من هم الجمهوريون الأربعة الذين تابوا عند المشنقة وأعدم زعيمهم؟

من هم الجمهوريون الأربعة الذين تابوا عند المشنقة وأعدم زعيمهم؟


04-28-2013, 12:05 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=430&msg=1367147131&rn=41


Post: #1
Title: من هم الجمهوريون الأربعة الذين تابوا عند المشنقة وأعدم زعيمهم؟
Author: محمد جلال عبدالله
Date: 04-28-2013, 12:05 PM
Parent: #0

ما هي أسماؤهم؟ وأين هم الآن؟ وهل أدلوا بإفادات بعد سقوط حكم النميري؟ وهل كانت توبتهم حقيقية أم عادوا للجمهرة؟
نريد معرفة التاريخ وقد قرأت اليوم مقالا لسعد أحمد سعد عن المحاكمة


التعديل: للعنوان

Post: #2
Title: Re: من هم الجمهوريون الأربعة الذين كبوا الزوغة وتركوا زعيمهم يواجه الم
Author: محمد جلال عبدالله
Date: 04-28-2013, 12:08 PM
Parent: #1

ما عارف ليه حاسي إنو في واحد فيهم عضو في المنبر ^__^

Post: #3
Title: Re: من هم الجمهوريون الأربعة الذين كبوا الزوغة وتركوا زعيمهم يواجه الم
Author: حيدر حسن ميرغني
Date: 04-28-2013, 12:15 PM
Parent: #2

Quote: ما عارف ليه حاسي إنو في واحد فيهم عضو في المنبر ^__^


خاتي حبل مشنقة في بروفايلو؟

Post: #6
Title: Re: من هم الجمهوريون الأربعة الذين كبوا الزوغة وتركوا زعيمهم يواجه الم
Author: محمد جلال عبدالله
Date: 04-28-2013, 12:32 PM
Parent: #3

Quote: خاتي حبل مشنقة في بروفايلو؟
ههههههه لا يا أخ حيدر
لكن الجواب باين من عنوانه هو زول واحد قادينا بي سيرة م م طه لمن قرب يلحقنا أمّات طه ^_^
شاكر مرورك

Post: #4
Title: Re: من هم الجمهوريون الأربعة الذين كبوا الزوغة وتركوا زعيمهم يواجه الم
Author: ياسر منصور عثمان
Date: 04-28-2013, 12:18 PM
Parent: #2

اعتقد ان احدهم هو الاستاذ عبداللطيف عمر

Post: #5
Title: Re: من هم الجمهوريون الأربعة الذين كبوا الزوغة وتركوا زعيمهم يواجه الم
Author: محمد جلال عبدالله
Date: 04-28-2013, 12:29 PM
Parent: #4

Quote:
اعتقد ان احدهم هو الاستاذ عبداللطيف عمر
حياك الله أخ ياسر وشكرا على الإفادة
وحقيقة لا أعرف هذا الأستاذ وكانت ضربة لازب ليس إلا
ولو كان فعلا فيا ريت يمر ويروي لنا شهادته على ذلك العصر

Post: #7
Title: Re: من هم الجمهوريون الأربعة الذين كبوا الزوغة وتركوا زعيمهم يواجه الم
Author: محمد الزبير محمود
Date: 04-28-2013, 02:56 PM
Parent: #5

سلام ود جلال وضيوفه

الجمهوريون و البورداب.. ما إسم ذاك المستتاب.. القائل بكفر المحموداب ؟

Post: #8
Title: Re: من هم الجمهوريون الأربعة الذين كبوا الزوغة وتركوا زعيمهم يواجه الم
Author: محمد المسلمي
Date: 04-29-2013, 08:34 AM
Parent: #7

الأخ محمد جلال وضيوفه سلام
ليس كب زوغة بس بل شهدوا بضلال فكره
وكفرهم به واعلنوا توبتهم في الإعلام

Post: #9
Title: Re: من هم الجمهوريون الأربعة الذين كبوا الزوغة وتركوا زعيمهم يواجه الم
Author: Deng
Date: 04-29-2013, 08:50 AM
Parent: #8

تلك المحاكمة كانت وسمة عار على السودان وعلى نظامه القضائي.
الشماتة على أناس كانو تحت التهديد بمثل هذه الطريقة لهو شئ قبيح.

Post: #12
Title: Re: من هم الجمهوريون الأربعة الذين كبوا الزوغة وتركوا زعيمهم يواجه الم
Author: عبد الحي علي موسى
Date: 04-29-2013, 08:58 AM
Parent: #9

Quote: تلك المحاكمة كانت وسمة عار على السودان وعلى نظامه القضائي.
الشماتة على أناس كانو تحت التهديد بمثل هذه الطريقة لهو شئ قبيح.

التحية لك أخونا في الانسانية والوطن، الأخ دينق.

Post: #13
Title: Re: من هم الجمهوريون الأربعة الذين كبوا الزوغة وتركوا زعيمهم يواجه الم
Author: Ayman Khalifa
Date: 04-29-2013, 09:10 AM
Parent: #9

Quote: تلك المحاكمة كانت وسمة عار على السودان وعلى نظامه القضائي.
الشماتة على أناس كانو تحت التهديد بمثل هذه الطريقة لهو شئ قبيح.



يا اخوى انتا ما بتفتر من النبيح دة

Post: #10
Title: Re: من هم الجمهوريون الأربعة الذين كبوا الزوغة وتركوا زعيمهم يواجه الم
Author: حمور زيادة
Date: 04-29-2013, 08:57 AM
Parent: #8

بحسب ما اعرف فان ذلك كان باذن من الاستاذ وطلب منه .. غير من أبوا واصروا ان يموتوا معه,
لكن الجمهوريون أولى بأن يحدثونا عن هذا.

Post: #15
Title: Re: من هم الجمهوريون الأربعة الذين كبوا الزوغة وتركوا زعيمهم يواجه الم
Author: ياسر منصور عثمان
Date: 04-29-2013, 09:20 AM
Parent: #10

Quote: بحسب ما اعرف فان ذلك كان باذن من الاستاذ وطلب منه .. غير من أبوا واصروا ان يموتوا معه,


هل تم اعدام اي جمهوري اخر مع محمود محمد طه؟؟

Post: #11
Title: Re: من هم الجمهوريون الأربعة الذين كبوا الزوغة وتركوا زعيمهم يواجه الم
Author: وضاح عبدالرحمن جابر
Date: 04-29-2013, 08:57 AM
Parent: #8

Quote: ههههههه لا يا أخ حيدر
لكن الجواب باين من عنوانه هو زول واحد قادينا بي سيرة م م طه لمن قرب يلحقنا أمّات طه ^_^
شاكر مرورك


يا شيخنا الجليل
لو الواحد عندو حاجه ضد زول ولا عاوز يتكلم فيهو ولا يعايرو بى موقف
ف .. يخش فى الموضوع طوالي ..

ولا شنو ؟

Post: #14
Title: Re: من هم الجمهوريون الأربعة الذين كبوا الزوغة وتركوا زعيمهم يواجه الم
Author: حيدر حسن ميرغني
Date: 04-29-2013, 09:18 AM
Parent: #11

ياحبايب ليس القصد من مداخلتي الفوق دي التقليل من شأن زول او فكرة
واحترامي للجميع

Post: #16
Title: Re: من هم الجمهوريون الأربعة الذين كبوا الزوغة وتركوا زعيمهم يواجه الم
Author: محمد الجزولي
Date: 04-29-2013, 09:23 AM
Parent: #14

Quote: يا شيخنا الجليل
لو الواحد عندو حاجه ضد زول ولا عاوز يتكلم فيهو ولا يعايرو بى موقف
ف .. يخش فى الموضوع طوالي ..

ولا شنو ؟


بالظبط كده !




وتسلم يا وضاح

Post: #17
Title: Re: من هم الجمهوريون الأربعة الذين كبوا الزوغة وتركوا زعيمهم يواجه الم
Author: زياد جعفر عبدالله
Date: 04-29-2013, 10:25 AM
Parent: #16

أنا ما جمهوري...وقريت في كتب الجمهوريين و لم اقتنع بكثير مما قرأت...ولكن...
محمود محمد طه راااااااااااجل...ركز في موقف رهيب...غالب من يتفاصحون و يهزؤون منه، الوحد فيهم يبكي بي دموعوا إن وقف في موقف مشابه
راجل قال لا..لي حاكم فرد قاهر...ختوا ليهو الموت قدااااموا...ضحك منه و ما إتراجع قيد أنملة...
وكان الكلام عمن كانوا في معيته...فكل زول وليهو ظروفه ...و من العيب أن تهزأ من رجال كانوا في هكذا موقف..مافي زول فينا ضامن نفسه
والله يدينا حسن الخاتمة

Post: #18
Title: Re: من هم الجمهوريون الأربعة الذين كبوا الزوغة وتركوا زعيمهم يواجه الم
Author: حمور زيادة
Date: 04-29-2013, 10:42 AM
Parent: #16

Quote: هل تم اعدام اي جمهوري اخر مع محمود محمد طه؟؟


حكمت المحكمة بالاعدام على خمسة .. و هم :
المتهم الأول : تاج الدين عبد الرازق 35 سنة يعمل بمصنع النسيج السوداني ويسكن الثورة ح 4
المتهم الثاني : خالد بابكر حمزة 22 عاماً طالب بالفرع يسكن الثورة ح 4
المتهم الثالث : محمد سالم بعشر 39 سنة موظف بشركة الجزيرة للتجارة يسكن الثورة ح 4
المتهم الرابع : عبد اللطيف عمر 51 سنة مصحح بجريدة الصحافة يسكن الثورة ح 4
المتهم الخامس : محمود محمد طه 76 سنة مهندس يسكن الثورة ح 1

دي صورة الحكم المنشور بصحيفة الايام بتاريخ 9 يناير 1985

وكنت اظن ان اثنين رفضا الاستتابة فاعدما معه لكني وجدت انها رفضا الاستتابة في البداية ثم نزلا على اذن محمود حسبما عرفت قديماً

شكراً للتنبيه

Post: #19
Title: Re: من هم الجمهوريون الأربعة الذين كبوا الزوغة وتركوا زعيمهم يواجه الم
Author: محمد جلال عبدالله
Date: 04-29-2013, 11:07 AM
Parent: #18

الأخ/ وضاح جابر
Quote: يا شيخنا الجليل
لو الواحد عندو حاجه ضد زول ولا عاوز يتكلم فيهو ولا يعايرو بى موقف
ف .. يخش فى الموضوع طوالي ..
ولا شنو ؟
حقا وصدقا لم أكن أعلم بوجود أحدهم في المنبر
وأما ما ذكرته من إحساسي بوجود أحدهم فقد كان من باب المداعبة لأحد الزملاء اللدودين
وكثيرا ما أناوشه ويناوشني .. هذا كل ما في الأمر

Post: #20
Title: Re: من هم الجمهوريون الأربعة الذين كبوا الزوغة وتركوا زعيمهم يواجه الم
Author: محمد جلال عبدالله
Date: 04-29-2013, 11:08 AM
Parent: #19

دينق اللصقة
Quote: تلك المحاكمة كانت وسمة عار على السودان وعلى نظامه القضائي.
الشماتة على أناس كانو تحت التهديد بمثل هذه الطريقة لهو شئ قبيح.
مافي زول استشارك ولا طلب رأيك
وسعيكم غير مشكور

Post: #21
Title: Re: من هم الجمهوريون الأربعة الذين كبوا الزوغة وتركوا زعيمهم يواجه الم
Author: محمد جلال عبدالله
Date: 04-29-2013, 11:08 AM
Parent: #20

شاكر لكل المارين والمتداخلين
وإلى عودة بإذن الله

Post: #22
Title: Re: من هم الجمهوريون الأربعة الذين كبوا الزوغة وتركوا زعيمهم يواجه الم
Author: أشرف الرحال
Date: 04-29-2013, 11:33 AM
Parent: #21

قرات ايضا بمشورة مع البطل شهيد المبدأ محمود محمد طه الذي اختار الموت واقفا من اجل فكرته وطرحه بغض النظر ان كان على حق او باطل فثبت في زمن يتزحزح فيهو الرجال من ضربات السياط ويفرون من اصوات الدانات ويبيعون المبادئ والقيم من اجل حفنة دراهم معدودة
ماقراته ان هؤلاء بمشورة ونصيحة من شيخهم محمود انهم تراجعوا في اللحظات الاخيرة لتعيش الفكرة فيما بعد موت الاستاذ وهم الاقربون اليه والمستنيرون علما بهذه الفكرة ويعول عليهم التبشير بها .

مودتي



الرحـــال

Post: #23
Title: Re: من هم الجمهوريون الأربعة الذين كبوا الزوغة وتركوا زعيمهم يواجه الم
Author: ياسر منصور عثمان
Date: 04-29-2013, 11:53 AM
Parent: #18

Quote: حكمت المحكمة بالاعدام على خمسة .. و هم :
المتهم الأول : تاج الدين عبد الرازق 35 سنة يعمل بمصنع النسيج السوداني ويسكن الثورة ح 4
المتهم الثاني : خالد بابكر حمزة 22 عاماً طالب بالفرع يسكن الثورة ح 4
المتهم الثالث : محمد سالم بعشر 39 سنة موظف بشركة الجزيرة للتجارة يسكن الثورة ح 4
المتهم الرابع : عبد اللطيف عمر 51 سنة مصحح بجريدة الصحافة يسكن الثورة ح 4
المتهم الخامس : محمود محمد طه 76 سنة مهندس يسكن الثورة ح 1

دي صورة الحكم المنشور بصحيفة الايام بتاريخ 9 يناير 1985

وكنت اظن ان اثنين رفضا الاستتابة فاعدما معه لكني وجدت انها رفضا الاستتابة في البداية ثم نزلا على اذن محمود حسبما عرفت قديماً

شكراً للتنبيه


لا شكر على واجب يا حمور اخوي

حقيقةً لم تسعفني الذاكرة للتحقق من اعدام اي من الجمهوريين مع محمود محمد طه بسبب طول المدة ولكن بحكم الانتماء لنفس المنطقة (الثورة) مع جميع المذكورين فإنني غلبت ظن ان لا احد منهم قد تم اعدامه سوى محمود محمد طه ..


ودي وتقديري

Post: #24
Title: Re: من هم الجمهوريون الأربعة الذين كبوا الزوغة وتركوا زعيمهم يواجه الم
Author: محمد علي البصير
Date: 04-29-2013, 12:50 PM
Parent: #23

Quote: هو زول واحد قادينا بي سيرة م م طه لمن قرب يلحقنا أمّات طه ^_^

Quote: حكمت المحكمة بالاعدام على خمسة .. و هم :
المتهم الأول : تاج الدين عبد الرازق 35 سنة يعمل بمصنع النسيج السوداني ويسكن الثورة ح 4
المتهم الثاني : خالد بابكر حمزة 22 عاماً طالب بالفرع يسكن الثورة ح 4
المتهم الثالث : محمد سالم بعشر 39 سنة موظف بشركة الجزيرة للتجارة يسكن الثورة ح 4
المتهم الرابع : عبد اللطيف عمر 51 سنة مصحح بجريدة الصحافة يسكن الثورة ح 4
المتهم الخامس : محمود محمد طه 76 سنة مهندس يسكن الثورة ح 1


أها زولك ما طلع من الجماعة !!!

الرائ شنو ؟؟؟؟

Post: #25
Title: Re: من هم الجمهوريون الأربعة الذين كبوا الزوغة وتركوا زعيمهم يواجه الم
Author: abubakr salih
Date: 04-29-2013, 01:05 PM
Parent: #24


الا صدق من قال، بضدها تتمايز الاشياء.

Post: #26
Title: Re: من هم الجمهوريون الأربعة الذين كبوا الزوغة وتركوا زعيمهم يواجه الم
Author: فتح الرحمن حمودي
Date: 04-29-2013, 01:08 PM
Parent: #24

اذكر جيداً-والكلام من ذاكرة مراهق تخدشها البطولات عميقاً- انو أحد المستتابين على (الخواء) التصحف جاء براو فرفضت تعديله، رفض القول بكفر محمود في الاول ..
ولمن الحوا عليو، طالب مستتيبه بأنو ياتيه بمرجع، كأن يكون سب ولعن فرعون أصل من اصول العقيدة ..
اصر انو يتكلم عن نفسو، وقال انو كان على ضلال .. لكنه تمسك برفض تكفير محمود محمد طه ..
لست اذكر الآن ان قال بكفر الاستاذ في الآخر ام لا؟

ولا أذكر اسمه حالياً .. ولكنني كنت اظنه دالي!

محكمة الاستاذ، او كما يحلو لاتباع الشريعة النميرية المدغمسة (محكمة الردة) كانت معركة فكرية ذات نطع .. وليها ضل
وسبحان الله كل الاطراف شايفين نفسهم منتصرين!!



















------------

لست جمهورياً .. لكن الشاهد:

الغرس

إن أردت الحق أن يورق
فاسقه دمك،
وزنه بالفعال ، لا المقال
تستطيب طعم الموت في فمك




الفعل

وفي الدار شجعان الأقاويل جمة
ولكن شجعان الفعال قليل
فإن قلت قولا لا تموت وراءه
ليحيا ، فلا معنى لما ستقول

Post: #27
Title: Re: من هم الجمهوريون الأربعة الذين كبوا الزوغة وتركوا زعيمهم يواجه الم
Author: عبدالكريم الاحمر
Date: 04-29-2013, 01:24 PM
Parent: #23

العزيز محمد جلال

الاستاذ محمود يحمد له شجاعته و وقوفه للدفاع عن مايعتقده بشجاعة منقطعة النظير ولم يحرك الموت له شعره وهو فارس في ميدان الفكر و ماقاله او كتبه مازال موضع نقاش ، وجدني مديري في العمل سابقا وهو اسباني من اصل سوري اتصفح (الفكرة) فاندهش جدا ولا ادري لماذا ..المهم تحدث معي بحماس وقال لي هذا الرجل تحدثت عنه احدى المجلات فقطع حديثه وقال لي انتظر ريثما اعود اليك ، فذهب الى سيارته واحضر لي مجله اسبانية قام بترجمة مافيها مفادها يقول صاحب المقال ان هذا الرجل ستكون له مكانه عظيمه في المستقبل البعيد في بلاد مازالت بعيدة عن الفكر الحر .

انا لست جمهوريا ولكن مع الفكر الحر مهما اختلفت معه لان ذلك من طبيعة الاشياء التي سيرسو عليها تطور الفكر الانساني في آخر المطاف فالمسألة في اعتقادي مسألة وقت لا اكثر ولا اقل وهذه البلاد التي اقتيل فيها محمود ستكون يوما ما بلادا حره كما هي اوربا و اعتقد جازما ان اي فكر او اي شخص ينادي بالحجر على افكار الناس لا يمكن ان يكون على صواب مهما كان مصدر ذلك ..

تحياتي

Post: #28
Title: Re: من هم الجمهوريون الأربعة الذين كبوا الزوغة وتركوا زعيمهم يواجه الم
Author: حسين عبد المجيد
Date: 04-29-2013, 01:29 PM
Parent: #27

Quote: واحضر لي مجله اسبانية قام بترجمة مافيها مفادها يقول صاحب المقال ان هذا الرجل ستكون له مكانه عظيمه في المستقبل البعيد في بلاد مازالت بعيدة عن الفكر الحر .



عشان كدا اتخلصوا منه الكيزان

احي فية رجالته لتنتصر الفكرة على حساب روحه

من يفعل فعله هذا وسط زعماء وقيادي ونخبة اهل السودان ؟؟

Post: #29
Title: الأسماء أوردها الأخ حمور زيادة..
Author: Yasir Elsharif
Date: 04-29-2013, 02:27 PM
Parent: #28

****

Re: حول الفكرة الجمهورية! حديث الفداء



شهادة مدير سجن كوبر الأسبق بحق الأستاذ محمود.. للتوثيق والتصحيح


مع تحياتي للجميع.

Post: #30
Title: Re: الأسماء أوردها الأخ حمور زيادة..
Author: وليد التلب
Date: 04-29-2013, 02:41 PM
Parent: #29

رحل وهو يتمثل القول :

احبابي في بلد الاشياء
في بلد المشي علي اربع
هذا آخر عهدي بوجوهكم السمحة
بعقولكم المتعطشة للانجاب الفكري الممنوع
فالحكم الصادر لقضاة مدينتكم في مجلسه المرموق
عالجني بالموت


شكرا صاحب البوست

Post: #34
Title: Re: الأسماء أوردها الأخ حمور زيادة..
Author: أسامة خلف الله مصطفى
Date: 04-29-2013, 07:05 PM
Parent: #30

Quote: تلك المحاكمة كانت وسمة عار على السودان وعلى نظامه القضائي.
الشماتة على أناس كانو تحت التهديد بمثل هذه الطريقة لهو شئ قبيح.

Post: #35
Title: Re: الأسماء أوردها الأخ حمور زيادة..
Author: mutwakil toum
Date: 04-30-2013, 00:27 AM
Parent: #30

2) خالد بابكر حمزة من مدني حي دردق محطة المجلس وليست الثورة، و هو مازال على إيمانه بالفكرة الجمهورية..
::

Post: #37
Title: Re: الأسماء أوردها الأخ حمور زيادة..
Author: HAYDER GASIM
Date: 04-30-2013, 03:11 AM
Parent: #30

شكل القصة هنا يوحي ضمنا بتثبيت مبدأ الإستتابة تحت القهر أولا,
وصرف كل النظر عن شنق محمود محمد طه, وكأنه حكم عدل مطلق ثانيا,

فجريمة {العصر} لا تعالج بمثل هذه الوخزات المسمومة, بل بفتح المزيد
من صحائف المعرفة بالأمر والتواضع في كل الأحوال. فمن يحاكم محمود
هو ربه الأعلى وليس الزنديق نميري, ومن يتبع ويستحسن حكم نميري على
محمود, فهو يسبتدل حسن السماء بإعتوار الأرض, وحكم المولى بمغبات
ومقاصير البشر ... وعلى كل للقراء هنا ضمير يستعلم المبتدأ وينجز
الخبر.

وشكرا صاحب البوست

Post: #31
Title: Re: الأسماء أوردها الأخ حمور زيادة..
Author: د.أحمد الحسين
Date: 04-29-2013, 02:45 PM
Parent: #29

شكرا د. ياسر على المعلومات
بعدين الاخ عائز يقول ايه بعد ما وروه الاسماء ؟
ارجو الا يمتحنه الله بمثل تجربتهم ثم لا يستطيع الوقوف كموقفعم
وبالمناسبة كلهم ما زالوا جمهوريين ولن ينفكوا. فقد ذهب نميري
وبقيت الغكرة وبقى الجمهوريون

Post: #32
Title: Re: الأسماء أوردها الأخ حمور زيادة..
Author: Nazik Eltayeb
Date: 04-29-2013, 04:08 PM
Parent: #31

كان مفكرا شجاعا قتل بكل دناءة من اجل فكرة
فسجل اسمه في سجل التاريخ بطلا و سجلوا انفسهم سفاحون وقتلةً مجرمون

-----------------------
لا اعتقاد لي في الفكر الجمهوري لكنه رجل جدير بالاحترام وكذلك كل من اعرف من تلاميذه هم اشخاص غاية في التهذيب و الاحترام فرجل يربي اتباعه على هذا المستوى يجب ان يحترم

Post: #33
Title: Re: الأسماء أوردها الأخ حمور زيادة..
Author: محمد داؤد محمد
Date: 04-29-2013, 04:52 PM
Parent: #32

Quote: Quote: تلك المحاكمة كانت وسمة عار على السودان وعلى نظامه القضائي.
الشماتة على أناس كانو تحت التهديد بمثل هذه الطريقة لهو شئ قبيح.










نعم الرد الموجع لو كانوا يفهمون

Post: #36
Title: Re: الأسماء أوردها الأخ حمور زيادة..
Author: عوض محمد احمد
Date: 04-30-2013, 02:07 AM
Parent: #33

قلة قليلة من رجال السودان المعاصرين جدير بالاحترام, الشهيد الاستاذ فى مقدمتهم
الخزى و العار لقتلته و من يؤيدونهم او يصمتون عن مخازيهم

Post: #38
Title: Re: الأسماء أوردها الأخ حمور زيادة..
Author: حمور زيادة
Date: 04-30-2013, 03:14 AM
Parent: #36

اعتقد ان البوست يمكن ان يفتح المجال للتفكير في ما يسمى عند الفقهاء " الاستتابة " .. و قد كان جرى ذكر الموضوع في خضم نقاش طويل شارك فيه الاخ عماد حسين و الاخ محمد حيدر المشرف واخرين عن استتابة النيل ابو قرون
فبعيداً عن "تسميع" ما كتبه الفقهاء عن الاستتابة لثلاثة أيام او لأكثر من مرة .. ما معنى الاستتابة وما جدواها ؟
هؤلاء اربعة اشخاص اعتنقوا ما يعتقدون انه الصواب و الحق لكن السلطة الحاكمة رأت غير ذلك فقامت باستتابتهم .. الذين ناقشوهم لم يقنعوهم .. هل المطلوب منهم ان يتركوا قناعتاهم حتى لو لم تكن حجج المعارضين مقنعة ؟ ام مطلوب منهم فقط التظاهر بالاقتناع ليدرؤا عن انفسهم الموت ؟ ان كان المطلوب التظاهر فعلام الاستتابة و النقاش ؟ طيب فيكف يكون الحال ان استطاعو هم اقامة الحجة على مخالفيهم ؟ ماذا لو كان محمود محمد طه اقنع احد الشيوخ الذين يحاورنه ؟ هل كان هذا يعني انه على حق ويطلق سراحه ؟
ما هي سلطة أي بني ادم ليقول لشخص لقد رددنا على كل حججك لكن انت تكابر و ترفض الاقتناع فسنقتلك
كيف يحكم شخص اخر عليّ ان ما قاله هو مقنع لي لكن ارفض الاقتناع ؟
ان اي شخص يحاور غيره يظن انه صاحب المنطق والحجة وان الاخر " بيفرفر " ساي .. لا يوجد شخص على ظهر هذا الكوكب يناقش الا وهو مقتنع انه يطرح الحق ويفند حجج الخصم

في التاريخ تمت استتابة احمد بن حنبل وكاد يقتل .. كل محاوريه لم يقنعوه وظل على موقفه وقناعته بما هو الحق
هل من حق كل من ملك السلطان ان يستتيب من يعتقد انه كفر ؟
هل من حق الجمهوريين اذا حكموا ان يستتيبو سلفياً فاما تاب او قتل ؟ ام ان حق الاستتابة حكر على اشخاص ؟ ان كل شخص يظن ان الحق معه .. فمن حقه ان يستتيب اهل الضلالة
من حق الشيعي ان يستتيب السني الذي لا ينزل ال البيت منزلتهم التي يتسحقون .. و من حق السني ان يستتيب الشيعي الذي يسب الصحابة ..
ان كان النقاش بحد السيف فمتى يؤمن الناس وعلى ماذا يحاسبهم ربهم ؟ فان كانت الاستجابة لاستتابة خوف الموت لا تغير القناعة ولا تغني عن حساب الله فما جدواها اصلاً ؟

ان بقايا عصور احتكار المعرفة حين كانت دولة الخلافة تستيب ابن حنبل او الحلاج لا تفرق بينهما وهنري الثامن يستتيب البروتستانت .. أتى على الناس حين من الدهر كانت السلطة تحدد لهم ما هو الحق لكن ألم يتغير الزمن ؟ ألم تصبح مصادر المعرفة متاحة و مفتوحة ؟ ألم تصبح الجماعة البشرية أكثر تقبلاً للتنوع من قديم الزمان ؟ لاحظ ان كل ما كان يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم من أهل قريش ان لم يؤمنوا له ان يتركوه يعبد ربه ويدعو اليه ( انها حرية العبادة و الدعوة التي تمنحها اليوم مواثيق الامم المتحدة وحقوق الانسسان لكل الناس لكننا نرفضها باسم الفقة ) لكن قريش لم تكن مستعدة لقبول تنوع واختلاف كهذا
انه السبب الذي جعل ايزابيلا وفيرندناد يطردان اليهود من الاندلس لأنهم لم يقبلا التنوع .. بينما تحتضن اسبانيا الحديثة اليهود والمسلمين و المسيحيين والملاحدة و عباد طائر الدوري جمباً الى جمب بلا قلق

ان التطور الاجتماعي حقيقة لا يمكن انكارها .. فلماذا مازلنا نتعامل بمنطق قديم ؟ لقد تطورت الجماعة البشرية في التعامل مع الحاكم من ولي أمر يملك كل شيء الى مجرد موظف يرأس السلطة التنفيذية ولا سلطان له على السلطة القضائية او التشريعية .. بينما كان في زمن من الازمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو من يعين القضاة و يفصل في قضايا بنفسه وهو قائد الجيش وهو مصدر التشريع تماما كما كان كسرى يعين قضاته وعماله ولا يملك احد مراجعته .. فهل فقه طاعة ولي الامر القائم على تصور معين لولي الامر وصلاحياته مناسب لموظف بدرجة رئيس جمهورية ليس من حقه ان يقيل وزير بدون سبب ( اتحدث عن الديموقراطية وليس عن انظمتنا التي من حقها قتلتك بلا سبب )
لقد تطورت الجماعة البشرية حتى في مفهوم الاسرة .. فعلي حين كانت جدتك لا تملك ان تقول لجدك بغم ويفخر الزوج ان زوجته لا تنظر الى وجهه و لا تنطق اسمه ( ابو وليداتي يوم الدين ) ولا يدخل الزوج جناح الحريم الا لينام مع زوجته اما غير ذلك فهو في ديوان الرجال يشرب القهوة ويمارس ما يمارسه الرجال المحترمون اصبحت الاسرة اليوم تقوم على تشارك زوجين في المسئولية واتخاذ القرار .. فهل فقه الزوجية القائم على طاعة المرأة لزوجها حتى اذا كفر كفرت معه ( كما قال احد الشيوخ ) هل هو فقه ملائم لمفهوم الاسرة الجديد ؟
بنفس المنطق تطورت المجتمعات وصارت تقبل الاختلاف وتدير التنوع .. فهل ما زال استتابة المخالف ( لا تقل لي استتابة من على باطل لأنه يراك على باطل .. انت تتميز عنه بامتلاك القوة لا غير ) فقهاً مناسباً ؟
لقد اتى على البشر زمان يضريهم ان يؤمن سحرة فرعون لموسى قبل أن يأذن لهم .. فهل يضيرني اليوم ان يكون هناك مواطن سوداني لا يحترم عثمان بن عفان الذي احبه ؟ هل يضير مواطن سوداني اني احب معاوية ؟ هل من حق الشيعة اذا ملكوا ان يستتيبونني لحبي معاوية و بني امية ؟

Post: #39
Title: المحكمة العليا :بطلان الحكم الصادر في حق الأستاذ محمود محمدة طه
Author: كمال عباس
Date: 04-30-2013, 03:35 AM
Parent: #38



في العهد الديموقراطي الأخير
المحكمة العليا : تبطل الحكم الصادر في حق الأستاذ محمود محمدة طه !!
Quote: حيثيات حكم المحكمة العليا :ـ

وفيما يلي نورد نص حيثيات حكم المحكمة العليا ، في هذه الدعوى ، حيث نتخطى سرد الوقائع ومناقشة الشكليات ، وندخل مباشرة في مناقشتها للموضوع ، حيث يجري السياق هكذا : ( على أنّ محكمة الإستئناف ، وفيما نوهنا به ، إشتطت في ممارسة سلطتها على نحوٍ كان يستحيل معه الوصول إلى حكم عادل تسنده الوقائع الثابتة وفقاً لمقتضيات القانون .. ويبين ذلك جلياً مما استهلت به المحكمة حكمها حين قالت : (( ثبت لدى محكمة الموضوع من أقوال المتهمين ومن المستند المعروض أمامها وهو عبارة عن منشور صادر من الأخوان الجمهوريين أن المتهمين يدعون فهماً جديداً للإسلام غير الذي عليه المسلمون اليوم .. إلخ )) .

وبمراجعة المستند المشار إليه وأقوال المتهمين التي أدلوا بها أمام المحكمة الجنائية لا نجد سنداً لهذه النتيجة الخطيرة التي نفذت إليها محكمة الإستئناف مما يكشف عن حقيقة واضحة هي أنّ المحكمة قد قررت منذ البداية أن تتصدى بحكمها لفكر المتهمين وليس لما طرح أمامها من إجراءات قامت على مواد محددة في قانون العقوبات وأمن الدولة وأدى إلى تحريكها صدور منشور محرر في عبارات واضحة لا تقبل كثيراً من التأويل .. وسرعان ما انكشف أمر المحكمة حين وقعت عينها على ما ورد في حكم المحكمة الجنائية من إشارة إلى (التوبة) فاعتبرت ذلك إشكالاً لابد لها من أن توجد له حلاً (( لأن التوبة ليس منصوصاً عليها في العقوبة المذكورة ـ تعني عقوبة الإعدام ـ ولعل محكمة الموضوع جعلتها من قبيل المسكوت عنه الذي يجوز الحكم به وفق المادة (3) من قانون أصول الأحكام ، لما لاحظت في المنشورات ( هكذا بالجمع ) موضوع البلاغ من العبارات الموجبة للردة فحكمت عليهم بالعقوبة الشاملة لحد الردة مع إعطائهم فرصة التوبة والرجوع للسراط المستقيم )) .. واستطردت المحكمة بقولها : (( ولكي نقوم هذا القرار التقويم الصحيح لابد من الإجابة على سؤالين : الأول هل الردة معاقب عليها في القانون ؟؟ .. والثاني هل كان فعل محمود ومن معه يشكل ردة وخروجاً على الدين ؟؟ )) .. وفي الإجابة على السؤال الأول خلصت المحكمة إلى أن المادة (3) من قانون أصول الأحكام (( تعطي حق الحكم في الأمور المسكوت عنها )) وأن الردة جريمة ثابتة بالكتاب والسنة والإجتهاد ، وأن المادة (458/3) من قانون العقوبات تبيح توقيع العقوبة الشرعية ، ولما كانت الردة حـدا شرعياً فإنه يلـزم توقيع عقوبتها .. أما بالنسبة للسؤال الثاني ، فقد استهلـت المحكمـة الإجابـة عليه بقرار جازم بأن (( المحكوم عليه محمود محمد طه (هكذا وحده) مرتد بأقواله وأفعاله في يومية التحري التي أقر بها أمام المحكمة وأقواله المدونة المعروفة لدى الناس عامة وأفعاله الكفرية الظاهرة فهو تارك للصلاة لا يركع ولا يسجد .. إلخ )) .. ثم إستشهدت المحكمة بحكم محكمة الإستئناف الشرعية بالخرطوم الذي صدر في عام 1968 بإعلان ردة محمود محمد طه ، واستعرضت بعضاً مما جاء في كتب صدرت عن الجمهوريين ، وما صدر عن المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي من تأييد لحكم عام 1968 ، وما صدر عن مجمع البحوث الإسلامية بجمهورية مصر العربية من وصف لفكر محمود محمد طه (( بالفكر الملحد )) وخلصت محكمة الإستئناف الجنائية من كل ذلك إلى أنه (( مما تقدم يتضح أنّ محمود محمد طه مرتد عن الدين ليس فقط ردة فكرية وإنما هو مرتد بالقول والفعل داعية إلى الكفر معارض لتحكيم كتاب الله ... إلخ )) .. ولعلنا لا نكون في حاجة إلى الإستطراد كثيراً في وصف هذا الحكم ، فقد تجاوز كل قيم العدالة سواء ما كان منها موروثاً ومتعارفاً عليه ، أو ما حرصت قوانين الإجراءات الجنائية المتعاقبة على النص عليه صراحة ، أو إنطوى عليه دستور 1973 الملغي رغم ما يحيط به من جدل .. ففي المقام الأول أخطأت محكمة الإستئناف فيما ذهبت إليه من أنّ المادة (3) من قانون أصول الأحكام لسنة1983 كانت تبيح لها ـ أو لأي محكمة أخرى ـ توجيه تهمة الردة ، وإن كان ثمة ما يفرق في هذا بين محكمة الإستئناف وأية محكمة أخرى ، فإن ذلك هو أنّ محكمة الإستئناف كانت مقيدة كسلطة تأييد بقيود إضافية أخرى على ما سنتناوله من تفصيل فيما بعد ، على أننا نرى حاجة ملحة في هذه المرحلة إلى بيان وجه الخطأ في التأويل الذي أوردته محكمة الإستئناف بشأن المادة (3) المشار إليها ، نظراً لما يبدو لنا من أن هذا المفهوم الخاطيء ليس قصراً على تلك المحكمة ، ونظراً للخطورة البينة في كل ذلك .. ورغم أن المادة (3) ـ على أي معنى أخذت ـ لم تعد تسري على المسائل الجنائية ( أنظر التعديل الصادر فيها بتاريخ 24/4/1986 ) إلاّ أنّ الحاجة إلى تحديد إطارها ما زالت قائمة ، لا بشأن آثارها محل النظر أمامنا فحسب ، وإنما لأغراض الفقه والسياسات التشريعية في المستقبل .. إنّ المادة (3) من قانون أصول الأحكام كانت تقرأ كما يلي :

( على الرغم مما قد يرد في أي قانون آخر ، وفي حالة غياب نص يحكم الواقعة .. إلخ ) ومؤدى ذلك أنّ سكوت القانون عن مسألة ثابتة شرعاً لا يحول دون تطبيق المبدأ الشرعي ، ولا خلاف بعد هذا على أنّ في الإسلام جريمة تسمى الردة وعلى أنّ قانون العقوبات ، وهو القانون الجنائي الشامل ، لم ينص صراحة على الردة كجريمة ، فهل في ذلك ما كان يبيح للمحكمة توجيـه تهمة الردة ؟؟ .. إنّ الإجابة التي أوردتها محكمة الإستئناف لهذا السؤال ، وإن لم تكن محمولة على أسباب ، تكشف عن فهم قاصر للمادة (3) هو أنّ مجرد السكوت عن مسألة ما يكفي لإطلاق يد المحكمة في تطبيق ما عنّ لها من قواعد تعتقد في ثبوتها شرعاً ، ولم تفطن المحكمة إلى أنّ سكوت القانون ، عن مسألة ما ، قد يقترن بمعالجة للمسألة ذاتها في صيغة أخرى لا تجعل شرط السكوت متحققاً في واقع الأمر ، فالجريمة المسكوت عنها في قانون العقوبات فيما قالته محكمة الإستئناف ، غير مسكوت عنها في المادة (70) من الدستور الملغي إذ أنّ تلك المادة كانت تقرأ كما يلي : ( لا يعاقب شخص على جريمة ما إذا لم يكن هناك قانون يعاقب عليها قبل إرتكاب تلك الجريمة ) .. ومؤدى ذلك أنه ما لم يكن هناك قانون يجرم الفعل وقت إرتكابه فإنه لا مجال لإعتبار الفعل جريمة ، والقانون هنا هو التشريع ، رئيسياً كان أو فرعياً .. إننا نرى بداية أنّ ما نصت عليه المادة (3) لم يكن من شأنه إضفاء سلطة ترقى في طبيعتها إلى سلطة التشريع لا تختص بها المحاكم أصلاً .. ونرى أيضاً أنّ المادة (70) من الدستور حين أحالت أمر النص على الجريمة إلى القانون إنما هدفت أن تكون السلطة في يد المشرع دون غيره يمارسها بوضع نصوص صريحة ولا يمكن بأي حال تفسير المادة (70) على وجه يجعل الإشارة إلى عبارة القانون إشارة إلى جهة لا صفة لها في التشريع ، سواء كانت هي المحاكم أو خلاف ذلك ، وذلك لأن إحالة الأمر للقانون لم تكن دون حكمة ، إذ أن التشريع بطبيعته يتميز بالعلانية والمستقبلية والخلو من المفاجآت ، وفي هذا ما يضمن تحقيق الهدف من المادة (70) وهو عدم رجعية القوانين الجزائية ، أما وضع سلطة تقرير الجريمة في يد القاضي فإنّ من شأنه أن يهدر ذلك الحق نظراً إلى ما قد يحمله قرار القاضي من مفاجآت ، بسبب أنّ تلك القرارات ترد بطبيعتها على مسائل وقعت قبل ذلك القرار ، وحيث أنه لا ينبغي تفسير القانون بما يتعارض مع الحقوق الدستورية فإنّ القانون الذي كان ينبغي أن يحدد الجرائم طبقاً للمادة (70) من دستور سنة 1973 الملغي هو التشريع ـ راجع في هذا التعريف عبارة ( قانون ) في قانون تفسير القوانين والنصوص العامة ـ فإذا خلا القانون العقابي الشامل ، فيما رأيناه ، عن أي نص صريح على جريمة الردة ، فهل كان من شأن نص المادة (3) من قانون أصول الأحكام ما يجعل تلك الجريمة منصوصاً عليها بطريقة أو بأخرى ؟؟ .. إن مما لا جدال عليه أنّ قانون أصول الأحكام لا يشتمل هو الآخر على نص صريح على جريمة اسمها الردة ، أو حتى أية جريمة أخرى ، إذ أنّ ذلك القانون ليس قانوناً عقابياً من حيث المبدأ ، إلاّ أنّ ما أدى إلى هذا الخلط هو أنّ المادة (3) من ذلك القانون أضفت على المحكمة سلطة غير مألوفة في استحداث المباديء غير المنصوص عليها ، ويبدو أنه ما من أحـدٍ وقـف يتأمل فيما إذا كان في ذلك ما يضفي على المحاكم سلطة تشريعية فيما يتعلق بإستحداث جرائم خلافاً للمبدأ المقرر فقهاً ونصاً من عدم رجعية القوانين العقابية ، وما إذا كانت السلطة الممنوحة للقضاة على الوجه الذي نصت عليه المادة (3) مما يمكن أن يغني عن النص الصريح أو يقوم مقامه بما يجعلها متسقة مع نص المادة (70) من الدستور ؟ الصريح الصادر من جهة تشريعية مختصة دون غيره وما كان ليغني عنه نص مبهم في قانون صدر متزامناً مع قانون عقوبات شامل لم يترك شاردة ولا واردة ومع ذلك لم يجرؤ على النص على جريمة خطيرة كجريمة الردة كانت هي الأولى بالنص الصريح فيما لو كان المشرع راغباً حقاً في ذلك ، جاداً في توجهه ونهجه وواعياً بمنهجه .. إنّ ما تقدم يحكم تطبيق المادة (3) من قانون أصول الأحكام عموماً ، وفي أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية ، غير أنّ تطبيق هذه المادة في مرحلة التأييد بإضافة تهمة جديدة لم يتم توجيهها في مرحلة المحاكمة يضيف عيباً جديداً هو أنّ إشتطاط المحكمة لا يكون قد وقف عند حد إغفال التقاليد القضائية التي سادت هذه البلاد عبر السنين الطويلة فحسب ، وإنما أيضاً يكون قد إمتد إلى مخالفة النصوص الصريحة لقانون الإجراءات الجنائية الذي يحكم إجراءات التأييد ، إذ لا سند في المادة (23 من ذلك القانون والتي تحدد سلطات جهة التأييد لما اتخذته محكمة الإستئناف من إجراء .. على أنّ محكمة الإستئناف لم تكن عابئة فيما يبدو بدستور أو قانون إذ أنها جعلت من إجراءات التأييد ، التي ظلت تمارسها المحاكم المختصة في سماحة وأناة وبغرض مراجعة الأحكام مراجعة دقيقة وشاملة ، محاكمة جديدة قامت فيها المحكمة بدور الخصم والحكم مما حجبها عن واجبها ، حتى بفرض صحة توجيه تهمة جديدة في هذه المرحلة ، في أن تعيد الإجراءات مرة أخرى لمحكمة أول درجة لإعادة المحاكمة بموجب التهمة الجديدة وذلك فيما تقضي به المادة (238/هـ) من القانون أو أن تتجه إلى سماع المحكوم عليهم بنفسها وفاء بواجبها في ذلك بموجب المادة (242) من القانون ذاته ، التي ، وإن كانت ترد في صيغة سلطة تقديرية ، إلاّ أنها تأخذ شكل الإلزام عندما يكون السماع ضروياً ، ولا نرى ضرورة توجب السماع أكثر من أن يكون الحكم الذي تقرر المحكمة إصداره بالردة عقوبتها الإعدام .. ومهما كان من أمر النصوص القانونية فإنّ سماع المتهم قبل إدانته مبدأ أزلي لم يعد في حاجة إلى نص صريح بل تأخذ به كافة المجتمعات الإنسانية على إختلاف عناصرها وأديانها باعتباره قاعدة مقدسة من قواعد العدالة الطبيعية .. وقد كان منهج محكمة الإستئناف أكثر غرابة حين استندت في حكمها على مسائل ليس من شأنها أن تقوم مقام الأدلة التي يجوز قبولها قانوناً ، ومن ذلك ما أشارت إليه تلك المحكمة من الأقوال (( المعروفة للناس عامة )) والأفعال (( الكفرية الظاهرة )) في ترك الصلاة وعدم الركوع والسجود ، وما إلى ذلك مما لا يتعدى في أحسن حالاته الأقوال النقلية والعلم الشخصي وليس في أي منهما ما يرقى إلى الدليل المقبول شرعاً ـ راجع المادتين (16) و (35) من قانون الإثيات لسنة 1983 .. ولم تكتف المحكمة في مغالاتها بهذا القدر وإنما تعدته إلى الإستدلال بقرارات وآراء جهات لا سند في القانون للحجية التي أضفتها المحكمة على إصداراتها .. أما حكم محكمة الإستئناف الشرعية العليا الذي عولت محكمة الإستئناف الجنائية عليه كثيراً ، فإنما يستوقفنا فيه أنه حكم وطني يلزم استبيان حجيته نظراً إلى ما يمكن أن تثيره طبيعته الوطنية من تساؤل حول تلك الحجية ، والحكم المشار عليه صدر في 18/11/1968 في القضية رقم 1035/68 حيث قضت محكمة الإستئناف الشرعيى العليا بالخرطوم بإعلان محمود محمد طه مرتداً .. وأول ما تجدر ملاحظته في شأن ذلك الحكم أنه صدر حسبة كما وقع غيابياً ، والسؤال الذي يفرض نفسه هو ما إذا كان في ذلك الحكم ما يقوم مقام الحكم الجنائي بالردة ؟؟ .. في تقديرنا أنّ الإجابة القطعية أن ذلك الحكم لا يستحق هذه الصفة وذلك لأنّ المحاكم الشرعية ، ومن بينها محكمة الإستئناف الشرعية العليا في ذلك الوقت ، لم تكن تختص بإصدار أحكام جنائية ، بل كانت إختصاصاتها مقتصرة على مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين من زواج وطلاق وميراث وما إلى ذلك مما كانت تنص عليه المادة الخامسة من قانون المحاكم الشرعية لسنة 1967 الساري وقتئذ .. ولعل أبلغ دليل على عدم إختصاص المحكمة الشرعية فيما أصدرته من حكم أنّ ذلك الحكم جاء غيابياّ فما نحسب أنّ محمود محمد طه كان حصيناً من سلطة الإجبار التي كانت تتمتع بها المحكمة فيما لو كانت محكمة ذات إختصاصات جنائية ، كما يقف دليلاً على عدم الإختصاص أنّ المحكمة لم تجد سبيلاً لتنفيذ الحكم ، لا في ذلك الوقت ، ولا في أي وقت لاحق وهو ما لم يكن يحول دونه غياب المحكوم عليه خاصة وأنّ للحكم عقوبة مقررة شرعاً هي أعلى مراتب العقوبات المدنية .. ونخلص من كل ما تقدم إلى أن إجراءات محكمة الإستئناف الجنائية في إصدار حكم الردة في مواجهة محمود محمد طه ورفاقه كانت ، للأسباب التي سبق تفصيلها ، جاحدة لحقوق دستورية وقانونية شرعت أصلاً لكفالة محاكمة عادلة .

أما السلطة العامة لتلك المحكمة في تأييد أحكام المحاكم الجنائية التي تم تشكيلها بموجب المادة (16/أ) من قانون الهيئة القضائية لسنة 1405هـ فقد نص عليها القرار الجمهوري رقم (35) لسنة 1405هـ .. ومن الناحية العامة فإنّ ذلك ، وفيما نوهنا به من قبل ، قرار يتحمل وزره من أصدره ، على أنه ينبغي النظر إلى سلطة التأييد تلك من زاويتين ، أولاهما مدى سلامة القرار الجمهوري في هذا الشأن ، وثانيتهما أثر ذلك في عدالة الإجراءات التي تمت بممارسة تلك السلطة .. وبالنظر إلى الأمر من الزاوية الأولى يبين أن المادة (1 من قانـون الهيئة القضائية لسنة 1405هـ التي كانت تصلح سنداً لتشكيل محاكم الإستئناف الجنائية كانت تنص على ما يلي : ( تستأنف أحكام وقرارات المحاكم الجنائية المكونة بموجب المادة (16/أ) من هذا القانون أمام محكمة الإستئناف التي يحددها قرار التكوين ويحدد إجراءاتها ) .. وقد نص القرار الجمهوري رقم (35) ـ وهو قرار التكوين المشار إليه ـ في الفقرة (ز) من المادة (3) منه على ما يلي : ( تتولى محكمة الإستئناف التوصية لرئيس الجمهورية بشأن أحكام الإعدام والرجم قبل رفعها للتأييد ) .. والسؤال الذي يثيره هذان النصان هو ما إذا كان فيهما ما يضفي على محكمة الإستئناف سلطة في تأييد الأحكام تطغى على سلطة المحكمة العليا في هذا الشأن والمنصوص عليها في المادة (234) من قانون الإجراءات الجنائية ؟؟ .. والإجابة على ذلك تعتمد ، في المقام الأول ، على ما إذا كان منح مثل هذه السلطة مما يدخل في معنى عبارة ( تحديد الإجراءات ) الواردة في المادة (1 المذكورة ؟؟ .. وفي تقديرنا أنه من الجائز عموماً أن ينطوي تحديد الإجراءات على منح بعض السلطات التي قد تكون ضرورية ولازمة في معرض تلك الإجراءات إلاّ أنه من غير المتصور أن تمتد تلك السلطات إلى مستوى يشكل تغولاً واعتداءً على جهات تستمد صلاحياتها من القانون نفسه ، وعلى وجه الخصوص فإننا نرى أنه ليس من شأن السلطات الممنوحة على هذا الوجه أن تسلب محكمة أعلى مقاماً كالمحكمة العليا من صلاحيلتها التي يقررها قانون نافذ لا يقل درجة عن القانون المانح لتلك السلطات ، بل ومن الدستور نفسه وهو مصدر القوانين والسلطات ، فالقول بخلاف ذلك ينتهي إلى نتيجة غير مستساغة هي أن السلطات المقررة للمحكمة العليا عرضة للمصادرة بتشريع فرعي أو قرار تنفيذي ، وهو ما لايجد سنداً ، لا في نص صريح ، ولا في المباديء العامة للشرعية .. على أنه ، ومهما كان وجه الرأي بشأن سلطات محكمة الإستئناف الجنائية ، فإنه طالما ظلت المادة (234) من قانون الإجراءات الجنائية قائمة ونافذة ، فإنه كان ينبغي عرض الأحكام الصادرة ضد محمود محمد طه وزملائه على المحكمة العليا سواء قبل تأييدها في محكمة الإستئناف الجنائية أو بعد ذلك .. وإذا كان هذا هو التكييف القانوني للقرار الذي منحت به محكمة الإستئناف سلطة تأييد الأحكام ، فإن لذلك القرار وجهاً آخر ذا أثر خطير ومباشر في تأييد حكم الإعدام في حق المحكوم عليهم ومن بعد ذلك في تنفيذ ذلك الحكم على أحدهم وهو محمود محمد طه .. ففي هذا الشأن لم تقتصر مخالفات محكمة الإستئناف ، التي استقلت بسلطة التأييد ، في إصدار حكم الردة ، وإنما امتدت إلى تأييد أحكام الإعدام التي صدرت ترتيباً على الإدانة بموجب قانوني العقوبات وأمن الدولة ، وهذا التأييد ، وإن كان محمولاً على أسباب هي في ظاهرها إقتناع المحكمة بثبوت الإدانة وتناسب العقوبة ، إلاّ أنه في واقع الأمر محمول على الردة التي استحوزت على جل ، إن لم يكن كل ، اهتمام محكمة الإستئناف الجنائية .. وقد ترتب على إستقلال محكمة الإستئناف بسلطة التأييد أن فات على المحكمة العليا ليس فقط حصر الإدانة ، إن كان ثمة ما يسندها ، في الإتهامات الموجهة بموجب قانوني العقوبات وأمن الدولة دون غيرهما ، وإنما أيضاً أن تقصر العقوبة على ما كان يتناسب وفعل المحكوم عليهم وهو فيما نعلم لا يتعدى إصدار منشور يعبر عن وجهة نظر الجمهوريين في قوانين كانت وما زالت محلاً للآراء المتباينة على الساحتين المحلية والدولية ، مما لايعدو أن يكون مخالفة شكلية ـ إن كانت كذلك أصلاً ـ لا تتناسب عقوبة الإعدام جزاءً لها .. غير أن محكمة الإستئناف ، وفي محاولة متعجلة لربط الفعل بقناعتها المسبقة في ردة المحكوم عليهم ، إنتهت إلى تأييد حكم الإعدام كعقوبة ( شاملة ) كما أسمتها .. على أن الآثار المترتبة على حجب الإجراءات عن المحكمة العليا وحصرها في محكمة الإستئناف إتخذت شكلها المأساوي حين تم تنفيذ حكم الإعدام على محمود محمد طه بإغفال تام لنص المادة (247) من قانون الإجراءات الجنائية ، التي تحظر تنفيذ حكم الإعدام على من جاوز السبعين من العمر ، رغم أنه كان من الثابت أنه جاوز السبعين من عمره وقتئذ .. ولعلنا لا نتجنى على الحقيقة لو أننا قلنا أن تنفيذ الحكم ما كان ليتم لولا أن محكمة الإستئناف أضافت الإدانة بالردة ، وهو ما لم يكن ليصدر أصلاً فيما لو كانت الإجراءات قد عرضت على المحكمة العليا بدلاً من أن تستقل محكمة الإستئناف بإجراءات التأييد لتنتهي إلى ذلك الحكم من خلال المخالفات القانونية والدستورية التي تناولناها فيما تقدم .

هذا ما كان من أمر ما تم باسم القضاء ، أما ما صدر من رئيس الجمهورية السابق عند التصديق على الأحكام فإنه يكفي لوصفه أن نقرر أنه مجرد من أي سند في القوانين والأعراف ولا نرى سبباً للإستطراد فيه بأكثر من ذلك عما فيه من تغول على السلطات القضائية فقد كاد أن يعصف بها كلها من قبل ، على أنه ومن وجهة النظر القانونية البحتة ، فإنه ولما كان من الجائز قانوناً للرئيس السابق أن يصدر قراره في تأييد حكم الإعدام دون إبداء سبب لذلك ، فإن استرساله في الحديث ، على الوجه الذي كشف عنه البيان المعروف والمدون ، لا يعدو أن يكون تزيداً لا أثر له في تقويم الحكم الذي تصدى لتأييده .. ولو كان لذلك البيان أثر يجدر ترتيبه عليه فهو فيما تضمنه من عبارات ربما كانت هي الأسباب الحقيقية لتقديم محمود محمد طه ورفاقه للمحاكمة .. ومذهب هيئة الإدعاء في هذا الشأن هو أن المحاكمة استهدفت محاكمة فكر الجمهوريين وتقييد حرياتهم السياسية والدينية وحظر نشاطهم إهداراً لحقوقهم الدستورية في كل ذلك .. وهذه المحكمة ، وإن كانت تجد أنه من العسيرعليها تفسير ما هو ثابت أمامها إلاّ في إطار ما ذهبت إليه هيئة الإدعاء ، إلاً أنها ، وفي ذات الوقت ، لا ترى في ذلك ما يتيح لها إصدار قرار جازم في هذا المعنى ، لا سيما وأنّ إقرارات النائب العام في هذا الشأن تتجاوز صلاحياته ـ كممثل قانوني للحكومة في صفتها المعنوية ـ لتشمل مسائل تتعلق بها مسئوليات شخصية أخرى لا يمثلها النائب العام .. ولما كان الحكم الصادر في حق المدعيين مشوباً بكل العيوب التي تم تفصيلها فيما تقدم ، فإنّ إجراءات ما سميت بالإستتابة تكون قائمة على غير ما ضرورة قانونية فضلاً عن إفتقارها لأي سند صريح أو ضمني من القانون ، غير أنه يجمل أن نقرر من باب الإستطراد أنّ تلك الإجراءات وقعت بقهر بيّن للمحكوم عليهم نظراً إلى الظروف التي تمت فيها حيث لم يكن من المتصور عقلاً أن يمتنع المحكوم عليهم عن إعلان التوبة التي طلبت منهم وسيف الإعدام مشهور في وجوههم ، وحيث أنّ حكم الردة قد وقع باطلاً كما سبق تقريره ، فإنه يترتب على ذلك بداهة أن تكون التوبة التي وقعت بالإكراه خالية من أي معنى هي الأخرى .. وحيث أن المسائل التي أثارتها هذه الدعوى مما لم يكن من المتاح التصدي له ، في إطار قواعد الإجراءات السارية حالياً ، إلاّ من خلال دعوى دستورية ، ودون أن يكون في ذلك ما يخل بمبدأ حجية الأحكام فيما تتوفر له شروط تطبيق ذلك المبدأ ، فإن هذه الدائرة تقرر ، تأسيساً على ما تقدم بيانه ، أن الحكم الصادر من محكمة الإستئناف الجنائية بالخرطوم في حق محمود محمد طه ورفاقه بتاريخ 15/1/1985 صدر بإهدار لحقوقهم التي كانت تكفلها لهم المواد (64) و (70) و (71) من دستور السودان لسنة 1973 الملغي .. أما ما ترتب على ذلك من أحكام بالإعدام فقد ألغيت في مواجهة جميع المحكوم عليهم فيما عدا والد المدعية الأولى ، ورغم ما شابتها من مخالفات للقانون وللدستور ، فقد أصبحت حقائق في ذمة التاريخ ، تقع المسئولية عنها سياسية في المقام الأول ، ولم يعد من الممكن إستدراك كثير من النتائج التي ترتبت على كل ذلك ، إلاّ ما بقي منها دون نفاذ ، كما لم يعد من المتاح النظر إلى الوراء إلاّ لأغراض العظة والعبرة ، فلم يعد من الميسور بعث حياة وئدت مهما بلغت جسامة الأخطاء التي أدت إلى ذلك ، كما أصبح من الصعب ـ إن لم يكن من المستحيل ـ العثور على جثمان أخفي بترتيب دقيق .. بيد أنه يبقى أمر جوهري هو أن للمدعيين حقاً في الحصول على إعلان بالحقائق المتعلقة بهذه المحاكمة التاريخيـة ، وإن كان على ذلك الحـق من قيـد فإنه إنما ينشأ من طبيعـة الإجراءات القضائية عموماً ، وما تقوم عليه هذه الإجراءات ، وعلى وجه الخصوص في مثل هذه الدعوى ، من شكل هو بدوره محدد ، في طبيعته ، وفي خصومه ، وما يصلح محلاً للتنفيذ في ضوء ذلك كله ، وعلى هدى من ذلك تقرر هذه الدائرة ما يلي :

1/ إعلان بطلان الحكم الصادر في حق المواطنين محمود محمدة طه والمدعي الثاني في هـذه

الدعوى من المحكمة الجنائية ومحكمة الإستئناف .

2/ إلزام المدعين برسوم وأتعاب المحاماة في هذه الدعوى .).. إنتهت الحيثيات
.........

الجمهوريون والتعدي على الشريعة الإسلامية

Post: #40
Title: Re: المحكمة العليا :بطلان الحكم الصادر في حق الأستاذ محمود محمدة طه
Author: عبدالكريم الاحمر
Date: 04-30-2013, 08:56 AM
Parent: #39

قتله الثعلب العجوز صاحب الاحذية البيضاء كان يعلم خطورة وجوده بين العقول النيره من الشباب و قوة تاثير
منطقه عليهم . الاستاذا يفكر بطريقة الاجتهاد من اجل تثبيت الحق و اعمال العقل و الاخر يفكر في الدنيا وكيف
ان يكون انتهازياً في ان يثير الثور الذي معه على الثورة ، كان يعلم ان هذا الاستاذ لن يترك له موطأ قدم في
خارطة استقطاب الشباب الاسلامي فتخلص منه كما يفعل الجبناء . ان موت العلماء وهم على طرفي نقيض
يقتل الامة اية امة كانت لكي يطل بعدهم بغاث الطير كما ترى . هل يعقل بلد مثل السودان لا يجد له رئيساً
الا هذا . عندما يحدث شعبه يحدثهم بصياح و كأنه في يوم بدر

Post: #41
Title: Re: المحكمة العليا :بطلان الحكم الصادر في حق الأستاذ محمود محمدة طه
Author: محمد جلال عبدالله
Date: 04-30-2013, 11:13 AM
Parent: #40

أعتذر عن عدم العودة للموضوع لمشاغلي الكثيرة جدا
يبدو أن بعض المتداخلين لم يفهموا الغرض من الموضوع
الغرض من الموضوع ليس الحديث عن محمود محمد طه وموقفه مدحا أو قدحا
الغرض منه هو التعرف على هؤلاء الأربعة وموقفهم من العقيدة الجمهورية بعد سقوط مايو
وقد أوضح د. أحمد الحسين أن الأربعة لا زالوا على نفس العقيدة
وهي شهادة يتحمل مسؤوليتها أمام الله

كنت أود التعرف على صفحة من التاريخ فقط
وقد أثار هذا التساؤل مقال وجدته في النت للكاتب سعد أحمد سعد حول المحاكمة
وشكرا مجددا لكل المتداخلين