لبنى حسين تقيم دعوى ضد حكومة السودان امام المحكمة الدستورية امس

لبنى حسين تقيم دعوى ضد حكومة السودان امام المحكمة الدستورية امس


05-04-2010, 09:16 AM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=290&msg=1272960964&rn=3


Post: #1
Title: لبنى حسين تقيم دعوى ضد حكومة السودان امام المحكمة الدستورية امس
Author: انور التكينة
Date: 05-04-2010, 09:16 AM
Parent: #0

وصلنى الخبر ادناه من الزميلة لبنى احمد حسين مساء امس :

سلام
عساك بخير
هنا خبر عن تصريح الدعوى
وعريضة الطعن
مع عظيم امتنانى وتقديرى
لبنى
-----------------------------------------------------

أودع الاستاذ نبيل اديب المحامى نيابة عن الطاعنة لبنى احمد حسين عند العاشرة من صباح اليوم الاثنين طعن دستورى قيّد بالرقم 98/2010ضد حكومة السودان لألغاء المواد 175و176و 177 من قانون الاجراءات الجنائية لعام 1991 والتى تجيز المحاكمة الإيجازية التى تصدر الأوامر النهائية في الحكم في أي جريمة معاقب على ارتكابها بالسجن أو بالجلد أو بالغرامة بما فى ذلك القطع والقطع من خلاف ما عدا الجرائم المعاقب علي ارتكابها بالإعدام ،فيما تنص المادة 177 صراحة على عدم تدوين البينة ولا تحرير التهمة الامر الذى يتناقض مع اسس العدالة وحق المتهم فى الاستئناف ، كما اشتملت العريضة على طعن لالغاء المادة 152 من القانون الجنائى السودانى للعام 1991 والتى تجرّم انواع من الملابس غير محددة ليتولى امر تحددها رجال الشرطة الخاصة بعد طلبهنّ من النساء تقديم عروض ازياء لتتم معاقبتهن بعدها بالجلد والغرامة .
وتطالب الطاعنة بالغاء المواد الاربعة المذكورة والتى تتناقض مع دستور السودان الانتقالى واتفاقية السلام 2005والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والميثاق العربي لحقوق الإنسان والعهد الدولي ضد التعذيب، فيما لا يشتمل الطعن على اى مطلب لتعويض مادى على الاضرار التى تعرضت لها.
وكانت الطاعنة قد تقدمت بطلب فحص اجراءات المحاكمة لرفض قاضى المحكمة الابتدائية سبتمبر الماضى طلب محاميها للاستماع الى قضية وشهود الدفاع وقضت المحكمة بادانة الطاعنة تحت المادة 152 فى قضية البنطال الشهيرة وتمت معاقبتها بالغرامة بدلا عن الجلد بالسياط 40جلدة كما ينص القانون ، و استنفدت الطاعنة كافة مراحل التقاضى حيث ايدت محكمتى الاستئناف والمحكمة العليا قرار المحكمة الابتدائية .

نص المواد من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م
الفصل السادس :
المحاكمة الإيجازية الجرائم التي تجوز المحاكمة فيها إيجازيا 175- تجوز المحاكمة الإيجازية في أي جريمة : (أ) معاقبة على ارتكابها بالسجن أو بالجلد أو بالغرامة بما لا يجاوز السلطة الإيجازية للمحكمة المعنية (ب) ترى المحكمة محاكمتها إيجازيا بسبب وضوح بيناتها وبساطتها . (ج) تم فيها صلح أو عفو، ما عدا الجرائم المعاقب علي ارتكابها بالإعدام .
الإجراءات في المحكمة الإيجازية 176-(1) على المحكمة في المحاكمة الإيجازية أن تتبع الإجراءات الآتية : (أ‌) سماع أقوال المدعى والشاكي ، (ب‌) سماع رد المتهم ، (ج) سماع أقوال شهود الإدعاء والدفاع ، (د) إصدار القرار بالإدانة أو البراءة مع بيان موجز بحيثياته ، (هـ) إصدار الأوامر النهائية في الحكم ، (2) تراعي المحكمة إجراءات المحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون بوجه لا يخل بالطبيعة الإيجازية للمحكمة .
البينات المدونة في المحاكمة الايجازية 177- لا تطلب المحاكمة الإيجازية تدوين البينة ولا تحرير التهمة ولكن على المحكمة تدوين البيانات الآتية على الأنموذج المعد لذلك : (أ‌) الرقم المسلسل ، (ب) اسم المتهم وجنسيته ومحل إقامته ومهنته وسنه ، (ج) اسم الشاكي ، إن وجد ، جنسيته ومحل إقامته ومهنته وسنه، (د)الجريمة موضوع الشكوى وقيمة المال الذي ارتكبت بشأنه الجريمة، (هـ) تاريخ ارتكاب الجريمة ومكانها وتاريخ القبض ، (و) تاريخ فتح الدعوى الجنائية، (ز) خلاصة أقوال المدعى والشاكي ورد المتهم ، (ح) أسماء شهود الاتهام وشهود الدفاع وملخص أقوال كل متهم ، (ط) القرار مع بيان موجز بحيثياته ، (ي) أي آمر نهائي في الحكم ،
(ك) التاريخ الذي انتهت فيه الإجراءات ،
(ل) اسم القاضي ومحكمته وتوقيعه .

Post: #2
Title: Re: لبنى حسين تقيم دعوى ضد حكومة السودان امام المحكمة الدستورية امس
Author: محمد عكاشة
Date: 05-04-2010, 09:39 AM
Parent: #1

Quote: والتى تجرّم انواع من الملابس غير محددة ليتولى امر تحددها رجال الشرطة الخاصة بعد طلبهنّ من النساء تقديم عروض ازياء

كيفك
انور
تحياتى للاخت لبنى

Post: #3
Title: Re: لبنى حسين تقيم دعوى ضد حكومة السودان امام المحكمة الدستورية امس
Author: معاوية عوض الكريم
Date: 05-04-2010, 09:42 AM
Parent: #1

نتوقع ان تصدر المحكمة قرارا بشطب الطعن ايجازيا ..

Post: #4
Title: Re: لبنى حسين تقيم دعوى ضد حكومة السودان امام المحكمة الدستورية امس
Author: nazar hussien
Date: 05-04-2010, 10:50 AM

Quote: وكانت الطاعنة قد تقدمت بطلب فحص اجراءات المحاكمة لرفض قاضى المحكمة الابتدائية سبتمبر الماضى طلب محاميها للاستماع الى قضية وشهود الدفاع وقضت المحكمة بادانة الطاعنة تحت المادة 152 فى قضية البنطال الشهيرة وتمت معاقبتها بالغرامة بدلا عن الجلد بالسياط 40جلدة كما ينص القانون ، و استنفدت الطاعنة كافة مراحل التقاضى حيث ايدت محكمتى الاستئناف والمحكمة العليا قرار المحكمة الابتدائية .



ولماذا لم يقدم الطعن بعدم دستورية هذه المواد اثناء المحاكمة....
وطلب وقفها لحين الفصل في دستورية او عدم دستورية هذه المواد من القانون
المذكور...ولماذا انتظر الاستاذ أديب حتي استنفذ كافة طرق الطعن القانونية
ان كان لديه من الحجج القانونية التي يمكن ان تلغي هذه المواد...

وهل سيبقي شرط المصلحة في الطعن متوافرا بعد تنفيذ الحكم؟؟
هذه اسئلة عامة...قبل ان اتطلع علي قانون المحكمة الدستورية..
(بس كسل مني)