعندما حدد الشارع اثبات عقوبة الزنامثلا بوسائل تكاد تكون مستحيلة فذلك حفاظا على حرمات الأسرة وتبيانا لـمقاصد الشرع من ان دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح . ودفع المفاسد هذا لايجب ان ينظر اليه فى كل الأحوال انه يبدأ بتحرى العقاب.إنما يسبق تحرى العقوبة تحرى الإصلاح وهذا لايتحقق الا بالتزام المنهج الذى وضعه الشارع ,, ولما كانت الأسرة هى نواة المجتمع تأتى مصلحتها فى المقام الأول ليمكن من خلالها تحقيق مصلحة المجتمع ,, ولذلك احتاط الشارع لهذا فضيق الوسائل التى يتم بها إثبات الزنا حفاظا على نواة المجتمع وهى الأسرة كما اسلفت لكى ينصرف المجتمع الى تحيق مطلوبات الله من عبادات وإعمار للأرض وثقة افراده بعضهم تزدهم تقاربا فيتبادلون مواهبهم ليتم التكامل فيما بينهم. اما لو تم التوسع فى وسائل الإثبات ,, فإن ستر الأفراد يهتك ,, وتبين عوراتهم وتختل ثقة المجتمع فى افراده فينقسمون الى طبقات ودرجات والى شرفاء ووضعاء اوضعتهم الزلات , وكشف الستر يغرى ضعافهم بالتمادى فى باطلهم لأن المجتمع عندما عرف بامرهم لم يقبلهم فأيأسهم من العودة اليه. بعكس ما لو تم سترهم فلربما اغراهم الستر بالتوبة بينهم وبين ربهم دون ان يفتضح امرهم فى المجتمع فيلفظهم وتتسع بؤرهم فينتشر الفساد فى المجتمع. وبالرجوع الى بعض القواعد المأثورة نجد قاعدة تقول: (لئن يخطئ الإمام فى العفو خير من ان يصيب فى العقوبة) وهذه القاعدة تدفع فى اتجاه الفهم بأن العقوبة ليست مقصودة فى ذاتها لذلك يجب على القضاة تحرى البراءة قبل تحرى الإدانة ,, والفقه الإسلامى يزخر بالأحكام والإجتهادات التى تتحرى درء الحدود بالشبهات امتثالا لقول الرسول عليه افضل الصلاة والسلام: (إدرءوا الحدود بالشبهات. هذا الرأى لاينطبق كلية على الجرائم التى تقع إعتداءا على حق العباد ولو كانت فى جانب منها حدودا ,, فلربما كان التوسع فى وسائل الإثبات باستخدام الوسائل التى علمها البشر (أى التكنولوجيا ـ كما اسميتها) انفع لرد الحقوق الى اهلها وحتى لايكون التوسع ضارا بمقاصد العقاب فقد احتاط الشارع لذلك بأن وعد بالثواب على العفو والصفح وأعلى من قيمهما ,, على عكس القوانين الوضعية التى لم ترتب عليهما اجرا. وإن شاء الله نعود الى البوست بنماذج من درء الحدود بالشبهات. آسف على الإطالة وارجو الا اكون قد خرجت على الموضوع المطروح للنقاش.
| |

|
|
|
|
|
|
Re: هل يجوز تطبيق الحدود (الإسلامية) بإستخدام وسائل إثبات (وضعية)؟؟؟...! (Re: هشام آدم)
|
الأخت المحترمة منال محمد علي الف شكر علي المساهمة المميزة،وسعيد بوجودك في هذا البوست المشكلة الحقيقية لوقوعنا في عالم اللاعقل والإعتماد علي الخطابة هو فشل العقل العربي\الإسلامي\الأفريقي في ايجاد صيغة حكم نظيفة تحفظ حقوق وكرامة الإنسان. سقط من قبل المشروع العلماني لإنه لم يرتبط بالديمقراطية فنتجت انظمة شمولية سيئة للغاية عاثت في العباد ظلما وتنكيلاً مثل نظام عبدالناصر-صدام-الأسد. كما أن المشروع اليساري لم يستطع تقديم رؤية فكرية ثاقبة وثابتة،فالأحزاب اليسارية كلها كانت سمتها الذاتية والتشرذم والإنقسامات. وجاءت الطامة الكبري بهزيمة الجيوش العربية\الإسلامية من الكيان الإسرائيلي عام 67،،،ففتحت البوابة مشرعة للاهوت والكهنوت وعالم اللامعقول تحيات مرة أخري
| |
 
|
|
|
|
|
|
|