Post: #1
Title: مـاهـو حـكم عـقـوبـة الـزانـى والـزانـيـة المحـصـنـيـن فى الأســلام ؟؟؟
Author: يسرى معتصم
Date: 08-08-2010, 04:16 PM
من الكتاب والســنة
|
Post: #2
Title: Re: مـاهـو حـكم عـقـوبـة الـزانـى والـزانـيـة المحـصـنـيـن فى الأســلام ؟؟؟
Author: محمد الطيب يوسف
Date: 08-08-2010, 04:39 PM
Parent: #1
Quote: حد الثيب الزاني
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه: (أن رجلين اختصما إلى النبي فقال أحدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله عز وجل. وقال الآخر - وهو أفقههما - أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله عز وجل وأذن لي في أن أتكلم، قال: تكلم قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وجارية ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله أما والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله. أما غنمك وجاريتك فرد عليك وجلد ابنه مائة وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها) قال مالك والعسيف الأخير.
[قال الشافعي]: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت عليه البينة أو كان الحبل أو الاعتراف.
[قال الشافعي]: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر: (أن رسول الله رجم يهوديا ويهودية زنيا).
[قال الشافعي]: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك فأتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع فأبت أن تنزع وثبتت على الاعتراف فأمر بها عمر بن الخطاب فرجمت.
[قال الشافعي]: فبكتاب الله ثم سنة رسول الله ثم فعل عمر نأخذ في هذا كله وإذا تزوج الرجل حرة مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو لم يجد طولا فتزوج أمة ثم أصابها بعد بلوغه فهو محصن وإذا تزوجت الحرة المسلمة أو الذمية زوجا حرا أو عبدا فأصابها بعد بلوغها فهي محصنة وأيهما زنى أقيم عليه حد المحصن بمحصنة أو بكر أو أمة أو مستكرهة وسواء زنت المحصنة بعبد أو حر أو معتوه يقام على كل واحد منهما حده. وحد المحصن والمحصنة أن يرجما بالحجارة حتى يموتا ثم يغسلا ويصلى عليهما ويدفنا. ولا يحضر الإمام المرجومين ولا الشهود؛ لأن رسول الله قد رجم رجلا وامرأة ولم يحضرهما ولم يحضر عمر ولا عثمان أحدا رجماه علمنا ولا يحضر ذلك الشهود على الزاني. أقل ما يحضر حد الزاني في الجلد والرجم أربعة لقول الله عز وجل: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}.
|
|
Post: #3
Title: Re: مـاهـو حـكم عـقـوبـة الـزانـى والـزانـيـة المحـصـنـيـن فى الأســلام ؟؟؟
Author: Sabri Elshareef
Date: 08-09-2010, 01:29 AM
Parent: #2
-نقل الشافعي روايات مالك ، واضاف رواية اخري ليست مذكورة في رواية الشيباني تفيد بأن عمر رجم في خلافته زوجة اعترفت بالزنا. و انتهى الشافعي الي ثبوت الرجم بالكتاب والسنة وفعل عمر ، مع انه لم يذكر اية قرآنية ، وتحاشى ذكر الجملة المضحكة التي تقول (الشيخ والشيخة ، اذا زنيا فارجموها) ( الأم للشافعي 6 / 142 : 143 ) وجاء الإمام البخاري ايضا برواية تقول ان علي بن ابي طالب في خلافته رجم امرأة يوم الجمعة علي ان ذلك سنة النبي ، والواقع ان البخاري ومسلم اعتمدا اساسا علي الموطأ وقاما بالبناء عليه وتصحيح رواياته وزيادتها. لقد قام الإمام البخاري ومسلم بنقل بعض روايات الموطأ حرفيا مع اختلاف جزئي في الاسناد احيانا ، مثل حديث ان رجلين اختصما الي النبي حيث زنى ابن احدهما بزوجة الاخر حين كان يعمل اجيرا لديه ، وتقول الرواية ان النبي حكم بجلد الابن مائة جلدة وتغريبه عاما ، وبرجم الزوجة بعد اعترافها.
http://muslims-however.blogspot.com/
|
Post: #4
Title: Re: مـاهـو حـكم عـقـوبـة الـزانـى والـزانـيـة المحـصـنـيـن فى الأســلام ؟؟؟
Author: يسرى معتصم
Date: 08-09-2010, 01:59 AM
Parent: #3
Quote: (الشيخ والشيخة ، اذا زنيا فارجموها)
|
أفـصـح ياأبن الشـريف
|
|