المادة 152 من القانون الجنائي السوداني 1991 ..... هل هو المحتوى أم سوء إستخدام السلطة والتطبيق

المادة 152 من القانون الجنائي السوداني 1991 ..... هل هو المحتوى أم سوء إستخدام السلطة والتطبيق


11-25-2009, 09:56 AM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=341&msg=1282024033&rn=8


Post: #1
Title: المادة 152 من القانون الجنائي السوداني 1991 ..... هل هو المحتوى أم سوء إستخدام السلطة والتطبيق
Author: حاتم الفاضل
Date: 11-25-2009, 09:56 AM
Parent: #0

دار في الآونة الأخيرة لغط وجدال حول المادة 152 من القانون الجنائي السوداني ... خاصة بعد قضية الرأي العام الخاصة بالصحفية لبني،
معظم النقاش تم على أساس أن المادة المذكورة شابتها عامل كثيرة منها سؤء التطبيق والتعسف في إستعمال السلطة وغيره، وهنالك من يرى أن المادة نفسها لا تتماشي مع
أبسط مبادي حقوق الإنسان ويدعو الى أن يتم تجميدها أو إالغائها ....

السؤال هنا هل الإعتراض الذي تم في الآونة الأخيرة هل هو على نص المادة نفسها أم على طريقة التطبيق والعشوائية التي صاحبت المادة

المادة 152 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991  تنص على الآتي:
الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة:
1. من ياتي فى مكان عام:
فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالآداب العامة او يتزيا بزي فاضح او مخل بالآداب
العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة او
بالغرامة او بالعقوبتين معاً.
2. يعد الفعل مخلا بالآداب العامة اذا كان ذلك فى معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل او
عرف البلد الذي يقع فيه الفعل.

المادة 152 من القانون الجنائي السوداني 1991 ..... هل هو المحتوى أم سوء إستخدام السلطة أم التطبيق الذي صاحب المادة ................... رأيك يهمنا




..............

Post: #2
Title: Re: المادة 152 من القانون الجنائي السوداني 1991 ..... هل هو المحتوى أم سوء إستخدام السلطة والتط
Author: بدر الدين الأمير
Date: 11-25-2009, 10:44 AM
Parent: #1

ياحاتم
نحن في بلد يخطلت فيه
حابل المشرع بنابل المطبق
والمطبلين

تنهدات: الكلام لبرشت والترجمة للدكتور محمد سليمان
خلف دقات الطبول تتدافع العجول
رغم ان كل جلد طبل كان يوما ما
جلد عجل

Post: #3
Title: Re: المادة 152 من القانون الجنائي السوداني 1991 ..... هل هو المحتوى أم سوء إستخدام السلطة والتط
Author: حاتم الفاضل
Date: 11-26-2009, 06:39 AM
Parent: #2

بدر الدين
صباحات الخير

يا صديقي شئنا أم أبينا فالقانون تم إصداره بعد 1989 وهو ساري المفعول منذ تاريخ إصداره ونشره وتم تطبيقه فعلياً بما فيه المادة المذكورة.
السؤال يظل قائماً
هل الإعتلراض على محتوى المادة نفسها؟
أم طريقة تطبيقها وإستغلالها من بعض الجهات؟؟

...

Post: #4
Title: Re: المادة 152 من القانون الجنائي السوداني 1991 ..... هل هو المحتوى أم سوء إستخدام السلطة والتط
Author: فتحي البحيري
Date: 11-26-2009, 01:32 PM
Parent: #3

التحايا والسلامات يا صديق الزمن الجميل حاتم
وكل عام وانتم بخير وشرفت المنبر ويديك العافية على ابتدار هذا النقاش المهم

في تقديري المتواضع فإن نص المادة فيه الكثير من عدم التحديد الذي يتيح سوء الاستخدام
تعريف الفعل الفاضح بإرجاعه إلى الدين والعرف السائد في البلد تعريف ضعيف وقابل للتأويل بشكل جزافي وبالتالي سوء الاستغلال والتطبيق
وإذا أخذنا في الاعتبار أن الأعراف نفسها في تحولات مستمرة وضح أن المحتوى هو المشكلة



خالص الود والتقدير

Post: #5
Title: Re: المادة 152 من القانون الجنائي السوداني 1991 ..... هل هو المحتوى أم سوء إستخدام السلطة والتط
Author: حاتم الفاضل
Date: 11-26-2009, 07:13 PM
Parent: #4

فتحي البحيري ايها المحترم
كل عام أنت والأهل بخير وعيدك مبارك وشكراً على الطلة والكلمات ونتمنى عودة ذلك الزمن الجميل بكل مافيه من حلاوة ومآسي يا صديقي

فعلاً نص المادة يحتاج لتعمق شديد في النقاش إذ أن الركن المادي والمعنوي غامض وغير واضح ويفتح الباب لتفسيرات عديدة

.............

Post: #6
Title: Re: المادة 152 من القانون الجنائي السوداني 1991 ..... هل هو المحتوى أم سوء إستخدام السلطة والتط
Author: فتحي البحيري
Date: 11-27-2009, 10:21 AM
Parent: #5

كل سنة وانت طيب مجددا


ومع ذلك فإن سوء الاستخدام الواسع الذي استغله النظام عبر أداته سيئة السمعة والمسماة شرطة النظام العام قد فاق سوء الإحكام بمراحل كثيرة

والخلاصة أنني من المنادين بإلغاء المادة وإلغاء ما يسمى بشرطة وقانون النظام العام لأنها جميعا لا تتواءم والمرحلة السياسية اللتي نحن بصددها

Post: #7
Title: Re: المادة 152 من القانون الجنائي السوداني 1991 ..... هل هو المحتوى أم سوء إستخدام السلطة والتط
Author: Amira Elsheikh
Date: 11-27-2009, 10:43 AM
Parent: #6

Quote: وهنالك من يرى أن المادة نفسها لا تتماشي مع
أبسط مبادي حقوق الإنسان ويدعو الى أن يتم تجميدها أو إالغائها ....


استاذ حاتم ... سلام

كل سنة وانت طيب ..ومرحب بيك فى سودانيز اون لاين

الكوتيشين اعلاه دا راى السواد الاعظم من الناس .. ان المادة فيها مصادرة لحرية الشخص
والكثير من التجنى على معتقداته وخياراته
+ ان المحتوى فضفاض جدا ويحتمل كل التاويلات ويمكن استغلاله للنيل من المختلفين مع من بيده السلطه

قضية لبنى فجرت الكثير من الاسئلة التى يمكن استغلالها فى مسالة اصلاح القوانيين
عاجلا ام اجلا ..

Post: #8
Title: Re: المادة 152 من القانون الجنائي السوداني 1991 ..... هل هو المحتوى أم سوء إستخدام السلطة والتط
Author: حاتم الفاضل
Date: 11-29-2009, 08:22 AM
Parent: #7

Quote: قضية لبنى فجرت الكثير من الاسئلة التى يمكن استغلالها فى مسالة اصلاح القوانيين
عاجلا ام اجلا ..

أميرة الشيخ سلامات وكل عيد وانت طيبة
فعلاً المادة زاد بريقها ولمعانها بعد قضية لبنى التى شغلت وما زالت تشغل الراي العام، وحقيقة الأمر فإنه يمكن إستغلالها في مراجعة وإصلاح القوانين التي تم إصدارها سابقاً من طرف واحد.
أخونا فتحي البحيري اشار لنقطة مهمة وهو أن كثير من هذه القوانين لا تتلائم مع الفترة المقبلة التي يتجه لها الوطن ...

شكرا لمداخلتك ولرائك ونتمنى سماع المزيد منها ..

..

Post: #9
Title: Re: المادة 152 من القانون الجنائي السوداني 1991 ..... هل هو المحتوى أم سوء إستخدام السلطة والتط
Author: Haytham Mansour
Date: 11-29-2009, 02:48 PM

ألاستاذ الفاضل/ حاتم الفاضل

عيـــد مباراك ,,, اعاده الله بكل خير ,,, يطعم فيه كل اهلنا في معسكرات اللجوء..,الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق ,,, وينعم عليهم فيه بالامن ,,, ويحرر فيه ارادتنا ,,, ويشحذ من عـــزيمتنا لنصرة اهلنا المستضعفين و المهمشين في الســودان...انه نعم المولي ونعم النصير,,,امين,,امين,, امين.

ان نص المادة 152 من القانون الجنائي السوداني 1991 ينتمي نصا و روحا الي مجموعة القوانين التي سنتها العصبة الحاكمة لاعادة صياغة الانسان السوداني وفق التصور الخاص بهم,,,لذلك تري معظم هذه القوانين تعاني من الاغتراب الوطني ولا تعبر عن تطور العرف الوطني السائد كمصدر للقانون ,,,كما ان صياغة نص المادة الفضفاض يتعارض مع مبدأ شرعية القوانين بحيث يشكل علي المواطن العلم المسبغ بماهية المحظور او المنهي عنه بموجب النص القانوني ,,, ويترك ذلك وفق السلطة التقديرية لشرطة النظام العام بعد وقوع الواقعة لتحديد شروط انطباق النص ,,, وحيث ان العيب يشوب النص و التطبيق,,, لا اري غير الغاء النص المذكور....

مع فائق احترامي

Post: #10
Title: Re: المادة 152 من القانون الجنائي السوداني 1991 ..... هل هو المحتوى أم سوء إستخدام السلطة والتط
Author: khaleel
Date: 11-29-2009, 02:50 PM
Parent: #9

استاذ حاتم

كل سنة وانت طيب

يقال ان القانون من المادة 152 وحتي 156

قانون مذل

هل ممكن ان تتطلعنا علي القوانين 153 و154 و155 و156


تحياتي

Post: #11
Title: Re: المادة 152 من القانون الجنائي السوداني 1991 ..... هل هو المحتوى أم سوء إستخدام السلطة والتط
Author: حاتم الفاضل
Date: 11-29-2009, 06:49 PM
Parent: #10

المادة 153 :المواد والعروض المخلة بالآداب العامة
(1) من يصنع او يصور او يحوز مواد مخلة بالآداب العامة او يتداولها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً او بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة.
(2) من يتعامل فى مواد مخلة بالآداب العامة او يدير معرضا او مسرحا او ملهى او دار عرض او أى مكان عام فيقدم مادة او عرضا مخلا بالآداب العامة او يسمح بتقديمه ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز ستين جلدة او بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالعقوبتين معا.
(3) فى جميع الحالات تأمر المحكمة بابادة المواد المخلة بالآداب العامة ومصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة فى عرضها كما يجوز الحكم باغلاق المحل .

المادة 154: ممارسة الدعارة.
(1) يعد مرتكباً جريمة ممارسة الدعارة ، من يوجد فى محل للدعارة بحيث يحتمل ان يقوم بممارسة افعال جنسية او يكتسب من ممارستها ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
(2) يقصد بمحل الدعارة ، اى مكان معد لاجتماع رجال ونساء او رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات زوجية او صلات قربى وفى ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية.

المادة 155: ادارة محل للدعارة
(1) من يقوم بادارة محل للدعارة او يؤجر محلا او يسمح باستخدامه وهو يعلم بانه سيتخذ محلا للدعارة ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما يجوز الحكم باغلاق المحل او مصادرته .
(2) من يدان للمرة الثانية بموجب احكام البند (1) يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات مع مصادرة المحل .
(3) فى حالة ادانة الجاني للمرة الثالثة ، يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد مع مصادرة المحل .
(4) فى جميع الحالات لا يحكم بالمصادرة الا اذا كان الجاني هو المالك للمحل او كان المالك عالماً باستخدامه لذلك الغرض.

المادة 156: الإغواء
من يغوي شخصاً بأن يغريه او يأخذه او يساعده فى أخذه او اقتياده او استئجاره لإرتكاب جريمة الزنا او اللواط او ممارسة الدعارة او الأفعال الفاحشة او الفاضحة او المخلة بالآداب العامة ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة او بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات فاذا كان الشخص الذي تم اغواؤه غير بالغ او مختل العقل او كان المقصود ممارسة اى من تلك الأفعال خارج السودان ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة والسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات.
....

هذه هي المواد التي تتحدث عنها وهي حسب ما جاء في المواد فانها مواد قانونية عادية تهدف لحماية المجتمع وكل منا يقراها بطريقة مختلفة حسب ثقافته أو توجهاته السياسية ولكن من منظور قانوني فانها مثلها مثل المواد التي تحتويها القوانين الجنائية.

ما لفت نظري حقيقة هو ما إحتوته المادة 153 (1) -من يصنع او يصور او يحوز مواد مخلة بالآداب العامة-
فهل من يصنع زياً فاضحاً حتى وإن لم يتزيا به في مكان عام يعتبر جريمة.
هل يدخل ذلك في باب الشروع في الفعل الفاضح.
هل يفتح ذلك الباب على مصراعيه للشروع في ............... كما حدث في العام 1983 .
فهذه الفقرة من المادة إذا ما تم ربطها بالمادة 152 فهذا يعني أن من يصنع أو يحوز الزي الوارد بتعريف المادة 152 فانه سوف يعاقب بالعقوبة الواردة في المادة 153(1) وهي ابالسجن مدة لا تجاوز شهراً او بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة، حسب القراءة للمواد 152 و153 ؟؟؟
ربما أكون مخطئاً ولكن هذا ما فهمته من قراءة المادتين 152 و153(1)

...


Post: #12
Title: Re: المادة 152 من القانون الجنائي السوداني 1991 ..... هل هو المحتوى أم سوء إستخدام السلطة والتط
Author: حاتم الفاضل
Date: 11-29-2009, 08:21 PM
Parent: #11

Quote: عيـــد مباراك ,,, اعاده الله بكل خير ,,, يطعم فيه كل اهلنا في معسكرات اللجوء..,الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق ,,, وينعم عليهم فيه بالامن ,,, ويحرر فيه ارادتنا ,,, ويشحذ من عـــزيمتنا لنصرة اهلنا المستضعفين و المهمشين في الســودان...انه نعم المولي ونعم النصير,,,امين,,امين,, امين

الأخ هيثم
تحياتي وسلامي إليك ونقول أمين يا رب العالمين لكل دعواتك.
وعيدك مبارك وكل عيد وأنت بألف خير ونتمنى أن نلتقي كلنا يوما ما في وطن أجبرنا على البعاد والإبتعاد.

Quote: ان نص المادة 152 من القانون الجنائي السوداني 1991 ينتمي نصا و روحا الي مجموعة القوانين التي سنتها العصبة الحاكمة لاعادة صياغة الانسان السوداني وفق التصور الخاص بهم,,,لذلك تري معظم هذه القوانين تعاني من الاغتراب الوطني ولا تعبر عن تطور العرف الوطني السائد كمصدر للقانون ,,,كما ان صياغة نص المادة الفضفاض يتعارض مع مبدأ شرعية القوانين بحيث يشكل علي المواطن العلم المسبغ بماهية المحظور او المنهي عنه بموجب النص القانوني ,,, ويترك ذلك وفق السلطة التقديرية لشرطة النظام العام بعد وقوع الواقعة لتحديد شروط انطباق النص ,,, وحيث ان العيب يشوب النص و التطبيق,,, لا اري غير الغاء النص المذكور....

إننا نحتاج لمراجعة شاملة للقوانين خاصة القوانين التي تم إصدارها على عجل والقوانين التي تم إصدارها من طرف واحد ورؤية واحدة ومنظار ومنظور واحد.
إننا نحتاج لقوانين مقبولة لكافة الأطراف ولوطن يسع الجميع.
قوانين تحترم الإنسان ولا تذله.
قوانين يحرسها ويطبقها نظام قضائي مستقل وكفء وقادر على إصدار أحكامه بعيداً عن المحاباة ودون خوف من السلطة التنفيذية.

....

Post: #13
Title: Re: المادة 152 من القانون الجنائي السوداني 1991 ..... هل هو المحتوى أم سوء إستخدام السلطة والتط
Author: بكرى ابوبكر
Date: 08-04-2010, 07:42 AM
Parent: #6

وقعوا هنا لادانة الاعتداء على بيت الفنون
http://www.sudaneseonline.com/petitions